AKIBAT DARI ORANG YANG MELAKUKAN SUMPAH TUJUH TURUNAN

AKIBAT DARI ORANG YANG MELAKUKAN SUMPAH TUJUH TURUNAN

SU

Kerangka Analisis Masalah

           Pada suatu hari Pak Ahmad sedang bersantai di teras rumahnya. Singkat cerita, ada segerombolan orang melewati rumahnya. Mereka membawa ayam dengan kondisi hati dan jerohan yang mencuat keluar. Nampaknya mereka adalah para penjudi sabung ayam yang mengalami kekalahan. Seketika itu juga Pak Ahmad beristighfar, kemudian bersumpah bahwa anaknya sampai tujuh turunan tidak boleh makan hati ayam. Beberapa tahun kemudian, salah satu keturunannya ada yang makan hati ayam. Tidak lama kemudian ia (anak keturunan Pak Ahmad) jatuh sakit. Menurut keluarga besarnya, sakit itu disebabkan ia memakan hati ayam.

Catatan:

Menurut informasi dari Shohibul As`ilah; bentuk ucapan Pak Ahmad yaitu “Anak saya sampai Tujuh Turunan jangan sampai makan hati ayam”.

Pertanyaan

  1. Bagaimana Fiqih menyikapi kejadian sebagaimana dalam deskripsi di atas?
  2. Adakah referensi dari kitab-kitab salafi yang menerangkan tentang efek dari sebuah sumpah?

1  PP. Nurul Kholil Bangkalan Madura

Jawaban

  1. Mengingat Pak Ahmad saat mengucapkannya sama sekali tidak menggunakan Lafdzul Jalalah, sifat, ataupun nama-nama-Nya yang lain, maka ungkapannya tidak dapat dikategorikan sumpah. Sehingga sama sekali tidak ada konsekuensi hukumnya. Pendapat ini merupakan Madzhab Syafi’i. bentuk ucapannya itu hanya sekedar larangan orang tua pada anaknya untuk tidak melakukan sesuatu yang mubah dan tidak wajib di taati. sebab larangan itu terkesan mempersulit pada anaknya (Ta’annut) atau Thiyaroh. Namun menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ucapan itu termasuk sumpah.

Catatan :

Keyakinan yang muncul dari anak-anaknya Pak Ahmad tidak dapat di benarkan. karena termasuk Tathoyyur.

  1. Tidak ada. Kecuali Mukjizat atau Karomah dari para wali.

/   Referensi   /
01 Asy-Syarhu al-Kabir Vol 11 hal 148 04 Nihayah al-muhtaj vol 27 hal 351
02 Anwar al-buruq Vol 8 hal 359 05 Al-Adab Asy-Syar’iyyah  vol 2 hal 55
03 Fath al-Bari Vol 10 hal 406 06 Bughyah al-Musytarsyidin hal 298-299

&  الشرح الكبير – (ج 11 / ص 174)

فصل : فأما إن قال أقسمت أو آليت أو شهدت لأفعلن ولم يذكر اسم الله فعن أحمد روايتان إحداهما : أنها يمين سواء نوى اليمين أو أطلق وروي ذلك عن عمر وابن عباس و النخعي و الثوري و أبي حنيفة وأصحابه وعن أحمد إن نوى اليمين بالله كان يمينا وإلا فلا وهو قول مالك و إسحاق و ابن المنذر لأنه يحتمل القسم بالله وبغيره فلم يكن يمينا حتى يصرفه بنيته إلى ما تجب به الكفارة وقال الشافعي ليس بيمين وإن نوى وروي نحو ذلك عن عطاء و الحسن و الزهري و قتادة و أبي عبيد لأنها عريت عن اسم الله تعالى وصفته فلم تكن يمينا كما لو قال أقسمت بالبيت ولنا أنه قد ثبت لها عرف الشرع والاستعمال فـ [ إن أبا بكر قال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لا تقسم يا أبا بكر ] رواه أبو داود و [ قال العباس للنبي صلى الله عليه و سلم أقسمت عليك يا رسول الله لتبايعنه فبايعه النبي صلى الله عليه و سلم وقال : أبررت قسم عمي ولا هجرة ] وفي كتاب الله تعالى : { إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله } ـ إلى قوله ـ { اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله } فسماها يمينا وسماها رسول الله صلى الله عليه و سلم قسما وقالت عاتكة بنت عبد المطلب ( حلفت لئن عادوا لنصطلمنهم … لجاؤوا تردي حجرتيهاالمقانب )  وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل :  ( فآليت لا تنفك عيني حزينة … عليك ولا ينفك جلدي أغبرا )  وقولهم يحتمل القسم بغير الله قلنا إنما يحمل على القسم المشروع ولهذا لم يكن مكروها ولو حمل على القسم بغير الله كان مكروها ولو كان مكروها لم يفعله أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم ولا أبر النبي صلى الله عليه و سلم قسم العباس حين أقسم عليه

&  أنوار البروق في أنواع الفروق  – (ج 8 / ص 359)

( الفرق الثامن والستون والمائتان بين قاعدة التطير وقاعدة الطيرة ، وما يحرم منهما ولا يحرم ) وذلك أن التطير هو الظن السيئ الكائن في القلب والطيرة هو الفعل المرتب على هذا الظن من قرار أو غيره وإن الأشياء التي يكون الخوف منها المرتب على سوء الظن الكائن في القلب تنقسم أربعة أقسام : ( الأول ) : ما جرت العادة الثابتة باطراد بأنه مؤذ كالسموم والسباع والوباء والطاعون والجذام ومعاداة الناس والتخم وأكل الأغذية الثقيلة المنفخة عند ضعفاء المعدة ونحو ذلك فالخوف في هذا القسم من حيث إنه عن سبب محقق في مجاري العادة لا يكون حراما ، فإن عوائد الله إذا دلت على شيء وجب اعتقاده كما نعتقد أن الماء مرور ، والخبز مشبع والنار محرقة وقطع الرأس مميت ومنع النفس مميت ومن لم يعتقد ذلك كان خارجا عن نمط العقلاء ، وما سببه إلا جريان العادة الربانية به باطراد ( والقسم الثاني ) : ما كان جريان العادة الربانية به في حصول أمر أكثريا لا اطراديا ككون المجمودة مسهلة والآس قابضا إلى غير ذلك من الأدوية فالاعتقاد وكذا الفعل المرتب عليه في هذا القسم ، وإن لم يكن مطردا ليس بحرام بل هو حسن متعين لأكثريته ؛ إذ الحكم للغالب فهو كالقسم الأول قلت : وعلى القسم الأول تحمل جملة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم { فر من المجذوم فرارك من الأسد } ومنها قوله : صلى الله عليه وسلم { من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى في جسده وضحا برصا فلا يلومن إلا نفسه } كما في الجامع الصغير ( والقسم الثالث ) : ما لم تجر عادة الله – تعالى – به أصلا في حصول الضرر من حيث هو هو كشق الأغنام والعبور بينها يخاف لذلك أن لا تقضى حاجته ونحو هذا من هذيان العوام المتطيرين كشراء الصابون يوم السبت فالخوف في هذا القسم من حيث إنه من غير سبب حرام لما جاء في الحديث { أنه عليه السلام كان يحب الفأل الحسن ، ويكره الطيرة } فالطيرة فيه محمولة على هذا القسم ؛ لأنها من باب سوء الظن بالله تعالى فلا يكاد المتطير يسلم مما تطير منه إذا فعله جزاء له على سوء ظنه .وأما غيره فلأنه لم يسئ ظنه بالله – تعالى – لا يصيبه منه بأس فمن هنا لما سأل بعض المتطيرين بعض العلماء فقال له : إنني لا أتطير فلا ينخرم على ذلك بل يقع الضرر بي وغيري يقع له مثل ذلك السبب فلا يجد منه ضررا وقد أشكل ذلك علي فهل لهذا أصل في الشريعة ، قال له : نعم قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله – تعالى – { أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء } وفي بعض الطرق فليظن بي خيرا وأنت تظن الله – تعالى – يؤذيك عند ذلك الشيء الذي تطيرت منه فتسيء الظن بالله عز وجل فيقابلك الله على سوء ظنك به بإذايتك بذلك الشيء الذي تطيرت به وغيرك لا يسيء ظنه بالله – تعالى – ولا يعتقد أنه يحصل له ضرر عند ذلك فلا يعاقبه الله – تعالى – فلا يتضرر .ا هـ . ( والقسم الرابع ) ما لم يتمحض به حصول ضرر لا بالعادة الاطرادية ولا الأكثرية ، ولا عدم حصوله أصلا بل استوى به الحصول ، وعدمه كالجرب فمن ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن استشهد على العدوى بإعداء البعير الأجرب للإبل { فمن أعدى الأول } .وهو من الأجوبة المسكتة إذ لو جلبت الأدواء بعضها بعضا لزم فقد الداء الأول لفقد الجالب فالذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني .وهو الله – سبحانه وتعالى – الخالق القادر على كل شيء كما تقدم عن العزيزي على الجامع الصغير فالورع ترك الخوف من هذا القسم حذرا من الطيرة والمرض الذي من هذا القسم كالجرب هو المراد ببعض الأمراض فيما نقله صاحب القبس عن بعض العلماء من قوله : إن قوله صلى الله عليه وسلم { لا عدوى } معناه قال ابن دينار : لا يعدي خلافا لما كانت العرب تعتقده فبين عليه السلام أن ذلك من عند الله – تعالى – ا هـ وهو محمول على بعض الأمراض بدليل تحذيره عليه السلام من الوباء والقدوم على بلد هو فيه ا هـ

&  فتح الباري لابن حجر – (ج 10 / ص 406)

والعقوق بضم العين المهملة مشتق من العق وهو القطع ، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد، وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلا وتركا واستحبابها في المندوبات ، وفروض الكفاية كذلك ومنه تقديمهما عند تعارض الأمرين وهو كمن دعته أمه ليمرضها مثلا بحيث يفوت عليه فعل واجب إن استمر عندها ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها وغير ذلك لو تركها وفعله وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو في الجماعة .ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحايث أيضا أولها حديث المغيرة بن شعبة.

&  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 27 / ص 351)

( قوله : ولو قال لغيره أقسم عليك بالله ) أي أو بالله من غير أقسم عليك أو أسألك ( قوله : أو أسألك بالله ) مفهومه أنه لو قال والله تفعل كذا أو لا تفعل كذا وأطلق كان يمينا ، وهو ظاهر لأن هذه الصيغة لا تستعمل لطلب الشفاعة بخلاف أسألك بالله إلخ ، ويدل له ما يأتي في قوله ويوجه بأن هذين إلخ ( قوله : خلافا لأحمد ) حيث قال يكفر المخاطب ا هـ حج .وما نسبه لأحمد لعله رواية عنه وإلا فالمفتى به عندهم أن الكفارة على الحالف، وعبارة متن الإقناع : وإن قال والله ليفعلن فلان كذا أو ليفعلن أو حلف على حاضر فقال والله لتفعلن كذا أو لا تفعلن كذا فلم يطعه حنث الحالف والكفارة عليه لا على من أحنثه

&  الآداب الشرعية – (ج 2 / ص 55)

فصل ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى ، فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه .

&  بغية المسترشدين ص : 298 – 299

(مسألة : ي) : خوارق العادة على أربعة أقسام : المعجزة المقرونة بدعوى النبوة المعجوز عن معارضتها ، الحاصلة بغير اكتساب وتعلم ، والكرامة وهي ما تظهر على يد كامل المتابعة لنبيه من غير تعلم ومباشرة أعمال مخصوصة ، وتنقسم إلى ما هو إرهاص وهو ما يظهر على يد النبي قبل دعوى النبوّة ، وما هو معونة وهو ما يظهر على يد المؤمن الذي لم يفسق ولم يغتر به ، والاستدراج وهو ما يظهر على يد الفاسق المغترّ ، والسحر وهو ما يحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أو كافر كالشعوذة ، وهي خفة اليد بالأعمال ، وحمل الحيات ولدغها له ، واللعب بالنار من غير تأثير، والطلاسم والتعزيمات المحرمة واستخدام الجان وغير ذلك ، إذا عرفت ذلك علمت أن ما يتعاطاه الذين يضربون صدورهم بدبوس أو سكين ، أو يطعنون أعينهم ، أو يحملون النار أو يأكلونها ، وينتمون إلى سيدي أحمد الرفاعي ، أو سيدي أحمد بن علوان أو غيرهما من الأولياء ، أنهم إن كانوا مستقيمين على الشريعة ، فائمين بالأوامر ، تاركين للمناهي ، عالمين بالفرض العيني من العلم عاملين به ، لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل ، فهو من حيز الكرامة وإلا فهو من حيز السحر ، إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق ، وأنها لا تحصل بتعلم أقوال وأعمال ، وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرّم تعلمه وتعليمه وفعله ، ويجب زجر فاعله ومدعيه ، ومتى حكمنا بأنه سحر وضلال حرم التفرج عليه ، إذ القاعدة أن التفرج على الحرام حرام ، كدخول محل الصور المحرمة، وحرم المال المأخوذ عليه ، والفرق بين معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء ، وبين نحو السحر ، أن السحر والطلسمات والسيمياء وجميع هذه الأمور ليس فيها شيء من خوارق العادة ، بل جرت بترتيب مسببات على أسباب ، غير أن تلك الأسباب لم تحصل لكثير من الناس، بخلاف المعجزة والكرامة فليس لهما سبيل في العادة ، وإن السحر مختص بمن عمل له ، حتى إن أهل هذه الحرف إذا طلب منهم الملوك مثلاً صنعتها طلبوا منهم أن يكتب لهم أسماء من يحضر ذلك المجلس فيصنعون ذلك إن سمي لهم ، فلو حضر آخر لم ير شيئاً، وأن قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي المحتفة بالأنبياء والأولياء من الفضل والشرف وحسن الخلق والصدق والحياء والزهد والفتوّة وترك الرذائل وكمال العلم وصلاح العمل وغيرهما ، والساحر على الضد من ذلك.

Leave your comment here: