MAKSUD DARI JARAK 300 DZIRO ANTARA IMAM DAN MAKMUM DALAM SHOLAT JAMAAH

MAKSUD DARI JARAK 300 DZIRO ANTARA IMAM DAN MAKMUM DALAM SHOLAT JAMAAH

Deskripsi Masalah

 JAM              Disadari atau tidak, pemahaman kita tentang melakukan ibadah ternyata masih kurang, misalnya sholat berjamaah yang dalam kitab-kitab fiqh diterangkan:”bahwa jarak antara Imam dan Makmum ketika berada diluar masjid maksimal 300 dziro’ dan di saratkan tidak adanya hail (penghalang) diantara keduanya”, Fathul Qorib hal 16. Padahal dampak dari ketidak tahuan tersebut berpengaruh terhadap ibadah itu sendiri, misal tentang Makmum masbuq (Makmum yang tidak menemui takbirotul ikhrom Imam) dan penempatan shof jamaah (barisan jamaah), contoh kasus: seorang Makmum masbuq bisa mendapat rokaat jamaah apabila menemui aqollu ruku’il Imam (paling sedikitnya ruku’ Imam dengan kira-kira tuma’ninah/kira-kira waktu bacaan subhanalloh), akan tetapi timbul sebuah masalah apabila nanti yang ditemui bukan aqollu ruku’il Imam, tapi ruku’nya Makmum yang paling belakang (yang jadi penyambung/Robith) yang mana Imam sudah I’tidal, akan tetapi Makmum yang paling belakang masih ruku’ (seperti sholat Ied di makkah yang panjang barisan shofnya). Dan tentang sholat jamaah yang diketahui fadlilahnya (keutamaannya) sangat besar dibanding sholat sendirian, akan tetapi kadang kita tidak memperhatikan dalam sholat jamaah ada istilah مكروه من حيث الجماعة (makruh di tinjau dari sisi jamaah) yang mempunyai konsekwensi mengurangi fadlilah jamaah atau bahkan menghilangkan fadlilah jamaah, seperti penempatan shof yang tidak sesuai dengan aturan syariat, misal laki-laki dan perempuan berada pada shof yang sejajar (berdampingan) yang biasanya hanya di pisah oleh satir atau wanita berada diserambi.

Pertanyaan:

  1. Sebenarnya bila di terjemahkan dalam bahasa Indonesia berapakah panjang 300 dziro’ dan dari manakah mulai pengukuran 300 dziro’ pada permasalahan diatas?
  2. Apakah Makmum masbuq bisa mendapat satu rokaatnya Imam, apabila yang ia temui aqollu ruku’nya Makmum yang paling belakang?
  3. Apakah penempatan shof seperti contoh di diskripsi di atas termasuk dalam (مكروه من حيث الجماعة) yang dapat menghapus/mengurangi fadlilah jama’ah ?
  4. Apabila penempatan shof tersebut bisa menghapus fadlilah jamaah, bagaimana solusinya mengingat orang yang sholat berjamaah di masjid pasti ingin mendapat fadlilah jamaah dan supaya hal tersebut tidak terjadi terus menerus di masjid dan musholla?

Jawaban:

  1. Karena terjadi khilaf tentang penentuan konfersi satu dziro’ ke centimeter, maka Panjang 300 dziro’ bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara 125,1 M. s/d 227,4 M. (menurut mayoritas ulama 144 M.) yang di ambil dari penghitungan versi kitab FATHUL QODIR hal: 3 dan 148 M menurut kitab Tanwirul Qulub.

VERSI FATHUL QODIR
No Nama Terjemah indonesia Panjang 300 dziro’
1 الذراع الهاشمي اللمحراز من الماء مون 41,666625 Cm. 125,1 M.
2 الذراع المعتدل عند النواوي 44,720000 Cm. 134,1 M.
3 الدلار المعتدل عند الرافعي 44,820000 Cm. 134,4 M.
4 الذراع المعتدل عند أحمد حسن المصري 44,012500 Cm. 132 M.
5 الذراع المعتدل عند أكثر الناس 48,000000 Cm. 144 M.
6 الذراع النيلى 54,000000 Cm. 174 M.
7 الذراع البلدى بمصرى 65,00000 Cm. 195 M.
8 الذراع العمارى 75,80000 Cm. 227,4 M.

Sedangkan mulai pengukuran 300 dziro’ ada 6 klasifikasi, dengan 2 kesimpulan:

– Makmum diluar masjid dan Imam di masjid.,

– Makmum di masjid dan Imam diluar masjid.,

Maka penghitunganya mulai dari akhir masjid (menurut sebagian pendapat ulama di hitung dari akhir shof).

Dan apabila,

– Imam dan Makmum di tanah lapang.,

– Imam dan Makmum berada di dalam bangunan selain masjid.,

– Imam di tanah lapang dan Makmum di bangunan selain masjid.,

– Imam di bangunan selain masjid dan Makmum di tanah lapang.,

Maka penghitungannya sama saja yaitu antara Imam dan ma’mum langsung.

Catatan:

Kedua kesimpulan diatas tetap mensyaratkan tidak adanya penghalang antara Imam dan Makmum.

Keterangan dari kitab:
1)        Tanwirul Qulub hal: 172 2)                   Fiqhul Islami Juz 1 hal: 117
3)        Qulyubi Wa Amiroh Juz 1 hal: 279 4)                   Al Bajuri Juz 1 hal: 200
5)        Sulam taufiq hal:35-36 6)                   Fathul Qorib hal: 16
7)        Syarkhul Bahjah Juz 1 hal: 422 8)                    

تنوير القلوب ص: 172

(الأول) أن تكون مسافته مرحلتين فأكثر بسير الأثقال وهما ستة عشر فرسخا. وهي ثمانية و أربعون ميلا. (والميل على ما صححه ابن عبد البر ثلاثة ألاف و خمسمائة ذراع. والذراع ثمانية و أربعون سنتيمترا وهو جزء من مائة من المتر المعروف الأن.

الفقه الإسلامي الجزء الأول ص: 117

المطلب الحادي عشر ـ جدول المقاييس 1 – وحدات الأطوال: القَصَبة: (6 أذرع أو 696،3 م)(متراً) (2). الجريب: (100 قصبة أو 3600) ذراعاً هاشمياً أو قدماً مربعاً أو ياردة مربعة، (أو0416،1366 م2) (متر مربع)، والقدم: (4،30 سم)، واليارد الحالي: (43،91سم). الذراع الهاشمي: (32) إصبعاً أو قيراطاً، والإصبع: (925،1) سم (سنتيمتر). الذراع المصري العتيق (3): (2،46)سم. الذراع المقصود فقهاً هو الهاشمي: (2،61)سم.
سلم التوفيق ص: 35-36

(و) ثالثها (أن يجتمعا) أي الإمام و المأموم (في مسجد) إلخ… إلى أن قال… فالحاصل أن الأحوال سبعة فأحوال المسجد ثلاثة لأنه إما أن يكونا في مسجد أو لإمام في المسجد والمأموم خارجه أو بالعكس وأحوال غيره أربعة لأنه إما أن يكونا في فضاء أو في بناء أو الإمام في الفضاء والمأموم في البناء أو بالعكس فإن هذه الأربعة حكمها واحد.

قليوبي وعميرة الجزء الأول ص: 279 ج د

(ولو وقف في موات وإمامه في مسجد) اتصل به الموات. (فإن لم يحل شيء) بين الإمام والمأموم. (فالشرط التقارب) أي أن لا يزيد على ثلاثمائة ذراع كما في الفضاء (معتبرا من آخر المسجد) لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. (وقيل: من آخر صف) فيه فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه. قوله: (في موات وإمامه في مسجد) وكذا عكسه كما في نسخة, وبذلك تتمم الأحوال الأربعة, والمراد بالموات هنا: ما ليس مسجدا خالصا وفي نسبة الاتصال للموات اعتبار تأخيره عن المسجد فهو أولى من عكسه, ويجري ما ذكر فيما لو وقفا في مسجدين بينهما موات أو شارع أو نهر ليست أرضه مسجدا كما مر. قوله:(فإن لم يحل شيء) أي مما يمنع المرور أو الرؤية. قول المتن: (وقيل: من آخر صف) أي نظرا إلى أن الاتصال مراعى بينه وبين الإمام لا بينه وبين المسجد. (تنبيه) لو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه, فالاعتبار من آخر المسجد أيضا لا من موقف المأموم نبه عليه الإمام رحمه الله.

الباجوري على ابن قاسم الجزء الأول ص: 200

(قوله: أي الإمام) لو جعل الضمير راجعا للمسجد كما صنعه غيره كالشيخ الخطيب لكان أولى و أحسن وكان يستغنى عن قوله الأتي وتعتبر المسافة المذكور أخر المسجد (قوله بأن لم تزد الخ) تصوير لكونه قريبا وإذا كثرت الصفوف أوالأشخاص فالشرط أن لايزيد ما بين كل صفين أو شخصين على ثلاثمائة ذراع تقريبا وإن صار بين الأخير وأخر المسجد فراسخ لكن مع العلم بانتقالات الإمام كما هو معلوم (قوله مسافة ما بينهما) أي الإمام والمأموم على مقتضى أول كلامه وإن كانت المسافة معتبرة في الحقيقة بين أخر المسجد والمأموم كما سيذكر ه الشارح (قوله على ثلاثمائة ذراع تقريبا) فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع أو أقل لأن المسافة تقريبية لاتحديدية (قوله وهو أي المأموم عالم بصلاته) أي الإمام أي بأحد الأمور المتقدمة كالرؤية للإمام أو لبعض صف وكسماع صوته أو صوت مبلغ.

فتح القريب ص: 16

(و إن صلى) الإمام (في المسجد والمأموم خارج المسجد) حال كونه (قريبا منه) أي الإمام بأن لم تزد مسافة ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا (وهو) أي المأموم (عالم بصلاته) أي الإمام (و لاحائل هناك) أي بين الإمام و المأموم (جاز) الإقتداء و تعتبر المسافة المذكورة من أخر المسجد إن كان الإمام والمأموم في غير المسجد أمافضاء أو بناء فالشرط أن لا يزيد بينهما على ثلاثمائة ذراع وأن لا يكون بينهما حائل.

شرخ البهجة الجزء الأول ص: 422 ج د

والحاصل أن اجتماعهما شرط لصحة الاقتداء لما مر, وأن أحواله أربعة: أحدها أن يجمعهما مسجد, وإن تباعدا إلى أن قال… ثانيها: أن يجمعهما في منبسط ثلاثمائة ذراع فأقل تقريبا, فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع كما في التهذيب, ولا بلوغ ما بين الإمام والصف الأخير فراسخ, وهذا التقييد مأخوذ من العرف وقيل: مما بين الصفين في صلاة الخوف, إذ سهام العرب لا تجاوز ذلك, ثالثها: أن يجمعهما بناءان في غير مسجد, بأن يقف أحدهما في بناء والآخر في آخر كصحن وصفة, فإن وقف المأموم بجنب الإمام فالشرط اتصال المناكب بعضها ببعض بين البناءين, بحيث لا يخلو بينهما فرجة لتحصل رابطة الاجتماع, وإلا فاختلاف البناء يوجب الافتراق, ولا تضر فرجة لا تسع واقفا, ومثلها عتبة بينهما تتعذر الصلاة عليها, وإن وقف خلفه فالشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع تقريبا, إذ لا يمكن اتصال المناكب فاغتفر ذلك للحاجة, فلو زاد ما لا يتبين في الحس بلا ذرع لم يضر, وإذا صح اقتداء من في البناء الآخر صح اقتداء من خلفه تبعا له, ولا يضر الحائل عن الإمام, وهم معه كهو مع الإمام حتى يضر تقديمهم عليه في الإحرام والموقف لكن لو أحدث أو زال عن موقفه قال البغوي لم تبطل صلاتهم إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء, إلى أن قال… رابعها: أن يجمعهما مسجد وغيره.

  1. Apakah Makmum masbuq bisa mendapat satu rokaatnya Imam, apabila yang ia temui aqollu ruku’nya Makmum yang paling belakang (Robith)?

Jawaban:

Musyawirin masih belum menemukan Ibarat yang shorih tentang Makmum masbuq mendapat 1 roka’at dalam jamaah akan tetapi menurut Ibarat yang ada dan sebatas pemahaman, bahwa Robith bisa menggantikan kedudukan Imam, maka Makmum masbuq sudah bisa mendapat 1 roka’at dalam jamaah.

Catatan:

Dalam merumuskan Makmum masbuq mendapat 1 rokaat, musyawirin berpegangan pada dua akar masalah:

  1. Pengertian Robith versi Imam Qulyubi: Robith seperti Imam kalau dipandang dari Makmum di belakang Robith, sehingga di syaratkan Makmum tidak boleh mendahului tempat, takbirotul ihrom Robith dan Robith haruslah orang yang sah menjadi Imam serta gerakan Makmum tidak boleh beda dengan gerakan Robith. Sehingga apabila Robith tertinggal jauh dari Imam (lebih dari tiga rukun yang panjang) Makmum tetap wajib mengikuti…”.
  2. Pada kasus Imam di dalam masjid, Makmum diluar masjid dan antara keduanya ada waqif/Robith sedangkan pandangan Makmum bisa tertuju pada Imam, namun antara Imam dan Makmum terhalang sesuatu (ada Khail), maka apabila terjadi perbedaan gerakan antara Imam dan Robith, apakah Makmum yang di belakang Robith mengikuti Imam atau mengikuti Robith? terjadi perbedaan pendapat antar ulama:

– Wajib mengikuti Robith, karena posisinya sebagai pengganti Imam,

– Wajib mengikuti Imam, karena Robith bukanlah Imam hakiki. Wallohu A’lam.

Keterangan dari kitab:
1)        Bujairimi Alal Khotib Juz 2 hal: 131 2)                   Tuhfatul Muhtaj Juz 2 hal: 317
3)        Al Jamal Juz 1 hal: 554 4)                   Tausyikh hal:72

البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص: 131

أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة

قوله:(الواقف بحذائه) أي مقابله يشاهد الإمام أو من معه, ويقال لهذا رابطة لأهل الصف الذي عن يمينه أو يساره وكذا من خلفهم من الصفوف, وهو كالإمام بالنسبة لهم فيشترط أن لا يتقدموا عليه فى الموقف ولا في الإحرام وأن يكون تصح إمامته لهم وأن لا يخالفوه في أفعاله وإن خالفوا الإمام حتى لو كان بطيء القراءة وتأخر بثلاثة أركان طويلة وجب عليهم التأخير بها معه. وأن يعينوه لو تعدد, وأن لا ينتقلوا من الرابطة إلى الربط بغيره في صلاتهم, وإذا بطلت صلاته تابعوا الإمام الأصلي إن علموا بانتقالاته وإلا وجب عليهم نية المفارقة ا هـ ق ل

تحفة المحتاج الجزء الثاني ص: 317 ج د

(وإن كان الواقف) خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين المصلي أحدهما ببناء الإمام, والآخر ببناء المأموم أي بين آخر واقف ببناء الإمام وأول واقف ببناء المأموم (أكثر من ثلاثة أذرع) تقريبا, لأن الثلاثة لا تخل بالاتصال العرفي في الخلف بخلاف ما زاد عليها (والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب) في سائر الأحوال السابقة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع (كالفضاء) أي قياسا عليه, لأن المدار على العرف وهو لا يختلف فمنشأ الخلاف العرف كما هو ظاهر, وإنما يكتفي بالقرب على هذا (إن لم يكن حائل) بأن كان يرى الإمام أو بعض المقتدين به ويمكنه الذهاب إليه لو أراده بوجوده مع الاستقبال من غير ازورار ولا انعطاف بقيده الآتي في أبي قبيس (أو حال) بينهما حائل فيه (باب نافذ) وقف مقابله واحد أو أكثر يراه المقتدي ويمكنه الذهاب إليه كما ذكرناه وهذا الواقف بإزاء المنفذ كالإمام بالنسبة لمن خلفه فلا يتقدموا عليه بالإحرام, والموقف فيضر أحدهما دون التقدم بالأفعال, لأنه ليس بإمام حقيقة ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة, وإن كان من خلفه رجالا ولا يضر زوال هذه الرابطة أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام إن علموا بانتقالاته, لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وبما قررته في حال الدال عليه مقابلته بقوله الآتي أو جدار اندفع اعتراضه بأن النافذ ليس بحائل ثم رأيت شارحا ذكر ذلك أيضا أخذا من إشارة الشارح إليه.

(قوله: دون التقدم بالأفعال) قال في شرح الإرشاد على الأوجه خلافا للمصنف. ا هـ. وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الإمام والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الإمام أو الرابطة فيه نظر, فإن قلنا يراعي الإمام دل ذلك على عدم ضرر التقدم على الرابطة أو يراعي الرابطة لزم عدم ضرر التقدم على الإمام وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الإمام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة فلا يخفى عدم اتجاهه وقد يؤخذ من توقفه وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الإمام دون ما عداهما أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتابعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال: لأن الإمام هو المقتدى به فليتأمل. ا هـ. شيخنا ع ش وفي شرح العباب بعد أن رد القول باعتبار عدم التقدم عليه في الأفعال أن بعضهم نقل عن بحث الأذرعي أنهم لا يسلمون قبله ثم نظر فيه أيضا لمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله وقوله ولا يضر زوال هذه الرابطة أثناء الصلاة إلخ قال في شرح العباب وما تقرر يأتي فيما لو زالت الصفوف بين الصف الأخير, والإمام وما بينهما فوق ثلثمائة ذراع ورجح الأذرعي أنه لو بني بين الإمام, والمأموم حائل في أثناء الصلاة يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يضر, وإن اقتضى إطلاق المنهاج وغيره خلافه وظاهر مما مر أن محله ما إذا لم يكن البناء بأمره انتهى وهل يشترط في مسألة الصفوف أن لا يتقدم كل صف بينه وبين الإمام أكثر من ثلثمائة ذراع على الصف الذي أمامه في الأفعال على ما مر كما في الرابطة بجامع توقف صحة الاقتداء عليه فيه نظر ولعل الأوجه الاشتراط وقوله ورجح الأذرعي إلخ قد يدل له أنه لا يضر ارتداد الباب في الأثناء فليتأمل

حاشية الجمل على المنهج الجزء الأول ص: 554

(فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه) وإن حيل بينه وبين الإمام ويكون ذلك كالإمام لمن خلفه أو بجانبه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يجوز تقدمه على الإمام.

(قوله ويكون ذلك كالإمام إلخ) عبارة شرح م ر, وهذا الواقف بإزاء المنفذ كالإمام بالنسبة لمن خلفه لا يحرمون قبله, ولا يركعون قبل ركوعه, ولا يسلمون قبل سلامه, ولا يتقدم المقتدي عليه, وإن كان متأخرا عن الإمام, ويؤخذ من جعله كالإمام أنه يشترط فيه أن يكون ممن يصح الاقتداء به, وهو كذلك فيما يظهر, ولم أر فيه شيئا. ولا يضر زوال هذه الرابطة في أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام حيث علموا بانتقالاته لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء, ونقل الإسنوي عن فتاوى البغوي أنه لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فرده الريح في أثناء الصلاة لم يضر ا هـ. وهو الأوجه انتهت, ومعلوم أن كلامه في الشارح مقدم على كلامه في غيره فلا عبرة بما نقله عنه سم من ضرر رد الباب في الأثناء ا هـ. ع ش عليه, وقوله أي م ر, وهو الأوجه ظاهره, وإن تمكنوا من فتحه حالا, ولم يفعلوا ا هـ. ا ط ف, وكتب ع ش على عبارة م ر ما نصه قوله, ويكون ذلك كالإمام, ومع ذلك لو سمع قنوت الرابطة لا يؤمن عليه لأن العبرة في ذلك بالإمام الأصلي, وقضيته أنه تكره مساواته, ونظر فيه سم على حجر, واستقرب شيخنا العلامة الشوبري عدم الكراهة, وهو ظاهر, ويحتمل كراهة المساواة لتنزيلهم الرابطة منزلة الإمام في عدم التقدم عليه في الأفعال. وكتب أيضا قوله ولا يسلمون قبل سلامه عمومه شامل لما لو بقي على الرابطة شيء من صلاته كأن علم في آخر صلاته أنه كان يسجد على طرف عمامته مثلا فقام ليأتي بما عليه فيجب على من خلفه انتظار سلامه, وهو بعيد بل امتناع سلام من خلفه قبل سلامه مشكل, ومن ثم قال سم على حج قال في شرح العباب إن بعضهم نكل عن بحث الأذرعي إنهم لا يسلمون قبله ثم نظر فيه أيضا بمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام, ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله ا هـ. وكتب أيضا قوله ولا يتقدم المقتدي إلخ قال ابن قاسم على حج قوله دون التقدم في الأفعال إلخ, وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الإمام والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعى الإمام أو الرابطة ؟ فيه نظر فإن قلنا يراعى الإمام دل ذلك على عدم ضرر التقدم على الرابطة أو يراعى الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن الإمام, وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعى الإمام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة, ولا يخفى عدم اتجاهه. ا هـ. وقد يؤخذ من توقفه في وجوب المفارقة, وجواز التأخر عن الإمام دون ما عداها أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتبعه, ولا يضر تقدمه على الرابطة, ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال لأن الإمام هو المقتدى به فتأمل قال سم على حج, ولو تعددت الرابطة, وقصد الارتباط بالجميع فهل يمتنع كالإمام مال م ر للمنع, ويظهر خلافه, وقد يدل قوله فلا يتقدم عليه إلخ بعد قوله واحدا أو أكثر على امتناع تقديمهم فيما ذكر على الأكثر, والظاهر وهو الوجه أنه غير مراد بل يكفي انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين لأنه لو لم يوجد إلا هو كفى مراعاته ا هـ. وكتب أيضا قوله وهو كذلك فيما يظهر أي خلافا لحج رحمه الله تعالى, وعبارته ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة, وإن كان من خلفه رجالا انتهت, ولعل قوله ولم أر فيه شيئا أنه لم ير فيه نقلا لبعض المتقدمين ا هـ. وفي ق ل على الجلال فيشترط كونه ممن يصح اقتداء من خلفه به بخلاف أنثى لذكور أو أمي لقارئ ا هـ. (قوله كالإمام لمن خلفه إلخ) ولا يجب على من خلفه أو بجانبه نية الربط به, ولو تعدد الواقف اكتفى بانتفاء التقدم على واحد منهم, ولو تقدم الرابطة على الإمام في الفعل لم يلتفت إليه, ولا يضر زوال هذه الرابطة في أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام حيث علموا بانتقالاته لأنه يغتفر في الدوام, وكذا لو ردت الريح الباب, وعلموا بانتقالات الإمام لأنه لا تقصير منه بخلاف ما لو رد الباب أو أزال الرابطة بفعله فإنه يضر, وعدم إحكامه فتحه لا يعد تقصيرا, وقول البغوي لو رد الباب ريح فإن أمكنه فتحه حالا صحت, ودام على المتابعة, وإلا فارقه محمول على ما إذا لم يعلم بانتقالات الإمام عند رده, والمعتمد أنه لا يضر إلا إذا كان بفعله بخلاف فعل غيره, وإن قدر على منعه, وعلى قياس زوال الرابطة أن الصفوف بين الإمام والصف الأخير لو زالت, وصار بينهما فوق ثلاثمائة ذراع لم يضر ا هـ. ح ل. (فرع) لو نوى مفارقة الرابطة هل يؤثر أو لا قال الشيخ فيه نظر, ومال م ر إلى تأثير ذلك, والذي يظهر أنه لا يؤثر ا هـ. شوبري (قوله لمن خلفه) متعلق بمحذوف صرح به م ر أي بالنسبة لمن خلفه (قوله لا يجوز تقدمه عليه) أي في الزمان والمكان والأفعال فلا يركعون قبل ركوعه, وظاهره, وإن كان بطيء الحركة ا هـ. ح ل, وأما المساواة فالظاهر أنها مطلوبة ا هـ. برماوي.

توشيح على ابن قاسم ص: 72

(بصلاة الإمام فيه أي في المسجد وهو أو المأموم عالم بصلاته أي الإمام بمشاهدة بعض صف) من المتقدمين به أو واحد منهم وإن لم يكن في صف أو بسماع صوت الإمام أو صوت مبلغ عدل رواية بأن يكون بالغا عاقلا ولو عبدا أو أنثى وإن لم يكن مصليا وكذا الصبي المأموم والفاسق إذا اعتقد صدقه (أجزأه وكفاه ذلك) أي ربط الصلاة بصلاة الإمام وهو عالم بها (في صحة الإقتداء به) إجماعا وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية النافذة إلى المسجد أو إلى سطحه نفوذا يمكن الإستطراق منه عادة ولو بإزورار وانعطاف أغلق أبوابه أولا.

  1. Apakah penempatan shof seperti contoh di diskripsi di atas termasuk dalam (مكروه من حيث الجماعة) yang dapat menghapus/mengurangi fadlilah jama’ah ?

Jawaban:

Terjadi perbedaan pendapat antara para ulama:

Imam Ibnu Hajar: Dapat menghapus fadhilah jamaah secara keseluruhan.

Imam Romli: Hanya menghapus pahala yang berkaitan dengan shof/penataan barisan saja (tidak kesemuanya fadhilah jamaah hilang).

Keterangan dari kitab:
1)        Al Jamal Juz 1 hal: 544 & 545 2)                   At Turmusi Juz 3 hal: 62
3)        Ianatut Tholibien Juz 2 hal: 125 4)                    

حاشية الجمل الجزء الأول ص: 544

(قوله أيضا، وأن يقف خلفه رجال إلخ) وأفضل صفوف الرجال الخلص أولها ثم الذي يليه, وهكذا, وأفضل كل صف يمينه, وإن كان الثاني, ومن باليسار يسمع الإمام, ويرى أفعاله خلافا لبعضهم حيث ذهب إلى إنه أفضل حينئذ من الأول, ومن اليمين الخالي من ذلك معللا له بأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على المتعلقة بمكانها, ويرده أن في كل من الصف الأول, ومن جهة اليمين من صلاة الله وملائكته على أهلهما ما يفوق سماع القراءة وغيره, ولما في الأول أخذا مما مر من توفر الخشوع ما ليس في الثاني لاشتغالهم عن إمامهم, والخشوع روح الصلاة فيفوق سماع القراءة, وغيره أيضا فما فيه متعلق بذات العبادة أيضا, ويسن سد فرج الصفوف, وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول, وأن يفسح لمن يريده, وجميع ذلك سنة لا شرط فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة.…وقوله وأفضل صفوف الرجال إلخ, وأما صفوف النساء فأفضلها آخرها لبعده عن الرجال, وإن لم يكن فيهم رجل غير الإمام سواء كن إناثا فقط أو خناثى فقط أو البعض من هؤلاء, والبعض من هؤلاء فالأخير من الخناثى أفضلهم, والأخير من النساء أفضلهن, وقوله صحت صلاتهم مع الكراهة أي ومقتضى الكراهة فوات فضيلة الجماعة كما يصرح به قوله قبل, ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة

حاشية الجمل الجزء الأول ص: 545

(فرع) لو لم يحضر الرجال حتى اصطف النساء خلف الإمام, وأحرمن هل يؤخرون بعد الإحرام ليتقدم الرجال أو لا فيه نظر, ويظهر الثاني وفاقا ل م ر ثم رأيت في شرح العباب لشيخنا عن القاضي ما يفيد خلافه ا هـ.سم على المنهج أقول, والأقرب الأول حيث لم يترتب على تأخرهن أفعال مبطلة ا هـ

الترمسي الجزء الثالث ص: 62

ومتى خولف الترتيب المذكور كره وكذا كل مندوب يتعلق بالموقف فانه يكره مخالفته وتفوت به فضيلة الجماعة.

(قوله كره)أي مع صحة الصلاة بذلك لأنه ليس بشرط لها (قوله ومتى خولف الترتيب المذكور) أي من تقديم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء كأن يتقدم الصبيان على الرجال مع حضورهم دفعة أو الخناثى عليهم مطلقا (قوله فضيلة الجماعة) أي المختصة بتلك السنة بل أفتى الشهاب الرملي في ما إذا وقف صف قبل إتمام ما أمامه بعدم فوات الفضيلة بالوقوف المذكور وفي ابن عبد الحق ما يوافقه حيث قال لاتفوت فضيلة الجماعة بذلك وإن فاتت فضيلة الصف وكذا وافقه جمع من المتأخرين قال ع ش وعليه فيكون هذا مستثنى من قوله مخالفة السنن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة فليتأمل. إهــ

إعانة الطالبين الجزء الثاني ص: 125

(قوله: وكل هذه) أي وكل واحدة من هذه الصور، وهي الإنفراد عن الصف، والشروع في صف قبل إتمام ما قبله، ووقوف الذكر الفرد عن يساره أو وراءه أو محاذيا له أو متأخرا كثيرا.(قوله: تفوت فضيلة الجماعة) أي التي هي سبع وعشرون درجة، أو خمس وعشرون.ولا تغفل عما سبق لك من أن المراد فوات ذلك الجزء الذي حصل فيه ذلك المكروه، لا في كل الصلاة.

(قوله: ويسن أن لا يزيد إلخ) فلو زيد على ذلك كره للداخلين أن يصطفوا مع المتأخرين، فإن فعلوا لم يحصلوا فضيلة الجماعة، أخذا من قول القاضي: لو كان بين الامام ومن خلفه أكثر من ثلاثة أذرع فقد ضيعوا حقوقهم، فللداخلين الاصطفاف بينهما، وإلا كره لهم.

  1. Apabila penempatan shof tersebut bisa menghapus fadlilah jamaah, bagaimana solusinya mengingat orang yang sholat berjamaah di masjid pasti ingin mendapat fadlilah jamaah dan supaya hal tersebut tidak terjadi terus menerus di masjid dan musholla?

Jawaban:

Solusinya mengikuti pendapat Imam Romli yg hanya menghapus Fadlilah shof saja/penataan barisan saja (tidak keseluruhannya hilang).

Ibarat mengikuti idem c

 

Leave your comment here: