HUKUM BERPROFESI MENJADI TUKANG BEKAM, GURAH VAGINA DAN TKW
Kemakruhan pekerjaan tukang Bekam
قال صلى الله عليه وسلّم: «كسب الحجام خبيث الثالث: فيه النهي عن ثمن الدم، وهو أجرة الحجامة
Pekerjaan bekam / cantuk adalah makruh. Bagi orang yang merdeka dimakruhkan berprofesi jadi tukang bekam.
Shahih Bukhori :
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ: ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺰﺀ – 7 : ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 290 :
1961 ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺴﺪﺩ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺣﺘﺠﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺠﻤﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻪ
1961 Telah bercerita pada kami Musaddad, telah bercerita pada kami Khalid, dia adalah anak laki-laki ‘Abdullah, telah bercerita pada kami Khalid dari ‘Ikrimah dari Ibni ‘Abbas ra. Berkata : Nabi saw. telah melakukan bekam dan beliau memberi (upah) pada orang yang telah membekamNya, andai itu haram maka beliau tidak akan memberinya (upah).
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﺎﻡ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻷﻛﺚﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﻟﺨﻠﻒ : ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﺎﻡ ، ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺃﻛﻠﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻡﺫﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ : ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺷﺒﻬﻬﺎ ، ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺣﺘﺠﻢ ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﻡ ﺃﺟﺮﻩ . ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻪ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ . ﻭﺣﻤﻠﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻦ ﺩﻧﻲﺀ ﺍﻷﻛﺴﺎﺏ ، ﻭﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ . ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻢ ﻋﺒﺪﻩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ
– I’anatut Tholibin :
( تنبه ) يكره لحر تناول ما كسب مع مخامرة النجاسة كحجم وكنس زبيل وذبح لانه صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فنهى عنه وقال أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك رواه ابن حبان وصححه والترمذي وحسنه اعانة الطالبين 2/404
– Asnal Matholib dan Alhawi Alkabir :
أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 569) فَصْلٌ
وَيُكْرَهُ لِلْحُرِّ كَسْبُ الْحَجَّامِ أَيْ تَنَاوُلُهُ وَلَوْ كَسَبَهُ رَقِيقٌ وكسب سَائِرِ من يُخَامِرُ النَّجَاسَةَ كَالْجَزَّارِ وَالزَّبَّالِ وَنَحْوِهِ أَيْ نَحْوِ كُلٍّ مِنْهُمَا كَالْكَنَّاسِ وَالدَّبَّاغِ وَالْخَاتِنِ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ لَا يُكْرَهُ له تَنَاوُلُهُ سَوَاءٌ أَكَسَبَهُ حُرٌّ أَمْ غَيْرُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم سُئِلَ عن كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَى عنه وقال أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ رَوَاهُ ابن حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْفَرْقُ من جِهَةِ الْمَعْنَى شَرَفُ الْحُرِّ وَدَنَاءَةُ غَيْرِهِ قالوا وَصَرَفَ النَّهْيَ عن الْحُرْمَةِ خَبَرُ الشَّيْخَيْنِ عن ابْنِ عَبَّاسٍ احْتَجَمَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَتَهُ فَلَوْ كان حَرَامًا لم يُعْطِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَعْطَاهُ له لِيُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ وَنَاضِحَهُ وَقِيسَ بِالْحِجَامَةِ غَيْرُهَا من كل ما يَحْصُلُ بِهِ مُخَامَرَةُ النَّجَاسَةِ
الحاوى الكبير ـ الماوردى (15/ 343)
وَمَكْرُوهٍ : وَهُوَ مَا بَاشَرَ فِيهِ النَّجَاسَةَ كَالْحَجَّامِ وَالْجَزَّارِ ، وَكَنَّاسِ الْحُشُوشِ وَالْأَقْذَارِ ، وَالنَّصُّ فِيهِ وَارِدٌ فِي الْحَجَّامِ ، وَهُوَ أَصْلُ نَظَائِرِهِ ، وَالنَّصُّ فِيهِ مَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ – {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} – عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ ، فَشَكَا مِنْ حَاجَتِهِمْ ، فَقَالَ : اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ .
فَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَى الْأَحْرَارِ حَلَالٌ لِلْعَبِيدِ : لِأَنَّ النَّبِيَّ – {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} – نَهَى عَنِ السَّادَةِ دُونَ الْعَبِيدِ ، وَاعْتَمَدُوا فِيهِ عَلَى رِوَايَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ – {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} – قَالَ : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ فَلَمَّا وَصَفَهُ بِالْخُبْثِ ، وَقَرَنَهُ بِالْحَرَامِ كَانَ حَرَامًا .
وَالدَّلِيلُ عَلَى فَسَادِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ النَّبِيَّ – {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} – احْتَجَمَ وَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ الْحَجَّامَ أُجْرَةً .
وَرَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ – {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} – ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَأَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ .
قَالَ جَابِرٌ : وَكَانَ خَرَاجُهُ ثَلَاثَةَ آصَعٍ مِنْ تَمْرٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَخَفَّفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَاعًا .
وَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْهُ : أَنَّهُ لَوْ حَرُمَ كَسْبُهُ عَلَى آخِذِهِ حَرُمَ دَفْعُهُ عَلَى مُعْطِيهِ ، فَلَمَّا اسْتَجَازَ النَّبِيُّ – {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} – أَنْ يَأْمُرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ دَلَّ عَلَى جَوَازِ أَخْذِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : إِنَّمَا حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ مُتَطَوِّعًا تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ بِخِدْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ – {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} – وَلِذَلِكَ شَرِبَ دَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ : قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ جِسْمَكَ عَلَى النَّارِ ، وَكَانَ مَا أَعْطَاهُ النَّبِيُّ – {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} – مُوَاسَاةً ، وَلَمْ يَكُنْ أُجْرَةً ، فَعَنْهُ جَوَابَانِ : أَحَدُهُمَا : إِنَّ مَا أَعْطَاهُ مُقَابَلَةً عَلَى عَمَلِهِ ، صَارَ عِوَضًا يَنْصَرِفُ عَنْ حُكْمِ الْمُوَاسَاةِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ كَانَ مَمْلُوكًا لَا يَصِحُّ تَطَوُّعُهُ بِعَمَلِهِ وَلَا يَسْتَحِّلُ رَسُولُ اللَّهِ – {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} – تَطَوُّعَهُ : وَلِأَنَّهُ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى هَذَا فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ – {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} – وَخُلَفَائِهِ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ يَتَكَسَّبُونَ بِهَذَا ، فَلَا يُنْكِرُهُ مُسْتَحْسِنٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَدَلَّ عَلَى انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بِهِ ، وَارْتِفَاعِ الْخِلَافِ فِيهِ .
وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ دَاعِيَةٌ ، وَالضَّرُورَةَ إِلَيْهِ مَاسَّةٌ : لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ الْإِنْسَانُ عَلَى حِجَامَةِ نَفْسِهِ إِذَا احْتَاجَ ، وَمَا كَانَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الشَّرْعُ : لِمَا فِيهِ مِنْ إِدْخَالِ الضَّرَرِ عَلَى الْخَلْقِ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} – : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ : وَلِأَنَّ كُلَّ كَسْبٍ حَلَّ لِلْعَبِيدِ حَلَّ لِلْأَحْرَارِ كَسَائِرِ الْأَكْسَابِ .
فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ – {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} – : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ فَهُوَ أَنَّ اسْمَ الْخُبْثِ يَتَنَاوَلُ الْحَرَامَ تَارَةً وَالدَّنِيءَ أُخْرَى كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ الجزء الخامس عشر < 155 > [ الْبَقَرَةِ : 267 ] يَعْنِي الدَّنِيءَ ، وَكَقَوْلِهِ مِنْ بَعْدُ : وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ [ الْبَقَرَةِ : 267 ] ، فَيُحْمَلُ عَلَى الدَّنِيءِ دُونَ الْحَرَامِ : بِدَلِيلِ مَا قُلْنَاهُ ، وَلَيْسَ هُوَ إِلَى الْحَرَامِ بِمُوجِبٍ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي حُكْمِ التَّحْرِيمِ : لِأَنَّهُ لَمَّا ضُمَّ إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ ، وَهَذَا لَا يَحْرُمُ عَلَى الْعَبِيدِ ، فَجَازَ أَنْ لَا يَحْرُمَ عَلَى الْأَحْرَارِ
– Fathul Bari :
فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 5 ص 221
2278 ـ حدّثنا موسى بن إِسماعيل حدَّثَنا وُهَيب حدّثنا ابنُ طاوُسٍ عن أبيهِ عنِ ابنِ عبّاسٍ رضيَ الله عنهما قال: «احْتَجَم النبيُّ صلى الله عليه وسلّم وأعطى الحجّامَ أجره».
2279 ـ حدّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ عن خالدٍ عن عِكرمةَ عنِ ابن عبّاسٍ رضيَ الله عنهما قال: «اْحتَجَم النبيُّ صلى الله عليه وسلّم وأعطى الحَجّامَ أجرَهُ، ولو علمَ كراهيةً لم يُعْطهِ».
2280 ـ حدّثنا أبو نُعَيمٍ حدَّثَنا مِسْعرٌ عن عمرو بن عامرٍ قال: سِمعتُ أنساً رضيَ الله عنه يقول: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلّم يَحتجمُ، ولم يَكنْ يَظلمُ أحداً أجرَه».
قوله: (باب خراج الحجام) أورد فيه حديث ابن عباس «احتجم النبي صلى الله عليه وسلّم وأعطى الحجام أجره» وزاد من وجه آخر «ولو علم كراهية لم يعطه» وهو ظاهر في الجواز وتقدم في البيوع بلفظ «ولو كان حراماً لم يعطه» وعرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم. وكأن ابن عباس أشار بذلك إلى الرد على من قال إن كسب الحجام حرام. واختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم، فحملوا الزجر عنه على التنزيه. ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراماً ثم أبيح وجنح إلى ذلك الطحاوي. والنسخ لايثبت بالاحتمال. وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا اللحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإِنفاق على نفسه منها ويجوز له الإِنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقاً، وعمدتهم حديث محيصة أنه «سأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن كسب الحجام فنهاه، فذكر له الحاجة فقال: اعلفه نواضحك» أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات. وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند
وجمع ابن العربي بين قوله صلى الله عليه وسلّم: «كسب الحجام خبيث» وبين إعطائه الحجام أجرته بأن محل الجواز ماإذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول. وفي الحديث إباحة الحجامة، ويلتحق به ما يتداوى من إخراج الدم وغيره، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الطب، وفيه الأجرة على المعالجة بالطب، والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها، وجواز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له أذنت لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك. وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده الخاص إذا كان قد تضمن تمكينه من العمل إذنه العام.
Hukum berprofesi sebagai tukang gurah VAGINA
Selama tukang gurah wanita belum ada, boleh laki-laki menggurah vagina wanita. Kebolehan tersebut bila sudah sangat mendesak / dloruroh.
Al Bajuri :
والخامس النظر للمداوة فيجوز نظر الطبيب من الاجنبية الى المواضع التي يحتاج اليها في المداوة حتى مداوة الفرج ويكون ذلك بحضور محرم اوزوج اوسيد وان نكون هناك امرأة تعاجلها الباجوري 2/99
.- Hasyiyah Al Qolyubi :
.قوله حتى مداواة الفرج الى أن قال .وفي السوأتين زيادة شدة الحاجة بأن لا يعد كشفها بسبب تلك الحاجة هتكا للمروءة لكونها شديدة جدا.الباجوري ٢/٩٩ قوله للحاجة بالمعنى الشامل للضرورة لأنه يكفي في الوجه والكفين أدنى حاجة وفي غير الفرجين مبيح التيمم وفيهما لضرورة .حاشية القليوبي ٣/٢١٣ وكذا في كفاية الأخيار ٢/٤٢ وفي الإقناع ٢/١٢٠
HUKUM PROFESI TKW (TENAGA KERJA WANITA) DI LUAR NEGERI
Pandangan Fiqih wanita berprofesi sebagai TKW hukumnya haram, TIDAK BOLEH kecuali:
- Aman dari fitnah yakni aman dari hal-hal yang membahayakan dirinya hartanya serta aman dari maksiat.
- Suami miskin / tidak mampu menafkahi keluarganya.
- Mendapat izin dari wali / suami jika suami masih mampu meberi nafkah.
- Di tempat kerja disertai mahram atau suami
Hukum wanita yang sudah bersuami kerja ke luar negeri tidak boleh, apabila ada salah satu di bawah ini :
- Tidak mendapat izin dari suami jika suami masih mampu menafaqahi
- Tidak dapat izin dari ortu ketika kondisi perjalanan sangat rawan meskipun ada dugaan selamat dalam perjalanan
- Tidak ada dugaan /keyakinan aman dalam perjalanan /negara tujuaan
- Berangkat ilegal
- Pekerjaan haram
- Berangkat tidak disertai mahram / suami, kecuali menurut 1 pendapat boleh disertai dengan perempuan tsiqoh / bisa dipercaya
- Bepergian memakai perhiasan / bersolek, jika yakin kuat timbul fitnah
- Bepergian dengan kasyful aurat / membuka aurat
Referensi :
- Hasiah jamal Juz II hal 135 Cet darul Ihya`
- Hasiah jamal Juz IV hal 509 Cet darul Ihya`
- Is`adurrofiq Juz II hal 136
- Al Majmu’ VIII/341-342
- Al Majmu’ VII/87
وعباراتها : 1. كما في المجموع الجزء الثامن صحيفة 341-342 ما نصه :فإن كان الحج تطوعاً لم يجز أن تخرج إلا مع محرم، وكذا السفر المباح كسفر الزيارة والتجارة لا يجوز خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج قال الماوردي ومن أصحابنا من لصاحب خروجها مع نساء ثقات، كسفرها للحج الواجب، قال وهذا خلاف نص الشافعي وكذا قال الشيخ أبو حامد في «تعليقه» لا يجوز لها الخروج في حج التطوع إلا مع محرم، نص عليه الشافعي في كتاب العدد من «الأم» فقال لا يجوز الخروج في حج التطوع إلا مع محرم قال أبو حامد ومن أصحابنا من قال لها الخروج بغير محرم في أي سفر كان واجباً كان أو غيره، وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون وحاصله أنه يجوز للخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة، ولا يجوز هؤلاء، وإن كان الطريق أمناً، وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان أمناً وأما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج أو محرم، وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب، وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المرأة والله أعلم. انتهى.2. كما في المجموع الجزء السادس صحيفة 87 ما نصه :فرع هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع ؟ أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات ؟ أو امرأة ثقة ؟ فيه وجهان وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون من الأصحاب في باب الإحصار، وحكاهما القاضي حسين والبغوي والرافعي وغيرهم أحدهما يجوز كالحج والثاني وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الأم، وكذا نقلوه عن النص لا يجوز، لأنه سفر ليس بواجب. انتهى.
Ulama memang beda pendapat, ada yang memperbolehkan tapi tentu dengan syarat-syarat yang telah diuraikan di atas.
Tambahan Ibarot:
- Kitab Jamal Syarah Manhaj, Darul Ihya’, Juz 2 Hal. 135:
( قوله او دنياه) ومنه ضيق العيش اهـ ع ش (قوله وسن لفـتنة دينى) أى لخوفها- الى ان قال -والمراد بها المعاصى والخروج عن الشرع اهـ
- Hasyiah Jamal Syarah Manhaj, Darul Ihya’ Juz 4 Hal. 509:
(ولهاخروج فيهالتحصيل نفقة) مثلا بكسب او سـؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الانفاق المقابل لحسبها(وعليها رجوع) الى مسكنها(ليلا) لانه وقت الدعة وليس لها منعه من التمتع … (قوله لانه وقت الدعة) أى الراحة ويؤخذ منه انه لو توقف تحصيلها على مبيتهافى غير منزله كان لها ذلك اهـ ع ش.
- Tarsyihul Mustafidin Hal. 352:
يجوز لها الخروج فى مواضع:منهااذااشرف البيت على لانهدام الى ان قال … ومنها اذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة او سؤال او كسب اذا اعسر الزوج.
- Tarsyihul Mustafidin Hal. 174:
(قوله مع امرأة ثقة) ليس بقيد كما فى المغنى وغيره فيجوز لهاالخروج لفرض الاسلام ككل واجب ولو وحدهااذا أمنت قال فى بشرى الكريم ومن الواجب خروج المرأة الى محل حراشتهالأن طلب الحلال واجب ولو شابة.
- Mas’uliyatul Mar’ati Al Muslimah Hal. 78 – 79 :
من الأدلة على عدم مشروعية عمل المرأة خارج بيتها:1. وجوب الحجاب الشرعي عليها كما تقدم.2. تحريم السفور المثير للفتنة وهو من لوازم العمل خارج البيت عالبا.3. تحريم الإختلاط بالرجال الأجانب وهو حاصل بالخروج إلى العمل.4. تحريم التبرج وإظهار الزينة والمحاسن الذى وقع فيه أكثر النساء وهو حاصل بالخروج إلى العمل.5. أنها عورة ودرة نفيسة تجب صيانتها والحفاظ عليها.6. أنها مشغولة دائما بالعناية بأولادهاوبيتها وشئون زوجها وهي أعمال تناسب فطرتها.7. أنها فتنة تفتـن الرجال ويفتـنون بها.
Sebagai perbandingan, berikut nukilan fatwa MUI nya :
KEPUTUSAN FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 7/MUNAS VI/MUI/2000 TENTANG PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI
Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggaL 23-27 Rabi’ul Akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri, setelah :
Menimbang:
a.Bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa mahrani merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama lslam;
b.Bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang belum ada jaminan perlindungan keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan justru mendorong timbulnya tindakan pelecehan terhadap martabat wanita dan bangsa Indonesia;
c.Bahwa kebutuhan dan keperlua bekerja di luar kota dan luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia;
d.Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengiriman TKW.
Memperhatikan:
Pendapat dan saran peserta sidang / MUNAS.
Mengingat:
1.Firman Allah SWT: QS Al-Nur [24]: 31 tentang perempuan harus menjaga kehormatannya dan larangan memperlihatkan keindahannya kecuali kepada mahramnya dan orang tertentu saja;
2.Hadis Nabi ” Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya (HR. Bukhari dan Muslim)” Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Han Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau mahramnya” (HR. Muslim);
3.Hadis Nabi : Tidak boleh membahayakan din sendiri maupun orang -lain.
4.Kaidah Fiqhiyah: “Menolak/menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan. “Kaidah Fighiyah: “Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan);
MEMUTUSKAN :
1.Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga / kelompok perempuan terpercaya (niswan tsiqah).
2.Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsiqah, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar’iy, qanuniy, dan ‘adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.
3.Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang menerimanya.
4.Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindu keamanan dan kehormatan TKW, serta members kelompok / lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswan tsigah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.
5.Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya / menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.
Negara asal : Indonesia
Negeri : Jakarta
Badan yang mengisu fatwa : Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Penulis/Ulama : 1. Prof Umar Shihab 2. Dr. H.M. Din Syamsuddin
Tarikh Diisu : 29 Juli 2000
Nota: Pimpinan Sidang Pleno :
Ketua: Prof Umar Shihab
Sekretaris: Dr. H.M. Din Syamsuddin
Ditetapkan di Jakarta 27 Rabi’ulAkhir 1421 H – 29Juli 2000 M
MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 MAJELIS ULAMA INDONESIA
Wallaahu A’laamu Bis Showaab.