HUKUM HEWAN PIARAAN YANG MENGGANGGU TETANGGA

HUKUM HEWAN PIARAAN YANG MENGGANGGU TETANGGA

Sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat memelihara ayam atau burung merpati dan dibiarkan lepas dari kandangnya, sehingga masuk ke teras rumah tetangga dan mengotorinya, ke pekarangan tetangga dan bertelur di sana, atau bahkan tidak kembali ke kandang pemilik aslinya. Hewan piaraan juga mengganggu bahkan merusak harta milik tetangga (memakan padi yang sedang dijemur, menjatuhkan genting rumah dan semisalnya). Karena jengkel dan merasa terganggu, sampai-sampai hewan piaraan tersebut ditangkap dan dimiliki oleh tetangga.

Pertanyaan

  1. Bagaimana hukum meliarkan (membiarkan lepas dari kandang) hewan piaraan sebagaimana deskripsi?
  2. Bagaimana hukum tetangga (yang terganggu) memiliki telur ayam dan telur burung daranya?
  3. Bolehkan ayam atau burung dara piaran tersebut ditangkap dan disembelih dengan alasan telah mengganggu kerukunan bertetangga?
  4. Wajibkah pemilik hewan menanggung kerusakan yang disebabkan oleh burung dara atau ayam piaraannya?

Jawaban a

Pada dasarnya hukum melepaskan hewan diperbolehkan, namun bagi pemilik hewan harus mengondisikan hewan ternaknya supaya tidak menimbulkan keresahan bagi (mengganggu) orang lain.

Referensi

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 23 / ص 202)

فَلَوْ اعْتَادَ الطَّائِرُ النُّزُولَ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ وَشَقَّ مَنْعُهُ كُلِّفَ صَاحِبُهُ مَنْعَهُ بِحَبْسِهِ أَوْ قَصِّ جَنَاحٍ لَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّدْ عَنْ الطَّائِرِ ضَرَرٌ بِجُلُوسِهِ عَلَى الْجِدَارِ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الطَّيْرِ تَوَلُّدَ النَّجَاسَةِ مِنْهُ بِرَوْثِهِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى جُلُوسِهِ مَنْعُ صَاحِبِ الْجِدَارِ مِنْهُ لَوْ أَرَادَ الِانْتِفَاعَ بِهِ

Jawaban b

Ditafsil:

(1) bila pemiliknya diketahui secara jelas, maka bagi pemilik rumah (tetangga yang terganggu) tidak boleh memiliki telur burung dara atau telur ayam dan wajib mengembalikan kepada pemiliknya—pemilik telur adalah orang yang mempunyai hewan betina—;

(2) bila pemiliknya tidak diketahui, maka berlaku hukum luqathah.[1] Referensi

الزواجر الجزء الأول ص: 251

تتمة لو اختلط حمامه بحمام غيره لزمه رده بأن يخلي بينه وبين مالكه وما تناسل منهما لمالك الإناث فإن لم يتميز فله أخذ قدر ملكه بالاجتهاد ولا يخفى الورع أو نحو درهم أو دهن حرام بدراهمه أو دهنه جاز له على ما قاله الغزالي وغيره إفراز قدر الحرام وصرفه لجهة استحقاقه والتصرف في الباقي

أسنى المطالب – (ج 13 / ص 105)

( فَصْلٌ : لَا يُلْتَقَطُ إلَّا مَا ضَاعَ بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ ) عَنْهُ ، أَوْ نَحْوِهِمَا ( وَكَانَ فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ ) كَمَوَاتٍ وَشَارِعٍ وَمَسْجِدٍ ( وَ ) فِي ( بَلَدٍ فِيهِ مُسْلِمُونَ ) بِأَنْ يَكُونَ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ ، أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ وَفِيهَا مُسْلِمُونَ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ أَلْقَى هَارِبٌ ، أَوْ الرِّيحُ ثَوْبًا فِي حِجْرِهِ ) مَثَلًا ( أَوْ خَلَّفَ مُوَرِّثُهُ وَدِيعَةً وَجَهِلَ الْمَالِكُ ) كَذَلِكَ ( لَمْ يَتَمَلَّكْهُ بَلْ يُحْفَظُ ) لِأَنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ ( وَمَا وُجِدَ فِي ) أَرْضٍ ( مَمْلُوكَةٍ فَلِذِي الْيَدِ ) فِيهَا فَلَا يُؤْخَذُ لِتَمَلُّكِهِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ . ( فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ ) ذُو الْيَدِ فَلِمَنْ كَانَ ذَا يَدٍ ( قَبْلَهُ ) وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ ( إلَى الْمُحْيِي ، ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَدَّعِهِ الْمُحْيِي ( يَكُونُ لُقَطَةً ) كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ مَعَ جَوَابِهِ فِي زَكَاةِ الرِّكَازِ وَمَا وُجِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَا مُسْلِمَ فِيهَا ( فَغَنِيمَةٌ : الْخُمُسُ مِنْهَا لِأَهْلِهِ ، وَالْبَاقِي لِلْوَاجِدِ )

أسنى المطالب – (ج 13 / ص 106)

( تَنْبِيهٌ ) قَالَ الْقَفَّالُ : وَإِذَا وَجَدَ دِرْهَمًا فِي بَيْتِهِ لَا يَدْرِي أَهُوَ لَهُ ، أَوْ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَعَلَيْهِ تَعْرِيفُهُ لِمَنْ يَدْخُلُ بَيْتَهُ كَاللُّقَطَةِ أَيْ الْمَوْجُودَةِ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ مِمَّا مَرَّ .

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار – (ج 2 / ص 6)

[فرع]: إذا وجد ما لا يتمول كزبيبة ونحوها فلا يعرف، ولواجداه الاستبداد به وإن تمول وهو قليل فالأصح أنه لا يعرف سنة بل يعرف زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه غالباً، وضابط القليل ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه غالباً والله أعلم

Jawaban c

Ditafsil:

(1) Tidak diperbolehkan apabila pemiliknya diketahui (muayyan),—tindakan yang sebaiknya dilakukan pemilik pekarangan dan atau rumah adalah memberitahukan kepada pemilik bahwa hewan peliharaannya telah membuat keresahan (mengganggu) di pekarangan dan atau rumahnya, dan jika pemiliknya tidak menanggapi maka diperbolehkan untuk menolaknya (mengusirnya) dengan cara yang paling ringan hingga cara yang paling berat—;

(2) Diperbolehkan apabila pemiliknya tidak diketahui dan telah dilakukan ketentuan-ketentuan dalam hukum luqathah seperti pada jawaban sub b.

Referensi

المجموع للإمام زكريا محى الدين بن شرف النووى مانصه :

(الشرح) الأحكام اذا كانت له شجرة فى ملكه فانتشرت اغصانها فوق ملك جاره فللجار ان يطالب مالك الشجرة بازالة ما انتشر فوق ملكه لأن الهواء تابع للقرار وليس له ان ينتفع بقرار ارض جاره بغير إذنه فكذالك هواء ارض جاره فان لم يزل مالك الشجرة ذلك فللجار ان يزيل ذلك عن هواء ارضه بغير إذن الحاكم كما لو دخلت بهيمة لغيره إلى ارضه فله ان يخرجها بنفسه

الباجوري الجزء الثاني ص: 251

وكل حيوان عهد منه الإتلاف كالهرة التى عرفت بالإتلاف للطير والطعام وغيرهمايضمن مالكه أومن يأويه ما أتلفه ليلا أونهارا ويدفع بالأخف فالأخف كالصائل ولا يجوز التعرض له فى غير حال الجناية وقيل انه التحق بالفواسق الخمس المأمور بقتلها فلا يعصمها الإقتناع ووضع اليد عليها ولو كان بداره كلب عقور او دابة جموح ودخلها شخص باذنه ولم يعلمه بالحال فعضه الكلب او جمحته الدابة ضمنه ولو كان الداخل بصيرا فان دخل بلا اذنه او أعلمه بالحال فلا ضمان لأنه المتسبب فى هلاك نفسه وكذا لو كان ما ذكر حارجا عن داره ولو كان بجانب بابها فلا ضمان لأن ذلك ظاهرى يمكن الأحتراز عنه اهـ

المحلي الجزء الرابع ص: 209

(ويدفع الصائل بالأخف) فالأخف (فإن أمكن بكلام أو استغاثة) بالمعجمة والمثلثة (حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال) والقول الثاني لا يجب والطريق الثاني حمل نص الهرب على من تيقن النجاة به ونص عدمه على من لم يتيقن

المحلي الجزء الرابع ص: 213

(تنبيه) يدفع ذلك الحيوان بالأخف فالأخف وجوبا وإن أدى إلى قتله كالصائل قال بعضهم لو كان يندفع بالزجر لكنه يعود ويتلف ما دفع عنه مع التغافل عنه وتكرر ذلك منه جاز قتله ولو في غير حال صياله لأنه لا يكف شره إلا بالقتل فراجعه

الشروانى الجزء التاسع ص:

(وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها-إلى أن قال- ولا يجوز قتل التي عهد منها ذلك إلا حالة عدوها فقط أي إن لم يمكن دفعها بدون القتل كالصائل كما دل عليه كلام الشيخين وجوزه القاضي مطلقا كالفواسق الخمس وردوه بأن ضراوتها عارضة ومحل الخلاف في غير الحامل إذ لا جناية من حملها كذا قيل وفيه نظر ويلزم قائله أن الدابة الحامل لو صالت على إنسان لا يدفعها وهو بعيد جدا فالوجه جواز الدفع بل وجوبه ولا نظر للحمل وإن قلنا إنه يعلم لأنا لم نتيقن حياته وتيقنا إضرارها لو لم يدفعها فروعي والله أعلم

(قوله أي إن لم يمكن إلخ) عبارة النهاية حيث تعين قتلها طريقا لدفعها وإلا دفعها كالصائل وشمل ذلك ما لو خرجت أذيتها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها ا هـ قال ع ش أي : أما إذا لم يتعين بأن أمكن دفعها بضرب أو زجر فلا يجوز قتلها بل يدفعها بالأخف فالأخف كدفع الصائل ومنه ما لو كانت الهرة صغيرة لا يفيد معها الدفع بالضرب الخفيف ولكن يمكن دفعها بأن يخرجها من البيت ويغلقه دونها أو بأن يكرر دفعها عنه مرة بعد أخرى فلا يجوز قتلها ولا ضربها ضربا شديدا اهـ (قوله وجوزه القاضي) أي القتل مطلقا أي في حالة عدوها وغيرها أمكن دفعها بدون القتل أم لا قال الشارح في الإمداد وكان ابن عبد السلام اعتمده حيث أفتى بقتل الهر إذا خرج أذاه عن العادة وتكرر منه واختاره الأذرعي في هر مهمل لا مالك له إلحاقا بالكلب العقور ورجحه في المملوك أيضا لأنه لا تبقى له قيمة مع ظهور إفساده اهـ

العزيز الجزء الحادي عشر ص: 312

فيجوز للمصول عليه دفعه وان أتي الدفع علي نفسه فلا ضمان ولا دية ولا كفارة-إلي أن قال-فالبهيمة إذا صالت صارت بمثابة الكلب العقور والسبع الضاري. التغافل عنه وتكرر ذلك منه جاز قتله ولو في غير حال صياله لأنه لا يكف شره إلا بالقتل فراجعه

Jawaban d

Bagi pemilik burung dara atau ayam diwajibkan dhaman (mengganti rugi), jika hewan piaraannya menimbulkan kerusakan. Adapun qaul yang mengatakan tidak wajib dhaman diarahkan untuk hewan yang kebiasaannya tidak merusak apabila diliarkan (dilepas dari kandangnya).

Referensi

إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 179

وإن كانت وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن إلا أن لا يفرط في ربطها وإتلاف نحو هرة طيرا أو طعاما عهد إتلافها ضمَّنَ مالكَها ليلا ونهارا إن قصر في ربطه

(قوله وإن كانت وحدها) أي وإن كانت الدابة سائرة وحدها أي وقد أرسلها في الصحراء على الأصح في الروضة وقال الرافعي إنه الوجه أما لو أرسلها في البلد فيضمن مطلقا لمخالفته العادة قال في التحفة وقضيته أن العادة لو اطردت به أي بإرسالها في البلد أدير الحكم عليها أيضا كالصحراء إلا أن يفرق بغلبة ضرر المرسلة بالبلد فلم تقو فيها العادة على عدم الضمان ويؤيده قول الرافعي إن الدابة في البلد تراقب ولا ترسل وحدها (وقوله: لم يضمن صاحبها الخ) أي للحديث الصحيح بذلك، الموافق للعادة في حفظ نحو الزرع نهارا، وحفظ الدابة ليلا، ومن ثم لو جرت عادة بلد بعكس ذلك، إنعكس الحكم، أو بحفظها فيهما – أي ليلا ونهارا – ضمن فيهما – كما بحثه البلقيني – وقياسه أنها لو جرت بعدمه فيهما لم يضمن فيهما اه. تحفة. (قوله: إلا أن يفرط في ربطها) أي أن الضمان عليه فيما أتلفته ليلا، إلا إذا لم يفرط في ربطها، بأن أحكمه وأغلق الباب واحتاط على العادة، فخرجت ليلا لنحو حلها، أو فتح لص للباب، فإنه لا ضمان عليه حينئذ لعدم تقصيره. (قوله: وإتلاف نحو هرة) دخل فيه الطير والنحل، فقولهم لا ضمان بإرسال الطير والنحل، محمول على غير العادي الذي عهد إتلافه.سم.وقال: ق ل على الجلال: إنه لا ضمان مطلقا، كما قاله شيخنا ز ي وخ ط، وخالفهما شيخنا م ر اه.بجيرمي.

(وقوله: عهد إتلافها) أي الهرة، والاولى إتلافه بتذكير الضمير، والمراد عهد ذلك منه مرتين أو ثلاثا.وقيل يكتفي بمرة.وخرج به التي لم يعهد ذلك منها، فلا ضمان فيه على الاصح، لان العادة جرت بحفظ الطعام عنها لا ربطها (وقوله: ضمن) – بفتح الضاد وتشديد الميم المفتوحة – وضميره المستتر يعود على المبتدأ وهو إتلاف، والجملة خبره. (وقوله: مالكها) أي نحو الهرة، والاولى أيضا أن يكون مالكه بتذكير الضمير. ولو قال كما في شرح المنهج مضمن لذي اليد لكان أولى، لايهامه تخصيص ذلك بالمالك، وليس كذلك إذ المستعير والمستأجر ونحوهما كالمالك. (وقوله: إن قصر في ربطه) أي نحو الهرة، لان هذا ينبغي أن يربط، ويكفى شره، وخرج به ما إذا أحكم ربطه وأغلق الباب واحتاط على العادة، فانحل من رباطه، أو فتح لص الباب، فخرج وأتلف فلا ضمان

[1] Jika barangnya remeh maka bagi orang lain yang hendak memilikinya tidak perlu mengumumkannya sampai satu tahun, melainkan dengan dhan (dugaan) bahwa pemiliknya sudah tidak menghiraukannya.

Leave your comment here: