WAKAF DENGAN UANG TUNAI DAN MENEBANG POHON YANG DI WAKAFKAN

WAKAF DENGAN UANG TUNAI DAN MENEBANG POHON YANG DI WAKAFKAN

Hukum Wakaf dengan uang tunai, ulama’ berbeda pendapat :

Menurut mayoritas fuqoha’ tidak sah. Sedang mutaqaddimin Hanafiyyah dan sebagian ulama’ Malikiyyah memperbolehkan dalam hal uang tunai itu berupa dirham dan dinar.المغني ج: 5 ص: 373

أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا شيئا يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف الطعام أنه يجوز ولم يحكه أصحاب مالك وليس بصحيح لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك وقيل في الدراهم والدنانير يصح وقفها على قول من أجاز إجارتها

مختصر اختلاف العلماء ج: 4 ص: 163

وأما الدراهم والدنانير فلا يصح وقفها لأنها تستهلك عينها فتخرج عن أن تكون موقوفة وأجاز مالك وقف الدنانير وجعلها مع ذلك قرضا على من أوقفت عليه فلا معنى له لأنها إذا جعلت كذلك فهي مملوكة لمن أوقفت عليه والأوقاف لا تكون مملوكة

ردالمختار علىالدر المختار 4560

قال المصنف فىالمنح ولما جرى التعامل فى زماننا فى البلاد الروميّة وغيرها فى وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به فى وقت كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى, فلا يحتاج على هذا الى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الامام زفر من رواية الانصارى والله تعالى اعلم, وقد افتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا اهـ ما فى المنح

الفقه الاسلامى 8162

وقد وضع الحنابلة وغيرهم ضابطا لما يجوز وقفه, وما لايجوز فقالوا : الذى يجوز وقفه هو كلّ ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه وكان اصلا يبقى بقاء متصلا كالعقار والحيوانات والسلاح والأثاث وأشباه ذلك.

وما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الدنانير والدراهم (النقود) وما ليس بحلى, والمأكول والمشروب والشمع وأشباهه لايصح وقفه فى قول جماعة من الفقهاء لأن ّالوقف تحبيس الأصل,وتسبيل الثمرة,وما لا ينتفع به الا بالإتلاف لا يصح فيه الوقف, لأنه لايمكن الانتفاع به على الدوام الا ان متقدمى الحنفية اجازوا وقف الدنانير والدراهم والمكيل والموزون, لكن الظاهر انه لا يجوز الان لعدم التعامل به كما سيأتى

Tapi bila uang tersebut kemudian digunakan pembangunan masjid menurut Abu Muhammad juga tergolong WAKAF

وقال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس ليبنى به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه

Fath al-Muiin III/161

Kalau pohon yang diwakafkan mau ditebang boleh apa tidak ?

Menurut Imam Romli (Syafi’iyyah) boleh, sedang menurut Jumhur ulama (Hanabilah) boleh dijual jika membahayakan dan uangnya dibelikan dengan pohon semisal.

Fatawy Imam Ar-Romli III / 82 – 83

ـ (سُئِلَ) عَنْ شَجَرِ نَخْلٍ مَوْقُوفٍ عَلَى مَسْجِدٍ وَشَخْصٍ وَذُرِّيَّتِهِ وَالنَّخْلُ الْمَذْكُورُ فِي شَارِعٍ وَبَعْضُهُ مَائِلٌ يُخْشَى سُقُوطُهُ عَلَى حَائِطٍ بِجِوَارِهِ أَوْ مَارٍّ بِهِ فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ الضَّرَرُ فَهَلْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ يَجُوزُ لِأَحَدٍ قَطْعُ ذَلِكَ النَّخْلِ أَوْ قَلْعُهُ سَوَاءٌ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ أَمْ لَا ؟ـ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ قَطْعُ الشَّجَرَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا قَلْعُهَا.

Ditanyakan : Ada pohon kurma yang diwaqofkan untuk mesjid atau untuk seseorang dan anak cucunya,dan pohon tersebut ada dijalan,dan separuh batangnya condong/miring ,dan di khawatirkan roboh dan menimpa haait, atau menimpa orang yang lewat,dengan demikian ada madhorat jika tidak ditebang.Apakah boleh seseorang menebang batang pohon yang miring tersebut atau mencabut/menebang seluruhnya , baik sipenebang itu hakim atau selainnya ?

Imam Romli menjawab : Bahwa sesungguhnya,tidak diperbolehkan bagi siapapun menebang pohon tersebut dan tidak juga mencabutnya.

Solusinya (madzhab Hanabilah) pohon tersebut di jual untuk di belikan pohon /di tukar untuk di waqofkan sebagai gantinya.

الإنصاف الجزء ٧ صحـ : ١٠٢ مكتبة دار إحياء التراث العربي (حنبلي) ـ

اعْلَمْ أَنَّ الْوَقْفَ لاَ يَخْلُوْ إِمَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ أَوْ لاَ فَإِنْ لَمْ تَتَعَطَّلْ مَنَافِعُهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلاَ الْمُنَاقَلَةُ بِهِ مُطْلَقًا نَصَّ عَلَيْهِ فِيْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ لاَ يَسْتَبْدِلُ بِهِ وَلاَ يَبِيْعُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ بِحَالٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ وَنَقَلَ أَبُوْ طَالِبٍ لاَ يُغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ أَنْ لاَ يُنْتَفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ وَعَلَيْهِ اْلأَصْحَابُ وَجَوَّزَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ وَقَالَ هُوَ قِيَاسُ الْهَدْيِ وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ اْلإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَقَلَ صَالِحٌ يَجُوْزُ نَقْلُ الْمَسْجِدِ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ وَهُوَ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ وَحَكَمَ بِهِ نَائِبًا عَنِ الْقَاضِيْ جَمَالِ الدِّينِ الْمُسْلاَتِيِّ فَعَارَضَهُ الْقَاضِيْ جَمَالُ الْمِرْدَاوِيُّ صَاحِبُ اْلانْتِصَارِ وَقَالَ حُكْمُهُ بَاطِلٌ عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ وَصَنَّفَ فِيْ ذَلِكَ مُصَنَّفًا رَدَّ فِيهِ عَلَى الْحَاكِمِ سَمَّاهُ ” الْوَاضِحُ الْجَلِيُّ فِي نَقْضِ حُكْمِ ابْنِ قَاضِيْ الْجَبَلِ الْحَنْبَلِيِّ ” وَوَافَقَهُ صَاحِبُ الْفُرُوْعِ عَلَى ذَلِكَ وَصَنَّفَ صَاحِبُ الْفَائِقِ مُصَنَّفًا فِيْ جَوَازِ الْمُنَاقَلَةِ لِلْمَصْلَحَةِ سَمَّاهُ ” الْمُنَاقَلَةُ بِاْلأَوْقَافِ وَمَا فِيْ ذَلِكَ مِنَ النِّزَاعِ وَالْخِلاَفِ ” وَأَجَادَ فِيهِ وَوَافَقَهُ عَلَى جَوَازِهَا الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ وَالشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ حَمْزَةُ بْنُ شَيْخِ السَّلاَمِيَّةِ اهـ

الفروع لابن مفلح الجزء ٦ صحـ : ٦٢٣ مكتبة عالم الكتب ( حنبلي ) ـ

وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَنَقَلَ صَالِحٌ نَقْلَ الْمَسْجِدِ لَمَنْفَعَةٍ لِلنَّاسِ وَنَصُّهُ تَجْدِيْدُ بِنَائِهِ لِمَصْلَحَتِهِ وَعَنْهُ بِرِضَى جِيرَانِهِ وَعَنْهُ يَجُوزُ شِرَاءُ دُوْرِ مَكَّةَ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ فَيُتَوَجَّهُ هُنَا مِثْلُهُ قَالَ شَيْخُنَا جَوَّزَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ تَغْيِيرَ صُوْرَتِهِ لِمَصْلَحَةٍ كَجَعْلِ الدُّوْرِ حَوَانِيْتَ وَالْحُكُوْرَةَ الْمَشْهُوْرَةَ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ بِنَاءٍ بِبِنَاءٍ وَعَرْصَةٍ بِعَرْصَةٍ وَقَالَ فِيمَنْ وَقَفَ كُرُوْمًا عَلَى الْفُقَرَاءِ يَحْصُلُ عَلَى جِيرَانِهَا بِهِ ضَرَرٌ يُعَوِّضُ عَنْهُ بِمَا لاَ ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْجِيرَانِ وَيَعُودُ اْلأَوَّلُ مِلْكًا وَالثَّانِيْ وَقْفًا اهـ

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى الجزء ٤ صحـ : مكتبة الإسلامي ( حنبلي ) ـ

وَقَالَ يَجِبُ بَيْعُ الْوَقْفِ مَعَ الْحَاجَةِ بِالْمِثْلِ وَبِلاَ حَاجَةٍ يَجُوزُ بِخَيْرٍ مِنْهُ لِلْمَصْلَحَةِ وَلاَ يَجُوزُ بِمِثْلِهِ لِفَوَاتِ التَّغْيِيرِ بِلاَ حَاجَةٍ وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ اْلإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَالَ شِهَابُ الدِّينِ بْنُ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُنَاقَلَةِ فِي اْلأَوْقَافِ وَاقِعَةُ نَقْلِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَجَعْلِ بَيْتِ الْمَالِ فِي قِبْلَتِهِ وَجَعْلِ مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ سُوقًا لِلتَّمَّارِينَ اشْتَهَرَتْ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ وَلَمْ يُنْقَلْ إِنْكَارُهَا وَلاَ اْلاعْتِرَاضُ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بَلْ عُمَرُ هُوَ الْخَلِيفَةُ اْلآمِرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ هُوَ الْمَأْمُورُ النَّاقِلُ فَدَلَّ هَذَا عَلَى مَسَاغِ الْقِصَّةِ وَاْلإِقْرَارِ عَلَيْهَا وَالرِّضَى بِمُوجَبِهَا وَهَذِهِ حَقِيقَةُ اْلاسْتِبْدَالِ وَالْمُنَاقَلَةِ وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَسَاغِ بَيْعِ الْوَقْفِ عِنْدَ تَعَطُّلِ نَفْعِهِ فَهُوَ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ اْلاسْتِدْلاَلِ عِنْدَ رُجْحَانِ الْمُبَادَلَةِ وَِلأَنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَمْ يَكُنْ مُتَعَطِّلاً وَإِنَّمَا ظَهَرَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيْ نَقْلِهِ لِحِرَاسَةِ بَيْتِ الْمَالِ الَّذِيْ جُعِلَ فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ الثَّانِيْ انْتَهَى .

Leave your comment here: