BATASAN DI PERBOLEHKANYA HUKUMAN GURU KEPADA MURID ATAU SISWA
Deskripsi Masalah
Dalam dunia pendidikan, baik pendidikan umum atau pesantren, kita mengenal adanya sebuah sanksi bagi siswa yang melanggar aturan yang ada. Bentuk sanksinya pun bermacam-macam, seperti pemukulan, lari megelilingi halaman sekolah 25 kali, push up 100 kali, dijemur di bawah terik matahari sampai pulang sekolah, dll. Dari berbagai sanksi tersebut, tidak sedikit yang menimbulkan efek negatif terhadap siswa.
Sementara dalam Kutubus Salaf, kita hanya mengenal istilah Dhorbun Mubarrich dan Dhorbun Ghoiru Mubarrich. Sedangkan dalam realita yang ada, banyak sanksi yang menimbulkan efek lebih besar dari Dhorbun Mubarrich, yang sebenarnya batasannya pun belum ada kejelasan.
Pertanyaan :
- Bagaimanakah standar ta’zir yang diperbolehkan dengan melihat realita seperti diatas ?
Jawaban
- Standar Ta’zir yang diperbolehkan;
1- Bertahap mulai dari cara yang paling ringan yang diprediksi bisa menjerakan
2- Dengan izin wali mahjur ‘alaih
3- Pemukulan tidak menyebabkan pecahnya tulang, keluarnya darah dan hitamnya kulit
4- Pemukulan tidak terjadi pada wajah atau tempat-tempat yang mematikan.
REFERENSI | |
1. Hawasyi As-Syarwani, Juz 9, Hal 179 | 3. Hasyiyah Al-Jamal, Juz 5, Hal 164 |
2. Tuhfah Al-Muhtaj, Juz 9, 206 | 4. At-Tasyri’ Al-Jina’i, Juz 1, Hal 515 |
Pertanyaan :
- Dalam lembaga pendidikan, siapakah yang mempunyai kewenangan/hak untuk menta’zir seorang siswa (Guru Fan, Wali Kelas, Pengurus ataupun orang yang pernah mengajarnya) ?
Jawaban :
- semuanya memiliki hak menta’zir sesuai kewenangan dan wilayahnya masing-masing
REFERENSI | |
1. I’anah At-Tholibin, Juz 4, Hal 273 | 3. Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah, Juz 13, Hal 13 |
2. Nihayah Al-Muhtaj, Juz 3, Hal 313 |
Pertanyaan :
- Bolehkah seorang guru melakukan ta’zir terhadap siswanya yang melakukan kesalahan di luar kegiatan belajar mengajar ?
Jawaban
- Diperbolehkan dalam hal-hal yang terkait dengan pendidikan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan orang tua.
REFERENSI | |
1. Jawami’ Al-Adab, Hal 19 | 3. Hasyiyah Al-Jamal, Juz 5, Hal 165 |
2. I’anah At-Tholibin, Juz 4, Hal 273 |
1- حواشي الشرواني ~ جـ 9 صـ 179
قوله ( تأديب المتعلم إلخ ) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب والأب لا يؤدب البالغ غير السفيه سم على حج وقد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه اهـ ع ش ويؤيد ما قاله سم تقييد المغني المتعلم في باب الصيال بالصغير
2- تحفة المحتاج في شرح المنهاج ~ جـ 9 صـ 206
( بحبس أو ضرب ) غير مبرح فإن علم أنه لا يزجره إلا المبرح لم يحل المبرح ولا غيره على المعتمد وعليه فينبغي أنه ينتقل به إلى نوع آخر أعلى فإن فرض أن جميع أنواع التعزير لا تفيد فيه كان نادرا فيفعل به أعلاها من غير نظر لذلك وعلى هذا يحمل ما مر عن الرافعي فعلم أن قولهم لم يحل المبرح ولا غيره إنما هو في نوع الضرب فقط وأما غيره من بقية أنواع التعزير فلا يتصور فيها فرق بين مبرح وغيره فإذا علم أنه لا يؤثر فيه ضرب مبرح ولا غير مبرح انتقل لغيره من بقيتها كما ذكرته هكذا أفهم ثم رأيت ما يأتي قريبا عن ابن عبد السلام وهو صريح فيما ذكرته ( أو صفع ) وهو الضرب بجمع الكف أو بسطها ( أو توبيخ ) باللسان أو تغريب أو كشف رأس أو قيام من المجلس أو تسويد وجه ، قال الماوردي وحلق رأس لا لحية انتهى وظاهره حرمة حلقها وهو إنما يجيء على حرمته التي عليها أكثر المتأخرين أما على كراهته التي عليها الشيخان وآخرون فلا وجه للمنع إذا رآه الإمام لخصوص المعزر أو المعزر عليه –إلى أن قال- ويتعين على الإمام أن يفعل من هذه الأنواع في حق كل معزر ما يراه لائقا به وبجنايته وأن يراعي في الترتيب والتدريج ما يراعيه في دفع الصائل فلا يرقى لرتبة وهو يرى ما دونها كافيا فأو هنا للتنويع ويصح كونها لمطلق الجمع إذ للإمام الجمع بين نوعين أو أكثر منها بحسب ما يراه ، وقول ابن الرفعة إذا جمع بين الحبس والضرب ينبغي نقصه نقصا إذا عدل معه الحبس بضربات لا تبلغ ذلك أدنى الحدود نظر فيه الأذرعي بأنه لو نظر لتعديل مدة حبسه بالجلدات لما جاز حبسه قريب سنة وبأن الجلد والتغريب حد واحد وإن اختلف جنسه .
3- حاشية الجمل ~ جـ 5 صـ 164
( قوله : بنحو حبس وضرب ) ولا يجوز بأخذ المال قال في الخادم واعلم أنه إنما يجوز الضرب بشروط أحدها أن لا يكون بشيء يجرح الثاني أن لا يكسر العظم الثالث أن ينفع الضرب ويفيد وإلا لم يجز الرابع أن لا يحصل المقصود بالتهديد ، والتخويف الخامس أن لا يكون في الوجه السادس أن لا يكون في مقتل السابع أن يكون لمصلحة الصبي فإن أدبه الولي لمصلحته أو المعلم لمصلحته دون مصلحة الصغير لم يجز لأنه يحرم استعماله في مصالحه التي تفوت بها مصالح الصبي الثامن أن يكون بعد التمييز ا هـ وقوله : الرابع . إلخ عبارة العباب كالروض في هذا ولا يجاوز رتبة ودونها كاف قال في الروض بل يعزر بالأخف فالأخف قال في شرحه كما في دفع الصائل ا هـ سم
4- التشريع الجنائي في الإسلام ~ جـ 1 صـ 515
حد الضرب: وليس للزوج أن يضرب زوجته أي ضرب شاء، فحقه مقيد بضربها ضرباً غير مبرح لقوله عليه الصلاة السلام: “إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح”.والضرب غير المبرح هو الضرب غير الشديد، وقد فسره البعض بأنه الضرب الذي يؤلمها ولا يكسر لها عظماً ولا يدمي لها جسماً، وقال البعض أنه الضرب الذي لا يسود الجلد ولا ينهر الدم وأن يكون مما يعتبر مثله تأديباً. وعرفه البعض بأنه ما كان غير مدم ولا مدمن. وقال البعض انه الضرب الذي لا يترك أثراً. وكل هذه التفسيرات على اختلاف عباراتها تؤدي معنى واحداً.ويشترط في ضرب التأديب أن لا يكون على الوجه ولا على المواضع المخوفة كالبطن((1ويشترط في الضرب أن يكون بقصد التأديب وأن لا يسرف فيه وأن يكون مما يعتبر مثله تأديباً، فإن كان كذلك فلا مسئولية على الزوج؛ لأن الفعل حقه فهو مباح له، ويراعى الوسط في الضرب فما يعتبر تأديباً في وسط قد لا يعتبر تأديباً في وسط آخر، وما يخرج عن حدود التأديب في وسط قد لا يصل حد التأديب في وسط آخر.ويصح أن يكون التأديب باليد وبالسوط وبالعصا
1- جوامع الادب في اخلاق الانجاب صـ 19
كما دعت الضرورة إلى وضع أنواع للمكافأة الحسنة كما قدمنا كذلك هناك ضرورة إلى وضع أنواع للمجازاة على الاساءة حذر الوقوع في مخالفة القوانين المدرسية فمنها اللوم والتعزير والمنع من الفسح والرياضة والتكليف بحفظ شيء أو كتابته جملة مرات وهذا الاخير مفيد إذا كان سبب العقاب إهمال التلميذ دروسه وآخر العقوبات الطرد ولا يصار إليه إلا إذا لم يفد غيره ويجب على المعلم أن يكون حكيما في مجازاته أديبا في عباراته مجانبا فحش الكلام وبذاءته في الزجر فان لذلك أضرارا –إلى أن قال – أجمع علماء التربية على أن استعمال العقوبات البدنية ضروري في بعض الأحوال أي فيما إذا ارتكب التلميذ ما ينافي الآداب والسلوك الحسن أما في مثل انتهاكه حرمة قانون من قوانين النظام المدرسي فإنه يكتفي بغير ذلك من أنواع العقوبات ويكفي في تقدير العقوبة حزم المؤدب وتبصره
2- إعانة الطالبين ~ جـ 4 صـ 273
(وعزر أب) وإن علا وألحق به الرافعي الأم وإن علت (ومأذونه) أي من أذن له في التعزير كالمعلم (صغيرا) وسفيها بارتكابهما ما لا يليق زجرا لهما عن سيء الأخلاق وللمعلم تعزير المتعلم منه
(قوله وألحق به الخ) أي وألحق الرافعي الأم بالأب في تعزيرها الصغير قال ع ش ظاهره وإن لم تكن وصية وكان الأب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره اه (قوله وإن علت) أي الأم فلها أن تعزر (قوله ومأذونه) معطوف على أب أي وعزر مأذون الأب أيضا (قوله كالمعلم) أي فإذا أذن له الأب بالتعزير فله ذلك ولو كان بالغا وإذا لم يأذن له فيه فليس له ذلك كما في التحفة والنهاية وقال في شرح الروض قال الأذرعي وسكت الخوارزمي وغيره عن هذا التقييد والإجماع الفعلي مطرد من غير إذن اهـ وشمل المعلم الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم قال البجيرمي وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الإمتناع من توفية الحق فلو عزره الشيخ بالضرب وغيره حرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اهـ (قوله صغيرا) مفعول عزر (وقوله وسفيها) أي أو مجنونا (قوله بارتكابهما) الباء سببية متعلقة بعزر أي عزر الأب أو مأذونه صغيرا أو سفيها بسبب ارتكابهما ما لا يليق (وقوله زجرا لهما الخ) أي منعا لهما عن الاتصاف بذميم الأخلاق أي وإصلاحا لهما وهو علة التعزير (قوله وللمعلم الخ) مكرر مع قوله كالمعلم وأيضا هذا يقتضي عدم إشتراط الإذن وما تقدم يقتضي الإشتراط.
3- حاشية الجمل على المنهج ~ جـ 5 صـ 165
قوله وللمعلم تعزير المتعلم منه) ظاهره ولو كان المعلم كافرا وهذا ظاهر حيث تعين للتعليم أو كان أصلح من غيره للتعليم اهـ ع ش على م ر (قوله أيضا وللمعلم تعزير المتعلم منه) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب اهـ سم على حج أقول قد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه ومن ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلب الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق وليس منه هؤلاء المسمون بمشايخ الفقراء من أنه إذا حصل من أحد منهم تعد على غيره أو امتناع من توفية حق عليه أو نحو ذلك عزره الشيخ بالضرب وغيره فيحرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اهـ ع ش على م ر
1- إعانة الطالبين ~ جـ 4 صـ 273
(وعزر أب) وإن علا وألحق به الرافعي الأم وإن علت (ومأذونه) أي من أذن له في التعزير كالمعلم (صغيرا) وسفيها بارتكابهما ما لا يليق زجرا لهما عن سيء الأخلاق وللمعلم تعزير المتعلم منه
(قوله وألحق به الخ) أي وألحق الرافعي الأم بالأب في تعزيرها الصغير قال ع ش ظاهره وإن لم تكن وصية وكان الأب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره اه (قوله وإن علت) أي الأم فلها أن تعزر (قوله ومأذونه) معطوف على أب أي وعزر مأذون الأب أيضا (قوله كالمعلم) أي فإذا أذن له الأب بالتعزير فله ذلك ولو كان بالغا وإذا لم يأذن له فيه فليس له ذلك كما في التحفة والنهاية وقال في شرح الروض قال الأذرعي وسكت الخوارزمي وغيره عن هذا التقييد والإجماع الفعلي مطرد من غير إذن اهـ وشمل المعلم الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم قال البجيرمي وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الإمتناع من توفية الحق فلو عزره الشيخ بالضرب وغيره حرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اهـ (قوله صغيرا) مفعول عزر (وقوله وسفيها) أي أو مجنونا (قوله بارتكابهما) الباء سببية متعلقة بعزر أي عزر الأب أو مأذونه صغيرا أو سفيها بسبب ارتكابهما ما لا يليق (وقوله زجرا لهما الخ) أي منعا لهما عن الاتصاف بذميم الأخلاق أي وإصلاحا لهما وهو علة التعزير (قوله وللمعلم الخ) مكرر مع قوله كالمعلم وأيضا هذا يقتضي عدم إشتراط الإذن وما تقدم يقتضي الإشتراط.
2- نهاية المحتاج ~ جـ 3 صـ 313
[ فرع ] قال م ر : يجوز لمؤدب الأطفال الأيتام بمكاتب الأيتام أمرهم وضربهم على نحو الطهارة والصلاة وإن كان لهم أوصياء ، لأن الحاكم لما قرره لتعليمهم كان مسلطا له على ذلك فثبتت له بهذه الولاية في وقت التعليم ، ولأنهم ضائعون في هذا الوقت لغيبة الوصي عنهم وقطع نظره عنهم في هذا الوقت ، فكان من المصلحة لهم ثبوت هذه الولاية في هذا الوقت للمؤدب .أقول : يؤيد الجواز تأييدا ظاهرا أن المؤدب في وقت التعليم لا ينقص عن المودع للرقيق والمستعير له فليتأمل .وأقول أيضا : ينبغي أنه يجوز لمؤدب من سلمه إليه وليه لا الحاكم أمره وضربه لأنه قريب من المودع في هذا الوقت ا هـ سم على منهج ( قوله : ويؤمر به ) أي وإن لم يسبق أمره بالفعل قبل خروج الوقت ولا ضربه عليه ( قوله : وجريان الوجهين ) أي في الصحة قاعدا وعدمها ( قوله : وكلام الأكثرين مشعر بالمنع ) معتمد ( قوله : فيكون كالصبي ) وقضيته أن غير الأب ممن ذكر ليس كالأب في ذلك ا هـ سم على حج .
3- الموسوعة الفقهية الكويتية ~ جـ 13 صـ 13
الضرب للتعليم : للمعلم ضرب الصبي الذي يتعلم عنده للتأديب وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم يقيدون حق المعلم في ضرب الصبي المتعلم بقيود منها : أ – أن يكون الضرب معتادا للتعليم كما وكيفا ومحلا ، يعلم المعلم الأمن منه ، ويكون ضربه باليد لا بالعصا ، وليس له أن يجاوز الثلاث ، روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمرداس المعلم رضي الله عنه : إياك أن تضرب فوق الثلاث ، فإنك إذا ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك , ب – أن يكون الضرب بإذن الولي ، لأن الضرب عند التعليم غير متعارف ، وإنما الضرب عند سوء الأدب ، فلا يكون ذلك من التعليم في شيء ، وتسليم الولي صبيه إلى المعلم لتعليمه لا يثبت الإذن في الضرب ، فلهذا ليس له الضرب ، إلا أن يأذن له فيه نصا .ونقل عن بعض الشافعية قولهم : الإجماع الفعلي مطرد بجواز ذلك بدون إذن الولي .