HUKUM PEMBEBASAN TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK PELEBARAN JALAN

HUKUM PEMBEBASAN TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK PELEBARAN JALAN

jalan

Bagaimana hukumnya jika kebun / tanah bersertifikat pribadi terkena proyek pelebaran jalan oleh pemerintah, dan si empunya kebun / tanah menuntut ganti rugi 3 X / 5 X lipat / lebih dari harga normal ?

JAWABAN :

Pemerintah hanya wajib mengganti dengan harga standar bila penggusuran tersebut adalah untuk kepentingan umum (orang islam).

Lihat Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu V / 518 – 519 :

الفقه الإسلامي وادلته ٥/ ٥١٨ – ٥١٩

وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمراً محظوراً، فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:٤ / ٥٩] وأولو الأمر في السياسة والحكم: الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه أولى الأقوال بالصواب

Fokus :

أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين

“Atau (pemerintah berhak) mengambil sesuatu dari pemiliknya dengan disertai imbalan (ganti rugi) yang setara bila memang itu bertujuan untuk kepentingan umum bagi kaum muslimin” .

Dan termasuk kepentingan umum adalah pelebaran jalan :

فتاوى علماء الحرمين من فتاوى الشيخ حسين المغربي: ص ٢٥٩

اذا ضاق المسجد بأهله واحتاج الى توسعه وبجانبه عقار وقف أو ملك فإنه يجوز بيع الحبس لتوسعة المسجد وإن أبى صاحب الحبس أو الملك من بيع ذالك فالمشهور الجبر على البيع ويشتري بثمن الحبس جنسا كالأول ومثل توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين و مقبرتهم

نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي صـ ٢٣٢

يجوز لولي الأمر العادل أن يفرض للضرورة قيودا على الملكية الخاصة فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة كتوسعة طريق أو مجرى نهر كما تم هذا فعلا في عهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان ومن تلاهما من نزع ملكية بعض الدور المحيطة بالحرم المكي لتوسعته جبرا عن أصحابها مع دفع ثمنها بالعدل والقسط ومن المقرر عند الفقهاء أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وأن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصح ما تجاوزه أمرا محظورا لأن طاعة أولى الأمر واجبة .نص الفقهاء على أنه لا ينزع الملك من يد المالك إلا باختياره كعقد البيع أو بمسوغ شرعي يوجب نزع الملك جبرا عنه وذلك في صورتين : الأولى أن يكون محتاجا إليه للمنفعة العامة كتوسيع الطريق العام على أن يعطي ثمنه بتقدير الخبراء العدول وتراعى مصلحة الوقف إذا أخذ عقاره للمصلحة العامة فيستبدل به ما أكثر نفعا منه اهـ

Wallahu A’lam

Leave your comment here: