STATUS TRANSVER DALAM SETIAP TRANSAKASI
Sering kita jumpai para Pedagang dalam memesan barang dagangan pada agen cukup melalui Via Telepon dan pembayarannya dengan cara Transver.
Pertanyaan
- Temasuk akad apakah pemesanan barang dagangan tersebut ?
- Sebatas mana Khiyar Majlis pada akad tersebut ?
- Bila kejadian diatas termasuk akad Salam, apakah pembayaran dengan cara Transver dapat dikategorikan قبض الثمن فى المجلس ?
Rumusan jawaban :
Transaksi diatas termasuk akad ســـلم Atau بيع موصوف فى الذمة yang sah, kalau memang penyerahan رأس المال dilakukan di majlis akad.
Catatan :Pengertian المجلس العقد ( majlis al-akdi ) dalam hal ini ialah tempat kedua orang pelaku akad melakukan transaksi via telepon. Dalam artian khiyar majlis belum habis selama kedua pelaku akad belum beranjak dari tempatnya masing-masing. Sedangkan pengertian قبض رأس المال فىالعقد المجلس adalah penerimaan transver disaat keduanya masih berada di tempatnya masing-masing.
Menurut Imam Malik, apabila saling menerima setelah berpisah dalam tempo waktu sampai tiga hari maka akad salam sah. Dan bila berserah terima setelah lewat tiga hari maka akad salam tidak sah.
Soal b dan c idem dengan a
Referensi:
الحاوى الكبير الجزء السابع ص : 21-22
مسألة : قال المزنى : قال الشافعى رحمه الله : ( لا يجوز فى السلف حتى يدفع الثمن قبل أن يفارقه ) قال الماوردى: وهذا كما قال: لا يصح السلم إلا بعد تسليم جميع الثمن قبل الافتراق. فإن افترقا قبل قبضه بطل السلم. وقال مالك: إن تقابضا بعد الافتراق بزمن قريب, إلى مدة ثلاثة أيام, صح السلم وإن لم يتقابضاه حتى مضت الثلاث بطل. وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ) فأمر بسلف المال منه وذلك يقتضى التعجيل.
الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص: 108-109 دار الفكر
التعاقد بالهاتف والمراسلة: ليس المراد من اتحاد المجلس كون المتعاقدين فى مكان واحد لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر, إذا وجد بينهما واسطة اتصال كالتعاقد بالهاتف أو بالمراسلة. وأنما المراد باتحاد المجلس اتحاد الزمن أو الوقت الذى يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد. فمجلس العقد هو الحال التى يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض فى العقد وعن هذا قال الفقهاء: ” إن المجلس يجمع المتفرقان “. وعلى هذا يكون مجلس العقد فى المكالمة الهاتفية هو زمن الاتصال ما دام الكلام فى شأن العقد فإن انتقل المحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس.
المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص : 181
( فرع ) لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف ( وأما ) الخيار الخيار فقال إمام الحرمين يحتمل أن يقال لا خيار لهما لأن التفرق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته قال ويحتمل أن يقال يثبت ما دام فى موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره وهل يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه, فيه احتمالان للإمام وقطع المتولى بأن الخيار يثبت لهما ما داما فى موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه ووصل إلى موضع لو كان صاحبه معه فى الموضع عد تفرقا حصل التفرق وسقط الخيار هذا كلامه والأصح فى الجملة ثبوت الخيار وأنه يحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه وينقطع بذلك خيارهما جميعا وسواء فى سورة المسألة كانا متباعدين فى الصحراء أو ساحة أو كان فى بيتين من دار أو فى صحن وصفة, صرح به المتولى والله أعلم.
المبسوط الجزء الجزء الثانى عشر من مجلد السادس ص: 133 دار الفكر
قال ( وإذا أسلم إليه عشرة دراهم أو ثوبا أو عبدا فى طعام ثم افترقا قبل قبض رأس المال لم يجز السلم ) وقال مالك يجوز وإن لم يقبض رأس المال يوما أو يومين بعد أن لا يكون مؤجلا بمنزلة الثمن فى البيع فإنه لا يشترط قبضه فى المجلس الا أن هنا الشرط أن يكون حالا لأن ما يقابله مؤجل والنسيئة بالنسيئة حرام.
الفوائد الجنية ص: 281-282 دار الفكر
( تنبيه ) قال السيوطى إنما تجاذب الوضع العرف فى العربى. وأما العجمى فبعتبر عرفه قطعا إذ لا وضع يحمل عليه فلو حلف على البيت لم يحنث ببيت الشعر ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم فى وصية العرب ويدخل فى وصية العجم ولو قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرأه غيرها قال القفال إن علق بالعجمية حمل على المعاينة سواء البصير والأعمى. قال: والعرف الشرعى فى حمل الرؤية على العلم لم يثبت إلا فى لغة العربية ومنع الإمام الفرق بين اللغتين. ولو حلف لا يدخل دار زيد فدخل ما سكنه بإجارة لم يحنث. قال القاضى حسين وإن حلف على ذلك بالفارسية حمل على السكن فيحنث. قال الرافعى ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين.
الشرقاوى على التحرير الجزء الثانى ص: 16-17
( و ) العين التى فى الذمة يصح بيعها بذكرها مع جنسها وصفتها كعبد حبشى خماسى ) مع بقية الصفات التى تذكر فى السلم ( وعد ) هذا ( بيعا لا سلما مع أنها ) أى العين ( فى الذمة اعتبارا بلفظه فلا يشترط فيه تسليم الثمن قبل التفرق ) إلا أن يكون ذلك فى ربويين فيشترط فيه التقابض قبله كما فى العين الحاضرة وهذا إذا لم يذكر مع ذلك لفظ السلم فإن ذكر كأن قال بعتك كذا سلما أو اشتريته منك سلما كان سلما وعلى كون ذلك بيعا يشترط تعيين أحد العوضين فى المجلس وإلا يصير بيع دين بدين وهو باطل. ( قوله فلا يشترط ) تفريع على كونه بيعا أى بل يشترط التعيين فقط على ما سيأتى ويتفرع عليه أيضا صحة الحوالة به وعليه والاستبدال عنه بخلافه على كونه سلما فإنه يشترط تسليم الثمن قبل التفرق ولا يصح فيه شىء مما ذكر. – إلى أن قال – ( قوله يشترط تعيين أحد العوضين ) أى الغير الربويين أى ولا يشترط قبضه فى المجلس لأن التعيين بمنزلة القبض لصيرورة المعين حالا لا يدخله أجل أبدا – إلى أن قال – ( قوله بيع دين بدين ) أى فى معنى بيع الدين بالدين الثابت من قبل وهو أى بيع الدين بالدين الثابت قبل العقد باطل فكذلك هذا وأنما لم يكن منه لأن الدين هنا منشأ حال العقد لا ثابت من قبل لكنه لما لم يعين أحد العوضين فى المجلس أشبه بيع الدين بالدين الثابت من قبل فإن عين أحدهما فى المجلس كان صحيحا وهذا فى غير الربويين أما هما فتقدم أنه لا بد من قبضهما فى المجلس ولا يكفى التعيين.
مواهب الصمد ص: 88
( وثانيها أن يقبض فى المجلس ) أى مجلس العقد ( سائر الثمن ) أى جميعه بأن يقبضه المسلم إليه أو وكيله قبضا حقيقيا إذ لو تأخر الثمن كان فى معنى بيع دين بدين فلو تفرقا قبل قبضه بطل العقد أو قبل قبض بعضه بطل العقد فيما لم يقبض ولا تكفى الحوالة وإن حصل القبض فى المجلس.