HUKUM PENGGABUNGAN PANEN DALAM BERZAKAT

HUKUM PENGGABUNGAN PANEN DALAM BERZAKAT

pu
Deskripsi Masalah:

Zaid menanam padi tanggal 1 Muharram 1432, panen bulan Jumadal Ula 1432 dengan penghasilan total beras tiga (3) kwintal. Pada bulan Rajab 1432 menanam lagi, bulan Dzulqa’dah 1432 panen dengan penghasilan tiga (3) kwintal (panen 1 dan 2 belum satu nishab). Kemudian Dzulhijjah 1432 menanam lagi, panen jatuh pada Rabi’uts Tsani 1433 dengan penghasilan beras 6 kwintal. Jika panen terakhir ini dijumlahkan dengan panen kedua sudah mencapai satu (1) nishab, namun sudah di tahun yang lain. Pada bulan Jumadal Ula 1433 menanam lagi, panen pada bulan Syawwal 1433 dengan penghasilan empat (4) kwintal.

Pertanyaan:

a.Berapakah zakat yang harus dikeluarkan?
b.Penggabungan panen dalam satu tahun (haul), apakah dihitung antara tanggal menanam, panen atau buduww al-shalah (layak panen)?
Jawaban:

a.Menurut Pendapat yang kuat (ashoh) bahwa panen satu tahun digabungkan jadi satu, maka yang wajib di keluarkan zakatnya menurut pendapat yang benar adalah hasil panen satu, dua, tiga dan empat, sebagaimana fatwa Syekh Abbdulah bin Ahmad Bamakhromah, Syekh Baqusyair dan Syekh Ali Bayazid.
b.Khilaf, menurut pendapat Ashoh dihitung dari hari panennya, pendapat kedua di hitung dari hari tanam.

Referensi:

  1. Hasyiah Qulyubi II hal 23

( وزرعا العام يضمان ) وذلك كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف .( والأظهر ) في الضم ( اعتبار وقوع حصاديهما في سنة ) وإن كان الزرع الأول : خارجا عنها ، فإن وقع حصاد الثاني بعدها فلا ضم لأن الحصاد هو المقصود ، وعنده يستقر الوجوب والثاني : الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة وإن كان حصاد الثاني خارجا عنها لأن الزرع هو الأصل والحصاد فرعه وثمرته ، والثالث : الاعتبار بوقوع الزرعين والحصادين في سنة لأنهما حينئذ يعدان زرع سنة واحدة بخلاف ما إذا كان الزرع الأول أو حصاد الثاني خارجا عنها وهي اثنا عشر شهرا عربية .والرابع : الاعتبار بوقوع أحد الطرفين الزرعين أو الحصادين في سنة وفي قول : إن ما زرع بعد حصاد الأول في العام لا يضم إليه ، ومنهم من قطعبالضم فيما لو وقع الزرع الثاني بعد اشتداد حب الأول .والأصح أنه على الخلاف ولو وقع الزرعان معا أو على التواصل المعتاد ثم أدرك أحدهما والآخر بقل لم يشتد حبه فالأصح القطع فيه بالضم ، وقيل على الخلاف .
قوله : ( وقوع حصاديهما ) هو المعتمد والمراد دخول وقت الحصاد لا وجوده بالفعل . والمعتمد في الثمار اعتبار وقت الاطلاع لا الجداد . قال بعضهم : والحكمة في ذلك أن كلا من الحصاد والاطلاع ليس باختيار المالك , ولذلك لم يعتبر كون الزرع واقعا من المالك ولا بقصده

  1. Al Majmu’ Sharh al Muhadzdzab V halaman 515

قال المصنف رحمه الله تعالى (فإن اختلفت أوقات الزرع ففي ضم بعضها إلى بعض أربعة أقوال (أحدها) أن الاعتبار بوقت الزراعة فكل زرعين زرعا في فصل واحد من صيف أو شتاء أو ربيع أو خريف ضم بعضه إلى بعض لأن الزراعة هي الأصل والحصاد فرع فكان اعتبار الأصل أولى (والثاني) أن الاعتبار بوقت الحصاد فإذا اتفق حصادهما في فصل ضم أحدهما إلى الآخر لأنه حالة الوجوب فكان اعتباره أولى (والثالث) يعتبر أن تكون زراعتهما في فصل واحد وحصادهما في فصل واحد لأن في زكاة المواشي والأثمان يعتبر الطرفان فكذلك ههنا (والرابع) يعتبر أن يكون من زراعة عام واحد كما قلنا في الثمار).
(الشرح) : هذه الأقوال مشهورة وقد اختصر المصنف المسألة جدا وهي مبسوطة في كتب الأصحاب وقد جمعها الرافعي رحمه الله تعالى ولخص متفرق كلام الأصحاب فيها فقال لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر في إكمال النصاب بلا خلاف واختلاف أوقات الزراعة لضرورة التدريج كمن يبتدئ الزراعة ويستمر فيها شهرا أو شهرين لا يقدح بل كله زرع واحد ويضم بعضه إلى بعض بلا خلاف ثم الشيء قد يزرع في السنة مرارا كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف ففي ضم بعضها إلى بعض عشرة أقوال أكثرها منصوصة أصحها عند الأكثرين إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضم وإلا فلا وممن صححه البندنيجي (والثاني) إن وقع الزرعان والحصادان في سنة ضم وإلا فلا واجتماعهما في سنة أن يكون بين زرع الأول وحصد الثاني أقل من اثني عشر شهرا عربية كذا قاله إمام الحرمين والبغوي (والرابع) إن وقع الزرعان والحصادان في سنة أو زرع الثاني وحصد الأول في سنة ضم وإلا فلا وهذا ضعيف عند الأصحاب (والخامس) الاعتبار بجميع السنة أحد الطرفين إما الزرعين أو الحصادين (والسادس) إن وقع الحصادان في فصل واحد ضم وإلا فلا (والسابع) إن وقع الزرعان في فصل واحد ضم وإلا فلا (والثامن) إن وقع الزرعان والحصادان في فصل واحد ضم وإلا فلا والمراد بالفصل أربعة أشهر (التاسع) أن المزروع بعد حصد الأول لا يضم كحملي شجرة (والعاشر) خرجه أبو إسحاق أن ما بعد زرع سنة يضم ولا أثر لاختلاف الزرع والحصاد قال ولا أعني بالسنة اثني عشر شهرا فإن الزرع لا يبقى هذه المدة وإنما أعنى بها ستة أشهر إلى ثمانية هذا كله إذا كان زرع الثاني بعد حصد الأول فلو كان زرع الثاني بعد اشتداد حب الأول ففيه طريقان (أصحهما) أنه على هذا الخلاف (والثاني) القطع بالضم لاجتماعهما في الحصول في الأرض.

3.Bughyat al Musytarsyidin dan Hasyiyah Ahmad Ibn Umar Assyathiri III hal 29

فائدة : حاصل كلامهم في انضمام الزروع بعضها إلى بعض أنه إذا زرع صيفاً ثم شتاء وكمل الأول بالثاني وكان حصادهما في عام واحد زكاهما بالاتفاق ، فلو زرع صيفاً آخر وكان حصاده مع الثاني في عام ومجموعهما نصاباً لم يضم الثالث إلى الثاني عند عبد الله بلحاج وابنه أحمد وعبد الله بن عمر مخرمة ، ويضم إليه عند عبد الله بن أحمد مخرمة وصاحب القلائد وعلي بايزيد وهو الصواب ومقتضى كلام الأصحاب ، اهـ منتخب اهـ من خط بعضهم. واشترط في التحفة والفتح في التمر كون القطع في عام واحد أيضاً كالزرع ، وخالفه في الإمداد والنهاية والمغني والإرشاد ، فاشترطوا كون الإطلاع في عام لا القطع.
( قوله : وكان حصادهما في عام واحد ) ولو تواصل بذر الزرع عادة بأن امتد شهرا أو شهرين متلاحقا عادة فذلك زرع واحد ، وإن لم يقع حصاده في سنة واحدة فيضم بعضه إلى بعض ، وأما إن تفاصل البذر بأن اختلف أوقاته عادة فإنه يضم أيضا بعضه إلى بعض لكن بشرط وقوع الحصادين في عام واحد أي : في اثني عشر شهرا عربية سواء أوقع الزرعان في سنة واحدة أم لا اهـ عبد الحميد عن الكردي والنهاية والمغني وباعشن

4.Qalaid al Kharaid Lil Faqieh Abdullah Muhammad Ba Qushair al Hadrami al Syafii I hal 213

أفتى أبو مخرمة بأن من زرع ذرة في صيف ثم أخرى في الشتاء وتم مجموعهما نصابا ثم في أول الصيف الآخر ذرة لم تبلغه أنها إن بلغته مع ذرة الشتاء قبلها وكان حصادهما يجمعه سنة عددية وجبت زكاتها وإلا فلا أي فلا يعتبر للأخيرة ضم الأولى معها وإن إعتبرنا ضمها الى الثانية لكونهما في سنة ويشبه هذا ما سبق في النخل ومثله يؤخذ من هنا ضم الثاني الى الثالث لتكملة النصاب في الثالث فيه إن تم به

Leave your comment here: