PENJELASAN LENGKAP AKAD SALAM (TRANSAKSI INDENT) MEMESAN BARANG

I. DALIL
Dalil yang mendasari akad salam adalah al-Quran, hadits dan ijma’
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } [البقرة: 282]
Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ أَسْلَفَ فِى تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ »
“ Rasulullah Saw bersabda : “barang siapa mengadakan transaksi salam, maka hendaknya melakukannya dalam takaran, timbangan, dan tempo yang diketahui”. (HR. At-Turmudzi)
II. DEFINISI
Definisi akad salam atau salaf ialah transaksi jual beli barang (muslam fih) yang disifati di dalam tanggungannya (dzimmah) menggunakan bahasa akad salam atau salaf dengan sisrem pembayaran (ra’sul mal) secara sah dimajlis akad. Atau dengan kata lain, kontrak jual beli atas sesuatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dimana pembayaran dilakukan dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari pada waktu yang disepakati.
Referensi
· الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 268) المكتبة الشاملة
تعريف السلم: السلم أو السلف: بيع آجل بعاجل، أو بيع شيء موصوف في الذمة أي أنه يتقدم فيه رأس المال، ويتأخر المثمن لأجل، وبعبارة أخرى: هو أن يسلم عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل (4) .وعرفه الشافعية والحنابلة بقولهم: هو عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد وعرفه المالكية بأنه بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل
Penamaan akad ini dengan istilah salam, yang punya arti etimologis segera (isti’jal), karena akad salam mengharuskan kesegeraan pembayaran (ra’su al-mal) dimajlis akad. Sedangkan penamaan dengan istilah salaf, yg punya arti etimologis dahulu (sabiq), karena sistem pembayaran akad salam harus didahulukan dari penerimaan muslam fih.
· حاشية الجمل على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (18/ 26) المكتبة الشاملة
وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ سُمِّيَ بِالْأَوَّلِ لِتَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ وَبِالثَّانِي لِتَقْدِيمِهِ عَلَى الْمُسْلَمِ فِيهِ وَكَرِهَ ابْنُ عُمَرَ لَفْظَ السَّلَمِ وَلَعَلَّ عَدَمَ اقْتِصَارِ الْفُقَهَاءِ عَلَى السَّلَفِ ؛ لِأَنَّهُ قَوِيَ اشْتِرَاكُهُ بَيْنَ هَذَا وَالْقَرْضِ بَلْ صَارَ يَتَبَادَرُ مِنْهُ الْقَرْضُ أَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا لِمُخَالَفَةِ ابْنِ عُمَرَ ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يُوَافِقْ عَلَى ذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ ) أَيْ لُغَةً وَهَذِهِ الصِّيغَةُ تُشْعِرُ بِأَنَّ السَّلَمَ هُوَ الْكَثِيرُ الْمُتَعَارَفُ وَأَنَّ هَذِهِ اللُّغَةَ قَلِيلَةٌ ا هـ .ع ش عَلَى م ر
Akad salam merupakan transaksi yang kronologi penamaannya terkait erat (musytaq) dengan subtansi (ma’na) akad, yakni keharusan serah terima ra’su al-mal terlebih dulu dimajlis akad sebelum serah terima muslam fih.
Secara prinsip, akad salam merupakan bentuk dari transakasi ba’i al-ma’dum (short selling). Yakni jual beli komoditi abstrak – jika muslam fih belum wujud saat transaksi berlangsung- dimana menurut Syafi’iyah tidak bisa dilegalkan secara teori analogi ( qiyas). Atau termasuk ba’i al-ghoib (jual beli komoditi yang tdak berada di majlis akad ) – jika muslam fih sudah wujud saat transaksi. Hanya saja, syariat melegalkan transaksi ini dengan bahasa salam atau salaf, karena telah menjadi aktivis ekonomi yg sangat dibutuhkan.
Referensi
· أسنى المطالب (9/ 4) المكتبة الشاملة
وَالسَّلَفُ التَّقْدِيمُ فَاقْتَضَى التَّعْجِيلَ وَلِأَنَّ السَّلَمَ مُشْتَقٌّ مِنْ اسْتِلَامِ رَأْسِ الْمَالِ أَيْ تَعْجِيلِهِ وَأَسْمَاءُ الْعُقُودِ الْمُشْتَقَّةِ مِنْ الْمَعَانِي لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ تِلْكَ الْمَعَانِي فِيهَا
· الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/ 43) المكتبة الشاملة
حكمة تشريعه :أشرنا أن القياس في السلم أن يكون غير مشروع ، لأنه بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان ، وإنما شرع لحاجة الناس إليه . وهذه الحاجة تظهر في أن أصحاب الصناعات والأعمال ، وكذلك أصحاب الأراضي والأشجار ، كثيراً ما يحتاجون إلى المال من اجل تأمين السلع الأولية لمنتجاتهم ، أو تهيئة الآلات والأدوات لمصانعهم ، وكذلك الزرّاع ربما احتاجوا للمال من رجل رعاية أراضيهم وحفظ بساتينهم . وقد لا يجد هؤلاء المال لدى مَن يمكن أن يقدّمه لهم قرضاً ، وقد لا يرضى بذلك ، فيسّر لهم الشرع أن يستلفوا هذا المال على أساس أن يقدموا بدله منتجاتهم من زرع أو ثمر أو سلع ونحو ذلك .وكذلك التجار الذين يرغبون بتأمين السلع والبضائع في الوقت المناسب ، قد لا يجدون مَن يبيعهم ذلك في حينه ، ويكون المال متوفراً لديهم ، فيسّر لهم الشرع أن يسلفوا هذا المال في البضائع التي يرغبون .وهكذا نجد أن تشريع السلم حقّق مصالح عدّة ، إذ يسّر المال لمن لا يجده والبضاعة لمن يرغب بها ، وفتح الطريق أمام المال ليقوم بوظيفته الأساسية ، ألا وهي قوام عيش الناس ، فلم يبق مخزوناً مكنوزاً . وتلافي أخطار بيع المعدوم بالشروط والقيود التي أحاط بها هذا العقد ، والتي ستراها خلال البحث
Lantaran itu, dalam dialek arab, jika transaksi salam diadakan dengan menggunakan bahasa akad ba’i (jual beli), maka hukumnya diperselisihkan ulama sesuai kaidah khilafiyah seputar kontradiksi antara redaksi dengan subtansi (ta’arrud baina al-lafdh wa al-ma’na)yang terdapat tarjih, yakni

Sepakat mentarjih redaksionalnya, seperti dalam akad nikah

Sepakat mentarjih makna (subtansi)-nya

Qoul ashoh mentarjih redaksionalnya, seperti akad salam menggunakan bahasa ba’i maka akan dihukumi sebagai transaksi ba’i mausuf fi dzimmah yang memiliki konsekuensi hukum berbeda dengan transaksi salam, dan

Qoul ashoh mentarjih subtansinya, seperti akad hibbah bi ats-tsawab, maka versi qoul ashoh dihukumi akad ba’i.
Referensi
· حاشية البجيرمي على المنهاج (7/ 442) المكتبة الشاملة
( هُوَ بَيْعُ ) شَيْءٍ ( مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ بِلَفْظِ سَلَمٍ ) ؛ لِأَنَّهُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ بَيْعٌ لَا سَلَمٌ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ فِيهِ اضْطِرَابًا وَقَالَ الْفَتْوَى عَلَى تَرْجِيحِ أَنَّهُ سَلَمٌ وَعَزَاهُ لِلنَّصِّ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ بَيْعٌ نَظَرًا لِلَفْظِ سَلَمٍ نَظَرًا لِلْمَعْنَى فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ النَّصِّ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الْأَحْكَامَ تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى الْمُوَافِقِ لِلنَّصِّ حَتَّى يُمْتَنَعَ الِاسْتِبْدَالُ فِيهِ كَمَا مَرَّ وِفَاقًا لِلْجُمْهُورِ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ مِنْ أَنَّهَا إجَارَةٌ وَيَمْتَنِعُ فِيهَا الِاسْتِبْدَالُ نَظَرًا لِلْمَعْنَى ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يُذْكَرْ بَعْدَهُ لَفْظُ السَّلَمِ وَإِلَّا وَقَعَ سَلَمًا كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ( فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُعَيَّنٍ ) كَأَنْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا الثَّوْبَ فِي هَذَا الْعَبْدِ فَقَبِلَ ( لَمْ يَنْعَقِدْ ) سَلَمًا لِانْتِفَاءِ الدَّيْنِيَّةِ وَلَا بَيْعًا لِاخْتِلَالِ اللَّفْظِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ السَّلَمِ يَقْتَضِي الدَّيْنِيَّةَ وَهَذَا جَرَى عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ تَرْجِيحِ اعْتِبَارِ اللَّفْظِ وَقَدْ يُرَجِّحُونَ اعْتِبَارَ الْمَعْنَى إذَا قَوِيَ كَتَرْجِيحِهِمْ فِي الْهِبَةِ بِثَوْبٍ مَعْلُومٍ انْعِقَادَهَا بَيْعً
· المنثور في القواعد – الزركشي (2/ 371) المكتبة الشاملة
العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها – أي هل النظر الى ما وضع له اللفظ بطريق الحقيقة أو الى ما يدل عليه بطريق التضمن هذه القاعدة ترجع الى أربعة أقسام الأول ما يعتبر فيه اللفظ قطعا كالنكاح فانه بنى على التعبد بصيغتى الانكاح والتزويج دون ما يؤدى لمعناهما وكذلك لو قال بعتك هذا العبد فقال قبلت ولم يذكرا ثمنا فهو بيع فاسد قطعا ولم ينظروا للمعنى حتى يصح هبة على وجه الثانى ما يعتبر فيه اللفظ فى الأصح فمنها لو قال أسلمت اليك هذا الثوب فى هذا العبد فليس بسلم قطعا لانتفاء الدينية ولا بيعا فى الأظهر لإخلال اللفظ فان السلم يقتضى الدينية والدينية مع التعيين يتناقضان وقيل بيع للمعنى ومنها لو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك فصحح الرافعى أنه بيع نظرا للفظ وقيل سلم نظرا للمعنى وهو المنصوص للشافعى ورجحه جماعة من الأصحاب ومنها قال بعتك بلا ثمن فليس بيعا وفى انعقاده هبة قولا تعارض اللفظ والمعنى فى التى قبلها ومنها تعاقدا فى الاجارة بلفظ المساقاة فقال ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة فقيل تصح إجارة نظرا للمعنى والأصح أنها فاسدة نظرا للفظ وعدم وجود شرط المساقاة إذ من شرطها أن لا يكون بدراهم الثالث ما يعتبر فيه المعنى قطعا الرابع ما يعتبر فيه المعنى فى الأصح فمنها إذا وهب بشرط الثواب فهل تبطل لمناقضته أو يصح ويكون هبة اعتبار باللفظ أو بيعا بالثمن الأصح الثالث ومنها يشترط فى إجازة الذمة تسليم الجرة فى المجلس ان كانت بلفظ الاجارة فى الأصح نظرا للمعنى والضابط لهذا القاعدة أنه ان تهافت اللفظ حكم بالفساد على المشهور كبعتك بلا ثمن وان لم يتهافت فاما أن تكون الصيغة أشهر فى مدلولها أو المعنى فان كانت الصيغة أشهر كأسلمت اليك هذا الثوب فى هذا العبد فالأجح اعتبار الصيغة لاشتهار السلم فى بيوع الذمم وقيل ينعقد بيعا وهو قضية كلام التنبيه وان لم يشتهر بل كان المعنى هو المقصود كوهبتك بكذا فالأصح انعقاده بيعا وان استوى الأمران فوجهان والأصح اعتبار الصيغة لأنها الصل والمعنى تابع لها فاذا أوقع فى اجارة الذمة لفظ السلم اعتبر قبض المال فى المجلس قطعا وان أوقع لفظ الاجارة فوجهان والأصح اعتبار المعنى كما فى الهبة وان قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم إنعقد بيعا فى الأصح لتعادل المعنى والصيغة والأصح اعتبار الصيغة فينعقد بيع

III. STRUKTUR AQAD SALAM
Struktur akad salam secara umum meliputi empat rukun, shighot, ‘aqidain, ra’su al-mal, dan muslam fih
a. Shighot
Shighot atau bahasa transaksi dalam akad salam meliputi ijab dan qobul yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem salam (pesan) dan persetujuan.
b. ‘Aqidain
‘aqidain dalam akad salam meliputi muslim dan muslam ilaih. Muslim adalah pihak yang berperan sebagai pemesan (pembeli). Sedangkan muslam ilaih adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang pesanan (muslam fih) atau penjual.
c. Ra’su al-mal
Ra’su al-mal adalah harga (tsaman) dari muslam fih yang harus dibayar dimuka oleh pihak muslim.
d. Muslam fih
Muslam fih adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan (dzimmah) pihak muslam ilaih.
Masing-masing struktur akad salam tersebut punya syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam ulasan berikut.

IV. SYARAT DAN KETENTUAN AKAD SALAM
Syarat dan ketentuan akad salam, ada yang terdapat pada akad, pada ra’su al-mal, dan pada muslam fih
a. Syarat akad

Menyebutkan kriteria muslam fih secara spesifik (madlbuthan), meliputi sifat, jenis, macam (nau’) dan kadar.

Menentukan waktu serah terima muslam fih.
Akad salam, menurut imam Tslatsah hanya legal jika diadakan dengan sistem penyerahan muslam fih secara kredit, berdasarkan al-Quran dan Hadits diatas yg secara rediksional menyebutkan ajal (tempo). Sedangkan menurut versi Syafi’iyah, akad salam bisa diadakan dengan sistem penyerahan muslam fih secara kredit atau dengan sistem cash (halan), karena sistem terakhir justeru lebih dapat meminilasir unsur spekulasi (ghoror) dalam transaksi salam (qiyas aulawi). Apabila akad salam diadakan secara mu’ajjal, maka disyaratkan menyebutkan waktu serah terima muslam fih yang jelas(ma’lum)

Menentukan tempat penyerahan muslam fih, apabila;
v Tempat berlangsungnya transaksi tidak layak untuk serah terima muslam fih, baik akad salam dengan sistem cash atau kredit dan baik memerlukan biaya pengiriman atau tidak.
v Tempat berlangsungnya transaksi layak serah terima muslam fih, namun membutuhkan biaya untuk pengiriman muslam fih ke tempat tersebut. Syarat ini hanya berlaku untuk akad salam yg mu’ajjal.

Akad salam diadakan secara najizan (final)
Artinya, dalam akad salam tidak berlaku khiyar syarat bagi kedua belah pihak (muslim dan muslam ilaih) atau salah satunya. Karena memberlakukan khiyar syarat dalam akad salam , bila dinisbatkan pada ra’su al-mal akan dapat menafikan keharusan serah terima dan cash (hulul) di majlis akad. Dan bila dinisbatkan pada muslam fih, khiyar syarat akad kehilangan fungsi, sebab status muslam fih yang berada dalam tanggungan akan tetap menjadi tanggungan sepanjang belum berhasil dipenuhi sesuai kriteria (shifat) dalam kontrak perjanjian.
· الحاوى الكبير ـ الماوردى (5/ 872) المكتبة الشاملة
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ” فَإِذَا أَجَازَهُ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} بِصِفَةٍ مَضْمُونًا إِلَى أَجَلٍ كَانَ حَالًا أَجْوَزُ ، وَمِنَ الْغَرَرِ أَبْعَدَ فَأَجَازَهُ عَطَاءٌ حَالًا ” .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ . يَجُوزُ عَقْدُ السَّلَمِ حَالًا وَمُؤَجَّلًا حكمه . وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ السَّلَمُ حَالًا حَتَّى يَكُونَ مُؤَجَّلًا ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ : يَجُوزُ إِلَى كُلِّ أَجَلٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ الْأَجَلُ فِيهِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . وَاسْتَدَلَّا عَلَى أَنَّ الْأَجَلَ مِنْ شَرْطِهِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ : ” مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ ” . فَجَعَلَ الْأَجَلَ فِيهِ شَرْطًا ، وَلِأَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ يَجْمَعُ ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا ، فَلَمَّا كَانَ الثَّمَنُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ التَّعْجِيلُ ، اقْتَضَى أَنْ يَكُونَ الْمُثَمَّنُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ التَّأْجِيلُ . وَتَحْرِيرُهُ قِيَاسًا أَنَّهُ أَحَدُ بَدَلَيِ الْمُسَلِّمِ فَوَجَبَ أَلَّا يَقَعَ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ كَالثَّمَنِ : وَلِأَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ كَعَقْدِ الْإِجَارَةِ : لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقَدٌ عَلَى مَا لَا يَمْلُكُهُ الْعَاقِدُ فِي الْحَالِ ، ثُمَّ أَثْبَتَ أَنَّ الْأَجَلَ شَرْطٌ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِي عَقْدِ السَّلَمِ . وَتَحْرِيرُهُ قِيَاسًا أَنَّهُ عَقْدٌ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ وُجُودُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ عَاقِدِهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مِنْ شَرْطِهِ كَالْإِجَارَةِ ، وَلِأَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ مَوْضُوعٌ عَلَى ارْتِفَاقِ الْعَاقِدَيْنِ بِهِ ، وَارْتِفَاقِ الْمُشْتَرِي بِاسْتِرْخَاصِهِ ، وَارْتِفَاقِ الْبَائِعِ بِتَأْخِيرِهِ ، فَإِذَا عَقَدَ حَالًا زَالَ وَضْعُ حَقِّ حَمْلِ الْبَائِعِ بِهِ ، فَبَطَلَ لِخُرُوجِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ ، وَلِأَنَّ السَّلَمَ إِنَّمَا سُمِّيَ سَلَمًا لِاخْتِصَاصِهِ بِتَأْجِيلِ الْمُثَمَّنِ ، وَتَسْلِيمِ الثَّمَنِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْدِلَ بِهِ عَمَّا وُضِعَ الِاسْمُ لَهُ . وَالدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِهِ حَالًا قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [ الْبَقَرَةِ : ] وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ ، فَجَازَ أَنْ يَصِحَّ مُؤَجَّلًا وَمُعَجَّلًا كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ يَتَنَوَّعُ نَوْعَيْنِ : بَيْعُ عَيْنٍ ، وَبَيْعُ صِفَةٍ ، فَلَمَّا صَحَّتْ بُيُوعُ الْأَعْيَانِ حَالَّةً ، وَجَبَ أَنْ يَصِحَّ بُيُوعُ الصِّفَاتِ حَالَّةً . وَتَحْرِيرُهُ قِيَاسًا : أَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيِ الْبَيْعِ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ حَالًا كَبُيُوعِ الْأَعْيَانِ : وَلِأَنَّ الثَّمَنَ فِي بُيُوعِ الْأَعْيَانِ مُؤَجَّلًا وَمُعَجَّلًا جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُثَمَّنُ فِي بَيْعِ الصِّفَاتِ مُؤَجَّلًا وَمُعَجَّلًا ، وَتَحْرِيرُهُ قِيَاسًا أَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِالذِّمَّةِ مِنْ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ دَخَلَهُ التَّعْجِيلُ وَالتَّأْجِيلُ كَالثَّمَنِ ، وَلِأَنَّهَا مُدَّةٌ مُلْحَقَةٌ بَعْدَ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ ، فَوَجَبَ أَلَّا يَكُونَ شَرْطًا فِيهِ كَالْخِيَارِ وَكَالْأَجَلِ فِي بُيُوعِ الْأَعْيَانِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ مَعْلُومٌ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ التَّنْجِيمُ فَوَجَبَ أَلَّا يَكُونَ مِنْ شَرْطِهِ التَّأْجِيلُ الجزء الخامس كَالنِّكَاحِ وَلِمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي أَنَّ الْأَجَلَ غَرَرٌ ، فَلَمَّا جَازَ السَّلَمُ مُؤَجَّلًا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ ، كَانَ حَالًا أَجْوَزُ : لِأَنَّهُ مِنَ الْغَرَرِ أَبْعَدُ . فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِقَوْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى سَبَبِهِ الْمَنْقُولِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِمُونَ فِي الثَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ . فَيَكُونُ تَقْرِيرُ ذَلِكَ فَمَنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ فَلْيَكُنِ الْكَيْلُ مَعْلُومًا ، وَمَنْ أَسْلَمَ فِي مَوْزُونٍ فَلْيَكُنِ الْوَزْنُ مَعْلُومًا ، وَمَنْ أَسْلَمَ فِي مُؤَجَّلٍ فَلْيَكُنِ الْأَجَلُ مَعْلُومًا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ : أَحَدُهُمَا : جَوَازُ السَّلَمِ فِيمَا لَيْسَ بِمَكِيلٍ وَلَا بِمَوْزُونٍ فِي الْعَدَدِ الْمَزْرُوعِ ، حكمه وَلَمْ يَكُنِ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ شَرْطًا فِي كُلِّ سَلَمٍ ، كَذَلِكَ يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمُؤَجَّلِ ، وَلَا يَكُونُ الْأَجَلُ شَرْطًا فِي كُلِّ سَلَمٍ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدَّيْنِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ، وَاجْتِمَاعُهُمَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، كَذَلِكَ ضَمُّ الْأَجَلِ إِلَيْهِمَا لَيْسَ بِشَرْطٍ . وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّهُ أَحَدُ بَدَلَيِ السَّلَمِ فَكَانَ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَالثَّمَنِ ، فَلَا يَصِحُّ : لِأَنَّهُ رَدَّ الْفَرْعَ إِلَى الْأَصْلِ ، لِأَنَّ الثَّمَنَ لَا يَدْخُلُهُ الْأَصْلُ . وَالْمُرَادُ بِهَذَا الْقِيَاسِ أَنْ يُلْزِمَ فِي الْمُثَمَّنِ الْأَجَلَ ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ ، ثُمَّ يَقُولُ : الثَّمَنُ فِي السَّلَمِ فِي مُقَابَلَةِ الْمُثَمَّنِ فِي بُيُوعِ الْأَعْيَانِ لِاسْتِحْقَاقِ تَعْجِيلِهَا وَسُقُوطِ الْأَجَلِ فِيهَا ثُمَّ كَانَ مَا فِي مُقَابَلَةِ الْعَيْنِ مِنَ الْمُثَمَّنِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَجَّلًا وَمُعَجَّلًا ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا فِي مُقَابَلَةِ الثَّمَنِ فِي السَّلَمِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَجَّلًا وَمُعَجَّلًا ، وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى الْإِجَارَةِ ، فَالْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ : تَكُونُ الْمَنْفَعَةُ فِيهَا مُقَدَّرَةً بِغَيْرِ مُدَّةٍ فَهَذِهِ الْإِجَارَةُ تَجُوزُ حَالًا وَمُؤَجَّلَةً ، فَإِنْ رَدُّوهُ إِلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ ، وَضَرْبٌ تَكُونُ الْمَنْفَعَةُ فِيهَا لَا تَتَقَدَّرُ إِلَّا بِالْمُدَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْمُدَّةِ فِيهَا لِتَصِيرَ الْمَنْفَعَةُ مُقَدَّرَةٌ فِيهَا ، وَلَا يَصِحُّ رَدُّ السَّلَمِ إِلَيْهَا : لِأَنَّ السَّلَمَ لَمَّا تَقَدَّرَ بِغَيْرِ مُدَّةٍ لَمْ يَلْزَمْ فِيهِ اشْتِرَاطُ الْمُدَّةِ . وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّ مَوْضُوعَ السَّلَمِ ارْتِفَاقُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِهِ فِي إِسْقَاطِ الْأَجَلِ إِبْطَالُ مَوْضُوعِهِ فَهَذِهِ حُجَّةُ تُقْلَبُ عَلَيْهِمْ ، فَيُقَالُ : لَمَّا كَانَ مَا وُضِعَ لَهُ السَّلَمُ مِنْ رِفْقِ الْمُشْتَرِي بِالِاسْتِرْخَاصِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ السَّلَمِ ، حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ دِينَارًا فِيمَا يُسَاوِي دِرْهَمًا جَازَ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا وَضَعَ لَهُ مِنْ رِفْقِ الْبَائِعِ بِالْأَجَلِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ السَّلَمِ ، وَلَوْ أَسْلَمَ حَالًا جَازَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّهُ إِنَّمَا اخْتَصَّ بِاسْمِ السَّلَمِ لِاسْتِحْقَاقِ الْأَجَلِ فَدَعْوَى غَيْرِ مُسَلَّمٍ ، بَلْ سُمِّي سَلَمًا لِاسْتِحْقَاقِ تَسْلِيمِ جَمِيعِ الثَّمَنِ
· الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 279) المكتبة الشاملة
التاسع: أن يكون العقد باتاً: ليس فيه خيار الشرط للعاقدين أو لأحدهما. فلو أسلم شخص ديناراً في مد حنطة، على أنه بالخيار ثلاثة أيام، وقبض المسلم إليه الثمن ( رأس المال )، وتفرقا ببدنيهما، يفسد عقد السلم؛ لأن جواز البيع بشرط الخيار ثبت على خلاف القياس لحاجة الناس إليه، فلا يقاس عليه غيره، إذ لاحاجة في السلم إلى الخيار؛ ولأن شرعية الخيار لدفع الغبن، والسلم مبني على الغبن ونقص الثمن، لأنه بيع المفاليس كما يسمى، فلم يكن داخلاً تحت مورد النص الذي يجيز الخيار.فلو اتفق المسلم إليه ورب السلم على إبطال الخيار قبل التفرق من المجلس، وكان رأس المال ( الثمن ) قائماً في يد المسلم إليه، انقلب العقد جائزاً عند جمهور الحنفية، خلافاً لزفر. أما لو كان رأس المال هالكاً فلا ينقلب العقد جائزاً؛ لأن رأس المال يصير حينئذ ديناً على المسلم إليه، والسلم لاينعقد برأس مال دين.ويمكن تفريع هذا الشرط على اشتراط قبض رأس المال في مجلس عقد السلم؛ لأن اشتراط الخيار يؤدي إلى عدم دفع الثمن في مجلس العقد.ويلاحظ أن خيار الرؤية وخيار العيب في رأس المال ( الثمن ) إذا كان عيناً قيمية أو مثلية، لايفسد عقد السلم؛ لأن الخيارين المذكورين لايمنعان ثبوت الملك في البدل وأما بالنسبة للمسلم فيه ( المبيع ) فلا يثبت خيار الرؤية فيه بالاتفاق؛ لأن هذا الخيار لايجري فيما يملكه الإنسان ديناً في الذمة، إذ لافائدة في الخيار حينئذ؛ لأن ثمرته في الأصل رد المبيع الغائب عند رؤيته إذا لم يعجب المشتري، والمبيع المسلم فيه ليس عيناً معينة، بل دين في الذمة يقضى بأمثاله، فعند رؤيته إذا ساغ رده بخيار الرؤية يعود ديناً كما كان، ويجب أداء مثل آخر، فيمكن رده أيضاً بالخيار، وهكذا فيتسلسل، فلذا يكتفى بوصف المبيع لصحة السلم، فيقوم بيان الوصف مقام المعاينة.وأما خيار العيب في المسلم فيه: فإنه يصح ثبوته؛ لأنه لايمنع تمام القبض الذي تتم به الصفقة
b. Syarat Ra’su al-mal

Ra’su al-mal harus ma’lum. Ma’lum bisa dengan sekedar menyaksikan jika status ra’su al-mal ditentukan (mu’ayyan), dan dengan mengetahui kadar, jenis, dan sifat jika berada dalam tanggungan (fi dzimmah)

Serah terima (qabdl) dan cash (hulul) ra’su al-mal harus di majlis akad sebelum berakhir masa khiyar majlis, baik dengan memilih melangsungkan transaksi atau berpisah dari majlis akad (tafarruq)
Alasan ra’su al-mal harus diserahterimakan di majlis akad sebelum berakhir masa khiyar majlis ini adalah;
a. Untuk merealisasikan makna salam atau salaf itu sendiri, yakni salam berarti menyegerakan (isti’jal), dan salaf yg berarti mendahulukan (sabiq/ taqdim) pembayaran ra’su al-mal.
b. Untuk menghindarkan transaksi salam dari praktek bai’ ad-dain bi ad-dain (menjual hutang dibeli dengan hutang) yang dilarang dalam hadits;
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
“Rasulullah Saw melarang jual beli utang piutang” (HR. Albaihaqi)
c. Untuk meminimalisir unsur spekulasi akad salam. Yakni status muslam fih yang berada dalam tanggungan bersifat spekulatif, sehingga tingkat spekulasi akad salam akan bertambah jika tidak ada serah terima ra’su al-mal di majlis akad.
d. Untuk memberi modal (isti’anah) kepada pihak muslam ilaih dalam usaha pengadaan muslam fih. Sebab, seperti dikatakan akad salam adalah trend penjualan orang-orang muflis.
Catatan:
Ø Ra’su al-mal boleh berupa barang yg berstatus ditentukan, dan juga boleh berupa barang yg berstatus tanggungan . hanya saja ra’su al-mal yang berstatus tanggungan juga wajib di tentukan di majlis akad sebelum luzum, untuk menghindarkan dari praktek bai’ ad-dain bi ad-dain, sebab status muslam fih sendiri adalah Dain fi dzimmah.
Ø Menurut imam Malik, serah terima ra’su al-mal boleh ditunda hingga maksimal tiga hari.

Serah terima ra’su al-mal secara cash atau tunai. Disamping ra’su al-mal harus diserah-terimakan (qabdl) dimajlis akad, serah terima juga harus dilakukan secara cash atau tunai(hulul). Artinya, penerimaan hak kepemilikan ra’su al-mal tidak boleh bersifat kredit (mu’ajjal), melainkan juga harus dilangsungkan di majlis akad bersama serah terima itu sendiri. Sebab, cash atau tunai umumnya merupakan keniscayaan (lazim) dari serah-terima barang.

Serah terima ra’su al-mal secara hakiki. Maksud serah-terima ra’su al-mal secara hakiki ialah, serah terima secara konkret sesuai karakteristik ra’su al-mal berupa barang jasa, dan dilakukan benar-benar murni untuk kepentingan pembayaran ra’su al-mal, yang tidak melibatkan kepentingan lain. Pembayaran ra’su al-mal melalui proses akad hawalah tidak mencukupi. Sebab motivasi muhal alaih menyerahkan pembayaran kepada muslam ilaih (muhtal) bukan murni atas nama pembayaran ra’su al-mal dari pihak muslim, melainkan atas nama diri sendiri untuk kepentingan pembayaran hutangnya. Demikian juga tidak mencukupi penyerahan ra’su al-mal melalui proses ibra’, dloman, shuluh, dll., karena bukan termasuk serah-terima ra’sul al-mal yang sebenarnya (qabdl haqiqi).
· الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 273) المكتبة الشاملة
أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع، والسبب في اشتراط هذه الشروط الأربعة: هو ماذكر في شرط رأس المال: وهو إزالة الجهالة؛ لأن جهالة النوع والجنس والصفة والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة، وأنها مفسدة للعقد، وقال عليه السلام: « من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم »
· حاشية البجيرمي على الخطيب (8/ 10) المكتبة الشاملة
( وَ ) السَّابِعُ : ( أَنْ يَتَقَابَضَا ) أَيْ الْمُسَلِّمُ وَالْمُسَلَّمُ إلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ ، وَهُوَ الثَّمَنُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ قَبْضًا حَقِيقِيًّا ( قَبْلَ التَّفَرُّقِ ) أَوْ التَّخَايُرِ لِأَنَّ اللُّزُومَ كَالتَّفَرُّقِ كَمَا مَرَّ فِي الْخِيَارِ ، إذْ لَوْ تَأَخَّرَ لَكَانَ فِي مَعْنَى بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ إنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الذِّمَّةِ ، وَلِأَنَّ فِي السَّلَمِ غَرَرًا فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرُ تَأْخِيرِ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ حُلُولِ رَأْسِ الْمَالِ كَالصَّرْفِ ، فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ أَوْ أَلْزَمَاهُ بَطَلَ الْعَقْدُ ، أَوْ قَبْلَ تَسْلِيمِ بَعْضِهِ بَطَلَ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ وَفِيمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْمُسَلَّمِ فِيهِ وَصَحَّ فِي الْبَاقِي بِقِسْطِهِ
· أسنى المطالب (9/ 4) المكتبة الشاملة
وَالسَّلَفُ التَّقْدِيمُ فَاقْتَضَى التَّعْجِيلَ وَلِأَنَّ السَّلَمَ مُشْتَقٌّ مِنْ اسْتِلَامِ رَأْسِ الْمَالِ أَيْ تَعْجِيلِهِ وَأَسْمَاءُ الْعُقُودِ الْمُشْتَقَّةِ مِنْ الْمَعَانِي لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ تِلْكَ الْمَعَانِي فِيهَا
· الإقناع للشربيني (2/ 296) المكتبة الشاملة
ولا يشترط تعيين رأس المال في العقد بل الصحيح جوازه في الذمة فلو قال أسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا ثم عين الدينار في المجلس قبل التخاير جاز ذلك لأن المجلس حريم العقد فله حكمه فإن تفرقا أو تخايرا قبله بطل العقد
· الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 271) المكتبة الشاملة
6 – تعجيل رأس المال وقبضه فعلاً في مجلس العقد قبل افتراق العاقدين بنفسيهما، سواء أكان رأس المال عيناً أم ديناً، فإن تفرق المتعاقدان قبل القبض بطل العقد وانفسخ، لأنه يختل عندئذ الغرض المقصود من السلم، وهو الاستعانة على الإنتاج والتحصيل. فلو كان الثمن عيناً وافترق العاقدان دون قبض، اختل معنى السلم؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم يقول: « أسلفوا في كيل معلوم » (4) والإسلاف: هو التقديم، ولأنه إنما سمي سلماً لتسليم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلماً، فلم يصح، فلابد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى اسم السلم.وإن كان الثمن ديناً في الذمة أي ( من النقود مثلاً ) فلابد من تسليمه أيضاً، حتى لايكون السلم بيعاً للدين بالدين؛ لأن المسلم فيه دين في الذمة، فلو أخر تسليم رأس مال السلم عن مجلس العقد، لكان التأخير في معنى مبادلة الدين بالدين. وقد « نهى الرسول صلّى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ» (5) أي الدين بالدين ولأن في السلم غرراً « أي تعريضاً للهلاك أو على خطر الوجود » ، فلا يضم إليه غرر تأخير تسليم رأس المال.وهذا الشرط متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة (1) .وقال الإمام مالك: يجوز تأخير قبض رأس المال إلى ثلاثة أيام فأقل، ولو بشرط في العقد، سواء أكان رأس المال عيناً أم ديناً؛ لأن السلم معاوضة لايخرج بتأخير قبض رأس المال عن أن يكون سلماً، فأشبه مالو تأخر إلى آخر المجلس، وكل ماقارب الشيء يعطى حكمه، ولايكون له بذلك حكم الكالئ.فإن أخر رأس المال عن ثلاثة أيام، فإن كان التأخير بشرط، فسد السلم اتفاقاً، سواء أكان التأخير كثيراً جداً بأن حل أجل المسلم فيه، أم لم يكثر جداً بأن لم يحل أجله.وإن كان التأخير بلا شرط: فقولان في المدونة الكبرى لمالك بفساد السلم وعدم فساده، سواء كثر التأخير جداً، أم لا، والمعتمد الفساد بالزيادة عن الثلاثة الأيام، ولو قلت مدة الزيادة بغير شرط
· تحفة المحتاج في شرح المنهاج (16/ 459)
( اُشْتُرِطَ الْحُلُولُ ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ إجْمَاعًا لِاشْتِرَاطِ الْمُقَابَضَةِ فِي الْخَبَرِ وَمِنْ لَازِمِهَا الْحُلُولُ غَالِبًا فَمَتَى اُقْتُرِنَ بِأَحَدِهِمَا تَأْجِيلٌ وَلَوْ لِلَحْظَةٍ فَحَلَّ وَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يَصِحَّ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ لَازِمِهَا ) أَيْ الْمُقَابَضَةِ الْحُلُولُ وَفِي سم عَلَى حَجّ قَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ إرَادَةُ اللَّازِمِ ا هـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ أَلْفَاظَ الشَّارِعِ إذَا وَرَدَتْ مِنْهُ تُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ فِيهِ وَالْأُمُورُ النَّادِرَةُ لَا تُحْمَلُ عَلَيْهَا ا هـ ع ش
· أسنى المطالب (9/ 6)
( فَرْعٌ ) لَوْ ( أَحَالَ ) الْمُسَلِّمُ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ ( بِرَأْسِ الْمَالِ ) وَتَفَرَّقَا ( لَمْ يَصِحَّ ) السَّلَمُ ( وَإِنْ وَفَّاهُ ) أَيْ رَأْسَ الْمَالِ ( فِي الْمَجْلِسِ ) سَوَاءٌ أَذِنَ فِيهِ الْمُحِيلُ أَمْ لَا لِأَنَّ بِالْحَوَالَةِ يَتَحَوَّلُ الْحَقُّ إلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَهُوَ يُؤَدِّيهِ عَنْ جِهَةِ نَفْسِهِ لَا عَنْ جِهَةِ الْمُسَلِّمِ نَعَمْ إنْ قَبَضَهُ الْمُسَلِّمُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ ( وَإِنْ أَمَرَهُ الْمُسَلِّمُ بِالتَّسْلِيمِ ) إلَى الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ فَفَعَلَ لَمْ يَكْفِ لِصِحَّةِ السَّلَمِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ فِي إزَالَةِ مِلْكِهِ لَا يَصِيرُ وَكِيلًا لِغَيْرِهِ لَكِنْ ( صَارَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ وَكِيلًا لِلْمُسَلِّمِ ) فِي قَبْضِ ذَلِكَ ثُمَّ السَّلَمُ يَقْتَضِي قَبْضًا آخَرَ وَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ فَيَأْخُذُهُ مِنْهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَيْهِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ عِنْدَ غَيْرِهِ مَالٌ كَوَدِيعَةٍ فَأَسْلَمَهُ لَهُ فِي شَيْءٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ بَلْ هُوَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ مِمَّنْ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا قَبْلَ الْقَبْضِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ فِي إزَالَةِ مِلْكِهِ لَا يَصِيرُ وَكِيلًا لِغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْإِقْبَاضَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَقَدْ قَالُوا فِي الْمُسْتَأْجِرِ يُؤْذَنُ لَهُ فِي الْعِمَارَةِ بِالْأُجْرَةِ فَيَدَّعِيهَا أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ ا هـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَبُولَ قَوْلِهِ ثَمَّ لَيْسَ لِكَوْنِهِ وَكِيلًا فِي إزَالَةِ مِلْكِهِ بَلْ لِكَوْنِهِ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْعِمَارَةِ فَلْيُقْبَلْ قَوْلُهُ هُنَا لِكَوْنِهِ مَأْذُونًا لَهُ فِي الدَّفْعِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَالْإِذْنُ فِي الدَّفْعِ هُنَا كَالْإِذْنِ فِي الْعِمَارَةِ ثُمَّ وَفِيهِ إذْ الْوَكِيلُ فِي الدَّفْعِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ تِلْكَ اُسْتُثْنِيَتْ لِلْحَاجَةِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا ( وَإِنْ جَرَتْ الْحَوَالَةُ ) مِنْ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَتَفَرَّقَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ ( بَطَلَ ) الْعَقْدُ وَإِنْ جَعَلْنَا الْحَوَالَةَ قَبْضًا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ وَلِهَذَا لَا يَكْفِي عِنْدَ الْإِبْرَاءِ ( نَعَمْ إنْ أَمَرَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ الْمُسَلِّمَ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْمُحْتَالِ ( فَفَعَلَ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ الْقَبْضُ ) وَكَانَ الْمُحْتَالُ وَكِيلًا فِيهِ عَنْ الْمُسَلِّمِ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ فِي إحَالَةِ الْمُسَلِّمِ وَالْفَرْقُ مَا وَجَّهُوا بِهِ ذَاكَ مِنْ أَنَّ الْمُقْبَضَ فِيهِ يُقْبَضُ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ السَّلَمِ أَيْ بِخِلَافِهِ هُنَا وَالْحَوَالَةُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ فَاسِدَةٌ لِتَوَقُّفِ صِحَّتِهَا عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُحَالِ بِهِ وَعَلَيْهِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَلِأَنَّ صِحَّتَهَا تَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ السَّلَمِ بِغَيْرِ قَبْضٍ حَقِيقِيٍّ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ فِي الْمَجْلِسِ مِنْ زِيَادَتِهِ
c. Syarat Muslam Fih

Muslam fih harus berupa barang yang bisa dicirikan secara spesifik (madlbuthon) melalui kriteria atau sifat-sifatnya, yg bisa mempengaruhi terhadap minat pembeli atau harga.
Muslam fih yg tidak bisa dispesifikan melalui kriterianya, tidak boleh ditransaksikan melalui akad salam.Seperti, kulit yg tingkat tebal-tipisnya sangat variatif, barang-barang yg dimasak mmenggunakan api yg tingkat temperatur panasnya tidak terukur, barang-barang yg terbuat dari beragam komposisi buku (al-maqsud al-ajza’) yg tidak bisa dispesifikan seperti soto, bubur dll. Namun jika bahan-bahan bakunya bisa dispesifikan, seperti sarung BHS yg persentase bahan bakunya (kapas dan sutera) bisa dispesifikan, maka boleh ditransaksikan melalui akad salam. Demikian juga barang yg dimasak dengan api yg terukur tingkat temperatur panasnya, menurut Imam Malik dan Hanabilah diperbolehkan dijadikan muslam fih. Adapun barang-barang yg bercampur dengan jenis lain, yang bukan sebagai bhan baku melainkan sebagai bahan pendukung (mashalih), seperti garam dan panili dalam pembuatan keju, maka diperbolehkan dijadikan muslam fih.
Catatan
Ø Muslam fih yang terkena pengaruh panas api bisa diklafikasikan menjadi empat :
a. Pengaruh api sebagai proses pemasakan (ihalah), seperti merebus, menggoreng dan membakar yang merubah barang mentah menjadi masak.
b. Pengaruh api sebagai proses pengkristalan atau pengentalan (‘aqdu).
c. Pengaruh api sebagai proses penyulingan atau pemisahan (tamyiz), dan
d. Pengaruh api sebagai proses pemanasan (hararah)
Pengaruh api poin pertama (ihalah) mempengaruhi ke absahan akad salam, poin kedua (‘aqdu) khilaf, poin ketiga (tamyiz) dan ke empat (hararah) tidak mempengarui keabsahan akad salam.
Ø Menurut Ar-Rafi’i , muslam fih campuran bisa diklafikasikan menjadi empat:
a. Campuran yg seluruh komposisinya merupakan bahan pokok (al-maqsud al-ajza’) dan tidak bisa dispesifikasi seperti soto dan bubur.
b. Campuran yg seluruh komposisinya merupakan bahan pokok (al-maqsud al-ajza’) dan bisa dispesifikasi, seperti sarung tenunan.
c. Campuran namun hanya satu yg merupakan bahan pokok , sedangkan komposisi yg lain hanya bersifat pendukung (mashalih) seperti keju, dan
d. Campuran asli (kholqi).

Muslam fih harus berupa barang yg bisa diketahui jenis , macam, dan kadarnya. Jenis seperti padi, macam seperti padi 64, semeru, dll., sedangkan kadar seperti timbangan , takaran, ukuran dll.
Catatan
Ø Istilah jenis dan nau’ dalam fiqih muamalah merujuk pada pengertian lughot, bukan pengertian mantiq. Yakni, jenis ialah sesuatu yg memiliki cakupan berupa banyak kelompok (ashnaf), sedangkan nau’ ialah sesuatu yg memiliki cakupan banyak satuan (afrad)

Muslam fih harus berstatus hutang dalam tanggungan (dain fi dzimmah), sehingga tiadak sah apabila berstatus barang yg tertentu secara fifik (‘ain atau mu’ayyan). Sebab, bahasa salam atau salaf memiliki konsekuensi logis (iqtida’) komoditi yg diakadi bersifat hutang atau tanggungan (dainiyah).

Muslam fih harus berupa barang yang maqdur ‘ala taslim. Artinya muslam fih harus berupa barang yang memungkinkan pengadaannya, baik dari segi wujudnya, seperti bukan berupa barang-barang langka, atau dari segi jatuh tempo, seperti barang yang dipastikan ada ketika jatuh tempo serah-terima muslam fih. Dengan demikian, muslam fih berupa barang-barang langka, atau kriteria sifat-sifatnya sulit dipenuhi, seperti memesan budak kembar, atau berupa barang yg umum namun sulit ditemukan ketika jatuh tempo serah-terima, seperti memesan kurma basah di musim penghujan, atau memesan barang yang berasal dari tempat-tempat khusus (mu’ayyan) yg rawan tidak ditemukan dll., maka tidak sah ditransaksikan melalui akad salam sebab termasuk tidak maqdur ‘ala taslim.
Catatan
Ø Menurut malikiyah , Syafi’iyah, dan Hanabilah, wajudnya muslam fih hanya disyaratkan ketika waktu jatuh tempo penerimaan (hulul), dan tidak disyaratkan harus wujud ketika waktu akad. Sedangkan menurut Abu Hanifah, muslam fih harus wujud sejak akaddilangsungkan hinggan waktu jatuh tempo (hulul)
· كفاية الأخيار (ص: 249)
وأما ما دخله النار لغير التمييز كالنار القوية فلا يصح السلم فيه كالخبز والشواء وما أشبه ذلك لأن تأثير النار فيها لا ينضبط وفي وجه يجوز السلم في الخبز وصححه الإمام والغزالي وحكاه الروياني عن مشايخ خراسان وفي العسل المصفى والسكر والفانيذ والدبس وجهان في أصل الروضة بلا ترجيح واستبعد الإمام عدم الصحة في هذه الاشياء واختار الغزالي والمتولي الصحة وحكى الرافعي طريقة قاطعة بالصحة في هذه الأشياء وقضية كلام الرافعي عدم الصحة لكن النووي صحح في تصحيح التنبيه الصحة في هذه الأشياء وعلله بأن نار هذه الأشياء لينة وجعل هذه العلة ضابطا قلت وفي كون نار هذه الأشياء لينة نظر ظاهر والحس يدفعه إذ نار السكر في غاية القوة ولعل العلة الصحيحة كون نار هذه الأشياء منضبطة ولهذا تردد صاحب التقريب في صحة السلم في المارودي ولم يصحح الرافعي ولا النووي في شيئا قال الأسنائي والراجح الجواز فقد قال الروياني أنه لا يصح عندي وعند عامة الاصحاب وتصحيح الصحة في هذه الاشياء يقوي تصحيح جواز السلم في الخبز بل هو أولى لأن ناره ألين من نار هذه الاشياء بلا شك
· الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/ 54) المكتبة الشاملة
4 – الركن الرابع: المسلم فيه:وهو الشيء المبيع محل العقد، الذي تعهّد البائع بتأديته إلى المشتري، مقابل رأس مال السلم المدفوع سلفاً. ويشترط فيه:
أ – أن يكون مما يمكن ضبطه بالوصف، الذي تختلف به الأغراض، بحيث تنتفي الجهالة عنه، ولا يبقى إمكان للاختلاف بين أفراد جنسه إلا بتفاوت يسير يتساهل الناس به عادة. ودليل ذلك: ما رواه عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: إنّا كنّا نُسْلف على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتَّمْر (أخرجه البخاري في المسلم، باب: السلم إلى مَن ليس عنده أصل، رقم: 2128).وهذه الأصناف كلها مما يمكن ضبطه.وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في السلم في الكرابيس: إذا كان ذَرْعاً معلوماً إلى أجلِ معلوم فلا بَأْسَ.والكرابيس: ثياب تتخذ من القطن الأبيض، فهي مما يضبط بالوصف .وعن أبي النضر رضي الله عنه قال: سئل عمر رضي الله عنه عن السلم في السّرَق، قال: لا بأس. والسّرَقة: الشقة من الحرير، وهو مما يمكن ضبطه. ويقاس على هذه الأشياء المذكورة غيرها مما لم يذكر، سواء أكان موجوداً قديماً أم وجد الآن أو يوجد في المستقبل، طالما أنه في معناها، أي مما يمكن ضبطه بالوصف، ولو لم يكن مثلياً. فإذا كان لا يمكن ضبطه بالوصف فلا يجوز السلم فيه ولا يصح، لأنه عقد على ما فيه جهالة فاحشة تؤدي إلى النزاع. ويذكر الفقهاء هنا أمثلة كالجلود، فإنها تختلف رقّة وثخونة، وتلك أغراض مقصودة. وكالجواهر النفيسة، فإن قيمتها تختلف باختلاف صفائها، وذلك مما لا يمكن ضبطه. ويلحق بهذا في أيامنا كل ما كان في معناه لدى التجار. ويدخل في مالا ينضبط ولا يصح السلم فيه: كل ما أثَّرت فيه النار شيّاً أو قلياً أو طبخاً، لأن تأثير النار فيه مختلف، فلا يمكن ضبطه. أما ما أثرت فيه النار للتمييز، كالسمن ليميز منه اللبن، والعسل ليميز منه الشمع، فإنه يصح السلم فيه، لضعف تأثير النار فيه في هذه الحالة.
ب – أن يكون معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين، أما الجنس كأن يكون قمحاً أو شعيراً. والنوع كأن يكون بلدياً أو جلباً (أي مستورداً من بلد معين). والقدر كألف صاع إن كان مكيلاً، أو بالوزن كان موزوناً، أو بالعدد إن كان معدوداً، أو بالذَّرْع – أي بالقياس – إن كان مذروعاً. والصفة كأن يذكر لونه أو نقشه أو شكله، ورقته أو ثخونته، وغير ذلك من الأوصاف التي تختلف بها الأغراض، كما ذكرنا.ودليل ذلك قوله – صلى الله عليه وسلم -: (مَن أسلفَ فلسْلفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ) ويقاس على القدر غيره من الأمور التي تحدد العلم بالمبيع.
ج – أن لا يكون مختلطاً من أجناس مختلفة، كعلف مخلوط من شعير وغيره مثلاً، أو طيب مخلوط من مسك وعنبر وغيرهما، ونسبة كل جنس في الخليط مجهولة.فإن عُلمت مقادير الأجناس المختلطة، ونسبة كل جنس في الخليط، وأمكن ضبطها بالوصف، صحّ السلم فيها، كثياب مصنوعة من صوف وقطن – مثلاً – ونسبة كلّ من الصوف والقطن محددة معلومة. وكذلك يصحّ السلم في الجنس الذي اختلط به غيره إذا كان خلطه فيه لمصلحته وحفظه، كالجبن – مثلاً – يخالط اللبن فيه الملح والأنفحة، وهي لمصلحته، فيجوز السلم فيه.
· حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (2/ 340) المكتبة الشاملة
قوله ( كتركي ) إن قلت التركي ليس نوعا وإنما هو صنف من النوع الذي هو إنسان كما هو مقرر في المنطق وكلام الشرح يقتضي أن الرقيق جنس والتركي نوع من أنواعه مع أن الجنس إنما هو الحيوان قلنا المراد بالجنس والنوع هنا عند أهل اللغة فإنهم يطلقون الجنس على ما تحته أصناف والنوع على ما تحته أفراد وليس المراد اصطلاح المنطقيين شيخنا