HUKUM MEMBACA AL-QUR’AN TULISAN LATIN BAGI YANG TIDAK BISA MEMBACA ARAB

HUKUM MEMBACA AL-QUR’AN TULISAN LATIN BAGI YANG TIDAK BISA MEMBACA ARAB

Banyak beredar di masyarakat buku-buku Yasin Tahlil yang juga menggunakan tulisan latin. Dengan tujuan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu membaca tulisan Arab.

Pertanyaan: Bagaimana hukumnya membaca Qur’an tapi dengan bantuan tulisan latin karena sudah tua dan hanya bisa baca tulisan latin?

Jawaban:

Al Qur’an tidak boleh ditulis dengan bahasa latin, karena huruf selain arab tidak bisa mewakili sepenuhnya dengan huruf-huruf arab sementara membaca al qur’an harus sesuai dengan bahsanya (Arab)

Catatan:

Bagi orang yang tidak mampu membaca tulisan Arab (Al Qur’an) KARENA SUDAH TUA DAN TIDAK BISA BELAJAR LAGI, sebaiknya mengikuti bacaan orang yang fashih bacaanya atau dengan cara diimami oleh orang yang bacaanya fasih.

الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 1 / ص 37)

وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ هل تَحْرُمُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِالْعَجَمِيَّةِ كَقِرَاءَتِهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قَضِيَّةُ ما في الْمَجْمُوعِ عن الْأَصْحَابِ التَّحْرِيمُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قال وَأَمَّا ما نُقِلَ عن سَلْمَانَ رضي اللَّهُ عنه أَنَّ قَوْمًا من الْفُرْسِ سَأَلُوهُ أَنْ يَكْتُبَ لهم شيئا من الْقُرْآنِ فَكَتَبَ لهم فَاتِحَةَ الْكِتَابِ بِالْفَارِسِيَّةِ فَأَجَابَ عنه أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ كَتَبَ تَفْسِيرَ الْفَاتِحَةِ لَا حَقِيقَتَهَا ا هـ

 فَهُوَ ظَاهِرٌ أو صَرِيحٌ في تَحْرِيمِ كِتَابَتِهَا بِالْعَجَمِيَّةِ فَإِنْ قُلْت كَلَامُ الْأَصْحَابِ إنَّمَا هو جَوَابٌ عن حُرْمَةِ قِرَاءَتِهَا بِالْعَجَمِيَّةِ الْمُتَرَتِّبَةِ على الْكِتَابَةِ بها فَلَا دَلِيلَ لَكُمْ فيه قُلْت بَلْ هو جَوَابٌ عن الْأَمْرَيْنِ وَزَعْمُ أَنَّ الْقِرَاءَةَ بِالْعَجَمِيَّةِ مُتَرَتِّبَةٌ على الْكِتَابَةِ بها مَمْنُوعٌ بِإِطْلَاقِهِ فَقَدْ يُكْتَبُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَيُقْرَأُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَعَكْسُهُ فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا كما هو وَاضِحٌ وإذا لم يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَلَازُمٌ كان الْجَوَابُ عَمَّا فَعَلَهُ سَلْمَانُ رضي اللَّهُ عنه في ذلك ظَاهِرًا فِيمَا قُلْنَاهُ على أَنَّ مِمَّا يُصَرَّحُ بِهِ أَيْضًا أَنَّ مَالِكًا رضي اللَّهُ عنه سُئِلَ هل يُكْتَبُ الْمُصْحَفُ على ما أَحْدَثَهُ الناس من الْهِجَاءِ فقال لَا إلَّا على الْكَتْبَةِ الْأُولَى أَيْ كَتْبَةِ الْإِمَامِ وهو الْمُصْحَفُ الْعُثْمَانِيُّ قال بَعْضُ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ وَنَسَبْتُهُ إلَى مَالِكٍ لِأَنَّهُ الْمَسْئُولُ وَإِلَّا فَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ

 قال أبو عَمْرٍو وَلَا مُخَالِفَ له في ذلك من عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وقال بَعْضُهُمْ وَاَلَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ هو الْحَقُّ إذْ فيه بَقَاءُ الْحَالَةِ الْأُولَى إلَى أَنْ يَتَعَلَّمَهَا الْآخَرُونَ وفي خِلَافِهَا تَجْهِيلُ آخِرِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهُمْ وإذا وَقَعَ الْإِجْمَاعُ كما تَرَى على مَنْعِ ما أَحْدَثَ الناس الْيَوْمَ من مِثْلِ كِتَابَةِ الرِّبَا بِالْأَلْفِ مع أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلَفْظِ الْهِجَاءِ فَمَنْعُ ما ليس من جِنْسِ الْهِجَاءِ أَوْلَى وَأَيْضًا فَفِي كِتَابَتِهِ بِالْعَجَمِيَّةِ تَصَرُّفٌ في اللَّفْظِ الْمُعْجِزِ الذي حَصَلَ التَّحَدِّي بِهِ بِمَا لم يَرِدْ بَلْ بِمَا يُوهِمُ عَدَمَ الْإِعْجَازِ بَلْ الرَّكَاكَةَ لِأَنَّ الْأَلْفَاظَ الْعَجَمِيَّةَ فيها تَقْدِيمُ الْمُضَافِ إلَيْهِ على الْمُضَافِ وَنَحْوُ ذلك مِمَّا يُخِلُّ بِالنَّظْمِ وَيُشَوِّشُ الْفَهْمَ

 وقد صَرَّحُوا بِأَنَّ التَّرْتِيبَ من مَنَاطِ الْإِعْجَازِ وهو ظَاهِرٌ في حُرْمَةِ تَقْدِيمِ آيَةٍ على آيَةٍ كِتَابَةً كما يَحْرُمُ ذلك قِرَاءَةً فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ بِعَكْسِ السُّوَرِ مَكْرُوهَةٌ وَبِعَكْسِ الْآيَاتِ مُحَرَّمَةٌ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ تَرْتِيبَ السُّوَرِ على النَّظْمِ الْمُصْحَفِيِّ مَظْنُونٌ وَتَرْتِيبُ الْآيَاتِ قَطْعِيٌّ

 وَزَعْمُ أَنَّ كِتَابَتَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ فيها سُهُولَةٌ لِلتَّعْلِيمِ كَذِبٌ مُخَالِفٌ لِلْوَاقِعِ وَالْمُشَاهَدَةِ فَلَا يُلْتَفَتُ لِذَلِكَ على أَنَّهُ لو سَلِمَ صِدْقُهُ لم يَكُنْ مُبِيحًا لِإِخْرَاجِ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ عَمَّا كُتِبَتْ عليه وَأَجْمَعَ عليها السَّلَفُ وَالْخَلَفُ

شرح البهجة الوردية – (ج 2 / ص 85)

( فَرْعٌ ) يَجُوزُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَلَهَا حُكْمُ الْمُصْحَفِ فِي الْمَسِّ وَالْحَمْلِ دُونَ قِرَاءَتِهِ وَيَحْرُمُ جَعْلُ أَوْرَاقِهِ وِقَايَةً لِغَيْرِهِ نَعَمْ لَا يَحْرُمُ الْوِقَايَةُ بِوَرَقَةٍ مَكْتُوبٍ فِيهَا نَحْوُ الْبَسْمَلَةِ ق ل وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ امْتِهَانَهُ أَوْ أَنَّهُ يُصِيبُهَا الْوَسَخُ لَا مَا فِيهَا وَإِلَّا حَرُمَ بَلْ قَدْ يَكْفُرُ سم عَلَى التُّحْفَةِ .

ا هـ

Leave your comment here: