HUKUM MEMINTA BAGIAN KARENA IKUT TANDA TANGAN DARI PENJUALAN TANAH MILIK KAKEK

HUKUM MEMINTA BAGIAN KARENA IKUT TANDA TANGAN DARI PENJUALAN TANAH MILIK KAKEK

Kakek saya dulu punya tanah 3550 m², dijual ke adiknya seharga 400 ribu. Sedangkan jaman dulu penjualan tanah itu tidak ada sertifikat, sehingga sahnya perpindahan tangan kepemilikan cukup dengan jabat tangan sebagai ijab qobul. Sekarang anak dari adik kakek, ingin menjual tanah yang 3550 m² tersebut. Harga tanah permeternya 700 ribu, dikali 3550 m², sekitar 2,5 milyar. Dan otomatis akan dibuatkan sertifikat sebelum penjualan, tentu perlu tanda tangan bapak saya sama adik-adiknya selaku ahli waris kakek saya.

Pertanyaan:

Halalkah bapak saya sama adik-adiknya meminta jatah 10% dari hasil penjualan tanah tersebut?

Jawaban:

Ahli waris dari kakek penanya tidak berhak meminta jatah 10% dari penjualan. Sebab mereka semua memang harus memberikan kesaksian dan tanda tangannya. Terkecuali dalam melakukannya dibutuhkan sedikit usaha, seperti berangkat ke notaris pencatat akta tanah yang membutuhkan ongkos perjalanan, atau membutuhkan proses yang mengharuskan meninggalkan pekerjaan. Maka mereka semua hanya boleh meminta ongkos sewajarnya untuk ukuran perjalanannya, atau ganti rugi meninggalkan pekerjaannya.

Referensi:

وله طلب أجرة للكتابة وحبس الصك *وأخذ أجرة للتحمل وإن تعين عليه إن كان عليه كلفة مشي ونحوه لا للأداء* إلا إن كان متذكرا له على وجه لا يرد أي: لتقصير في تحمله لا لعقيدة القاضي مثلا فيما يظهر وقد دعي له من مسافة العدوى فما فوق فيأخذ أجرة مركوبه وإن مشى ونفقة طريقه وكذا من دونها وله كسب عطل عنه فيأخذ قدره *نعم له أن يقول لا أذهب معك إلى فوق مسافة العدوى إلا بكذا وإن كثر

الشرح:

(قوله: وحبس الصك) عبارة المغني وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله وله بعد كتابته حبسه عنده للأجرة كالقصار في الثوب اهـ. (قوله: وأخذ أجرة للتحمل إلخ) عبارة المغني (تتمة) ليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة من إمام أو أحد الرعية وأما أخذه من بيت المال فهو كالقاضي وتقدم تفصيله وإن قال ابن المقري ليس له الأخذ مطلقا وقال غيره له ذلك بلا تفصيل وله بكل حال أخذ أجرة من المشهود له على التحمل إلخ وكذا في الأسنى إلا قوله وقال غيره له ذلك بلا تفصيل. *(قوله: أجرة للتحمل) وهي أجرة مثل المشي وليس له طلب الزيادة ولا فرق في ذلك بين الجليل والحقير ع ش.* (قوله: وإن تعين عليه) أي: كما في تجهيز الميت أسنى. (قوله: إن كان عليه كلفة) ظاهره ولو في البلد سم عبارة المغني إن دعي فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له اهـ زاد الأسنى ومحله أيضا أن لا تكون الشهادة مما يبعد تذكرها ومعرفة الخصمين فيها لأن باذل الأجرة إنما يبذلها بتقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها وإلا فيصير أخذها على شهادة يحرم أداؤها قاله ابن عبد السلام اهـ. (قوله: لا للأداء) أي: وإن لم يتعين عليه كما يعلم بمراجعته؛ لأنه فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله وفارق التحمل بأن الأخذ للأداء يورث تهمة مع أن زمنه يسير لا تفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل أسنى ونهاية ومغني. (قوله: متذكرا له) أي: للمشهود به الذي يدعى لأدائه

(قوله: أي: لتقصير في تحمله إلخ) كأن في العبارة تقديما وتأخيرا فليراجع سيد عمر وأيد سم كلام الشارح بما نصه قوله: لا لعقيدة القاضي كذا في الروض اهـ ويؤيده أيضا ما مر آنفا عن الأسنى عن ابن عبد السلام. (قوله: وقد دعي له من مسافة العدوى) لا لمن يؤدي في البلد أي: ليس له أخذ شيء للأداء لا إن احتاجه أي: ما ذكر من أجرة المركوب ونفقة الطريق فله أخذه روض مع شرحه ونهاية ومغني. (قوله: فيأخذ إلخ) أي: ولو كان غنيا؛ لأنه في مقابلة عمل ع ش. (قوله: أجرة مركوبه إلخ) وله صرف ما يعطيه المشهود له إلى غير النفقة والأجرة مغني ونهاية وروض مع شرحه وكذا من أعطى شيئا فقيرا ليكسو به نفسه للفقير أن يصرفه لغير الكسوة مغني وروض. (قوله: وإن مشى) ثم إن مشى الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب قد تنخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الإسنوي قال الأذرعي لا يتقيد ذلك ببلدين بل قد يأتي في البلد الواحد فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو الحاجة إليه أو يفعله تواضعا أسنى ومغني ونهاية. (قوله: وكذا من دونها إلخ) شامل لبلد الشاهد كما يأتي عن الروض. (قوله: فيأخذ قدره) وفاقا للنهاية وخلافا للروض وشرحه عبارة الروض ولا يلزم من قوته من كسبه أداء يشغله عنه إلا بأجرة مدته اهـ قال شارحه أي: الأداء لا بقدر كسبه فيها وإن عبر به الأصل نقلا عن الشيخ أبي حامد وبما عبر به المصنف عبر الماوردي اهـ. (قوله: إلى فوق مسافة العدوى) مفهومه أنه إذا دعي إلى ما دونه فليس له طلب الزيادة على أجرة المثل كما مر عن ع ش *[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٦٩/١٠

Leave your comment here: