PENGERTIAN TENTANG MASALAH HAK ADAMI
Deskripsi masalah
Biasa terjadi ditengah masyarakat ketika ada konflik dengan yang lain mengucapkan kata-kata “Ora bakal tak sapuro” atau “sampai kiamatpun tak akan saya halalkan”. Semisal Zakki bersalah (menyakiti perasaan) Topan, atau pernah mengambil hartanya dengan jalan yang tidak halal dan lain-lain, sampai akhirnya keluarlah ucapan seperti diatas dari mulut Topan. Setelah berjalan beberapa tahun terbukalah mata hati Zakki dan ia ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh dengan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan haqqul adami. Sebagai kesungguhan Zakki dalam taubatnya ia ingin menyerahkan (mengganti) apa yang telah pernah diambilnya dan iapun meminta maaf kepada Topan, tetapi entah karena faktor apa hingga Topan tidak mau menerima bahkan iapun tetap tidak mau memaafkan kesalahan Zakki.
Pertanyaan :
Apa hukum tindakan seorang (topan) yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain (Zakki), juga tidak mau membebaskan haq adaminya ?
Jawab :
Hukumnya makruh.Akan tetapi kalau sampai menimbulkan qath’u al-rahmi maka hukumnya haram.
Bolehkah Topan mensyaratkan akan memaafkan asalkan Zakki memberikan konpensasi berupa sejumlah uang (material) ? Dan wajibkah Zakki memenuhi permintaan Topan ?
Jawab :
Boleh, Dan bagi Zakki kalau memang hal itu adalah alternatif terakhir untuk bisa terbebas dari beban haq al-Adami, maka hukumnya wajib bagi Zakki untuk memenuhinya .
Apakah orang yang sudah mengembalikan apa yang sudah menjadi kewajibannya (haq adami), akan tetapi tidak diterima sudah terbebas dari tanggungannya (haqqul adami) ?
Jawab :
Sudah mencukupi dan sah taubatnya.
Ibarot:
أسنى المطالب ج 4 ص 359
قوله تجب التوبة من المعصية ) شمل قوله المعصية الكبائر والصغائر ولكن الصغائر قد تمحى بغير توبة بالصلوات الخمس وصلاة الجمعة والصيام والوضوء وغيرها من الحسنات قال ابن الصلاح وقد تكفر الصلوات والجمع وصيام رمضان بعض الكبائر إذا لم توجد صغيرة ( قوله لا يقدح في التوبة ) إنما صحت التوبة في هذه مع بقاء ظلامة الآدمي لأن الشخص لا يكاد يسمح بتلف نفسه والعفو عنها مندوب إليه وهذا المنع طريق إليه
الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 2 ص 132-133
( الكبيرة الثالثة بعد الثلاثمائة : قطع الرحم ) قال – تعالى – : { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } : أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها , وقال – تعالى – : { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم } . وقال – تعالى – : { الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون } . وقال – تعالى – : { الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار } . وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن الله – تعالى – خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة , قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت بلى , قال فذاك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرءوا إن شئتم { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم } } .
الإنصاف للمرداوي ج: 8 ص: 262-263
قال في القاعدة الخامسة والثمانين وليس كذلك ولا يلزم من طلب العفو من الزوج أن يكون هو المالك فإن العفو يصح عما يثبت فيه حق التملك كالشفعة وليس في قولنا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب ما يستلزم أن الزوج لم يملك نصف الصداق لأنه إنما يعفو عن النصف المختص بابنته انتهى
المحصول ج: 2 ص: 79 – 80
ثم إنا نفسر موافقة الأمر بتفسيرين آخرين أحدهما أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بما يقتضيه الأمر على الوجه الذي يقتضيه الأمر فإن الأمر لو اقتضاه على سبيل الندب وأنت تأتي به على سبيل الوجوب كان هذا مخالفة للأمر وثانيهما أن موافقة الأمر عبارة عن الاعتراف بكون ذلك الأمر حقا واجب القبول ومخالفته عبارة عن إنكار كونه حقا وجاب القبول سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أن مخالفة الأمر عبارة عن ترك مقتضاه لكن ها هنا ما يدل على أنه ليس كذلك فإنه لو كان ترك المأمور به عبارة عن مخالفة الأمرلكان ترك المندوب مخالفة لأمر الله تعالى وذلك باطل لأن وصل الإنسان بأنه مخالف لأمر لله تعالى اسم ذم فلا يجوز إطلاقه على تارك المندوب سلمنا أن تارك المندوب مخالف للأمر فلم قلت إن مخالف الأمر مستحق للعقاب
الأشباه والنظائر ج: 1 ص: 116
القاعدة الثالثة الإيثار مكروه وفي غيرها محبوب قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال الشيخ عز الدين لا إيثار في القربات فلا إيثار بماء الطهارة ولا بستر العورة ولا بالصف الأول لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه
قواعد الفقه ج: 1 ص: 441- 442
الكراهة ثم شرعا كون الفعل بحيث يكون تركه أولى مع عدم المنع من ذلك الفعل ويسمى مكروها وهو نوعان مكروه كراهة تحريم ومكروه كراهة تنزيه فالأول ثم الشيخين ما كان إلى الحرام أقرب والثاني ما كان إلى الحل أقرب كذا في كشاف المصطلحات ومعنى كرهت الشيء إذا لم ترده ولم ترضه قاله في المغرب
Ibarot:
الزواجر عن القتراف الكبائر ج 2 ص 268-269
الضرب الثاني : ما يتعلق به حق آدمي فالتوبة منه يشترط فيها جميع ما مر , ويزيد هذا بأنه لا بد من إسقاط حق الآدمي , فإن كان مالا رده إن بقي وإلا فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته ما لم يبرئه منه ولا يلزمه إعلامه به , فإن لم يكن وارث أو انقطع خبره دفعه إلى الإمام ليجعله في بيت المال أو إلى الحاكم المأذون له التصرف في مال المصالح , فإن تعذر قال العبادي والغزالي : تصدق عنه بنية العزم , وألحق الرافعي في الفرائض واعتمده الإسنوي وغيره بالصدقة سائر وجوه المصالح , فإن لم يكن هناك قاض بشرطه صرفه الأمين بنفسه في مال المصالح , وإن كان هناك قاض بشرطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح ففيه أوجه : يدفعه إليه يصرفه بنفسه إن كان أمينا في مال المصالح , وإلا دفعه للقاضي يوقف إلى ظهور بيت المال , أو ما يقوم مقامه بشرطه . قال النووي : الثالث ضعيف والأولان حسنان وأصحهما الأول ; ولو قيل يتخير بينهما لكان حسنا . قال : بل هو عندي أرجح انتهى . قيل : وقد يقال إذا لم يكن للقاضي الأهل الأمين صرف ذلك في المصالح إذا لم يكن مأذونا له فكيف يكون ذلك لغيره من الآحاد فتأمله انتهى . وبتأمله مع ما قبله فعلم فساده . ومن أخذ حراما من سلطان لا يعرف مالكه , فعن قوم يرده إليه ولا يتصدق به وهو اختيار المحاسبي , وعن آخرين يتصدق به : أي عن مالكه إذا علم أن السلطان لا يرده إليه , وقال النووي : المختار أنه إن علم أو ظن ظنا مؤكدا أنه يصرفه في باطل لزمه صرفه في المصالح كالقناطر , فإن شق عليه لنحو خوف تصدق به على الأحوج فالأحوج وأهم المحتاجين ضعفاء الجثة , وإن لم يظن أنه يصرفه في باطل فليدفعه أو لنائبه حيث لا ضرر وإلا صرفه في المصالح وعلى نفسه إن احتاج . قال الغزالي : وحيث جاز صرفه للفقراء فليوسع عليهم أو لنفسه ضيق عليها ما أمكنه أو لعياله يوسط بين السعة والضيق ولا يطعم غنيا منه إلا إن لم يجد غيره لكونه في نحو برية , ولو عرف من حال فقير أنه لو عرفه تورع عنه أخره إلى أن يجوع وأخبره بالحال ولا يكتفي بكونه لا يدري الحال , وليس له كراء مركوب ولا شراؤه وإن كان مسافرا انتهى . فإن أعسر به قال الماوردي : انتظرت ميسرته وصحت توبته . وفي الجواهر : لو مات المستحق واستحقه وارث بعد وارث ففيمن يستحقه في الآخرة أربعة أوجه : الأول : آخر الورثة الكل فيثبت الآخر لكل وارث مدة عمره ونقله الرافعي عن العبادي في الرقم , ورابعها إن طالبه صاحبه به فجحده وحلف فهو له وإلا انتقل إلى ورثته , وادعى القاضي أنه لا خلاف أنه لو حلف عليه يكون للأول . انتهى . والذي رجحه في الروضة هو الأول حيث قال أرجحها , وبه أفتى الحناطي أنه صاحب الحق أولا انتهى . وقال القاضي حسين : إنه الصحيح , وحكى وجها آخر أنه يكون للكل . قال الإسنوي , وترجيح الروضة ليس في الرافعي وإنما حكاه عن الحناطي فقط , وعبارته عنه يرثه الله تعالى بعد موت الكل ويرده إليه في القيامة , ولفظ الروضة لا يعطي هذه الكيفية انتهى : أي ولا ينافيها فيحمل عليها . وقال النسائي : لو استحق الوفاء وارث بعد وارث فإن كان المستحق ادعاه وحلف قال في الكفاية : فالطلب في الآخرة لصاحب الحق بلا خلاف أو لم يحلف فوجوه في الكفاية أصحها ما نسبه الرافعي للحناطي كذلك والثاني للكل والثالث للأخير ولمن فوقه ثواب المنع . قال الرافعي : وإذا دفع لآخر الورثة خرج عن مظلمة الكل إلا فيما سوف وماطل انتهى . وهو من بقية كلام الحناطي خلافا لما توهمه عبارة الرافعي : ولا خلاف أن الوارث لو أبرأ واستوفى سقط الحق , ثم إن كان عصى بالمماطلة تاب عنها , ولو أعسر من عليه الحق نوى الغرم إذا قدر . قال القاضي : ويستغفر الله أيضا فإن مات قبل القدرة فالمرجو من فضل الله تعالى المغفرة , قال في الخادم : وما قاله تفقها لا خلاف فيه كما جزم به الأنصاري شارح إرشاد الإمام حيث قال : لو حال بينه وبين تسليم النفس أو المال مانع كحبس ظالم له وحدوث أمر يصده عن التمكين سقط ذلك عنه وإنما يلزمه العزم على التسليم إن أمكنه قال : وهذا مما لا خلاف فيه انتهى , وخالف في ذلك النووي فقال : ظواهر السنة الصحيحة تقتضي ثبوت المطالبة بالظلامة إذا كان معسرا عاجزا إن عصى بالتزامه انتهى . قال الزركشي : وفيه نظر , وفي الروضة : لو استدان لحاجة مباحة من غير سرف وهو يرجو الوفاء من جهة أو سبب ظاهر واستمر به العجز إلى الموت أو أتلف شيئا خطأ وعجز عن غرامته حتى مات , فالظاهر أن هذا لا يطالب في الآخرة والمرجو من فضل الله تعالى أن يعوض صاحب الحق , وقد أشار إليه الإمام انتهى . وذكر السبكي ما يوافقه , ونقل الزركشي عن الإحياء ما يوافقه أيضا , وعبارته من كان غرضه الرفق وطلب الثواب فله أن يستقرض على حسن الظن بالله تعالى لا اعتمادا على السلاطين والظلمة , فإن رزقه الله من حلال قضاه وإن مات قبل القضاء قضى الله عنه وأرضى غرماءه , ويشترط أن يكون مكشوف الحال عند من يقرضه ولا يغش المقرض ويخدعه بالمواعيد , وأن يكشف عنده ليقدم على إقراضه عن بصيرة , ودين مثل هذا واجب أن يقضى من بيت المال والزكاة . انتهى . وأفهم قول النووي : ولا سرف أن السرف حرام واعتمده الإسنوي وقال تفطن له , قال غيره وهو واضح , ويدل على تحريمه قوله تعالى : { كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } وقوله تعالى : { ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين } والتبذير والسرف واحد انتهى . وقد ينافيه قولهم إن صرف المال في الأطعمة والثياب والمراكب النفيسة غير سرف , ويجمع بأن هذا فيما إذا كان يصرف من ماله والأول فيما إذا كان يصرف من اقتراض وليس له جهة ظاهرة يوفي منها . والأصل في توقف التوبة على الخروج من حق الآدمي عند الإمكان قوله صلى الله عليه وسلم : { من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل يؤخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه } كذا أورده الزركشي عن مسلم . والذي في صحيحه كما مر : { أتدرون من المفلس قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع , قال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته , فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار } رواه الترمذي . ورواه البخاري بلفظ : { من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس هناك دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه } . ورواه الترمذي بمعناه وقال في أوله : { رحم الله عبدا كانت لأخيه مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله } . وكأن ابن عبد السلام أخذ من هذه الأحاديث قوله : من مات وعليه دين تعدى بسببه أو بمظلمة أخذ من حسناته بمقدار ما ظلم به فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئات المظلوم ثم ألقي في النار , وإن كان لم يتعد بسببه ولا بمظلمة أحد أخذ من حسناته في الآخرة كما يؤخذ من أمواله في الدنيا حتى لا يبقى له شيء فإن فقدت لم يطرح عليه من سيئات المستحق لأنه غير عاص .
مغني المحتاج ج: 4 ص: 440
تنبيهات الأول لو عبر المصنف بالخروج من ظلامة آدمي بدل الرد لكان أولى ليشمل الرد والإبراء منها وإقباض البدل ثم التلف ويشمل المال والعرض والقصاص فلا بد في القصاص وحد القذف من التمكين أو طلب العفو فإن لم يعلم وجب إعلامه بالقصاص فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص فاقتص إن شئت وكذلك حد القذف وأما الغيبة فإن بلغت المغتاب اشترط أن يأتيه ويستحل منه فإن تعذر بموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر الله تعالى ولا اعتبار بتحليل الورثة وإن لم تبلغه كفى الندم والاستغفار كما قاله الحناطي في فتاويه ويظهر أنها إذا بلغته بعد ذلك أنه لا بد من استحلاله إن أمكن لأن العلة قوما وهو الإيذاء وهل يكفي الاستحلال من الغيبة المجهولة قال في زيادة الروضة فيه وجهان سبقا في كتاب الصلح اه ولكنهما إنما سبقا في كتاب الضمان ولم نرجح منهما شيئا ورجح في الأذكار عدم الاكتفاء والوجهان كالوجهين في الإبراء من المجهول قال الشيخ عماد الدين الحسباني وقد يقال بالمسامحة في ذلك بخلاف الأموال وفي كلام الحليمي وغيره الاقتصار على الجواز وحديث كلام الأذكار في باب الضمان ولكن الفرق بينهما وبين الأموال أظهر والحسد وهو أن يتمنى زوال نعمة ذلك الشخص ويفرح بمصيبته كالغيبة كما نقلاه عن العبادي فيأتي فيه ما مر فيها قال في زيادة الروضة المختار بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود ولو قيل بكراهته لم يبعد التنبيه الثاني قضية إطلاقه رد الظلامة توقف التوبة في القصاص على تسليم نفسه ولكن الذي نقله في زيادة الروضة عن الإمام تركها إن القاتل إذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى قبل أن يسلم نفسه للقصاص وكان تأخر ذلك معصية أخرى تجب التوبة منها ولا يقدح في الأولى التنبيه الثالث كان ينبغي له أن يقول حيث أمكن لئلا يوهم أنها لا تصح ثم تعذر الرد قال الزركشي فينبغي أن يكون قوله إن تعلقت بآدمي أعم مما تمحض حقا له أو لم يتمحض وفيه حق الله تعالى كالزكاة إذا تمكن من إخراجها فلم يفعل وكذا الكفارات قاله البندنيجي والمراد التي يجب إخراجها على الفور وحينئذ فلا يقال إن تقييده بالآدمي يخرج حقوق الله تعالى كالزكاة التنبيه الرابع أن مقتضى كلامه أن المعصية القولية لا يشترط فيها ذلك بل يكفي القول وليس مرادا بل الثلاثة الأول ركن في التوبة لكل معصية قولية كانت أو فعلية وإذا تعلق بالمعصية حد لله تعالى كالزنا وشرب المسكر فإن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره ويقربه ليستوفي منه وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل فإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الحاكم ويقربه ليستوفي منه التنبيه الخامس أن كلامهم يقتضي أنه لا يكفي في انتفاء المعصية استيفاء الحد بل لا بد معه من التوبة وقد قدمت الكلام على ذلك في أول كتاب الجراح فليراجع التنبيه السادس من مات وله ديون أو مظالم ولم تتصل إلى الورثة طالب بها في الآخرة لا آخر وارث كما قيل وإن دفعها إلى الوارث أو أبرأه كما قاله القاضي خرج عن المطل التنبيه السابع تجب التوبة من المعصية ولو صغيرة على الفور بالاتفاق وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت وتكرر العود لا تبطل به بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب كما رجحه ابن المقري التنبيه الثامن أن من شروط التوبة زيادة على ما مر كونها لله تعالى فلو تاب عن معصية مالية لفقره أو شحه أو نحو ذلك لم تصح توبته وكونها قبل وصوله إلى الغرغرة أو الاضطرار بظهور الآيات كطلوع الشمس من مغربها قاله البلقيني التنبيه التاسع أن سقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع به وسقوط الكفر بالإسلام مع الندم مقطوع به وتائب بالإجماع قال في أصل الروضة وليس إسلام الكافر توبة من كفره وإن توبته ندمه على كفره ولا يتصور إيمانه بلا ندم فيجب مقارنة الإيمان للندم على الكفر اه وإنما كان توبة الكافر مقطوعا بها لأن الإيمان لا يجامع الكفر والمعصية قد تجامع التوبة
المسودة ج: 1 ص: 79
والتحقيق أن هذه الافعال يتعلق بها حق الله وحق الآدمى فأما حق الله فيزول بمجرد الندم وأما حقوق العباد فلا تسقط الا بعد أدائها إليهم وعجزه عن ايفائها حين التوبة لا يسقطها بل له أن يأخذ من حسنات هذا الظالم فى الآخرة الى حين زوال الظلم وأثره كما له أن يضمنه ذلك فى الدنيا اذ لو كان عليه ديون من ظلم عجز عن وفائها أو قتل نفوسا لم يستحل أربابها ولا يعرفهم وكلام ابن عقيل يقتضى ذلك فانه شبهه بمن تاب من قتل أو اتلاف أموال محترمة مع بقاء أثر ذلك القتل والاتلاف لكنه ادعى أن توبته فى هذه المواضع تمحو جميع ذلك وهذا لاطلاق ان لم يقيد والا فليس بجيد ثم ذكر أن الاثم واللائمة والمعتبة ينعقد عنه من جهة الله وجهة المالك ولا يبقى الا حق الضمان للمالك قلت هذا ليس بصحيح بدليل أن الجارح لو تاب بعد الجرح لم يسقط عنه القود وكذلك الذى أوقع نفسه على نيام فمات أحدهم بمكثه عليه فانه يجب عليه القود ولو كان كالمخطىء لم يجب عليه الا الدية وكذلك التائب بعد وجوب القود لا يسقط عنه ولو كان مخطئا من الابتداء لما وجب عليه الا الدية فقد فرقت الشريعة بين من كان معذورا فى ابتداء الفعل وبين التائب فى أثناء الفعل وأثره فهذا القول الثالث هو الوسط لمن يتأمل وهكذا هو القول فيمن أضل غيره معتقدا أنه مضل وأما من كان لا يرى أنه مضل فهو كالكافر اذا قتل مسلما أو دعا الى الكفر ثم تاب فان جميع معاصيه اندرجت فى ضمن اعتقاده وأظن هذا قول الجوينى
فتاوى ابن الصلاح ج: 1 ص: 190
38 مسألة رجل اغتاب رجلا مسلما وجاء إليه وقال اغتبتك رجاء عنك كذا وكذا اجعلني في حل فما فعل بجعله في حل هل هو مخطىء بكونه لم يجعله في حل وهذا الذي اغتابه بقي عليه تبعة أم لا وهل يجوز للانسان أن يسبح بسبحة خيطها حرير والخيط تخين وهل يجوز مهزوءا للفقراء على أوجه الإنكسار أم لا أجاب رضي الله عنه ليس عليه أن يجعله في حل ولكن حرم
فتاوى ابن الصلاح ج: 1 ص: 191
نفسه فائدة العفو ومثوبة إسعاف السائل والتبعة باقية على المغتاب وينبغي أن يكثر من أن يقول اللهم اغفر لي ولمن اغتبته ولمن ظلمته وقد روي في حديث لا أعلمه يقوي إسناده كفارة الغيبة إن تستغفر لمن أغتبته وإن لم يثبت فله أصل ولا يحرم ما ذكره في السبحة المذكورة والأولى إبداله بخيط آخر يكفونها جائزة إن سلمت من التذلل في السؤال أو من الإلحاح في السؤال ومن أن المسؤل وكان المسؤل له فمن يحل له السؤال لعجزه عن الكسب ولا مال له فإذا كان سؤاله سليما عن الخلل ومن يسأل له أهل يحل له المسألة فذلك حسن والله أعلم
حاشية البجيرمي ج: 1 ص: 447
قوله بتوبة ومحل توقف التوبة على رد المظالم حيث قدر عليه وإلا كفاه العزم على ردها ومحله أيضا حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل والأقرب أن يقال هو مال ضائع يرده على بيت المال فلعل من قال يتصدق به مراده حيث غلب على ظنه أن بيت المال لا يصرف ما يأخذه على مستحقيه ثم لو كان الظالم مستحقا في بيت المال فهل يجوز له الاستقلال به والتصرف فيه لكونه من المستحقين أو لا لاتحاد القابض والمقبض والأقرب الأول ومحل التوقف على الاستحلال أيضا حيث لم يترتب عليه ضرر فمن زنى بامرأة ولم يبلغ الإمام فلا ينبغي أن يطلب من زوجها وأهلها الاستحلال لما فيه من هتك عرضهم فيكفي الندم والعزم على أن لا يعود وسيأتي لهذا الكلام بسط في كتاب الشهادات ع ش على م ر قال حج في حاشية الإيضاح ظاهر كلامهم توقف التوبة على تمام حفظ ما نسيه من القرآن وتمام قضاء الفوائت وإن الغرماء حيث قال وخروج من المظالم بردها أو برد بدلها إن تلفت لمستحقها ما لم يبرئه منها ومنها قضاء نحو صلاة وإن الغرماء ويجب عليه صرف سائر زمنه لذلك ما عدا الوقت الذي يحتاج لصرف ما عليه نفسه وعياله وكذا يقال في نسيان القرآن أو بعضه بعد بلوغه ا هـ أقول وهو واضح إن قدر على قضائها في زمن يسير أما لو كانت عليه فوائت كثيرة جدا وكان يستغرق قضاؤها زمنا طويلا فيكفي في صحة توبته عزمه على قضائها مع الشروع فيه وكذا يقال بمثله في حفظ القرآن حتى لو مات زمن القضاء لم يمت عاصيا لأنه فعل ما في مقدوره أخذا من قول م ر وخروج من مظلمة قدر عليها أما إذا لم يقدر عليها فيكفي العزم كما تقدم ع ش قوله بأن يبادر تفسير للاستعداد للموت بتوبة
اسعاد الرفيق الجزء الثاني ص :145 الهدايه
فإن كان الحق نحو ضرب لاقود فيه تحلل من المضروب وطيب نفسه فإن أمكنه وإلا أمكنه من نفسه ليفعل به مثل فعله لأنه الذي في وسعه فإن امتنع من تحليله والاستيفاء صحت توبته
اسعاد الرفيق الجزء الثاني ص : 144 الهدايه
قال السيوطي ولو لم يرض صاحب الحق في نحو الغيبة الاببذل المال كان للتائب بذله سعيا لخلاص ذمته والغبطة في ذلك له ومحل التوقف على الاسترضاء والاستبراء مالم يخش زيادة غيظ أو تحريك فتنة والا بأن خاف ضررا على نفسه أوغيره فليرغب الى الله أن يرضيه عنه ويكثر الاستغفار له
Ibarot:
÷ احياء علوم الدين الجزء الرابع ص : 34 دار الكتب العلمية
÷ وأما الذكر والتعريف فهو سيئة جديدة يجب الاستحلال منها ومهما ذكر جنايته وعرفه المجني عليه فلم يسمح نفسه بالاستحلال بقيت المظلمة عليه فإن هذا حقه فعليه أن يتلطف به ويسعي في مهملته واغراضه ويظهر من حبه والشفقة عليه ما يستميل به قلبه فإن الإنسان عبد الإحسان وكل من نفر بسيئة مال بحسنة فإذا طاب قلبه بكثرة تودده وتلطفه سمحت نفسه بالإحلال فإن أبى إلاالإصرار فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من جملة حسناته وليكن قدر سعيه في فرحه و سرور قلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه في أذاه حيى إذا قاوم أحدهما الأخر أو زاد عليه أخذ ذلك منه عوضا في القيامة بحكم الله به عليه كمن أتلف مالا فجاء بمثله فامتنع من له المال من القبول وعن الإبراء فإن الحاكم يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبى فكذلك يحكم في صعيد القيامة احكم الحاكمين واعدل المقسطين.
اسعاد الرفيق الجزء الثاني ص : 144 الهدايه
قال السيوطي ولو لم يرض صاحب الحق في نحو الغيبة الاببذل المال كان للتائب بذله سعيا لخلاص ذمته والغبطة في ذلك له ومحل التوقف على الاسترضاء والاستبراء مالم يخش زيادة غيظ أو تحريك فتنة والا بأن خاف ضررا على نفسه أوغيره فليرغب الى الله أن يرضيه عنه ويكثر الاستغفار له.