Masalah Qoshor Janda Dan Merangkap Qoshor Seharian Bag. I

Masalah Qoshor Janda Dan Merangkap Qoshor Seharian Bag. I

 

                   Ada ibu-ibu muslimat, di kampung beliau yaitu Riau, Luar Jawa, Sumatera. Sang ibu menanyakan dua poin permasalahan:

  1. Apakah sah sholat qoshor janda yang bepergian, padahal janda itu tidak mempunyai mahram? Sedangkan dalam hadist disebutkan: seorang perempuan yang beriman kepada Alloh dan hari Akhir tidak di izinkan untuk bepergian sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama-sama mahramnya (Riwayat jamaah ahli hadist kecuali Imam Nasai)

Mungkin yang di kehendaki adalah hadist ini:

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام – (ج 2 / ص 254)  المؤلف: الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد

 الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا وَمَعَهَا حُرْمَةٌ}. وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ ” لَا تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ “

Artinya: “Tidaklah halal bagi perempuan yang beriman pada Alloh dan hari Akhir, Bepergian sehari semalam kecuali ada mahram bersamanya”. Dalam lafadz imam Bukhori: “Tidak bepergian sehari kecuali dengan Mahram”.

  1. Dan sholat yang boleh di qoshor dan Jama’ hanya Dluhur, Ashar dan Isya. Apakah boleh di kerjakan sekaligus menjadi enam rakaat?

URAIAN JAWABAN

  1. Tentang Janda Qoshor

Sebelumnya:

Alangkah baiknya kalau kita mengenal secuil perkara yang tidak memperkenankan Sholat Qoshor, yakni maksiat. Dalam hal ini ada perincian dari ulama. Sebagai berikut:

المجموع الجزء الرابع ص: 224

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز القصر إلا في سفر ليس بمعصية فأما إذا سافر لمعصية كالسفر لقطع الطريق أو قتال المسلمين فلا يجوز القصر ولا الترخص بشيء من رخص المسافرين لأن الرخص لا يجوز أن تعلق بالمعاصي ولأن في جواز الرخص في سفر المعصية إعانة على المعصية وهذا لا يجوز

Artinya: “Pengarang Rahimahulloh berkata: Sholat Qoshor tidak boleh dilakukan kecuali pada perjalanan yang bukan dalam rangka maksiat (Boleh qoshor selama tidak maksiat:Pent). Apabila orang tersebut bepergian karena tujuan maksiat, seperti merampok atau membunuh orang muslim (atau bepergiannya wanita tanpa mahram:pent) maka tidak boleh sholat Qoshor, dan tidak boleh melakukan dispensasi/kemurahan yang berkaitan dengan dispensasi bepergian. Karena dispensasi tidak bisa di gantungkan dengan maksiat. Dan karena hukum boleh dispensasi dalam pergi bermaksiat termasuk menolong atas maksiat, dan hal ini tidak boleh”.

Untuk keterangan lebih lanjut bisa di telaah di ibarat di bawah ini:

المجموع الجزء الرابع ص: 224

(الشرح) قال أصحابنا إذا خرج مسافرا عاصيا بسفره بأن خرج لقطع الطريق أو لقتال المسلمين ظلما أو آبقا من سيده أو ناشزة من زوجها أو متغيبا عن غريمه مع قدرته على قضاء دينه ونحو ذلك لم يجز له أن يترخص بالقصر ولا غيره من رخص السفر بلا خلاف عند أصحابنا إلا المزني فجوز له ذلك وإلا التيمم فقد سبق في بابه أن في العاصي بسفره ثلاثة أوجه (أصحها) يلزمه التيمم وإعادة الصلاة (والثاني) يلزمه التيمم ولا إعادة (والثالث) يحرم التيمم ويجب القضاء ويعاقب على ترك الصلاة ويكون كتاركها مع تمكنه من الطهارة لأنه قادر على استباحتها بالتيمم بأن يتوب ويستبيح التيمم وسائر الرخص هذا كله فيمن خرج عاصيا بسفره فأما من خرج بنية سفر مباح ثم نقله إلى معصية ففيه وجهان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجي وجماعات من العراقيين وإمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين (أحدهما) يترخص بالقصر وغيره لأن السفر انعقد مباحا مرخصا فلا يتغير قال إمام الحرمين وهذا ظاهر النص (وأصحهما) لا يترخص من حين نوى المعصية لأن سفر المعصية ينافي الترخص وممن صححه القاضي  أبو علي البندنيجي والرافعي قال صاحب البيان وهذه المسألة تشبه من سافر مباحا إلى مقصد معلوم ثم نوى في طريقه إن لقيت فلانا رجعت فهل له استدامة الترخص فيه وجهان أما إذا أنشأ سفر معصية ثم تاب في أثناء طريقه ونوى سفرا مباحا واستمر في طريقه إلى مقصده الأول ففيه طريقان (أصحهما) وبه قطع الأكثرون أن ابتداء سفره من ذلك الموضع فإن كان منه إلى مقصده مرحلتان ترخص بالقصر وغيره وإلا فلا (والثاني) حكاه إمام الحرمين عن شيخه أن طرآن سفر الطاعة كطرآن نية سفر المعصية فيكون فيه الوجهان هذا كله في العاصي بسفره أما العاصي في سفره وهو من خرج في سفر مباح وقصد صحيح ثم ارتكب معاصي في طريقه كشرب الخمر وغيره فله الترخص بالقصر وغيره بلا خلاف لأنه ليس ممنوعا من السفر وإنما يمنع من المعصية بخلاف العاصي بسفره

المحلى والقليوبى الجزء الأول  ص: 260

ولا يترخص العاصى بسفره كآبق فناشزة وغريم قادر علي الأداء لأن السفر سبب الرخصة بالقصر وغيره فلا تناط بالمعصية (قوله ولا يترخص العاصى) خلافا للمزنى من أئمتنا ولو شرك فى سفره بين حرام وجائز لم يترخص تغليبا للمانع.

بغية المسترشدين  ص: 77

(فائدة) جوز المزنى كأبى حنيفة القصر ولو للعاصى بسفره إذ هو عزيمة عندهما وفيه فسحة عظيمة – إلى أن قال – ومنعا الجمع مطلقا إلا فى النسك بعرفة ومزدلفة ومذهبنا كمالك وأحمد منعه للعاصى فصار الجمع للعاصى ممتنعا اتفاقا فليتنبه له.

Dan Jarak larangan keluar perempuan:

Para ulama juga berbeda pendapat tentang tenggang waktu pengharaman wanita keluar tanpa mahram. Sebagai berikut:

تحفة الأحوذي – (ج 4 / ص 278-279)

قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم) لكن قال الحنفية يباح لها الخروج إلى ما دون مسافة القصر بغير محرم وقال أكثر أهل العلم يحرم لها الخروج في كل سفر طويلا كان أو قصيرا ولا يتوقف حرمة الخروج بغير المحرم على مسافة القصر لإطلاق حديث بن عباس بلفظ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.

Artinya: “Ungkapan pengarang {pengamalan ahli ilmu tentang hadist ini adalah, beliau-beliau memakruhkan/membenci/tidak menyukai perempuan yang bepergian kecuali bersama mahramnya}, Akan tetapi ulama hanafiyyah berpendapat: Bagi perempuan di perbolehkan keluar pada perjalanan di bawah masafatil Qoshri (perjalananan yang memperbolehkan sholat Qoshor/ kurang-lebih 90 an KM) tanpa adanya Mahram. Dan kebanyakan ulama mengatakan: Bagi perempuan haram keluar di segala perjalanan baik Thowil (perjalanan bisa meng-qoshor) atau qoshir (perjalanan tidak bisa meng-qoshor). Dan keharaman keluarnya perempuan tidak terhenti pada masafatil Qoshri, karena mutlaknya hadist Sahabat ibni Abbas dengan lafadz: Perempuan tidak boleh bepergian kecuali dengan mahramnya”.

 

Selanjutnya:

Hadist diatas menurut asbabul wurud yang tercantum dalam beberapa literatur kitab-kitab hadist berawal dari bepergian haji (1), kemudian untuk masalah di luar haji para ulama berbeda pendapat:

  1. Tidak boleh, seperti keterangan di bawah ini:

فتح الباري لابن حجر – (ج 4 / ص 56)

قَوْله: (مَسِيرَة يَوْم وَلَيْلَة لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَة) أَيْ مَحْرَم, وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَم جَوَاز السَّفَر لِلْمَرْأَةِ بِلَا مَحْرَم, وَهُوَ إِجْمَاع فِي غَيْر الْحَجّ وَالْعُمْرَة وَالْخُرُوج مِنْ دَار الشِّرْك

Artinya: “Ucapan Imam Bukhori (perjalanan sehari-semalam yang perempuan tersebut tidak bersama Khurmah) itu maksudnya adalah Mahram. Di sini bisa di ambil sebuah dalil bahwa tidak boleh bepergian bagi perempuan tanpa adanya mahram, itu adalah kesepakatan para ulama selain dalam masalah Haji, Umroh dan keluar dari Negara Syirik/Kafir”.

Keterangan ini di perkuat oleh dawuh Imam Al Qodli sebagai berikut:

شرح النووي على مسلم – (ج 4 / ص 500)

وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي: وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُج فِي غَيْر الْحَجّ وَالْعُمْرَة إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم إِلَّا الْهِجْرَة مِنْ دَار الْحَرْب, فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُهَاجِر مِنْهَا إِلَى دَار الْإِسْلَام وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَم

Artinya: Imam Al Qodli benar-benar berkata: “Para Ulama sepakat, bahwa sesungguhnya wanita tidak boleh keluar tanpa mahram di selain Haji dan Umroh dan selain pergi dari Darul Kharb (Negara kafir), Maka ulama bersepakat bahwa boleh bagi wanita tersebut untuk pergi ke Negara islam walaupun tanpa mahram”.

  1. Khilaf, seperti keterangan di bawah ini:

شرح النووي على مسلم – (ج 4 / ص 500)

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابنَا فِي خُرُوجهَا لِحَجِّ التَّطَوُّع وَسَفَر الزِّيَارَة وَالتِّجَارَة وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْأَسْفَار الَّتِي لَيْسَتْ وَاجِبَة, فَقَالَ بَعْضهمْ: يَجُوز لَهَا الْخُرُوج فِيهَا مَعَ نِسْوَة ثِقَات كَحَجَّةِ الْإِسْلَام, وَقَالَ الْجُمْهُور: لَا يَجُوز إِلَّا مَعَ زَوْج أَوْ مَحْرَم, وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح ؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة.

Artinya: “Para sahabat kita (Ulama pengikut madzhab syafi’i) berbeda pendapat, dalam masalah keluarnya wanita (tanpa mahram), karena untuk tujuan haji sunnah, pergi ziarah, berdagang dan sejenisnya, yakni bepergian yang bukan merupakan kewajiban. Maka sebagian ulama berkata: Boleh bagi wanita tersebut keluar untuk bepergian diatas (dengan sarat) bersama beberapa perempuan yang bisa di percaya. (ulama yang memperbolehkannya) seperti Hujjatul Islam (Imamuna Al Ghozali). Dan Kebanyakan ulama berkata: “Bepergian tersebut tidak boleh, kecuali bersama suami atau mahram, dan ini adalah pendapat yang shahih, karena adanya hadist-hadist yang Shohiihah”.

 

Kesimpulan Jawaban:

Dengan mengacu pendapat yang memperbolehkan bepergian bagi wanita tanpa mahram, yang secara otomatis perjalanan tersebut bukan dalam rangka maksiat, terlebih apabila kurang dari masafatil Qoshri. Maka Janda di perbolehkan melaksanakan sholat qoshor dengan syarat ada perempuan yang bisa di percaya, yang menemaninya. Dan andai saja ada orang yang mengatakan tidak boleh, kita harus berlapang dada, menghormatinya, karena hal ini adalah masalah Ikhtilafiyyah Ijtihadiah (perbedaan dalam ber-ijtihad) dan kami berharap bagi yang kekeh-kukuh tidak memperbolehkan untuk melihat dasar perkhilafan ini. Agar tercipta Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur dan tidak terjadi gejolak di masyarakat.

Penting!! Hukum ziarah walisongo menurut Imam Ibnu Hajar Al Haitami adalah IBADAH YANG DI SUNNAHKAN, sebagai berikut:

الفتاوى الكبرى الجزء الثانى ص : 24

(وسئل) t عن زيارة قبور الأولياء في زمن معين مع الرحلة إليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك ؟ (فأجاب) بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة وكذا الرحلة إليها إلى أن قال… ومن أطلق المنع من الزيارة خوف ذلك الاختلاط يلزمه إطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الاختلاط أو نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيئا من ذلك مع أن فيه اختلاطا أي اختلاط وإنما منعوا نفس الاختلاط لا غير فكذلك هنا إلح

Artinya: “(Syekh ibnu Hajar RA.) ditanyai masalah masalah ziaroh kubur para wali, di waktu tertentu bersama rombongan. Apakah hal tersebut boleh? Padahal banyak terjadi mafaasid (perbuatan yang tdak diperbolehkan agama) seperti: bercampurnya laki-laki perempuan (yang bukan mahrom),  menyalakan lampu yang banyak (tanpa faidah) dan lain sebagainya.(Maka beliau syekh menjawab:) dengan perkataan beliau: ZIARAH KUBUR KE WALI-WALI ALLOH ADALAH IBADAH YANG DI SUNNAHKAN, BEGITU PULA ROMBONGAN ZIARAH KE WALI-WALI ALLOH…sampai perkataan… Adapun ulama yang memutlakkan larangan ziarah kubur karena takut terjadinya percampuran laki-laki dan perempuan, maka mestinya mereka juga memutlakkan larangan (dalam kasus) seperti thowaf, romlu/sa’i, wukuf di Arafah atau di Muzdalifah dan melempar jumroh, apabila takut terjadinya percampuran antara lelaki dan perempuan atau semacamnya, (oleh karena itu) para Imam-Imam tidak melarang semua itu, padahal jelas terjadi percampuran lelaki-perempuan, dan hanya melarang praktek tercampurnya lelaki-perempuan saja (bukan melarang thowaf, sa’i dll. secara mutlak), maka mestinya begitu pula dalam masalah ini (ziarah kubur Wali-wali Alloh)

(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام – (ج 2 / ص 254-256)  المؤلف: الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا وَمَعَهَا حُرْمَةٌ}. وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ ” لَا تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ “

الشَّرْحُ

فِيهِ مَسَائِلُ.

الْأُولَى: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الْمَحْرَمَ لِلْمَرْأَةِ مِنْ الِاسْتِطَاعَةِ أَمْ لَا؟ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهَا الْحَجُّ، إلَّا بِوُجُودِ الْمَحْرَمِ.وَاَلَّذِينَ ذَهَبُوا إلَى ذَلِكَ: اسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ.فَإِنَّ سَفَرَهَا لِلْحَجِّ مِنْ جُمْلَةِ الْأَسْفَارِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ الْحَدِيثِ.فَيَمْتَنِعُ إلَّا مَعَ الْمَحْرَمِ.وَاَلَّذِينَ لَمْ يَشْتَرِطُوا ذَلِكَ قَالُوا: يَجُوزُ أَنْ تُسَافِرَ مَعَ رُفْقَةٍ مَأْمُونِينَ إلَى الْحَجِّ, رِجَالًا أَوْ نِسَاءً.وَفِي سَفَرِهَا مَعَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ: خِلَافٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَتَعَلَّقُ بِالنَّصَّيْنِ إذَا تَعَارَضَا, وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ, خَاصًّا مِنْ وَجْهٍ.بَيَانُهُ: أَنَّ قَوْله تَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } يَدْخُلُ تَحْتَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ.فَيَقْتَضِي ذَلِكَ: أَنَّهُ إذَا وُجِدَتْ الِاسْتِطَاعَةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا: أَنْ يَجِبَ عَلَيْهَا الْحَجُّ.وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ” لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ – الْحَدِيثَ ” خَاصٌّ بِالنِّسَاءِ, عَامٌّ فِي الْأَسْفَارِ.فَإِذَا قِيلَ بِهِ وَأُخْرِجَ عَنْهُ سَفَرُ الْحَجِّ, لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } قَالَ الْمُخَالِفُ: نَعْمَلُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } فَتَدْخُلُ الْمَرْأَةُ فِيهِ.وَيَخْرُجُ سَفَرُ الْحَجِّ عَنْ النَّهْيِ.فَيَقُومُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النَّصَّيْنِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ.وَيَحْتَاجُ إلَى التَّرْجِيحِ مِنْ خَارِجٍ.وَذَكَرَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ.أَنَّهُ يَذْهَبُ إلَى دَلِيلٍ مِنْ خَارِجٍ.وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ }.وَلَا يَتَّجِهُ ذَلِكَ, فَإِنَّهُ عَامٌّ فِي الْمَسَاجِدِ, فَيُمْكِنُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ الْمَسْجِدُ الَّذِي يُحْتَاجُ إلَى السَّفَرِ فِي الْخُرُوجِ إلَيْهِ بِحَدِيثِ النَّهْيِ.

الثَّانِيَةُ: لَفْظُ ” الْمَرْأَةِ ” عَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى سَائِرِ النِّسَاءِ.وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: هَذَا عِنْدِي فِي الشَّابَّةِ.وَأَمَّا الْكَبِيرَةُ غَيْرُ الْمُشْتَهَاةِ: فَتُسَافِرُ حَيْثُ شَاءَتْ فِي كُلِّ الْأَسْفَارِ, بِلَا زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ.وَخَالَفَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَرْأَةَ مَظِنَّةُ الطَّمَعِ فِيهَا, وَمَظِنَّةُ الشَّهْوَةِ, وَلَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً.وَقَدْ قَالُوا: لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ.وَاَلَّذِي قَالَهُ الْمَالِكِيُّ: تَخْصِيصٌ لِلْعُمُومِ بِالنَّظَرِ إلَى الْمَعْنَى.وَقَدْ اخْتَارَ هَذَا الشَّافِعِيُّ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تُسَافِرُ فِي الْأَمْنِ.وَلَا تَحْتَاجُ إلَى أَحَدٍ, بَلْ تَسِيرُ وَحْدَهَا فِي جُمْلَةِ الْقَافِلَةِ, فَتَكُونُ آمِنَةً.وَهَذَا مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ.

فتح الباري لابن حجر – (ج 4 / ص 56)

قَوْله: (مَسِيرَة يَوْم وَلَيْلَة لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَة) أَيْ مَحْرَم, وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَم جَوَاز السَّفَر لِلْمَرْأَةِ بِلَا مَحْرَم, وَهُوَ إِجْمَاع فِي غَيْر الْحَجّ وَالْعُمْرَة وَالْخُرُوج مِنْ دَار الشِّرْك, وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِط الْحَجّ كَمَا سَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ فِي مَوْضِعه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.

شرح النووي على مسلم – (ج 4 / ص 500)

فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحْرَم, سَوَاء كَانَ ثَلَاثَة أَيَّام أَوْ يَوْمَيْنِ أَوَيَوْمًا أَوْ بَرِيدًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ ؛ لِرِوَايَةِ اِبْن عَبَّاس الْمُطْلَقَة, وَهِيَ آخِر رِوَايَات مُسْلِم السَّابِقَة ( لَا تُسَافِر اِمْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم ) وَهَذَا يَتَنَاوَل جَمِيع مَا يُسَمَّى سَفَرًا. وَاَللَّه أَعْلَم.

وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة يَلْزَمهَا حَجَّة الْإِسْلَام إِذَا اِسْتَطَاعَتْ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حَجّ الْبَيْت }. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” بُنِيَ الْإِسْلَام عَلَى خَمْس “.. الْحَدِيث. وَاسْتِطَاعَتهَا كَاسْتِطَاعَةِ الرَّجُل, لَكِنْ اِخْتَلَفُوا فِي اِشْتِرَاط الْمَحْرَم لَهَا, فَأَبُو حَنِيفَة يَشْتَرِطهُ لِوُجُوبِ الْحَجّ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُون بَيْنهَا وَبَيْن مَكَّة دُون ثَلَاث مَرَاحِل, وَوَافَقَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب الْحَدِيث وَأَصْحَاب الرَّأْي, وَحُكِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ, وَالنَّخَعِيِّ, وَقَالَ عَطَاء وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَابْن سِيرِينَ وَمَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ فِي الْمَشْهُور عَنْهُ: لَا يُشْتَرَط الْمَحْرَم, بَلْ يُشْتَرَط الْأَمْن عَلَى نَفْسهَا, قَالَ أَصْحَابنَا: يَحْصُل الْأَمْن بِزَوْجِ أَوْ مَحْرَم أَوْ نِسْوَة ثِقَات, وَلَا يَلْزَمهَا الْحَجّ عِنْدنَا إِلَّا بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاء, فَلَوْ وُجِدَتْ اِمْرَأَة وَاحِدَة ثِقَة لَمْ يَلْزَمهَا, لَكِنْ يَجُوز لَهَا الْحَجّ مَعَهَا, هَذَا هُوَ الصَّحِيح, وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: يَلْزَمهَا بِوُجُودِ نِسْوَة أَوْ اِمْرَأَة وَاحِدَة, وَقَدْ يَكْثُر الْأَمْن وَلَا تَحْتَاج إِلَى أَحَد, بَلْ تَسِير وَحْدهَا فِي جُمْلَة الْقَافِلَة وَتَكُون آمِنَة, وَالْمَشْهُور مِنْ نُصُوص الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير أَصْحَابه هُوَ الْأَوَّل, وَاخْتَلَفَ أَصْحَابنَا فِي خُرُوجهَا لِحَجِّ التَّطَوُّع وَسَفَر الزِّيَارَة وَالتِّجَارَة وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْأَسْفَار الَّتِي لَيْسَتْ وَاجِبَة, فَقَالَ بَعْضهمْ: يَجُوز لَهَا الْخُرُوج فِيهَا مَعَ نِسْوَة ثِقَات كَحَجَّةِ الْإِسْلَام, وَقَالَ الْجُمْهُور: لَا يَجُوز إِلَّا مَعَ زَوْج أَوْ مَحْرَم, وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح ؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة.وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي: وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُج فِي غَيْر الْحَجّ وَالْعُمْرَة إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم إِلَّا الْهِجْرَة مِنْ دَار الْحَرْب, فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُهَاجِر مِنْهَا إِلَى دَار الْإِسْلَام وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَم, وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ إِقَامَتهَا فِي دَار الْكُفْر حَرَام إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ إِظْهَار الدِّين, وَتَخْشَى عَلَى دِينهَا وَنَفْسهَا, وَلَيْسَ كَذَلِكَ التَّأَخُّر عَنْ الْحَجّ, فَإِنَّهُمْ اِخْتَلَفُوا فِي الْحَجّ هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْر أَمْ عَلَى التَّرَاخِي ؟ قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: قَالَ الْبَاجِيّ: هَذَا عِنْدِي فِي الشَّابَّة, وَأَمَّا الْكَبِيرَة غَيْر الْمُشْتَهَاة فَتُسَافِر كَيْف شَاءَتْ فِي كُلّ الْأَسْفَار بِلَا زَوْج وَلَا مَحْرَم, وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْبَاجِيّ لَا يُوَافَق عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَة مَظِنَّة الطَّمَع فِيهَا, وَمَظِنَّة الشَّهْوَة وَلَوْ كَانَتْ كَبِيرَة, وَقَدْ قَالُوا: لِكُلِّ سَاقِطَة لَاقِطَة. وَيَجْتَمِع فِي الْأَسْفَار مِنْ سُفَهَاء النَّاس وَسَقَطهمْ مَنْ لَا يَرْتَفِع عَنْ الْفَاحِشَة بِالْعَجُوزِ وَغَيْرهَا لِغَلَبَةِ شَهْوَته وَقِلَّة دِينه وَمُرُوءَته وَخِيَانَته وَنَحْو ذَلِكَ. وَاَللَّه أَعْلَم.

Wallohu a’lam

 

Leave your comment here: