HUKUM MEMINDAHKAN JENAZAH DARI TEMPAT MATINYA KE RUMAH DUKA
Diskripsi masalah
Pondok pesantren yang dihuni oleh ribuan santri tiap tahunnya mesti ada satu dua santri yang meninggal dunia karena berbagai sebab. Mayoritas wafatnya berada di luar kompleks pondok, yang kemudian jenazahnya dibawa dan dikremasi. Setelah itu jenazahnya dibawa ke kampung halaman untuk dikebumikan.
Pertanyaan
- Adakah qaul yang memperbolehkan memindah jenazah dari satu tempat ke tempat lain sebelum jenazah tersebut dimandikan, dikafani dan disholati ?
- Bagaimana hukum memindahkan jenazah setelah dimandikan, dikafani dan setelah disholati karena alasan tanah kelahiran ?
Jawaban
- Belum ditemukan
- Versi Syafi’iyah khilaf. Ada yang mengatakan makruh, berarti dengan alasan itu boleh dipindah. Sebagian mengatakan Haram, berarti tidak boleh dipindah. Menurut Hanafiyah boleh dipindah dengan alasan di atas.
Catatan : bolehnya memindah dalam semua versi di atas dengan batasan amnu al Taghayyur.
Ibarat
مذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 538
نقل الميت من جهة موته
(1) المالكية- قالوا: يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة: أولها: أن لا ينفجر حال نقله، ثانيها: أن لا تهتك حرمته بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له، ثالثها: أن يكون نقله لمصلحة، كأن يخشى من طغيان البحر على قبره، أو يراد نقله إلى مكان له قيمة، أو إلى مكان قريب من أهله، أو لأجل زيارة أهله إياه فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل.
الحنفية- قالوا: يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها، ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته، أما بعد الدفن فيحرم إخراجه ونقله، إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة، أو أخذت بعد دفنه بشفعة.
الشافعية- قالوا: يحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى آخر ليدفن فيه ولو أمن تغيره، إلا إن جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم، ويستثنى من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة، أو المدينة المنورة، أو بيت المقدس، أو قريباً من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته، وإلا حرم، وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موتته، وأما قبل ذلك فيحرم مطلقاً، وكذلك يحرم نقله بعد دفنه إلا لضرورة، كمن دفن في أرض مغصوبه فيجوز نقله إن طالب بها مالكها.
الحنابلة- قالوا: لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها، بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح، كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها أو ليدفن بجوار رجل صالح/ وبشرط أن يؤمن تغير رائحته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده.
مغني المحتاج الجزء الثاني ص :58
(ويحرم نقل الميت ) قبل أن يدفن من بلد موته ( إلى بلد آخر ) ليدفن فيه وإن لم يتغير لما فيه من تأخير دفنه ومن التعريض لهتك حرمته . قال الإسنوي : وتعبيرهم بالبلد لا يمكن الأخذ بظاهره بل الصحراء كذلك , فحينئذ ينتظم منها مع البلد أربع مسائل : من بلد لبلد , من بلد لصحراء , وعكسه , ومن صحراء لصحراء , ولا شك في جوازه في البلدتين المتصلتين أو المتقاربتين , لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد , ولعل العبرة في كل بلدة بمسافة مقبرتها . أما بعد دفنه فسيأتي قريبا في مسألة نبشه ( وقيل ) أي قال البغوي وغيره ( يكره ) ; لأنه لم يرد على تحريمه دليل ( إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس , نص عليه ) الشافعي رضي الله تعالى عنه لفضلها , وحينئذ يكون الاستثناء عائدا إلى الكراهة , ويلزم منه عدم الحرمة أو عائدا إليهما معا . قال الإسنوي : وهو أولى على قاعدتنا في الاستثناء عقب الجمل , والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله , والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد . قال الزركشي : وينبغي استثناء الشهيد لخبر جابر قال { أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة } . رواه الترمذي وصححه ا هـ . وتقدم ما يدل عليه . وقال المحب الطبري : لا يبعد أن تلحق القرية التي فيها صالحون بالأماكن الثلاثة , وذكر أنه لو أوصى بنقله من بلد موته إلى الأماكن الثلاثة لزم تنفيذ وصيته أي عند القرب وأمن التغير لا مطلقا كما قاله الأذرعي , وإذا جاز النقل فينبغي كما قاله ابن شهبة أن يكون بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ; لأن فرض ذلك قد تعلق بالبلد الذي مات فيه فلا يسقط الفرض عنهم بجواز النقل , ولو مات سني في بلاد المبتدعة نقل إن لم يمكن إخفاء قبره , وكذا لو مات أمير الجيش ونحوه بدار الحرب ولو دفناه ثم لم يخف عليهم , ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين أن الأول أولى .
تحفة المختاج الجزء اللثالث ص: 202-203
(ويحرم نقل الميت ) قبل الدفن ويأتي حكم ما بعده ( إلى بلد آخر ) وإن أوصى به لأن فيه هتكا لحرمته وصح { أمره صلى الله عليه وسلم لهم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم } لما أرادوا نقلهم ولا ينافيه ما مر لاحتمال أنهم نقلوهم بعد فأمرهم بردهم إليها وقضية قوله بلد آخر أنه لا يحرم نقله لتربة ونحوها والظاهر أنه غير مراد وأن كل ما لا ينسب لبلد الموت يحرم النقل إليه ثم رأيت غير واحد جزموا بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ( وقيل يكره ) إذ لم يرد دليل لتحريمه ( إلا أن يكون بقرب مكة ) أي حرمها وكذا البقية ( أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه ) الشافعي رضي الله عنه وإن نوزع في ثبوته عنه أو قرية بها صلحاء على ما بحثه المحب الطبري قال جمع وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه في بلده أي لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه فلا يحرم ولا يكره بل يندب لفضلها ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم لأن الفرض تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل وينقل أيضا لضرورة كأن تعذر إخفاء قبره ببلاد كفر أو بدعة وخشي منهم نبشه وإيذاؤه وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال بل هو قبل التغير واجب وفيهما نظر وعلى كل فلا حجة فيما رواه ابن حبان { أن يوسف صلى الله على نبينا وعليه وسلم نقل بعد سنين كثيرة من مصر إلى جوار جده الخليل صلى الله عليهما وسلم } وإن صح ما جاء أن الناقل له موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم لأنه ليس من شرعنا ومجرد حكايته صلى الله عليه وسلم له لا تجعله من شرعه
نهاية المحتاج الجزء الثالث ص: 38
ومحل جواز نقله بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتوجه فرض ذلك على محل موته فلا تسقط عنهم بجواز نقله , قاله ابن شهبة وهو ظاهر
حاشية الجمل على المنهج الجزء الثاني ص:210-211
(قوله وحرم نقله إلخ ) أي وإن أمن التغير لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله وتعريضه لهتك حرمته ا هـ . شرح م ر ( قوله من مقبرة محل موته ) يؤخذ منه إن دفن أهل أنبابة موتاهم في القرافة ليس من النقل المحرم ; لأن القرافة صارت مقبرة لأهل أنبابة فالنقل إليها ليس نقلا عن مقبرة محل موته , وهو أنبابة ا هـ . م ر . ا هـ . سم على المنهج أي ولا فرق في ذلك بين من اعتاد الدفن فيها أو في أنبابة فيما يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة كباب النصر والقرافة والأزبكية بالنسبة لأهل مصر فله الدفن في أيها شاء ; لأنها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكنا بقرب أحدها جدا للعلة المذكورة ا هـ . ع ش على م ر ( قوله وهذا أولى من قوله ويحرم نقله إلى بلد آخر ) وحينئذ فينتظم من كلامه أربع مسائل وهي نقله من بلد لبلد أو صحراء أو من صحراء لصحراء أو بلد ا هـ . ع ش على م ر . ( قوله إلا من بقرب مكة إلخ ) المراد بالقرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصوله والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد قال الزركشي وغيره أخذا من كلام المحب الطبري وغيره ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة بل لو كان بقرب مقابر أهل الصلاح والخير فالحكم كذلك ; لأن الشخص يقصد الجار الحسن , ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعي أما لو أوصى بنقله من محل موته إلى محل غير الأماكن الثلاثة فيحرم تنفيذها وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال هو قبل التغير واجب هذا والأوجه عدم نقله بعد دفنه مطلقا كما قاله في العباب ولا أثر لوصيته , ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالأولى أولى كما بحثه الشيخ رحمه الله ا هـ . شرح م ر ( قوله وإيلياء ) بوزن كبرياء وحكي قصر ألفه وتشديد الياء أيضا وقال في المطالع : بحذف الياء الأولى وكسر الهمزة وسكون اللام وبالمد يقال الإلياء بالألف واللام , وهو غريب ومعناه بيت الله ا هـ . برماوي ( قوله إلا من بقرب مكة إلخ ) المراد بالقرب أن لا يتغير مدة نقله وبمكة جميع الحرم وبالمدينة حرمها أيضا وببيت المقدس مقابره ويتجه جواز النقل من كل من هذه الثلاثة للأشرف منها لا عكسه ا هـ . برماوي . ( قوله فلا يحرم نقله إليها ) محل جواز نقله بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتوجه ذلك على أهل فرض محل موته فلا يسقط عنهم بجواز نقله قاله ابن شهبة , وهو ظاهر وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك ا هـ . شرح م ر وقوله ويعم مقبرة البلد ويفسدها أي , ولو في بعض فصول السنة كأن كان الماء يفسدها زمن النيل دون غيره فيجوز نقله في جميع السنة وقوله جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك أي , ولو لبلد آخر ليسلم الميت من الفساد ا هـ . ع ش عليه ( قوله أيضا فلا يحرم نقله إليها ) أي إذا كان غير شهيد أما هو فلا ينقل . ا هـ . شرح م ر أي وإن كان بقرب أحد الأماكن الثلاثة ; لأن النبي { صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة } ا هـ . رشيدي .
المحلي الجزء الأول ص :413
(ويحرم نقل الميت ) قبل دفنه من بلد موته ( إلى بلد آخر ) ليدفن فيه ( وقيل : يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس ) فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها ( نص عليه ) الشافعي رضي الله عنه ولفظه لا أحبه إلا أن يكون إلى آخره , وقال بالكراهة البغوي وغيره , وبالحرمة المتولي وغيره , ووجهه أن في نقله تأخير دفنه المأمور بتعجيله , وتعريضه لهتك حرمته وتغيره وغير ذلك , وقد صح { عن جابر رضي الله عنه قال : كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاءنا منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم } . رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة , وقال الترمذي : حديث حسن صحيح , ذكر ذلك كله في مسألة النقل في الروضة وشرح المهذب .
. قوله : ( من بلد موته ) أي محل موته ولو بصحراء , وتقييده بالبلد لأجل كلام المصنف . قوله : ( إلى بلد آخر ) أي لم تجر العادة بدفن أهله فيه . قوله : ( بقرب مكة ) المراد بالقرب أن لا يتغير في مدة نقله , والمراد بمكة جميع الحرم , وبالمدينة حرمها أيضا , وببيت المقدس مقابره , ويتجه جواز النقل في هذه الثلاثة للأشراف فيها لا عكسه . قوله : ( فيختار أن ينقل ) ولو شهيدا , والشك في غيره بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتعلقها بأهل محل موته . قال شيخنا الرملي : وينقل أيضا لمقابر الصلحاء , ومن دار حرب , وأهل بدعة وفسق وفساد أرض , وعموم سيل
البحر الرائق مالكية الجزء الثاني ص :23
مات ميت من المشركين فاستأجروا مسلما ليحمله إلى بلدة أخرى قال أبو يوسف لا أجر له , وقال محمد إن علم الأجير أنها جيفة لا أجر له ; لأنه نقل ما لا يجوز له وإن لم يعلم فله الأجر وفي الخانية الفتوى على قول محمد ا هـ . ولو استأجره لينقل الميت المشرك إلى المقبرة يجوز كذا في المحيط وفي المضمرات الغناء حرام في جميع الأديان , وكذا إذا أوصى بما هو معصية عندنا , وعند أهل الكتاب لا يجوز وذكر منها الوصية للمغنيين والمغنيات , وقال ظهير الدين من قال لمقرئي زماننا أحسنت عند قراءته يكفر , وفي الكبرى رجل جمع المال وهو كان مطربا مغنيا هل يباح له ذلك إن كان من غير شرط يباح له وإن كان بالشرط يرده على أصحابه وإن لم يعرف يتصدق به , وفي العتابية , وأما المعصية نحو أن يستأجر نائحة أو مغنية أو لتعليم الغناء وفي فتاوى أهل سمرقند استأجر رجلا لينحت له مزمارا أو طنبورا أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية , ولو استأجر المسلم ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر , ولو استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنا أو غيره جاز ويطيب له الأجر إذا بين الشرط وهو إعداد الخط وقدره , ولو استأجر مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل لأشربه جازت الإجارة على قول الإمام خلافا لهما وفي المحيط السارق أو الغاصب لو استأجر رجلا يحمل المغصوب أو المسروق لم يجز ; لأن نقل مال الغير معصية ا هـ
حاشية الدسوقي على شرح الكبير مالكية الجزء الأول ص :421
(و ) جاز ( نقل ) الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله ( وإن ) كان النقل ( من بدو ) إلى حضر حقه قلب المبالغة إلا أن تجعل من بمعنى إلى
(قوله بشرط أن لا ينفجر إلخ ) فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما ( قوله وأن لا تنتهك حرمته ) انتهاك حرمته أن يكون نقله على وجه يكون فيه تحقير له , وعدم الانتهاك يتحقق بقرب المسافة واعتدال الزمن وتمام الجفاف مع اللطف في حمله قاله شيخنا ( قوله وإن كان النقل إلخ ) ظاهره أن المعنى هذا إذا كان النقل من حضر لبدو بل وإن كان من بدو لحضر ( قوله حقه قلب المبالغة ) أي بأن يقول وإن من حضر لبدو وذلك لأنه إنما يبالغ على المتوهم والمتوهم عدم جواز النقل من الحضر للبدو لا العكس
الموسوعة الفقهية الجزء الحادي والعشرون ص:11
نقل الميت من مكان إلى آخر : 4
– ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر بعد الدفن مطلقا . وأفتى بعض المتأخرين من الحنفية بجوازه إلا أن ابن عابدين رده فقال نقلا عن الفتح : اتفاق مشايخ الحنفية في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر , وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك , فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه . وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ; ليكونا مع آبائهما الكرام فهو شرع من قبلنا , ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا . وأما قبل دفنه فيرى الحنفية وهو رواية عن أحمد أنه لا بأس بنقله مطلقا , وقيل إلى ما دون مدة السفر , وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين . وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت قبل الدفن من بلد إلى آخر إلا ; لغرض صحيح . وبه قال الأوزاعي وابن المنذر . قال عبد الله بن أبي مليكة : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة , فحمل إلى مكة فدفن , فلما قدمت عائشة رضي الله تعالى عنها أتت قبره , ثم قالت : ” والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت , ولو شهدتك ما زرتك ” . ولأن ذلك أخف لمؤنته , وأسلم له من التغيير , وأما إن كان فيه غرض صحيح جاز . قال الشافعي رحمه الله : لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة , أو المدينة , أو بيت المقدس . فيختار أن ينقل إليها ; لفضل الدفن فيها , وقال بعض الشافعية : يكره نقله , وقال صاحب ” التتمة ” وآخرون : يحرم نقله . وأما المالكية فيجوز عندهم نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشروط هي : – أن لا ينفجر حال نقله – أن لا تنتهك حرمته – وأن يكون ; لمصلحة : كأن يخاف عليه أن يأكله البحر , أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه , أو ليدفن بين أهله , أو لأجل قرب زيارة أهله , أو دفن من أسلم بمقبرة الكفار , فيتدارك بإخراجه منها , ودفنه في مقبرة المسلمين . فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما .
عون المعبود ج: 9 ص: 39
باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث فكان في نفسي من ذلك حاجة أي إلى إخراجه وفي رواية البخاري فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة فيه دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه وقد بين ذلك جابر بقوله فكان في نفسي فما أنكرت منه شيئا أي ما وجدت بنو ومتغيرا من جسده شيئا فيه جواز نقل الميت من قبره إلى موضع آخر لسبب وفي الموطأ قال مالك أنه واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء في خلافة علي قال شريك نقله ابنه الحسن إلى المدينة وقال المبرد عن محمد بن حبيب أول من حول من قبر إلى قبر علي وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز قال لما قتل علي بن أبي طالب حملوه ليدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وهذه الآثار فيها جواز نقل الميت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيه والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا لدليل والحديث سكت عنه المنذري
شرح الزرقاني ج: 2 ص: 94
قال الباجي أمسك عن تعبيرها لأنه تبين له منها موت النبي صلى الله عليه وسلم لأن القمر يدل على السلطان وعلى العلم الذي يهتدى به وعلى الزوج والولد وسقوطهم في حجرها دليل على دفنهم في حجرتها وسنة الرؤيا إذا كان فيها ما يكره أن لا تعبر قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها وقد كان أبو بكر معبرا محسنا وفيه ما كانوا عليه في الرؤيا واعتقاد صحتها وحسبك أنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ما لم يكن أضغاث أحلام مالك واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص مالك الزهري آخر العشرة موتا وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بضم النون وفتح الفاء العدوي أحد العشرة مات سنة خمسين أو بعدها وعشرون أو سنتين توفيا بالعقيق موضع بقرب المدينة وحملا إلى المدينة كل بعد موته وموت سعد سنة خمس وخمسين ودفنا بها قال الباجي يحتمل نقلهما لكثرة من كان بالمدينة من الصحابة ليتولوا الصلاة عليهما أو لفضل اعتقدوه في الدفن بالبقيع أو ليقرب على أهلهما زيارة قبورهما والدعاء لهما انتهى واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته وقيل يستحب والأولى تنزيل ذلك على حالين فالمنع حيث لا يكون هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم والاستحباب حيث يكون ذلك قال ابن عبد البر واحتج من كره ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم أمر برد القتلى إلى مضاجعهم وبحديث تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح والإجماع على نقل الميت من داره إلى المقابر ولكل مدينة جبانة يدل على فساد نقل هذا الحديث إلا أن يريد بالبلد وحديث ما دفن نبي إلا حيث يقبض دليل على تخصيص ذلك بالأنبياء وليس في النقل إجماع ولا سنة فيجوز مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع بالموحدة اتفاقا مقبرة المدينة لأن أدفن في غيره أحب إلي من أن أدفن به وبين وجه كراهته لذلك بقوله إنما هو أحد رجلين إما السهو فلا أحب أن أدفن معه لأنه قد يعذب في قبره بظلمه فأتأذى بذلك وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه فلم يكره مجاورته فعلق الكراهة بنبش عظامه وكره مجاورة الظالم فعلقها بذلك وإن كان لعظامه حرمة قاله الباجي وبه يرد قول أبي عمر ظاهر كلام عروة أنه لم يكره نبش
تحفة المحتاج الجزء الثالث ص: 203
ويحرم نقل الميت ) قبل الدفن ويأتي حكم ما بعده ( إلى بلد آخر ) وإن أوصى به لأن فيه هتكا لحرمته وصح { أمره صلى الله عليه وسلم لهم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم } لما أرادوا نقلهم ولا ينافيه ما مر لاحتمال أنهم نقلوهم بعد فأمرهم بردهم إليها وقضية قوله بلد آخر أنه لا يحرم نقله لتربة ونحوها والظاهر أنه غير مراد وأن كل ما لا ينسب لبلد الموت يحرم النقل إليه ثم رأيت غير واحد جزموا بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ( وقيل يكره ) إذ لم يرد دليل لتحريمه ( إلا أن يكون بقرب مكة ) أي حرمها وكذا البقية ( أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه ) الشافعي رضي الله عنه وإن نوزع في ثبوته عنه أو قرية بها صلحاء على ما بحثه المحب الطبري قال جمع وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه في بلده أي لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه فلا يحرم ولا يكره بل يندب لفضلها ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم لأن الفرض تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل وينقل أيضا لضرورة كأن تعذر إخفاء قبره ببلاد كفر أو بدعة وخشي منهم نبشه وإيذاؤه وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال بل هو قبل التغير واجب وفيهما نظر وعلى كل فلا حجة فيما رواه ابن حبان { أن يوسف صلى الله على نبينا وعليه وسلم نقل بعد سنين كثيرة من مصر إلى جوار جده الخليل صلى الله عليهما وسلم } وإن صح ما جاء أن الناقل له موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم لأنه ليس من شرعنا ومجرد حكايته صلى الله عليه وسلم له لا تجعله من شرعه
قول المتن ( ويحرم نقل الميت ) أي من بلد موته نهاية ومغني قال ع ش يؤخذ منه أن دفن أهل أنبابة موتاهم في القرافة ليس من النقل المحرم لأن القرافة صارت مقبرة لأهل أنبابة فالنقل إليها ليس نقلا عن مقبرة محل موته وهو أنبابة م ر سم على المنهج أي ولا فرق في ذلك بين من اعتاد الدفن فيها أو في أنبابة فيما يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة كباب النصر والقرافة والأزبكية بالنسبة لأهل مصر فله الدفن في أيها شاء لأنها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكنا بقرب أحدها جدا للعلة المذكورة ا هـ . قوله قبل الدفن ) إلى قوله وينقل في المغني إلا قوله وصح أمره إلى وقضية إلخ وقوله وكذا البقية وإلى قول المتن ونبشه في النهاية إلا ما ذكر وقوله وفيهما نظر ( قوله ويأتي إلخ ) أي في مسألة نبشه مغني ( قوله ما مر ) أي في شرح والدفن بالمقبرة أفضل كردي . ( قوله وصح أمره إلخ ) قد يشكل على هذا الاستدلال ما تقدم من الاستدلال به على ندب دفن الشهيد بمحله سم ( قوله لاحتمال أنهم نقلوهم بعد إلخ ) أي ولعلهم فهموا أن الأمر للإباحة وإلا فلا يليق بهم مخالفته أو أن بعضهم ممن لم يبلغه الأمر نقل بعض القتلى فأمرهم بردهم سم أي أو أن الأمر إنما ورد بعد نقل بعضهم بعض القتلى ( قوله وقضية قوله إلخ ) عبارة النهاية والمغني وتعبيره بالبلد مثال فالصحراء كذلك وحينئذ فينتظم كما قاله الإسنوي منها مع البلد أربع مسائل ولا شك في جوازه في البلدتين المتصلين أو المتقاربتين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد ولعل العبرة في كل بلد بمسافة مقبرتها ا هـ قال ع ش قوله م ر أربع مسائل هي نقله من بلد لبلد أو لصحراء أو من صحراء لصحراء أو بلد وقوله م ر بمسافة مقبرتها يعني فلو أراد النقل إلى بلد آخر اعتبر في التحريم الزيادة على تلك المسافة ا هـ . قول المتن