MASALAH MENGELUARKAN ZAKAT DAGANGAN DENGAN MAKANAN
Ada sebagian pedagang yang mengeluarkan zakat tijarohnya pada bulan tertentu (seperti bulan Romadlon) tanpa meninjau terlebih dahulu apakah itu akhir tahun atau tidak. Dan sebagian dari mereka ada yang mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan dengan cara mengadakan tasyakuran dsb.
Pertanyaan.
- Sahkah zakat dalam bentuk makanan ?
b. Bagaimana cara penentuan tahun pada tahun tahun berikutnya ?
Jawaban
Sah dan boleh menurut Ulama’ Hanafiah, dan secara tersirat didukung dalam fatwanya Imam Bulqini, Imam Bukhari dan Ibnu Hajar dari kalangan Syafi’iyyah bila dipandang lebih bermanfa’at.
Sedang menurut mayoritas ulama’ Syafi’iyyah tidak boleh.
Catatan : Hukum sah ini bila syarat mengeluarkan zakat yang lain terpenuhi. Seperti diberikan pada mustahiqquzzakat, yang dikeluarkan adalah minimal makanan senilai 2,5 % (1/40) dari maluttijaroh dll.
Sedangkan bila zakat tijaroh itu dikeluarkan sebelum waktunya dan sebelum mencapai satu nishob maka diperbolehkan menurut sebagian Ulama’.
Untuk zakat yang dikeluarkan sebelum Haul sebelum sampai satu nishob, disyaratkan harus ada dugaan mal tijaroh mencapai satu nishob di akhir tahun menurut sebagian ulama’.
Untuk memberikan zakat yang berupa makanan dengan cara tasyakuran tidak sah bila dengan cara dliyafah (menyuguhkan), namun harus tamlik (diberikan).
- Permulaan penghitungan haul adalah dari pembelian pada permulaan perdagangan. Sedangkan penghitungan haul pada tahun-tahun berikutnya perincianya sebagai berikut :
Apabila dia teringat waktu permulaan berdagang, maka permulaan tahun kedua dimulai semenjak habisnya tahun pertama, jika memang total kurs satu nishab dapat dipenuhi pada akhir tahun pertama. Namun jika pada akhir tahun pertama kurs harta belum mencapai satu nishab, maka penentuan haul untuk tahun kedua menunggu genapnya satu nishab menurut Muqabil al-Ashah. Sedangkan menurut qaul Ashah penghitungan haul kedua dimulai lagi dari habisnya tahun pertama.
Dan apabila dia tidak teringat masa permulaan haul, maka yang harus dilakukan adalah menghitung awal tahun dengan cara mengupayakan ghalabah dzon, dan bila tetap ragu-ragu diusahakan dengan hati-hati dengan mengambil keputusan yang lebih maslahat bagi mustaqiin). Kemudian baru dihitung tahun keduanya sesuai konsep pertama.
رد المختار على الدر المختار ص: 259 الجزء الثانى
هى لغة الطهارة والنماء وشرعا (تمليك) خرج الإباحة فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزئه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم (جزء مال عينه الشارع) (قوله خرج به الإباحة) فلا تكفى فيها (قوله إلا إذا دفع إليه المطعوم) لأنه بالدفع إليه بنية الزكاة يملكه فيصير أكلا من ملكه بخلاف ما إذا أطعمه معه ولا يخفى أنه يشترط كونه فقيرا (قوله بشرط أن يعقل القبض) قيد فى الدفع والكسوة كليهما فإن لم يكن عاقلا فقبض عنه أبوه أو وصيه أو أجنبيا أو ملتقطه صح كما فى البحر والنهر إهـ.
بدائع الصنائع ص: 39 الجزء الثاني
الشرط في دفع الزكاة إلى مستحقها أن يكون على وجه التمليك – إلى أن قال – ولهذا قالوا لو اشترى بالزكاة طعاما فأطعم الفقراء غداء أو عشاء ولم يقع عين الطعام إليهم لم يكن ما أداه زكاة مجزئة له لعدم التمليك لهم . إهـ.
كتاب الأصل المعروف بالمبسوط ص: 97 الجزء الثاني
قلت : أرأيت الرجل تجب عليه الزكاة الدراهم في زكاة ماله فيعطى قيمتها حنطة أو تمرا أو شيئا مما يكال أو يزان أو ثيابا أو غير ذلك أيجزيه ذلك من زكاة ؟ قال نعم إهـ.
المعيار المعرب ص: 378 الجزء الأول
وسئل عمن وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به : فأجاب ابن القاسم يقول لا تجزئه وأشهب يقول تجزئه إهـ.
فقه الزكاة ص: 850 الجزء الثاني
هل تغني الإباحة عن التمليك ؟ عرض تعض الفقهاء هنا المسئلة وهو إذا أطعم يتيما أو ضيفا فقيرا بنية الزكاة هل يجوز احتساب ما من الطعام زكاة إذا نوى ذلك باعتبار أنه إباحة لهم نص الحنفية وغيرهم على أن لا يجزئ عن الزكاة لأنه لا بد من التمليك والإطعام ليس بتمليك وإنما هو إباحة لكنه قالوا إذا وقع إليه المطعوم ناويا الزكاة يجزئه ما لو كساه
بغية المسترشدين ص: 101 دار الفكر
(فائدة) سئل القاضى القطب سقاف بن محمد الصافى هل يجوز إخراج زكاة التمر رطبا فأجاب المذهب لا يجوز إلا جافا منقى لكن إذا اضطر الفقراء جازت رطبا دفعا لضررهم لأن مدارها على نفع المستحقين والخروج من رذيلة البخل اهـ وقال فى القرطاس فى مناقب القطب عمر العطاس وبلغنا عنه أى صاحب الممناقب المذكور أنه أمر بإخراج زكاة الخريف قبل أن يجف فقيل له إن أهل العلم يقولون إنه لا يصح حتى يجف فقال هم رجال ونحن رجال اسألوا الفقراء أيما أحب إليهم الرطب أم الجاف فقبل منه وعمل به أهل الجهة الجميع اهـ
ترشيح المستفيدين ص : 154 – 155 دار الفكر
(فائدة) لايجوز فى مذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالى إخراج العرض عن القيمة فمن أراد إخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز كما أفتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذالك قال ابن زياد فى فتاويه أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماه بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس أنفع للمستحققين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه باب العرض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد إخراجها تقليد من قال بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة.
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص: 112 دار الفكر
(مسئلة) أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماه بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس أنفع للمستحققين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه باب العروض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد إخراجها تقليد من قال بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة.
فقه الإسلامى وأدلته الجزء الثانى ص 891 دار الفكر
شرط المال المؤدى يشترط أن يكون المؤدى مالا متقوما على الإطلاق سواء اكان عند الحنفية منصوصا عليه ام لا من جنس المال الذى وجبت فيه الزكاة أو من غير جنسه والأصل عندهم أوالقاعدة أن كل مال يجوز التصدق به تطوعا يجوز أداء الزكاة منه وما لا فلا وعليه لو أعطى الفقير سلعة من السلع كقماش أو خبز أو سكر أو سمن أو حذء ناويا الزكاة صح وعند غير الحنفية يتعين أداء المنصوص عليه وقد بحث الموضوع في إخراج القيمة في الزكاة.
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 75
(مسئلة) إن أخرج عن زكاة العين عرضا أو طعاما أجزأ مع الكراهة وما مشى عليه الشيخ خليل فى المختصر من عدم الإجزاء خلاف ما إعتمده فى التوضيح قال ابو على المسناوى ظاهر كلامهم أن ما فى التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح ويدل له إختيار ابن رشد حيث قال الإجزاء أظهر الأقوال وتصويب ابن يونس له كما نقله الشيح احمد الزرقاني انظر الدسوقى وكذا يجزئ إخراج العين عن الحرث والماشية مع الكراهة على المشهور كما فى الخرشي . اهـ
المجموع شرح المهذب الجزء السادس ص : 68-69 المكتبة السلفية
(الشرح) قال الشافعي والأصحاب زكاة عرض التجارة ربع العشر بلا خلاف , ولا وقص فيه كالنقد , وفيما يجب إخراجه طرق كما ذكره المصنف حاصلها ثلاثة أقوال (أصحها) عند الأصحاب وهو نصه في الأم والمختصر وهو الجديد وبه الفتوى وعليه العمل يجب ربع عشر القيمة مما قوم به ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض (والثاني) يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة (والثالث) يتخير بينهما وقد ذكر المصنف دليل الجميع والقول الثاني والثالث قديمان ضعيفان وحكى الصيمري طريقا رابعا وهو أنه إن كان العرض حنطة أو شعيرا أو مما ينفع المساكين أخرج منه وإن كان عقارا أو حيوانا فمن القيمة نقدا .
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبخر الجزء الأول ص :206
(والمعتبر) بعد بلوغ النصاب (فيهما الوزن وجوبا وأداء) عند الشيخين وقال زفر تعتبر القيمة وقال محمد يعتبر الأنفع للفقراء حتى لو أدى عن خمسة دراهم جياد خمسة زيوفا قيمتها أربعة جياد جاز عند الشيخين خلافا لمحمد وزفر ولو أدى أربعة جيدة قيمتها خمسة رديئة عن خمسة رديئة لا تجوز إلا عند زفر ولو كان نقصان السعر لنقص في العين بأن ابتلت الحنطة اعتبر يوم الأداء اتفاقا لأن هلاك بعض النصاب بعد الحول أو كانت الزيادة لزيادتها اعتبر يوم الوجوب اتفاقا لأن الزيادة بعد الحول لا تضم كما في الفتح وإنما قلنا بعد بلوغ النصاب لأن من له إبريق فضة وزنها مائة وخمسون وقيمتها مائتان فلا زكاة بالإجماع ولو أدى من خلاف جنسه تعتبر القيمة بالإجماع .
رد المختار الجزء الثانى ص : 297
(قوله والمعتبر وزنهما أداء) أي من حيث الأداء يعني يعتبر أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنا عند الإمام والثاني وقال زفر تعتبر القيمة واعتبر محمد الأنفع للفقراء فلو أدى عن خمسة جيدة زيوفا قيمتها أربعة جيدة جاز عندهما وكره وقال محمد وزفر لا يجوز حتى يؤدي الفضل ولو أربعة جيدة قيمتها خمسة رديئة لم يجز إلا عند زفر ولو كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلثمائة إن أدى خمسة من عينه فلا كلام أو من غيره جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر إلا أن يؤدي الفضل وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة حتى لو أدى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق كذا في المعراج نهر.اهـ
حواشى الشروانى الجزء الثالث ص : 353 دار صادر
(فصل) فى التعجيل وتوابعه (لا يصح تعجيل الزكاة) العينية (على ملك النصاب) كما إذا ملك مائة فأدى خمسة لتكون زكاة إذا تم مائتين وحال الحول لفقد سبب الوجوب فأشبه تقديم أداء كفارة يمين عليها أما غير العينية كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين أو أربعمائة مثلا وحال الحول وهو يساويهما فيجزئه لما مر أن النصاب فى زكاة التجارة معتبر بآخر الحول وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لايدرى ما حاله عند آخر الحول وبهذا اندفع ما للسبكى هنا اهـ (فصل فى التعجيل وتوابعه) (قوله فى التعجيل) أى فى بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك رضى الله تعالى عنه صحته وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا (قوله وتوابعه) أى من حكم الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما فى مثبت الاسترداد ومن أنه لا يضر غناؤه بها ومن أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بجيرمى قول المتن (لا يصح تعجيل الزكاة) أى فى مال حولى نهاية ومغنى (قوله العينية) إلى قول المتن ويجوز فى النهاية إلا قوله أى وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا فى المغنى إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك ( قوله العينية ) سيذكر محترزه قال سم أى ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجرى فى الحول اهـ (قوله إذا تم) أى المال سم ( قوله مائتين خبرتم على تضمينه معنى الصيرورة (قوله لفقد الخ) أى واتفق ذلك فإنه لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوى مغنى ونهاية (قوله عليها) أى اليمين (قوله كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ) هل يشترط هنا فى التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب فى آخر الحول أخذا مما يأتى عن البحر فى الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغنى والنهاية عنه وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتى بخلاف ما هنا لأنه يتعسر معرفة القيم فى آخر الحول محل تأمل بصرى وقضية إطلاقهم الثانى بل تعليلهم فيما سيأتى بإمكان معرفة القدر تخمينا يشير إلى الفرق المذكور (قوله أو أربعمائة الخ) عبارة النهاية والمغنى أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوى ذلك أجزأه اهـ (قوله يساويهما) ليتأمل فى إرجاع الضمير بصرى ويمكن أن يقال أن الضمير للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع أى يساوى نصاب المائتين فى الصورة الأولى ونصاب أربعمائة فى الثانية (قوله تردد النية) أى التردد فى النية ع ش (قوله إذ الأصل الخ) علة للتردد (وقوله لضرورة التعجيل) علة للاغتفار رشيدى (قوله وإلا الخ) وإن لم يغتفروا التردد فى النية (قوله أصلا) أى لا فى النية ولا فى غيرها لا قبل النصاب ولا بعده (قوله ما حاله) أى المال من حيث القيمة (قوله وبهذا) أى بقوله وكأنهم اغتفروا الخ
فتح العلام الجزء الثالث ص : 403 دار السلام
وذكر في بشرى الكريم: إن عرض التجارة يقوم بجنس رأس المال الذي اشترى العرض به فإن بلغ به نصابا زكاه وإلا فلا وإن بلغ نصابا بجنس آخر، ويبتدأ لها حول من آخر الحول الأول وهكذا وإن مضى سنون. وٍإذا بلغ نصابا بما يقوم به زكاه منه لا من العين وإن كانت نقد البلد وبلغت نصابا باعتبارها اهـ ثم ما ذكرته من أن النصاب في التجارة معتبر بآخر الحول هو ما في المنهج وهو الصحيح كما في مرقاة صعود التصديق وقيل يعتبر بطرفيه أي في أوله وآخره ولا يعتبر ما بينهما وقيل يعتبر بجميعه كالمواشي والنقود وعليه ولو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك استأنف الحول من يومئذ. اهـ والله أعلم
-
روضة الطالبين الجزء الثاني ص : 267
(فصل) الحول معتبر في زكاة التجارة بلا خلاف والنصاب معتبر أيضا بلا خلاف لكن في وقت اعتباره ثلاثة أوجه وعبر عنها إمام الحرمين والغزالي بأقوال والصحيح أنها أوجه الأول منها منصوص والآخران مخرجان فالأول الأصح أنه يعتبر في آخر الحول فقط والثاني يعتبر في أوله وآخره دون وسطه والثالث يعتبر في جميع الحول حتى لو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك ابتدأ الحول من يومئذ فإذا قلنا بالأصح فاشترى عرضا للتجارة بشىء يسير انعقد الحول عليه ووجبت فيه الزكاة إذا بلغت آخر الحول وإذا احتملنا نقصان النصاب آخر الحول فذلك في حق من تربص بسلعته حتى تم الحول وهي نصاب به لم يكن مال زكاة لنقصه أما إذا ملك بغير نقد فله حالان أحدهما أن يكون ذلك العرض مما لا زكاة فيه كالثياب والعبيد فابتداء الحول من حين ملك مال التجارة إن كان قيمة أو كانت دونه وقلنا بالأصح إن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول والثاني أن يكون مما تجب فيه الزكاة بأن ملكه بنصاب من السائمة فالصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أن حول الماشية ينقطع ويبتدىء حول التجارة من حين ملك مال التجارة ولا يبني لاختلاف الزكاتين قدرا ووقتا.اهـ -
روضة الطالبين الجزء الثاني ص : 268
(فرع) لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب فوجهان أصحهما يسقط حكم الحول الأول ويبتدىء حولا ثانيا والثاني لا ينقطع بل متى بلغت وجبت الزكاة ثم يبتدىء حولا ثانيا (فرع) في بيان ابتداء حول التجارة مال التجارة تارة يملكه بنقد وتارة بغيره فإن ملكه بنقد نظر إن كان نصابا بأن اشترى بعشرين دينارا أو بمائتي درهم فابتداء الحول من حين ملك ذلك النقد ويبنى حول التجارة عليه هذا إذا اشترى بعين النصاب أما إذا اشترى بنصاب في الذمة ثم نقده في ثمنه فينقطع حول النقد ويبتدىء حول التجارة من حين الشراء وإن كان النقد الذي هو رأس المال دون النصاب ابتدأ الحول من حين ملك عرض التجارة إذا قلنا لا يعتبر النصاب في أول الحول ولا خلاف أنه لا يحسب الحول قبل الشراء للتجارة لأن المشترى به لم يكن مال زكاة لنقصه أما إذا ملك بغير نقد فله حالان أحدهما أن يكون ذلك العرض مما لا زكاة فيه كالثياب والعبيد فابتداء الحول من حين ملك مال التجارة إن كان قيمة أو كانت دونه وقلنا بالأصح إن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول والثاني أن يكون مما تجب فيه الزكاة بأن ملكه بنصاب من السائمة فالصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أن حول الماشية ينقطع ويبتدىء حول التجارة من حين ملك مال التجارة ولا يبني لاختلاف الزكاتين قدرا ووقتا -
نهاية الزين ص : 178مكتبة ومطبعة طه فوترا سماراع
(و) جاز لمالك النصاب (تعجيلها) أى الزكاة فى المال الحولى (قبل) تمام (حول) فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه لأنه ( أرخص فى التعجيل للعباس رواه أبو داود والحاكم ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث ومحل جواز التعجيل فى غير الولى أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز ولا يرجع به على الصبى وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج ولا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب فى زكاة عينية كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم لتكون زكاة إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك فلا يجزئه إذ لم يوجد سبب وجوبها لعدم المال الزكوى فأشبه أداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل والكفارة قبل اليمين وخرج بالزكاة العينية زكاة التجارة فيجوز التعجيل فيها بناء على ما مر من أن النصاب فيها معتبر بآخر الحول فلو اشترى عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين مثلا أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه وكأنهم اغتفروا له التردد فى النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لا يدرى ما حاله ثم آخر الحول (لا) يجوز تعجيل الزكاة (لعامين) ولا لأكثر منهما إذ زكاة غير الأول لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع فإن عجل لأكثر من عام أجزأه عن الأول مطلقا: أى ميز ما لكل عام أو لا دون غيره سواء أكان قد ميز حصة كل عام أم لا وشرط وقوع المعجل زكاة بقاء المالك بصفة الوجوب عند آخر الحول والقابض بصفة الاستحقاق والمال إلى تمام الحول فإن مات مالك أو قابض قبله أو ارتد قابض أو غاب ولم يجز نقل الزكاة أو استغنى بمحض غير المعجل كمعجل آخر أخذه بعد الأول أو نقص نصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة لم تجزئه لخروجه عند الوجوب عن الأهلية فى الطرفين ولا يضر غناه بالمعجل وحده أو مع غيره ولا عروض مانع فيه قبل الحول كردة وكذا لو لم يعلم استحقاقه أو حياته (وحرم تأخيرها) أى تأخير المالك أداء الزكاة بعد التمكن (وضمن) أى المالك (إن) أخر الأداء (وتلف) أى المال (بعد تمكن) وقد مر لتقصيره ومن ثم لو أتلفه بعد الحول ولو قبل التمكن ضمنه بأن يؤدى ما كان يؤديه قبل التلف فإن أتلفه أجنبى تعلقت الزكاة بالقيمة ويجوز التأخير لطلب الأفضل لتفريقه أو لطلب الإمام حيث كان تفريقه أفضل ولانتظار قرابة وإن بعدت وجار أو أحوج أو أصلح لأنه تأخير لغرض ظاهر هذا إذا لم يكن هناك مضطر أما إذا كان ثم من يتضرر بالجوع أو العرى مثلا ضررا يبيح التيمم فيحرم التأخير مطلقا ويضمن ما تلف فى مدة التأخير فيخرج قدر الزكاة لمستحقيه وإن لم يأثم كأن أخر ذلك لحصول الامكان وإذا أخر لغرض نفسه فيتقيد جواز التأخير بشرط سلامة العاقبة أما ما تلف قبل التمكن من غير تقصير فلا ضمان سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله فإذا كان من نصاب لا وقص سقط قسطه وقى قسط الباقى فيتعلق الفرض بالنصاب فقط وذلك لانتفاء تقصيره فإن قصر كأن وضعه فى غير حرز مثله كان ضامنا وخرج بالتلف قبل التمكن ما لو مات المالك قبل التمكن فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجب بتركته اهـ -
حواشى الشروانى الجزء الثالث ص : 353 دار صادر
(فصل) فى التعجيل وتوابعه (لا يصح تعجيل الزكاة) العينية (على ملك النصاب) كما إذا ملك مائة فأدى خمسة لتكون زكاة إذا تم مائتين وحال الحول لفقد سبب الوجوب فأشبه تقديم أداء كفارة يمين عليها أما غير العينية كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين أو أربعمائة مثلا وحال الحول وهو يساويهما فيجزئه لما مر أن النصاب فى زكاة التجارة معتبر بآخر الحول وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لايدرى ما حاله عند آخر الحول وبهذا اندفع ما للسبكى هنا اهـ (فصل فى التعجيل وتوابعه) (قوله فى التعجيل) أى فى بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك رضى الله تعالى عنه صحته وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا (قوله وتوابعه) أى من حكم الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما فى مثبت الاسترداد ومن أنه لا يضر غناؤه بها ومن أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بجيرمى قول المتن (لا يصح تعجيل الزكاة) أى فى مال حولى نهاية ومغنى (قوله العينية) إلى قول المتن ويجوز فى النهاية إلا قوله أى وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا فى المغنى إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك ( قوله العينية ) سيذكر محترزه قال سم أى ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجرى فى الحول اهـ (قوله إذا تم) أى المال سم ( قوله مائتين خبرتم على تضمينه معنى الصيرورة (قوله لفقد الخ) أى واتفق ذلك فإنه لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوى مغنى ونهاية (قوله عليها) أى اليمين (قوله كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ) هل يشترط هنا فى التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب فى آخر الحول أخذا مما يأتى عن البحر فى الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغنى والنهاية عنه وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتى بخلاف ما هنا لأنه يتعسر معرفة القيم فى آخر الحول محل تأمل بصرى وقضية إطلاقهم الثانى بل تعليلهم فيما سيأتى بإمكان معرفة القدر تخمينا يشير إلى الفرق المذكور (قوله أو أربعمائة الخ) عبارة النهاية والمغنى أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوى ذلك أجزأه اهـ (قوله يساويهما) ليتأمل فى إرجاع الضمير بصرى ويمكن أن يقال أن الضمير للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع أى يساوى نصاب المائتين فى الصورة الأولى ونصاب أربعمائة فى الثانية (قوله تردد النية) أى التردد فى النية ع ش (قوله إذ الأصل الخ) علة للتردد (وقوله لضرورة التعجيل) علة للاغتفار رشيدى (قوله وإلا الخ) وإن لم يغتفروا التردد فى النية (قوله أصلا) أى لا فى النية ولا فى غيرها لا قبل النصاب ولا بعده (قوله ما حاله) أى المال من حيث القيمة (قوله وبهذا) أى بقوله وكأنهم اغتفروا الخ -
روضة الطالبين ج: 2 ص: 212
باب تعجيل الزكاة التعجيل جائز في الجملة هذا هو الصواب المعروف وحكى الموفق أبو طاهر عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابنا منع التعجيل وليس بشىء ولا تفريع عليه ثم مال الزكاة ضربان متعلق بالحول وغير متعلق فالأول يجوز تعجيل زكاته قبل الحول ولا يجوز قبل تمام النصاب في الزكاة العينية أما إذا اشترى عرضا للتجارة يساوي مائة درهم فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساوي مائتين فيجزئه المعجل عن الزكاة على المذهب لأن الاعتبار في العروض بآخر الحول -
المجموع شرح المهذب الجزء السادس ص : 149
قال المصنف رحمه الله تعالى (إذا عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه قبل الحول خرج المدفوع عن أن يكون زكاة وهل يثبت له الرجوع فيما دفع ؟ ينظر فيه فإن لم يبين أنها زكاة معجلة لم يجز له الرجوع لأن الظاهر أن ذلك زكاة واجبة أو صدقة تطوع وقد لزمت بالقبض فلم يملك الرجوع وإن بين أنها زكاة معجلة ثبت له الرجوع لأنه دفع عما يستقر في الثاني فإذا طرأ ما يمنع الاستقرار ثبت له الرجوع كما لو عجل أجرة الدار ثم انهدمت الدار قبل انقضاء المدة وإن كان الذي عجل هو السلطان أو المصدق من قبله ثبت له الرجوع بين أو لم يبين لأن السلطان لا يسترجعه لنفسه فلم يلحقه تهمة وإن عجل الزكاة عن نصاب ثم ذبح شاة أو أتلفها فهل له أن يرجع ؟ فيه وجهان (أحدهما) يرجع لأنه زال شرط الوجوب قبل الحول , فثبت له الرجوع كما لو هلك بغير فعله (والثاني) لا يرجع لأنه مفرط وربما أتلف ليسترجع ما دفع فلم يجز له أن يرجع وإذا رجع فيما دفع وقد نقص في يد الفقير لم يلزمه ضمان ما نقص في أصح الوجهين لأنه نقص في ملكه فلم يلزمه ضمانه ومن أصحابنا من قال يلزمه لأن ما ضمن عينه إذا هلك ضمن نقصانه إذا نقص كالمغصوب وإن زاد المدفوع نظرت فإن كانت زيادة لا تتميز كالسمن رجع فيه مع الزيادة لأن السمن يتبع الأصل في الرد كما نقول في الرد بالعيب وإن زاد زيادة تتميز كالولد واللبن لم يجب رد الزيادة لأنها زيادة حدثت في ملكه , فلم يجب ردها مع الأصل كولد المبيعة في الرد بالعيب وإن هلك المدفوع في يد الفقير لزمه قيمته وفي القيمة وجهان (أحدهما) يلزمه قيمة يوم التلف كالعارية (والثاني) يلزمه قيمته يوم الدفع لأن ما حصل فيه من زيادة حدثت في ملكه فلم يلزمه ضمانها) . -
حواشى الشروانى الجزء الثالث ص : 347 – 348 دار صادر
ولو أدى عن مال مورثه بفرض موته وارثه له ووجوب الزكاة فيه فبان كذلك لم يجزئه للتردد فى النية مع أن الأصل عدم الوجوب عند الإخراج وأخذ منه بعضهم أن من شك فى زكاة فىذمته فأخرج عنها إن كانت وإلا فمعجل عن زكاة تجارته مثلا لم يجزئه عما فى ذمته بان له الحال أو لا ولا عن تجارته لتردده فى النية وله الاسترداد إن علم القابض الحال وإلا فلا كما يعلم مما يأتى وقضية ما مر فى وضوء الاحتياط أن من شك أن فى ذمته زكاة فأخرجها أجزأته إن لم يبن الحال عما فى ذمته للضرورة وبه يرد قول ذلك البعض بان الحال أو لا ولو أخرج أكثر مما عليه بنية الفرض والنفل من غير تعيين لم يجزئ أو الفرض فقط صح ووقع الزائد تطوعا (قوله لو أدى عن مال مورثه الخ) أى لو قال هذه زكاة مالى إن كان مورثى قد مات فبان موته نهاية ومغنى (قوله لم يجزئه الخ) وينبغى مثله فى عدم الإجزاء ما لو تردد كأن قال هذا زكاة مالى إن كان مورثى قد مات وإلا فعن مالى الحاضر ووجه عدم الصحة فيه التردد بين ما يجب وما لا يجب ع ش (قوله وأخذ منه بعضهم أن من شك الخ) هل محل ذلك إذا شك فى أصل اللزوم أو فى الأداء مع تحقق الوجوب أو مطلقا والأوجه الأول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب وشك فى الإخراج فلا يضر التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب وقد صرح الشيخان بأن التردد المعتضد بالأصل لا يضر هنا هذا ما يتحرر فى كلام البعض بالنسبة لما فى الذمة أما بالنسبة إلى عدم الإجزاء عن المعجل حيث قلنا بعدم إجزائه عما فى الذمة فمحل نظر وتأمل اهـ بصرى بحذف (قوله إن علم القابض الخ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح العباب فى الحاشية المارة سم (قوله وقضية ما مر الخ) إنما يتم ما ذكره بفرض تسليمه لوكان ترديد النية فى وضوء الاحتياط غير مضر وقد تقدم فى كلامه ما يقتضى أنه يضر فليحرر على أنه يمكن الفرق بأنه يغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر فى المقاصد فليتأمل بصرى وقوله ما يقتضى أنه يضر أى إذا تبين الحدث وإلا فكلام الشارح هناك صريح فى عدم المضرة إن لم يبن الحال (قوله من غير تعيين الخ) أى بخلاف ما لو نوى أن نصفه مثلا عن الفرض والباقى نفل فيصح ويقع النصف عن الفرض -
سراج الطالبين الجزء 2 ص : 16
فاعلم أن الذنوب في الجملة ثلاثة أقيام أحدها ترك واجبات الله سبحانه وتعالى عليك من صلاة أو زكاة أو كفارة أو غيرها فتقضى ما أمكنك منها (أو زكاة) فتحسب جميع مالك وعدد السنين من أول ملكه لأبى حنيفة فتؤدي ما عملت بغالب الظن أنه في ذمته-الى أن قال-(فتقضي ما أمكنك) بالتتبع والتفتيش كما سبق (منها) أي من الوجبات المتروكة.اهـ
10.قليوبى الجزء الثانى ص : 31
(تنبيه) لو شك فى جنس النقد الذى اشترى به او فى جنس العرض اوقدره ففيه تأمل والوجه فيه العمل بالأحوط.اهــ
-
إحياء علوم الدين الجزء الرابع ص: 35
وأما الزكاة فيحسب جميع ماله وعدد السنين من أول ملكه لا من زمن البلوغ فإن الزكاة واجبة في مال الصبي فيؤدى ما علم بغلب الظن أنه في ذمته فإن أداه لا على وجه يوافق مذهبه بأن لم يصرف إلى الأصناف الثمانية أو أخرج البدل وهو على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فيقضى جميع ذلك فإن ذلك لا يجزيه أصلا وحساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول ويحتاج فيه إلى تأمل شاف ويلزمه أن يسأل عن كيفيه الخروج عنه من العلماء.