HUKUM ZAKAT YANG DI PERUNTUKAN BAGI MASJID

HUKUM ZAKAT YANG DI PERUNTUKAN BAGI MASJID

0masjid

Assalamu’alaiku m Warohmatullohi Wabarokaatuh.
Saya mau tanya bagaimana hukum dan penjelasannya bila ada sisa pembagian zakat, buat meneruskan pembangunan masjid.. Boleh atau tidak ?

Saya ucapkan terimakasih sebelumnya untuk jawabannya’

Wa’alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh

Golongan para penerima zakat itu sudah dijelaskan secara tegas dalam firman Alloh subhanahu wata’ala :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubat :60)

Jadi, tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada selain 8 golongan (ashnaf tsamaniyah) tersebut.

Hanya memang terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah pemberian dana zakat untuk masjid. Perbedaan ini berawal dari perbedaan penafsiran mengenai maksud dari “sabilillah” pada ayat tersebut :

Pendapat pertama: Menyatakan, bahwa maksud dari “sabilillah” adalah orang – orang yang sedang berperang, jihad untuk membela agama Alloh dan tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, karena itu tidak diperbolehkan memberikan zakat untuk masjid,. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama’ 4 madzhab fiqih, pendapat ini juga merupakan pendapat yang diikuti oleh mayoritas ulama’ kontemporer.

Pendapat kedua: Menyatakan bahwa maksud dari kata “sabilillah” adalah “sabilil khoir” (jalan kebaikan) artinya segala macam hal yang yang berkaitan dengan agama itu masuk dalam kategori “sabilillah”, karena itulah diperbolehkan memberikan zakat untuk masjid.

Pendapat ini dituturkan oleh Imam Ar-Rozi, dalam kitab tafsirnya beliau menjelaskan bahwa Imam Qoffal dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa sebagian fuqoha’ memperbolehkan memberikan zakat untuk semua kebaikan, seperti mengkafani mayit, membangun benteng dan membangun masjid dengan alasan bahwa kriteria “sabilillah itu mencakup semua hal tersebut, pendapat ini juga dituturkan oleh Imam Al-Kasani dalam kitab Bada’ius Shonai’.

Selain itu pendapat ini juga didukung dan difatwakan oleh beberapa ulama’ kontemporer, seperti Sayyid Shodiq Hasan Khon, Syekh jamaludin Al-Qosimi,. Syekh Rosyid Ridho, Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Husain Mahluf.

Referensi :

1. Bughyatul Mustarsyidin, Hal : 106

2. Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh, Juz :3 Hal : 1958 – 1959

3. Tafsir Ar-Rozi, Juz : 16 Hal : 87

4. Tafsir Munir Lisy-Syaikh Nawawi

5. Fiqhuz Zakat, Juz : 2 Hal : 102 – 107

Ibarot : Bughyatul Mustarsyidin, Hal : 106

مسئلة : لا يستحق المسجد شيئا من الزكاة مطلقا لا يجزء صرفها إلا لحر المسلم ليست الزكاة كالوصية

Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh, Juz : 3 Hal : 1958 – 1959

رابعا ـ هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف؟ اتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الأنهار وإصلاح الطرقات، وتكفين الموتى، وقضاء الدين، والتوسعة على الأضياف، وبناء الأسوار وإعداد وسائل الجهاد، كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح، ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة:60/ 9] وكلمة «إنما» للحصر والإثبات، تثبت المذكور وتنفي ماعداه، فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه؛ لأنه لم يوجد التمليك أصلا. لكن فسر الكاساني في البدائع سبيل الله. بجميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا؛ لأن «في سبيل الله» عام في الملك، أي يشمل عمارة المساجد ونحوها مما ذكر، وفسر بعض الحنفية «سبيل الله بطلب العلم ولو كان الطالب غنيا». قال أنس والحسن: «ما أعطيت في الجسور والطرق، فهي صدقة ماضية». وقال مالك: سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله ههنا الغزو

Tafsir Ar-Rozi, Juz : 16 Hal : 87

الصنف السابع: قوله تعالى: وفي سبيل الله قال المفسرون: يعني الغزاة. قال الشافعي رحمه الله: يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا وهو مذهب مالك وإسحاق وأبي عبيد. وقال أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله: لا يعطى الغازي إلا إذا كان محتاجا. واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: وفي سبيل الله لا يوجب القصر على كل الغزاة، فلهذا المعنى نقل القفال في «تفسيره» عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله: وفي سبيل الله عام في الكل

Tafsir Munir Lisy-Syaikh Nawawi

فى سبيل الله) ويجوز للغازى ان يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا كما هو مذهب الشافعية ومالك واسحق وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يعطى إلا إذا كان محتاجا ونقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم اجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد لان قوله تعالى فى سبيل الله عام فى الكل

Fiqhuz Zakat, Juz : 2 Hal : 102 – 107

ومن العلماء – قديما وحديثا – من توسع في معنى “سبيل الله” فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، بل فسره بما يشمل سائر المصالح والقربات وأعمال الخير والبر، وفقا للمدلول الأصلي للكلمة وضعا ما نقله القفال عن بعض الفقهاء: من ذلك ما نبه عليه الإمام الرازي في تفسيره حيث ذكر: أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: (وفي سبيل الله) لا يوجب القصر على الغزاة. ثم قال: فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء: أنها أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير: من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد؛ لأن قوله: (وفي سبيل الله) عام في الكل (تفسير الفخر الرازي 16/113 )أ.هـ. – إلى أن قال

رأي صاحب الروضة الندية وفي الروضة الندية للسيد صديق حسن خان، وهو على مذهب أهل الحديث المستقلين قال: “أما سبيل الله، فالمراد هنا: الطريق إليه عز وجل، والجهاد – وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل – لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به. بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقا إلى الله عز وجل. هذا معنى الآية لغة، والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل هنا شرعا، ثم قال: ومن جملة “سبيل الله” الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية، فإن لهم في مال الله نصيبا، سواء أكانوا أغنياء أو فقراء. بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة الدين. وبهم تحفظ بيضة الإسلام، وشريعة سيد الأنام” أهـ (الروضة الندية: 1/206 – 207

آراء المحدثين – القاسمي ذكر الشيخ جمال الدين القاسمي – رحمه الله – في تفسيره ما ذكره الرازي من أن ظاهر اللفظ لا يوجب القصر على الغزاة، وما نقله القفال عن بعض الفقهاء في ذلك، ثم ذكر قول صاحب “التاج”: “كل سبيل أريد به الله عز وجل – وهو بر – داخل في سبيل الله” (محاسن التأويل: 7/3181 ). وسكت عن هذه النقول، ولم يعقب عليها، وهو يوحي بموافقة ضمنية، أو بعدم الاعتراض

رأي رشيد رضا وشلتوت

أما السيد رشيد رضا – صاحب المنار – رحمة الله. فقد قال في تفسير آية المصارف ما نصه: “التحقيق أن سبيل الله هنا: مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد. وأن حج الأفراد ليس منها؛ لأنه واجب على المستطيع دون غيره، وهو من الفرائض العينية بشرطه كالصلاة والصيام، لا من المصالح الدينية الدولية … ولكن شعيرة الحج وإقامة الأمة لها منها، فيجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء وأسباب الصحة للحجاج، إن لم يوجد لذلك مصرف آخر (تفسير المنار: 1/585 – الطبعة الثانية). وذكر صاحب المنار – بعد ذلك بقليل (المصدر السابق ص 587) – أن سبيل الله يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك أمر الدين والدولة. وأوليها وأولها بالتقديم الاستعداد للحرب، لشراء السلاح، وأغذية الجند، وأدوات النقل، وتجهيز الغزاة ( وهذا بالنسبة للحرب الإسلامية والجيوش الإسلامية التي تقاتل لإعلاء كلمة الله فحسب)، وتقدم مثله عن محمد بن عبد الحكم، ولكن الذي يجهز به الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت المال إن كان مما يبقى كالسلاح والخيل وغير ذلك؛ لأنه لا يملكه دائما بصفة الغزو التي قامت به، بل يستعمله في سبيل الله، ويبقى بعد زوال تلك الصفة عنه في سبيل الله، ويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية، وكذا الخيرية العامة، وإشراع الطرق وتعبيدها، ومد الخطوط الحديدية العسكرية – لا التجارية – ومنها بناء البوارج المدرعة والمطارات الحربية والحصون والخنادق، ومن أهم ما ينفق في سبيل الله في زماننا هذا إعداد الدعاة إلى الإسلام، وإرسالهم إلى بلاد الكفار من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي كما يفعله الكفار في تبشير دينهم. وقد بينا تفصيل هذه المصلحة العظيمة في تفسير قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير) (آل عمران: 104) أ.هـ

وكذا فسر الشيخ محمود شلتوت -رحمه الله- “سبيل الله” بأنه: “المصالح العامة التي لا ملك فيها لأحد، والتي لا يختص بالانتفاع بها أحد، فملكها لله، ومنفعتها لخلق الله، وأولاها وأحقها: التكوين الحربي الذي ترد به الأمة البغي، وتحفظ الكرامة، ويشمل العدد والعدة على أحدث المخترعات البشرية، ويشمل المستشفيات عسكرية ومدنية، ويشمل تعبيد الطرق، ومد الخطوط الحديدية، وغير ذلك، مما يعرفه أهل الحرب والميدان. ويشمل الإعداد القوي الناضج لدعاة إسلاميين يظهرون جمال الإسلام وسماحته، ويفسرون حكمته، ويبلغون أحكامه، ويتعقبون مهاجمة الخصوم لمبادئه بما يرد كيدهم إلى نحورهم. “وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل التي يستمر بها حفظة القرآن الذين تواتر – ويتواتر – بهم نقله كما أنزل، من عهد وحيه إلى اليوم، وإلى يوم الدين إن شاء الله” أ.هـ. (الإسلام عقيدة وشريعة ص 97 – 98، طبع الأزهر). وهو تأييد لما ذهب إليه صاحب المنار رحمه الله

وعلى هذا الأساس أفتى من سأله عن جواز صرف الزكاة في بناء المساجد فكان جوابه: “إن المسجد الذي يراد إنشاؤه أو تعميره إذا كان هو المسجد الوحيد في القرية. أو كان بها غيره ولكن يضيق بأهلها، ويحتاجون إلى مسجد آخر، صح شرعا صرف الزكاة لبناء هذا المسجد أو إصلاحه، والصرف على المسجد في تلك الحالة يكون من المصرف الذي ذكر في آية المصارف الواردة في سورة التوبة باسم “سبيل الله” . وهذا مبني على اختيار أن المقصود بكلمة ” سبيل الله” المصالح العامة، التي ينتفع بها المسلمون كافة، ولا تخص واحدا بعينه، فتشمل المساجد والمستشفيات ودور التعليم ومصانع الحديد والذخيرة وما إليها، مما يعود نفعه على الجماعة. وأحب أن أقرر هنا أن المسألة محل خلاف بين العلماء (ثم ذكر الشيخ، ما نقله الرازي في تفسيره عن القفال من صرف الصدقات في جميع وجوه الخير … ) إلى أن قال: ” وهذا ما أختاره وأطمئن إليه وأفتي به، ولكن مع القيد الذي ذكرناه بالنسبة للمساجد، وهو أن يكون المسجد لا يغني عنه غيره، وإلا كان الصرف إلى غير المسجد أولى وأحق” أ هـ (الفتاوى للشيخ شلتوت ص 219 – طبع الأزهر

فتوى مخلوف وسئل الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق عن جواز الدفع لبعض الجمعيات الخيرية الإسلامية من الزكاة. فأفتى بالجواز، مستندا إلى ما نقله الرازي عن القفال وغيره في معنى “سبيل الله” (انظر: فتاوى شرعية للشيخ مخلوف الجزء الثاني

Leave your comment here: