TRANSAKSI TRANSAKSI DALAM PENGELOLAAN PERAIRAN PARA PETANI

TRANSAKSI TRANSAKSI DALAM PENGELOLAAN PERAIRAN PARA PETANI

    IR             Mata pencaharian penduduk pedesaan yang rata-rata bertani, dipandang sebagai sebuah celah untuk lahan bisnis ketika musim padi seperti baru-baru ini. Salah satunya pengairan persawahan, dalam hal ini pihak pengelola perairan bisa mendapatkan untung yang tak sedikit. Bentuk bisnisnya yang terjadi seperti ini; pihak pengelola mensosialisasikan kepada semua pemilik sawah bahwasanya untuk pengairan sawah dalam satu musim dibayar 10% dari hasil panen. Dan rata-rata petani menyetujuinya. Namun dalam perjalanannya, ketika sering turun hujan pihak pengelola tidak banyak mengeluarkan tenaga untuk mengalirkan air ke persawahan karena kebutuhan air di sawah sudah terpenuhi dengan air hujan, hanya sesekali pihak pengelola melakukan pengairan. Dan hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak pengelola. Lain dari itu sebelum padi di sawah dipanen, pihak pengelola sudah memetak bagiannya yang 10% dari hasil sawah tersebut.

Pertanyaan :

  1. Bolehkan transaksi yang dilakukan pihak pengelola air dan petani?

Jawaban

Tidak boleh (tidak sah), karena termasuk melakukan akad ijaroh atau jualah yang fasidah dimana upahnya tidak jelas. Sedangkan melakukan transaksi yang tidak sah hukumnya haram apabila :

–          Dilakukan oleh orang yang mengetahui hukumnya.

–          Dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui, akan tetapi dianggap ceroboh, karena tidak mau untuk belajar.

Pertanyaan :

  1. Apakah petani masih harus membayar 10% dalam curah hujan yang lebat, mengingat tenaga pengelola tidak begitu terpakai?

Jawaban

Karena transaksinya tidak sah, maka yang harus dibayar oleh petani adalah upah standar (ujroh misil) sesuai dengan kadar pekerjaannya.

Pertanyaan :

  1. Bagaimanakah tindakan pihak pengelola yang memetak bagiannya sebelum dipanen?

Jawaban

Tidak boleh, karena pengelola air belum berhak, sebelum melakukan pekerjaan.

Referensi :

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 130)

وإنما تصح الاجارة، (بأجر) صح كونه ثمنا (معلوم) للعاقدين، قدرا، وجنسا، وصفة، إن كان في الذمة، وإلا كفت معاينته في إجارة العين أو الذمة، فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف، ولا استئجار لسلخ شاة بجلد، ولطحن نحو بر ببعض دقيق وقوله قدرا، أي كعشرة، وقوله وجنسا، أي كذهب أو فضة.وقوله وصفة أي كصحيح أو مكسر، ولا يقال يشكل على اشتراط العلم، صحة الاستئجار للحج بالنفقة، وهي مجهولة، كما جزم به في الروضة، لانا نقول ليس ذاك بإجارة، بل نوع جعالة، وهي يغتفر فيها الجهل بالجعل، وقيل إنه مستثنى توسعة في تحصيل العبادة، وقوله إن كان أي ذلك الاجر في الذمة، أي التزم في الذمة، وهو قيد في اشتراط العلم في الاجر (قوله: وإلا كفت معاينته) أي وإن لم يكن في الذمة بأن كان معينا أغنت معاينته، أي رؤيته، عن علم جنسه، وقدره، وصفته (قوله: في إجارة العين أو الذمة) الظاهر أنه متعلق بكل من معلوم ومن كفت معاينته، والمعنى، يشترط في الاجر أي العوض، أن يكون معلوما، إذا كان في الذمة، سواء كانت الاجارة في العين، أو في الذمة، فإن لم يكن الاجر في الذمة، كفت معاينته، سواء كانت الاجارة في العين، أو في الذمة أيضا (قوله: فلا يصح إجارة دار ودابة الخ) أي للجهل في ذلك، قال في شرح المنهج: فإن ذكر معلوما، وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف، صحت.اهـ. وقوله خارج العقد، فإن كان في صلبه، فلا يصح، كآجرتكها بدينار على أن تصرفه في عمارتها أو علفها للجهل بالصرف، فتصير الاجرة مجهولة، فإن صرف وقصدالرجوع رجع، وإلا فلا.اهـ.بجيرمي، وقوله بعمارة لها: أي للدار، وهو راجع للاول، وقوله علف، بسكون اللام، وفتحها، وهو بالفتح، ما يعلف به، وهو راجع للثاني، فهو على اللف والنشر المرتب (قوله: ولا استئجار لسلخ) أي ولا يصح استئجار لسلخ شاة بأخذ الجلد، ولا استئجار لطحن نحو بر بأخذ بعض الدقيق، وذلك للجهل بثخانة الجلد، وبقدر الدقيق، ولعدم القدرة على الاجرة حالا، وخرج بقوله ببعض الدقيق، ما لو استأجره ببعض البر ليطحن باقيه، فلا يمتنع، كما قاله ع ش

شرح الوجيز – (ج6 ص 84)

ويجب أن تكون الاجرة معلومة القدر والوصف كالثمن إذا كان في الذمة وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال ” من استأجر أجيرا فليعطه اجره ” (1) قال اعمل كذا لارضيك أو اعطيك شيئا وما أشبه فسد العقد وإذا عمل استحق اجرة المثل ولو استأجر أجيرا بنفقته أو كسوته فسد خلافا لمالك وأحمد حيث قالا تجوز ويستحق الوسط ولابي حنيفة في المرضعة خاصة * لنا القياس على عوض البيع والنكاح

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص554)

شروط الإجارة عند الشافعية  الأجرة: يشترط فيها ما يشترط في الثمن في عقد البيع، بأن تكون طاهرة، فلا تصح الإجارة إذا كانت كلبا أو خنزيرا أو جلد ميتة، أو خمرا؛ لأنها نجسة العينوأن تكون معلومة للعاقدين: فلا تصح إجارة سيارة بوقودها، ولا دابة بعلفها، لجهالة الأجرة، ولا تصح إجارة العامل على حصاد الزرع بجزء من المحصول، ولا يصح إعطاء جباة الأموال للجمعيات والمساجد ونحوها جزءا مما يجبونه من الأموال، ولا إعطاء سماسرة الدور جزءا من قيمة ما يبيعونه كاثنين في المئة، لجهالة الأجرة، كما أن ما يأخذه هؤلاء الجباة بحجة كونهم من العاملين على الصدقات يعد كسبا خبيثا غير مشروع؛ لأن المتبرع إنما يتصدق للفقراء والمساكين أو للمساجد ونحوها، لا إلى جيوب هؤلاء العاملين، فإذا أخذوا غير تكاليف السفر وحدها عدّ ذلك ظلما وزورا.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج مع حاشيته الشرواني الجزء الرابع صحـ 321

( باب ) بالتنوين ( في البيوع المنهي عنها وما يتبعها ) ثم النهي إن كان لذات العقد أو لازمه بأن فقد بعض أركانه أو شروطه اقتضى بطلانه وحرمته لأن تعاطي العقد الفاسد أي مع العلم بفساده أو مع التقصير في تعلمه لكونه مما لا يخفى كبيع الملاقيح وهو مخالط للمسلمين بحيث يبعد جهله بذلك حرام على المنقول المعتمد سواء ما فساده بالنص والاجتهاد وقيد ذلك الغزالي واعتمده الزركشي بما إذا قصد به تحقيق المعنى الشرعي دون إجراء اللفظ من غير تحقيق معناه فإنه باطل ثم إن كان له محمل كملاعبة الزوجة بنحو بعتك نفسك لم يحرم وإلا حرم إذ لا محمل له غير المعنى الشرعي

( قوله : لأن تعاطي العقد ) علة للحرمة وقضيته أن التحريم إنما نشأ من فساد العقد فليس هو مقتضى النهي والأولى أن يقال النهي يقتضي التحريم مطلقا سواء رجع لذات العقد أو لا أو معنى خارج أو كان المنهي عنه غير عقد ويقتضي الفساد إن رجع لذات العقد أو لازمه ويحرم من حيث تعاطي العقد الفاسد كما أنه يحرم لكونه منهيا عنه ا هـ ع ش وقوله : ويحرم من حيث إلخ والأولى فحرمة تعاطي العقد الفاسد لكونه منهيا عنه ( قوله : أو مع التقصير إلخ ) لعل هذا مفروض في عالم بوجوب التعلم أما جاهل بأصل وجوب التعلم فيبعد كل البعد تأثيمه ا هـ سيد عمر عبارة ع ش قوله : م ر أو مع التقصير إلخ قضيته أنه مع التقصير يأثم بتعاطي العقد الفاسد كما يأثم بترك التعلم فليس الإثم بالتقصير دون تعاطي العقد ولعل هذا مراد حج بقوله حرام على المنقول المعتمد يعني أن المراد أن تعاطي العقد الفاسد مع الجهل بفساده حرام حيث قصر في التعلم فليست الحرمة مخصوصة بالتقصير ا هـ . ( قوله : بحيث يبعد جهله بذلك ) يؤخذ من ذلك أن ما يقع كثيرا في قرى مصرنا من بيع الدواب ويؤجل الثمن إلى أن يؤخذ من أولاد الدابة المسمى ببيع المتاومة لا إثم على فاعله لأن هذا يخفى فيعذر فيه ا هـ ع ش ( قوله : حرام إلخ ) خبر قوله لأن إلخ ( قوله : والاجتهاد ) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية ( قوله : وقيد ذلك ) أي كون العقد الفاسد حراما ( وقوله : من غير تحقيق معناه ) أي بأن أطلق أو قصد غير المعنى الشرعي ا هـ ع ش ( قوله : فإنه إلخ ) أي إجراء اللفظ إلخ ( وقوله : ثم إلخ ) أي بعد أن كان باطلا ا هـ كردي ( قوله : محمل ) أي عرفا ا هـ ع ش ( قوله : إذ لا محمل له إلخ ) هو واضح عند الإطلاق كما هو ظاهر أما لو قصد غير المعنى الشرعي ففيه نظر وينبغي عدم الحرمة ا هـ ع ش

غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 122

(مسألة) تعاطى العقود الفاسدة حرام إذا قصد بها تحقيق حكم شرعى ويأثم العالم بذلك ويعزر لاما صدر منه تلاعبا أو لم يقصد به تحقيق حكم لم يثبت مقتضاه عليه ومن أمثلة ما لم يقصد به تحقيق حكم مشروع لكن قصد به التوصل إلى صحة العقد ما ذكروه عن الرويانى فيمن يملك حصة شائعة لا يعلم قدرها وأراد بيعها فالحيلة فى ذلك أن يبيع الكل فيصح قدر حصته بناء على تجويز تفريق الصفقة قلت: وافقه ابن حجر فى الإمداد وخالفه فى التحفة وأبو مخرمة اهـ

قرة العين صحـ 150

الإجارة حكم الإجارة إذا كانت مجهول الأجرة سؤال ما قولكم فيمن دفع لآخر نحو بقرة ليتعهدها على أن يكون المالك والعامل مشتركين في نتاجها نصفا بنصف فما حكمه ؟ الجواب: حكمه غير جائز لأنه نوع من الإجارة ولكنه مجهول الأجرة فلا يجوز، وللعامل أجرة مثله إذا عمل طامعا مع العلم بأن تعاطى هذا العقد حرام لأن تعاطي العقود الفاسدة حرام وهذا منها والله أعلم

حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج جــ 6 صحـ 127 دار الفكر

(ويشترط) لصحة الإجارة (كون الأجرة معلومة) جنسا وقدرا وصفة إن كانت في الذمة وإلا كفت معاينتها في إجارة العين والذمة نظير ما مر في الثمن، وجواز الحج بالرزق مستثنى إن قلنا إنه إجارة توسعة في تحصيل هذه العبادة (فلا تصح) الإجارة لدار (بالعمارة) لها قوله: (معاينتها) أي مشاهدتها

باجورى ج 2 ص 29

(وتجب الأجرة فى الإجارة بنفس العقد ) وعلم من ذلك أن الأجرة تملك بالعقد فى الحال لكن ملكامراعى بمعنى أنه كلمامضى زمن على السلامة بان أنه استقر ملك ما قابله من الأجرة فلا تستقر كلها الابمضى المدة وإن لم ينتفع المكترى إن قبض العين أو عرضت عليه فامتنع لتلف المنفعة تحت يده فى الأولى ولتقصيره فى الثانية فلو انفسخت الإجارة فى أثناء المدة بتلف العين المؤجرة وجب قسط الماضى وسقط مايقابل الباقى وتوزع على زمن بحسب أجرة مثله وتستقر أجرة المثل فى الإجارة الفاسدة بما يستقر به المسمى فى الصحيحة لكن لاتجب الأجرة فى الفاسدة الا بالانتفاع فإذا لم يحصل الإنتفاع لم يجب شئ فلو وضعه بين يدى المكترى أو عرضت عليه وامتنع من القبض الى انقضاء المدة لم يجب شئ وان وجب المسمى فى الصحيحة حينئذ نعم لو قبض العين حتى انقضت المدة وجب أجرة المثل فى الفاسدة كالمسمى فى الصحيحة وإن لم ينتفع لتقصيره حينئذ

حاشية الجمل الجزء الثالث ص: 536

(ويستقر في) إجارة (فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحة) سواء أكان مثل المسمى أم أقل أم أكثر وخرج بزيادتي (غالبا) التخلية في العقار والوضع بين يدي المكتري والعرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة فلا تستقر بها الأجرة في الفاسدة ويستقر بها المسمى في الصحيحة

(قوله بما يستقر به مسمى في صحيحة) أي بمضي مدة أي حيث كان العمل مما يقبل النيابة أما ما لا يقبل ذلك كالإجارة للإمامة فلا شيء فيه أصلا وإن عمل طامعا كما تقدم اهـ ع ش على م ر

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي – (6 / 128)

وأُجرة المثل : هي الأُجرة التي يقدرها أهل الخبرة عادة لمثل العين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه .والأُجرة المسماة : هي الأُجرة المتفق عليها بين المتعاقدين ، وقد تزيد على أجرة المثل وقد تنقص .وإنما وجبت أجرة المثل في الإجارة الفاسدة لأن الإجازة بيع المنافع كما علمت ، فإذا فسد العقد كان ما سمّياه من الأُجرة غير لازم ، لأنه إنما يلزم بالعقد ولا عقد ، والمنفعة كالعين المبيعة ، فإذا استوفيت وجب بدلها ، وهو أجرة المثل .

كفاية الأخيار – (ج 1 / ص 282)

وحده في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير على وجه التعدي كذا قاله الرافعي وفيه شيء ولهذا قال النووي هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا عدل عن قول الرافعي مال الغير إلى قوله حق الغير لأن الحق يشمل ما ليس بمال كالكلب والزبل وجلد الميتة والمنافع والحقوق كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد واحترز بالعدوان عما إذا انتزع مال المسلم من الحربي ليرده على المسلم أو من غاصب مسلم على وجه ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ والرجوع فيه إلى تسميته غصبا فلو جلس على بساط الغير أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصب وإن لم يقصد الاستيلاء لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد ولو دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه وإن لم يدخلها فغاصب وكذا لو ركب دابة الغير أو حال بينه وبينها ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء عليها فغاصب بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا ونحو ذلك

الشرقاوي الجزء الثاني  صحـ 85

وشرط صحتها أي الإجارة علم العاقدين المدة والأجرة فلا تصح مع الجهل بشيء منهما للغرر ( قوله الأجرة ) أي وعلمهما بالأجرة فلا تصح الإجارة مع الجهل بها بل تجب أجرة المثل

 

Leave your comment here: