PEMBAHASAN BISNIS SEWA MENYEWA INTERNET

Sudah menjadi rahasia umum di suatu lembaga, baik pesantren maupun lembaga social lainnya demi menunjang tercapainya program-program yang dicanangkan di dalamnya. Semakin hari semakin memanjakan para pengemban amanah (pengurus) yang ada di dalam kantor tersebut dengan bermacam fasilitas yang serba lengkap. Tugas pengetikan dengan komputernya ada, mesin printer lengkap dengan segala peralatannya semuanya juga ada, bahkan jaringan wi-fi pun kini disediakan oleh pengurus lembaga tersebut demi mengakses internet yang perannya tak kalah primer dari sekedar komputer. Sebab dengan internet segalanya akan menjadi mudah diakses, cepat dan sigap dalam keberhasilannya program-program lembagaterkait.

Membuka wi-fi ini system bayarnya perbulan (tanpa melihat kebutuhan berapa kuota yang akan dihabiskan oleh pengguna). ada yang berbasis unlimited ada yang non unlimitade sehingga seandainya kontrak wi-fi dalam sebulan seharga 400 ribu dengan kuota semisal sebanyak 400 GB ini kok hanya dipakai 150 GB. Maka sisa kuota menjadi hangus dan tidak bisa dijadikan kelipatan dibulan berikutnya. Dan pengguna harus membayar 400 ribu tanpa ada potongan sepeserpun.

Para pengurus selaku pengemban amanah, setelah berjibaku dengan tugas-tugasnya,sebagai manusia biasa pasti merasakan jenuh dan letih. Alih-alih demi melepas penat dan kejenuhannya pun,mereka kerap kali akan mencari hiburan baik seusai bertugas atau diwaktu senggang dengan mengakses internet dengan jaringan wi-fi milik lembaga, entah dibuat membuka youtube, medsos dan hiburan lainnya. Bahkan tak jarang teman karibnya pun yang bukan pengurus mereka persilahkan duduk manis dengan suguhan free wi-fi dengan berbagai macam dalih, ada yang berdalih karena sama-sama penghuni lembaganya walau bukan pengurus, ada yang karena kuotanya turah-turah dll.Memang sih tugasnya terlaksana, tapi apa rela bagi-bagi?!

Shohibul As’ilah : Kelas lll Aliyah

Pertanyaan:

  1. Bolehkah pihak lembaga membuka akses wi-fi baik dengan system kuota atau pun unlimited yang sampai melebihi kapasitas kebutuhan primernya? Mengingat masih ada jalan pengiritan.
  2. Bolehkah bagi seseorang menggunakan fasilitas lembaga tersebut selain yang berkaitan dengan yang sudah diprogramkan?
  3. Seandainya tidak diperbolehkan kepada dan apa si pengguna meminta kehalalanya?

Jawaban Pertanyaan 1:

Tidak boleh kecuali :

     – Tidak bertentangan dengan ketentuan Donatur

     – Tidak melebihi kebutuhan

     – Kebutuhan yang lebih penting sudah terpenuhi (al-Aham fal Aham).

Catatan:

Untuk item alokasi sumbangan yang telah ditentukan oleh pemberi maka di Tasarrufkan sesuai dengan yang telah ditentukan

Referensi Jawaban 1:

فتح الإله المنان من فتاوي الشيخ سالم بن سعيد بكير باعيثان صـ 150

(سئل) رحمه الله تعالى عن رجل وقف أموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الآن معمور وفي خزانة المسجد من هذا الوقف الشيء الكثير فهل يجوز إخراج شيء من هذا الوقف لإقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين؟. (فأجاب) الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المسجد كما في مسألة السؤال يجوز الصرف فيه في البناء والتجصيص المحكم وفي أجرة القيم والمعلم والإمام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور ويقدم من ذلك الأهم فالأهم وعليه فيجوز الصرف في مسألة السؤال لما ذكره السائل إذا فضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو أهم منه من المصالح.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 26 / ص 77)

( قوله : عند الإطلاق ) أو تفويض جميع الأمور له ا هـ مغني ويأتي في الشرح مثله ( قوله : على الاحتياط ) ؛ لأنه ينظر في مصالح الغير فأشبه ولي اليتيم ا هـ مغني قول المتن

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 26 / ص 119)

ويجوز أن يقول الجهة العامة بمنزلة المسجد حتى يجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها وحينئذ فيقبلها القاضي ا هـ وقضية إلحاق الهبة بالوقف في الصحة إذا كانت لجهة عامة أنه لا يشترط القبول

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 196)

(وقوله: كالمسجد) أي والرباط والمدرسة والمقبرة، (وقوله: فلا قبول فيه) أي فيما ذكر من الجهة العامة وجهة التحرير،

أي فلو وقف على نحو مسجد، لم يشترط فيه القبول.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 27 / ص 312)

( قوله في المتن كعمارة كنيسة ) قد يستشكل التمثيل بعمارة الكنيسة للجهة العامة إلا أن يجعل تنظيرا أو يقال أراد بالجهة العامة ما ليس شخصا معينا بدليل المقابلة أو يقال هي جهة باعتبار المنتفع فإنه غير معين .

Jawaban Pertanyaan 2:

Boleh selagi tidak mengganggu kebutuhan pokok, dan penggunaan selain program tersebut sesuai dengan tujuan donatur.

Referensi Jawaban 2:

فتاوى ابن الصلاح صـ 195

مسألة: المدارس الموقوفة على الفقهاء هل يجوز لغيرهم دخول بيت الخلاء فيها والجلوس فى مجالسها والشرب من مياهها وما أشبه ذلك؟ أجاب رضى الله عنه: يجوز هذا وأشباهه ما جرت به العادة واستمر به العرف فى المدارس، وينزل العرف فى ذلك منزلة اشتراط الواقف له فى وقفه تصريحا، لما تقرر من تأثير العرف فى ألفاظ العقود مطلقات الأقوال … إلى أن قال … وأفتى الغزالى رحمه الله بنظير هذا ونقل إلى الإحياء فى آخر الحلال والحرام فيما إذا وقف رباطا للصوفية وسكانه، فذكر أنه يتجوز لغير الصوفى أن يأكل معهم برضاهم مرة أو مرتين فإن الواقف لا يقف إلاّمعتقدا فيه ماجرت به عادة الصوفية فينزل على عادتهم وعرفهم والله أعلم.

حواشي الشرواني على تحفة المحتاج الجزء السادس ص:258

(و) الأصح (أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية) وزاد إن انقرضوا فللمسلمين مثلا أو لم يزد شيئا (اختص) بهم فلا يصلي ولا يعتكف به غيرهم رعاية لغرضه وإن كره هذا الشرطوبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم وفيه نظر إذ الذي ملكوه هو أن ينتفعوا به لا المنفعة كما هو واضح فالأوجه صرفها لمصالح الموقوف ومر في إحياء الموات ماله تعلق بهذا ولو انقرض من ذكرهم ولم يذكر بعدهم أحدا ففيما ذا يفعل ؟ فيه نظر ويظهر جواز انتفاع سائر المسلمين به لأن الواقف لا يريد انقطاع وقفه ولا أحد من المسلمين أولى به من أحد ثم رأيت الإسنوي بحث ذلك (كالمدرسة والرباط) والمقبرة إذا خصصها بطائفة فإنها تختص بهم قطعا لعود النفع هنا إليهم بخلافه ثم فإن صلاتهم في ذلك المسجد كهي في مسجد آخر وقيل المقبرة كالمسجد فيجري فيها خلافه

(قوله في المتن وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة إلخ) في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقتدون بما شرطه الواقف انتهى وتقدم في إحياء الموات في شرح قوله ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة إلخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب وطهر من مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه اهـ وكان هذا فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا فيما إذا اعتيد وذاك في غيره فليحرر وعبارة العباب وإن شرط في وقف المسجد اختصاص طائفة كالشافعية بالصلاة فيه صح وكره واختص بها فلا يجوز لغيرهم الصلاة فيه كما لو خص المدرسة والرباط بطائفة اهـ (قوله ويظهر جواز انتفاع إلخ) اعتمد م ر

تحفة المحتاج الجز الثاني عشر ص:234 دا ر الكتب العلمية

[فرع] يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز من رشيد , وعن سنابل الحصادين , وبرادة الحدادين , ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه , وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة , وغيره مسامحة بذلك لحقارته عادة لكن بحث الزركشي , ومن تبعه التقييد بما لا تتعلق به ; لأنها تتعلق بجميع السنابل , والمالك مأمور بجمعها , وإخراج نصيب المستحقين منها ; إذ لا يحل له التصرف قبل إخراجها كالشريك في المشترك بغير إذن شريكه فلا يصح إعراضه قال: ولعل الجواز محمول على ما لا زكاة فيه , أو على ما إذا زادت أجرة جمعها على ما يؤخذ منها. ا هـ. ومر في زكاة النبات عن مجلي , وغيره ما له تعلق بذلك فراجعه نعم محل جواز أخذ ذلك كما هو ظاهر ما لم تدل قرينة من المالك على عدم رضاه كأن , وكل من يلقطه له , وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك ; إذ لا يتصور منه إعراض ثم رأيته في الروضة في اللقطة نقل عن المتولي , وأقره أن محل حل التقاط السنابل إن لم يشق على المالك , وعبارة المتولي , وإن كان المالك يلتقطه , ويثقل عليه التقاط الناس له فلا يحل , وعبارة شيخه القاضي إن كان في وقت لا يبخلون بمثل تلك السنابل حل , وتجعل دلالة الحال كالإذن , أو يبخلون بمثله فلا يحل , وبه يعلم صحة قولي ما لم يدل إلخ. , وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل , والناس مختلفون في ذلك , وقل أن يوجد منهم من يتركه رغبة أي: فينبغي الاحتياط , ورأيت الأذرعي بحث في سنابل المحجور أنه لا يحل التقاطها كما لو جهل حال المالك , ورضاه المعتبر , وغيره اعترضه بما بحثه البلقيني في عيون مر الظهران أن ما لا يحتفل به ملاكه , ولا يمنعون منه أحدا , أو اطردت عادتهم بذلك حل الشرب منه , وإن كان لمحجور فيه شركة. ا هـ.

Jawaban Pertanyaan 3:

Idem pada sub b