ZAKAT HANYA DI BERIKAN KEPADA SATU ORANG DAN SETELAH SHOLAT IED

ZAKAT HANYA DI BERIKAN  KEPADA SATU ORANG DAN SETELAH SHOLAT IED

Hukum Memberikan Zakat Hanya Kepada Satu Orang

 SAK              Menurut Imam Syafi’i tidak cukup memberikan zakat hanya kepada satu orang, bahkan harus diberikan kepada golongan yang ada di daerah pembagian zakat secara merata, setiap golongan yang berhak yang mendapat zakat paling sedikit tiga orang,

Adakah pendapat yang memperbolehkan memberikan zakat hanya kepada satu orang saja seperti yang berlaku pada saat ini ?

JAWAB :

Ada, yaitu fatwa dari Imam Ibnu ‘Ujail

Keterangan diambil dari Kitab :

~ Bujairimi ‘Alal Khotib II / 313

I’anah At-Tholibin II / 187

وعبارته ؛ فَالْمَعْنَى عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إنَّمَا تُصْرَفُ لِهَؤُلَاءِ لَا لِغَيْرِهِمْ وَلَا لِبَعْضِهِمْ فَقَطْ, بَلْ يَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ. وَالْمَعْنَى عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ إنَّمَا تُصْرَفُ لِهَؤُلَاءِ لَا لِغَيْرِهِمْ, وَهَذَا يَصْدُقُ بِعَدَمِ اسْتِيعَابِهِمْ وَيَجُوزُ دَفْعُهَا لِصِنْفٍ مِنْهُمْ وَلَا يَجِبُ التَّعْمِيمُ, وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَكَثِيرُونَ: يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ الْأَصْنَافِ. قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ: ثَلَاثَةُ مَسَائِلَ فِي الزَّكَاةِ يُفْتَى فِيهَا عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ: نَقْلُ الزَّكَاةِ وَدَفْعُ زَكَاةِ وَاحِدٍ إلَى وَاحِدٍ وَدَفْعُهَا إلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ ا هـ أ ج – اهـ البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص ٣١٣

وعبارته ؛ قال البجيرمي : والـمعنى عند الشافعي ـ رضي اللـه عنه ـ إنـما تصرف لـهؤلاء لا لغيرهم، ولا لبعضهم فقط، بل يجب استـيعابهم. والـمعنى عند الإِمام مالك وأبـي حنـيفة : إنـما تصرف لـهؤلاء لا لغيرهم، وهذا يصدق بعدم استـيعابهم، ويجوز دفعها لصنف منهم، ولا يجب التعميـم. وقال ابن حجر فـي شرح العبـاب: قال الأئمة الثلاثة وكثـيرون: يجوز صرفها إلـى شخص واحد من الأصناف. قال ابن عجيـل الـيـمنـي ثلاث مسائل فـي الزكاة يفتـى فـيها علـى خلاف الـمذهب، نقل الزكاة، ودفع زكاة واحد إلـى واحد، ودفعها إلـى صنف واحد. ا. ج. اهـ إعانة الطالبين الجزءالثانى ص ١٨٧

Hukum Mengakhirkan Zakat Fitrah Setelah Sholat ‘Ied.

Sahkah mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai sholat ‘ied ?

JAWAB :

Sah namun makruh.

Dan jika bertujuan menanti keluarga atau tetangga dan matahari belum terbenam maka tidak makruh bahkan menjadi sunah.

Keterangan dari Kitab :

~ Fathul Mu’in Hamsy I’anah At-Tholibin II / 174

~ I’anah At-Tholibin II / 174

~ Fathul Wahab I / 114

وعبارته ؛ (وحَرُمَ تأخِيرُها عن يومِهِ) أي العيدِ بلا عذر، كغَيْبَةِ مالٍ أو مُسْتَـحِقّ. ويجبُ القضاءُ فوراً لعِصيانِهِ. ويجوزُ تعجِيـلها من أوّل رمضان، ويُسَنّ أن لا تؤخَّر عن الصلاةِ العيدِ، بل يُكْرَه ذلك. نعم؛ يُسَنّ تأخيرُها لانتظار نـحو قريبٍ أو جارٍ ما لـم تَغْرُب الشَّمْسُ ـ اهـ فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء الثانى ص ١٧٤

وعبارته ؛ (قوله: ويسن أن لا تؤخر) أي الفطرة ـ أي إخراجها ـ عن صلاة العيد، فـالسنة إخراجها قبل صلاة العيد للاتبـاع. وهذا جرى علـى الغالب من فعل الصلاة أول النهار، فإن أخرت استـحب الأداء أول النهار. (قوله: بل يكره ذلك) أي تأخيرها عن صلاة العيد. قال فـي التـحفة: للـخلاف القوي فـي الـحرمة حينئذٍ. وقد صرحوا بأن الـخلاف فـي الوجوب يقتضي كراهة الترك، فهو فـي الـحرمة يقتضي كراهة الفعل. ا هـ (قوله: نعم يسن إلـخ) استدراك علـى كراهة التأخير. (والـحاصل) أن للفطرة خمسة أوقات: وقت جواز، ووقت وجوب، ووقت فضيـلة، ووقت كراهة، ووقت حرمة. فوقت الـجواز أول الشهر. ووقت الوجوب إذا غربت الشمس. ووقت فضيـلة قبل الـخروج إلـى الصلاة. ووقت كراهة إذا أخرها عن صلاة العيد ـ إلا لعذر من انتظار قريب، أو أحوج ـ ووقت حرمة إذا أخرها عن يوم العيد ـ بلا عذر ـ (وقوله: لانتظار نـحو قريب أو جار) دخـل تـحت نـحو الصديق، والصالـح، والأحوج. (قوله: ما لـم تغرب الشمس) أي يسن تأخيرها مدة عدم إخراج وقتها، وهو بغروب الشمس. فإن خرج وقتها أثم بذلك. وفـي سم ما نصه: عبـارة الناشري لو أخر الأداء إلـى قريب الغروب ـ بحيث يتضيق الوقت ـ فـالقـياس أنه يأثم بذلك. لأنه لـم يحصل الإِغناء عن الطلب فـي ذلك الـيوم، إلا أن يؤخرها لانتظار قريب أو جار، فقـياس الزكاة أنه لا يأثم ما لـم يخرج الوقت اهـ إعانة الطالبين الجزء الثانى ص ١٧٤

وعبارته ؛ (وسن إخراجها قبل صلاة عيد) بأن تخرج قبلها في يوم: «لأنه أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وتعبيري بذاك أولى من قولي: ويسن أن لا تؤخر عن صلاته الصادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد، وتعبيرهم بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار فإن أخرت سن الأداء أو النهار للتوسعة على المستحقين، وأما تعجيلها قبل وقت وجوبها فسيأتي في الباب الآتي (وحرم تأخيره عن يومه) أي يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله والمستقين لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه ـ اهـ فتح الوهاب الجزء الأول ص ١١٤

Leave your comment here: