BAGAIMANA KETENTUAN QODLO ROMADLON SETELAH 20 TAHUN LAMANYA
1. Ada wanita hamil dan tidak puasa karena khawatir membahayakan anaknya jika berpuasa, maka yang wajib dilakukan seharusnya adalah qodlo’ dan bayar fidyah. Akan tetapi belum sempat menjalani sudah datang ramadhan lagi.
Apakah fidyah jadi dobel karena khawatir pada anak ditambah telat qadlak puasa, atau cukup satu saja?.
2. Ada tetangga 20 tahun yang lalu punya hutang puasa, baru tahu akhir-akhir ini harus mengqodlo’ sebelum ramadlan berikutnya tiba, dan harus bayar fidyah bila tidak segera mengqadlak.
Apakah fidyah yang harus dibayar juga berlipat dua puluh?
Jawaban:
1. apabila tidak sempat mengqadlak ini dikarenakan udzur, semisal sakit atau menyusui hingga tiba ramadlan berikutnya, maka kewajiban fidyah cuman satu saja, yaitu fidyah karena khawatir pada anak. Namun bila tidak sempat mengqadlak tidak karena ada udzur, maka krwajiban fidyah menjadi dobel dan berlipat setiap tahunnya.
2. Apabila orang tersebut benar-benar tidak tahu bahwa menunda qadlak puasa hingga ramadlan berikutnya tiba tidak diperbolehkan, maka menurut Imam Ibnu Hajar tidak wajib membayar fidyah sama sekali, namun menurut Imam Romli tetap wajib membayar fidyah dua puluh. Berbeda apabila orang tersebut tahu akan haramnya menunda qadlak, hanya tidak tahu kalau ditunda wajib membayar fidyah, maka menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli tetap wajib membayar fidyah.
Referensi:
*نهاية الزين شرح قرة العين – (ج 1 / ص 374)*
فإن أخر القضاء بعذر كأن استمر سفره أو نسيانه أو جهله الذي يعذر به أو إكراهه *أو إرضاع المرأة إلى عام قابل، فلا شيء عليه من الفدية والحرمة ما بقي العذر وإن استمر سنين*، ولو كان إفطاره بغير عذر إذ لا يلزم من الإثم الفدية، وخرج بالعذر خلوّه عن العذر بقدر ما عليه فتلزمه الفدية، ويتكرر المد بتكرر السنين فيجب (لكل سنة) لأن الحقوق المالية لا تتداخل بخلافه في نحو الهرم لا يتكرر لعدم التقصير
*فتح المعين*
(و) يجب (على مؤخر قضاء) لشئ من رمضان حتى دخل رمضان آخر (بلا عذر) في التأخير: بأن خلا عن السفر والمرض قدر ما عليه (مد لكل سنة) فيتكرر بتكرر السنين، على المعتمد –
وخرج بقولي بلا عذر: ما إذا كان التأخير بعذر – كأن استمر سفره أو مرضه، أو إرضاعها إلى قابل – فلا شئ عليه ما بقي العذر، وإن استمر سنين
*حاشية اعانة الطالبين*
(قوله: كأن استمر سفره الخ) أي *أو أخر ذلك جهلا* أو نسيانا أو إكراها، نقل ذلك في التحفة عن الأذرعي،
ثم قال: *ومراده الجهل بحرمة التأخير*، وإن كان مخالطا للعلماء، لخفاء ذلك، *لا بالفدية، فلا يعذر بجهله بها*، نظير ما مر فيما لو علم حرمة نحو التنحنح وجهل البطلان
*وفي المغني – بعد نقله كلام الأذرعي – ما نصه: والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم، لا الفدية*. اه
*فقه معاصر*
وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي ، اتفق العلماء أيضا على أن القضاء لازم بعد رمضان التالي ، ولا يسقط بالنسيان
ولكنهم يختلفون في وجوب الفدية ( وهي إطعام مسكين) مع القضاء ، على قولين :
القول الأول : لا تلزمه الفدية ، فالنسيان عذر يرفع عنه الإثم والفدية
وذهب إلى هذا أكثر الشافعية وبعض المالكية
انظر : “تحفة المحتاج” لابن حجر الهيتمي (3/445) ، “نهاية المحتاج” (3/196) ، “منح الجليل” (2/154) ، “شرح مختصر خليل” (2/263)
القول الثاني : تلزمه الفدية ، والنسيان عذر يرفع الإثم فقط
ذهب إليه الخطيب الشربيني من الشافعية ، فقال في “مغني المحتاج” (2/176) :
قال : “والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية”
ونص عليه بعض المالكية أيضاً
وانظر : “مواهب الجليل شرح مختصر خليل” (2/450)
والراجح هو القول الأول إن شاء الله تعالى ، وذلك لأدلة ثلاثة :
الأول : عموم الآيات والأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن الناسي : كقوله تعالى : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286
الثاني : الأصل براءة الذمة ، ولا يجوز إشغالها بالكفارة أو الفدية إلا بدليل ، ولا دليل يقوى في هذه المسألة
الثاني : أن هذه الفدية مختلف في وجوبها أصلا حتى على المتأخر عن القضاء عامدا ، حيث ذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم وجوبها
*اسنى المطالب*
(الطريق الثالث) تجب الفدية (بتأخر) الأولى بتأخير (القضاء فلو أخر قضاء رمضان) أو شيئا منه (بلا عذر) في تأخيره (إلى قابل فعليه مع القضاء لكل يوم مد) لخبر أبي هريرة «من أدركه رمضان فأفطر لمرض ثم صح ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ثم يقضي ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينا» رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه قالا وروي موقوفا على رواية بإسناد صحيح قال الماوردي وقد أفتى بذلك ستة من الصحابة ولا مخالف لهم
أما إذا أخره بعذر كأن استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة حاملا أو مرضعا إلى قابل فلا شيء عليه بالتأخير *لأن تأخير الأداء بالعذر جائز فتأخير القضاء به أولى* وأفهم كلامه كأصله أنه لو فاته شيء بلا عذر وأخر قضاءه لسفر أو نحوه لم تلزمه الفدية وبه صرح المتولي وسليم الرازي لكن سيأتي في صوم التطوع تبعا لما نقله الأصل عن التهذيب وأقره أن التأخير للسفر حرام وقضيته لزومها *وتعبير المصنف بعدم العذر أولى من تعبير أصله بغير السفر والمرض*
(ولو تكررت الأعوام تكرر المد) *لأن الحقوق المالية لا تتداخل* بخلافه في الهرم ونحوه لا تتكرر بذلك لعدم التقصير وهذا ما نقله الأصل عن تصحيح الإمام وأطلق تصحيحه في المنهاج وغيره كالمحرر والشرح الصغير قال في المهمات وكأنهما لما لم يجدا تصحيحا لغير الإمام أطلقاه
*وقد صحح عدم التكرر جماعات منهم الماوردي والشيخ أبو حامد والبندنيجي وعبروا بالمذهب والروياني وعبر بالأظهر وقال سليم التكرار ليس بشيء*