HASIL BAHTSUL MASAIL : KEWARGANEGARAAN TERORIS, PAYTREN DAN WASIAT SHALAT JENAZAH

  1. Melepas Status Kewarganegaraan Teroris

Deskripsi Masalah

Seiring maraknya terorisme global, tidak sedikit Warga Negara Indonesia yang menjadi simpatisan maupun aktif sebagai milisinya. Hal ini kemudian memunculkan wacana pelepasan status kewarganegaraan orang-orang Indonesia yang terlibat gerakan teroris di luar negeri. Sebab, ketika para teroris mendapat kesempatan pulang ke Indonesia, mereka menularkan ideologinya kepada orang lain sehingga ideologi radikal dan ancaman aksi-aksi teror semakin nyata.

Pertanyaan

  1. Bagaimana hukum pemerintah membuat kebijakan melepas status kewarganegaraan terhadap orang yang keluar negeri untuk menjadi teroris?

  1. Kapan pemerintah bisa mencabut status kewarganegaraan seorang warganya karena faktor potensi gangguan besar yang mungkin ditimbulkannya?

  1. Bagaimana syariat memandang seseorang yang telah menyatakan diri lepas dari ikatan NKRI dan berbaiat mendukung terorisme, kemudian ia kembali lagi ke Indonesia dengan alasan faktor kekecewaan terhadap janji palsu kelompok yang dikunjungi, apakah ia masih boleh diterima kembali sebagai Warga Negara Indonesia secara syara’?

Jawaban

  1. Pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas keamanan negara, ketentraman warganya dan menjaga dari berbagai hal yang mengancamnya. Karena itu pemerintah diwajibkan membuat kebijakan yang paling maslahat bagi tercapainya tujuan tersebut, meskipun dengan melepas status kewarganegaraan teroris.

Catatan: Kebijakan tersebut disaratkan tidak berdampak tercabutnya hak kewarganegaraan terhadap anak keturunanya yang tidak bersalah.

  1. Ketika diduga kuat dengan berdasarkan data akurat orang tersebut akan mengancam stabilitas keamanan negara dan ketentraman warganya, serta tidak ada cara lain yang lebih maslahat.

  1. Tidak boleh, kecuali sudah dipastikan tidak membahayakan stabilitas keamanan negara, ketentraman.

Referensi

  1. الأشباه والنظائر الجزء الأول ص: 121 دار الكتب العلمية

القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر – رضي الله عنه – إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته فان استغنيت استعففت ومن فروع ذلك أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ومنها إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة ومنها ما ذكره المارودي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة وولى الأمر مأمور بمراعات المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه

  1. أدب الدنيا والدين [ص 167

والذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء: أحدها: حفظ الدين من تبديل فيه، والحث على العمل به من غير إهمال له والثاني: حراسة البيضة والذب عن الأمة من عدو في الدين أو باغي نفس أو مال. والثالث: عمارة البلدان باعتماد مصالحها، وتهذيب سبلها ومسالكها . والرابع: تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين من غير تحريف في أخذها وإعطائها.

  1. الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 16 / ص 284

النَّفْيُ فِي اللُّغَةِ : التَّغْرِيبُ وَالطَّرْدُ وَالإِْبْعَادُ . يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْيِ فِي قَوْله تَعَالَى: أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ (المائدة: 33)، التَّشْرِيدُ مِنَ الأَْمْصَارِ وَالْبِلاَدِ.

  1. تفسير الفخر الرازى – (ج 1 / ص 4439

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ … [الحشر/1، 2] صالح بنو النضير رسول الله صلى الله عليه وسلّم على أن لا يكونوا عليه ولا له ، فلما ظهر يوم بدر قالوا : هو النبي المنعوت في التوراة بالنصر ، فلما هزم المسلمون يوم أحد تابوا ونكثوا ، فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة وحالفوا أبا سفيان عند الكعبة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقتل كعباً غيلة ، وكان أخاه من الرضاعة ، ثم صحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالكتائب وهو على حمار مخطوم بليف ، فقال لهم : أخرجوا من المدينة ، فقالوا : الموت أحب إلينا من ذلك فتنادوا بالحرب ، وقيل : استمهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم عشرة أيام ليتجهزوا للخروج ، فبعث إليهم عبد الله بن أبي وقال: لا تخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فنحن معكم لا نخذلكم ، ولئن خرجتم لنخرجن معكم ، فحصنوا الأزقة فحاصرهم إحدى وعشرون ليلة ، فلما قذف الله في قلوبهم الرعب ، وآيسوا من نصر المنافقين طلبوا الصلح ، فأبى إلا الجلاء ، على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا من متاعهم ، فجلوا إلى الشأم إلى أريحاء وأزرعات إلا أهل بيتين منهم آل أبي الحقيق ، وآل حيي بن أخطب ، فإنهم لحقوا بخيبر ، ولحقت طائفة بالحيرة.

  1. صفوة التفاسير ج 3 ص 329

‍ﺳ‍‍ﺒ‍‍ﺐ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺰ‍ﻭﻝ‍: ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻧ‍‍ﻘ‍‍ﺾ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻬ‍‍ﻮ‍ﺩ «‍ﺑ‍‍ﻨ‍‍ﻮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻀ‍‍ﻴ‍‍ﺮ» ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻬ‍‍ﺪ ‍ﻣ‍‍ﻊ‍ ‍ﺭ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﻝ ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺣ‍‍ﺎ‍ﺻ‍‍ﺮ‍ﻫ‍‍ﻢ‍ ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭﺃ‍ﻣ‍‍ﺮ ‍ﺑ‍‍ﻘ‍‍ﻄ‍‍ﻊ‍ ‍ﻧ‍‍ﺨ‍‍ﻴ‍‍ﻠ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭﺇ‍ﺣ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﻗ‍‍ﻪ‍ ‍ﺇ‍ﻫ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﺔ ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭﺇﺭ‍ﻋ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﻠ‍‍ﻮ‍ﺑ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍, ‍ﻓ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﻳ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﺤ‍‍ﻤ‍‍ﺪ: ‍ﺃ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﺖ‍ ‍ﺗ‍‍ﺰ‍ﻋ‍‍ﻢ‍ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻚ‍ ‍ﻧ‍‍ﺒ‍‍ﻲ‍? ‍ﻭﺃ‍ﻧ‍‍ﻚ‍ ‍ﺗ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﻰ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺩ? ‍ﻓ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺗ‍‍ﺄ‍ﻣ‍‍ﺮ ‍ﺑ‍‍ﻘ‍‍ﻄ‍‍ﻊ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺷ‍‍ﺠ‍‍ﺎ‍ﺭ ﻭ‍ﺗ‍‍ﺤ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﻬ‍‍ﺎ? ‍ﻓ‍‍ﺄ‍ﻧ‍‍ﺰ‍ﻝ ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺗ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻰ {‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻗ‍‍ﻄ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﻢ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻨ‍‍ﺔ ‍ﺃﻭ ‍ﺗ‍‍ﺮ‍ﻛ‍‍ﺘ‍‍ﻤ‍‍ﻮ‍ﻫ‍‍ﺎ ‍ﻗ‍‍ﺂ‍ﺋ‍‍ﻤ‍‍ﺔ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﺻ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﺒ‍‍ﺈ‍ﺫﻥ ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍. .} ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺂ‍ﻳ‍‍ﺔ

  1. فتاوى السبكي [1 /185

فصل يجب على السلطان أو نائبه الذي له النظر في ذلك أن يقصد مصلحة عموم المسلمين ومصلحة ذلك المكان والمصالح الأخروية ويقدمها على الدنيوية والمصالح الدنيوية التي لا بد منها وما تدعو إليه من الحاجة والأصلح للناس في دينهم ومهما أمكن حصول المجمع عليه لا يعدل إلى المختلف فيه إلا بقدر الضرورة فإذا تحقق عنده مصلحة خالصة أو راجحة نهى عنها ومتى استوى عنده الأمران أو اشتبه عليه فلا ينبغي له الإقدام بل يتوقف حتى يتبين له ومتى كان شيء مستمر لم يمكن أحدا من تغييره حتى يتبين له وجه يسوغ التغيير ومتى كان شيء من العبادات حرص على تكميله واستمراره وعدم انقطاعه وعدم إحداث بدعة فيه وحفظ انضمامه على ما هو عليه .

  1. أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 162

ويحصل التعزير بحبس أو جلد أو صفع أو توبيخ بكلام أو فعل كنفي أو نحوها ككشف رأس وإقامة من مجلس وجمع بينها وكل ذلك باجتهاد الإمام أي بحسب ما يراه الإمام باجتهاده جنسا وقدرا إفرادا أو جمعا فلا يرتفع عن التوبيخ إلى غيره إذا كان يكفي فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا بل يعزر بالأخف ثم الأخف كما في دفع الصائل

  1. رد المختار – (ج 15 / ص 218

(قوله ويكون بالنفي عن البلد) ومنه ما مر من نفي الزاني البكر ونفي عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج لافتتان النساء بجماله وفي النهر عن شرح البخاري للعيني أن من آذى الناس ينفى عن البلد.

  1. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون (5/ 279

مسألة: وإذا قلنا: إنه يجوز للحاكم أن يجاوز الحدود في التعزير، فهل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل أو لا؟ فيه خلاف ، وعندنا يجوز قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس بالعدو. وإليه ذهب بعض الحنابلة. وأما الداعية إلى البدعة المفرق لجماعة المسلمين فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال بذلك بعض الشافعية في قتل الداعية كالجهمية والروافض والقدرية. وصرح الحنفية بقتل من لا يزول فساده إلا بالقتل، وذكروا ذلك في اللوطي إذا كثر منه ذلك يقتل تعزيرا.

  1. أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتورعبد الكريم زيدا ص 26

هل اجابة طلب عقد الذمة واجب على المسلمين -الى ان قال- والراجح هو قول القائلين بالوجوب لقوة ادلتهم وسلامتها من الاعتراضات والتضعيف الا اذا كان في الاجابة ضرر على المسلمين فلا تجوز الاجابة لان تصرفات الامام مقيدة بشرط المصلحة وعدم الضرر. والمعمول به حاليا في الدول الاسلامية كالعربية المتحدة والعراق والسعودية ان عقد الذمة وهو يقابل منح الجنسيات بطريق التجنس متروك لتقدير الحكومة فلها ان ترفض الطلب ولها ان توافق عليه وهذا الاتجاه لا يخالف احكام الشريعة لان للامام سلطة النظر في الامور العامة ومنها النظر في منح الاجنبي جنسية الدولة والواقع ان لولي الامر سلطة واسعة في تدبير شؤون الدولة وله ان يقرر ما يراه ضروريا لتحقيق المصلحة و درء المفسدة على ان لا يصطدم بنص قطعي ولا بمبدء شرعي

  1. التشريع الجنائي في الإسلام – (1 / 303

فهل يجوز إذا دعت لذلك ضرورة المحافظة على الأمن العام، أو النظام، أن تضع الدولة قيوداً على دخول البلاد التي تحكمها بقدر ما تستدعيه تلك الضرورة؟ وهل يجوز للدولة الإسلامية إذا دعت الضرورة إبعاد من ليسوا رعاياها أصلاً إلى بلادهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر؟ومن القواعد الأولية في الشريعة الإسلامية أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن كل ضرورة تقدر بقدرها، ومعنى ذلك أن ما لا يباح عمله في الظروف العادية يباح عمله عند الضرورة، وتطبيقاً لهاتين القاعدتين الأوليين يجوز للدولة الإسلامية عند الضرورة أن تضع قيوداً على دخول البلاد التي تحكمها، بقدر ما تستدعيه حالة الضرورة، وبشرط أن لا يمكن دفع الضرورة بوسيلة أخرى، ويجوز للدولة الإسلامية عند الضرورة أن تبعد أي مسلم أو ذمي عن أرضها، إذا لم يكن هناك وسيلة لدفع الضرورة إلا الإبعاد.

  1. الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 192

الإسراف في الحدود : 25 – الحد عقوبة مقدرة واجبة حقا لله . والمراد بالعقوبة المقدرة : أنها معينة ومحددة لا تقبل الزيادة والنقصان ، فحد من سرق ربع دينار (2) أو مائة ألف دينار واحد . ومعنى أنها حق الله تعالى : أنها لا تقبل العفو والإسقاط بعد ثبوتها ، ولا يمكن استبدال عقوبة أخرى بها ، لأنها ثبتت بالأدلة القطعية ، فلا يجوز فيها التعدي والإسراف ، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء . (3) ولهذا صرح الفقهاء بأنه لا يقام الحد على الحامل ، لأن فيه هلاك الجنين بغير حق ، وهذا إسراف بلا شك . (4) ويشترط في الحدود التي عقوبتها الجلد ، كالقذف والشرب والزنى في حالة عدم الإحصان ألا يكون في الجلد خوف الهلاك.

  1. Paytren, Benarkah Bisnis Berbasis Syari’ah?

Pembahasan masalah bisnis Paytren akan disempurnakan dan dilanjutkan pada bahtsul masail PWNU Jawa Timur berikutnya menunggu nara sumber dari Paytren.

  1. Wasiat Shalat Jenazah Satu Gelombang

Deskripsi masalah

Termasuk bagian dari ajaran Islam adalah memberlakukan hukum wasiat, yaitu pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Baik berkenaan dengan harta kekayaan maupun beragam permintaan lainnya, sekalipun itu wasiat terbilang cukup aneh. Umumnya manusia, mereka sangat senang bila ada banyak orang yang siap menyolatinya kelak saat dirinya meninggal. Namun demikian, rupanya ada sebagian orang yang terlehat aneh, ia justru berwasiat agar hanya dishalati oleh satu gelombang jamaah saja kala hari kematiannya, mungkin karena bertujuan agar mayatnya sesegera mungkin untuk diquburkan dan tidak ada penundaan pemakaman karena banyaknya orang yang mensholati atau didasari dengan alasan lain. Karenaitu, ketika wasiat telah terucap, maka tak jarang dari pihak keluarga berusaha keras untuk memenuhi permintaan tersebut.

Pertanyaan

Bolehkah keluarga melarang menyolati jenazah lebih dari satu gelombang berdasarkan wasiat dari mayit?

Jawaban

Pesan larangan untuk menyolati jenazah lebih dari satu gelombang bukan termasuk wasiat, karena bukan hak mayit. Pesan larangan tersebut tidak berdampak hukum apapun, sehingga ahli waris tidak berhak melarangnya. Namun bila terdapat pertimbangan lain seperti menyegerakan pemakaman, khawatir berubahnya jazad mayit (taghayur), maka boleh mencukupkan shalat jenazah satu gelombang.

Referensi

  1. فتح المعين – (ج 3 / ص 198

باب في الوصية هي لغة الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه وشرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت.

  1. مغني المحتاج – (ج 1 / ص 361

ولا تؤخر ) الصلاة ( لزيادة مصلين ) للخبر الصحيح أسرعوا بالجنازة ولا بأس بانتظار الولي عن قرب ما لم يخش تغير الميت

تنبيه شمل كلامه صورتين إحداهما إذا حضر جمع قليل قبل الصلاة لا ينتظر غيرهم ليكثروا. نعم قال الزركشي وغيره إذا كانوا دون أربعين فينتظر كما لهم عن قرب لأن هذا العدد مطلوب فيها. وفي مسلم عن ابن عباس أنه كان يؤخر الصلاة للأربعين قيل وحكمته أنه لم يجتمع أربعون إلا كان لله فيهم ولي وحكم المائة كالأربعين كما يؤخذ من الحديث المتقدم. والصورة الثانية إذا صلى عليه من يسقط به الفرض لا تنتظر جماعة أخرى ليصلوا عليه صلاة أخرى بل يصلون على القبر نص عليه الشافعي لأن الإسراع بالدفن حق للميت والصلاة لا تتفوت بالدفن

  1. منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري ٢/١٨٥

(و) يسن (تكريرها) اي الصلاة عليه لانه صلى اللّٰه عليه وسلم صلى بعد الدفن ومعلوم أن الدفن إنما بعد صلاة وتقع الصلاة الثانية فرضا كالأولى سواء أكانت قبل الدفن أم بعده فيقوي بها الفرض كما فى المجموع من المتولى وذكر السن فى الأولى إهـ   …..

  1. والبجيرمي على المنهج جز ١ ص ٦٢٥

قوله (وتكريرها) أي بأن تفعلها طائفة بعد طائفة أخذا من قوله : لاإعادتها إلخ . أو واحد بعد أن صلى غيره إهـ