ORANG YANG BEKERJA KEPADA RENTENIR DAN BEKERJA SEBAGAI DEBT COLECTOR

ORANG YANG BEKERJA KEPADA RENTENIR DAN BEKERJA SEBAGAI DEBT COLECTOR

Deskripsi Masalah.

   COL              Di zaman global ini persaingan kerja semakin ketat, mencari pekerjaan bukan perkara gampang. Orang sudah banyak yang lupa akan substansi hukum fiqih, bahkan berkembang istilah “yang penting kerja, masalah halal dan haram itu urusan belakang”. Gambaran ini sebagaimana yang dialami Mbak fulanah. Karena desakan ekonomi, ia rela bekerja sebagai PRT (pembantu rumah tangga) pada suami istri yang berlainan profesi. Sang suami adalah seorang renternir (lintah darat) yang termashur di desanya, bahkan dalam menarik uang pinjaman, jalan kekerasan sering kali di tempuh. Berbeda dengan sang istri yang berprofesi sebagai penjual kain di pasar.

 

Pertanyaan.

  1. Sejauh mana pandangan fiqih mengenai profesi Mbak fulanah. Dan apa hukum gaji yang di terima Mbak fulanah?
  2. Orang yang berhutang harus mengembalikan pinjamanya. Bila dikaitkan dengan kejadian diatas, bagaimana hukum menarik hutang dengan kekerasan?

 

Jawaban:

  1. Mengenai profesi dan gaji mbak fulanah, para ulama berbeda pendapat:
  • Makruh menurut kebanyakan ulama, selama tidak tahu atau ada keyakinan harta majikan di hasilkan dengan cara haram.
  • Haram mutlak menurut Imam Ghozali.

 

Catatan:

  • Kadar kemakruhan tergantung banyaknya harta yang haram.
  • Pendapat Imam Ghozali, walaupun didukung oleh Imam Nawawi dianggap syadz (pendapat yang jarang di gunakan para ulama).

 

Keterangan dari kitab:
1)        Bugyah al mustarsyidin hal 126 2)        I’anah tholibin juz I hal 360

بغية المسترشدين ص: 126

(مسألة: ب ك): مذهب الشافعي كالجمهور جواز معاملة من أكثر ماله حرام كالمتعاملين بالربا، ومن لا يورّث البنات من المسلمين مع الكراهة، وتشتدّ مع كثرة الحرام، وتركها من الورع المهم، زاد ب: قال ابن مطيران: من لم يعرف له مال وإن عهد بالظلم إذا وجد تحت يده مال لا يقال إنه من الحرام غايته أن يكون أكثر ماله حراماً ومعاملته جائزة ما لم يتيقن أنه من الحرام، ومثل ذلك شراء نحو المطعومات من الأسواق التي الغالب فيها الحرام بسبب فساد المعاملات وإهمال شروطها، وكثرة الربا والنهب والظلم، ولا حرمة في ذلك، وقد حقق ذلك الإمام السمهودي في شفاء الأشواق وغيره من الأئمة، وحكموا على مقالة الحجة الغزالي بالشذوذ، حيث رجح عدم جواز معاملة من أكثر ماله حرام اهـ. وزاد ك: وفي اجتناب الشبهة أثر عظيم في تنوير القلب وصلاحه، كما أن تناولها يكسب إظلامه وإليه يشير قوله : “ألا وإن في الجسد مضغة”: الخ، ولهذا كان الأرجح أن لمن بيده مال في بعضه شبهة أن يصرف لقوته ما لا شبهة فيه، ويجعل الآخر لنحو كسوة إن لم يف الأول بالجميع، وقد نقل الإمام الشعراني عن الدقاق أنه قال: عطشت يوماً في البادية فاستقبلني جندي بشربة فعادت قساوتها علي ثلاثين سنة اهـ. قلت: ووافق الإمام الغزالي في حرمة معاملة من أكثر ماله حرام الإمام النووي في شرح مسلم، والقطب عبد الله الحداد، نقل ذلك جعيدة علوي بن أحمد عنهما، ومن أثناء جواب للعلامة أحمد حسن الحداد بعد كلام طويل قال: وظهر من هذه الأصول والدلائل أن ما يأتي به أهل البوادي من سمن وغنم وغير ذلك يحل شراؤه منهم، ولا يتطرق إليه احتمال الحرمة، لأن اليد دلالة ظاهرة على الملك، والذي يختلط بأموالهم من النهب ونحوه ليس هو الأكثر بالنسبة إلى بقية أموالهم وطريق الفتوى غير الورع اهـ.

إعانة الطالبين جز 1 ص: 360

فائدة قال في المجموع يكره الأخد ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا أن تيقن إن هذا من الحرام وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن  أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ. اهـ

(قوله: قال في المجموع إلخ) مثله في التحفة والنهاية. (قوله: يكره الاخذ) أي أخذ الصدقة. ومثله المعاملة ببيع أو شراء. (قوله: كالسلطان الجائر) أي الظالم. ومثله من أكثر ماله من الربا. (قوله: وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها) أي فإن كانت الشبهة في ماله أكثر من عدمها – بأن كان أكثر أمواله من الحرام – كانت الكراهة أشد، وإلا فهي كراهة غير شديدة. (قوله: ولا يحرم) أي الآخذ وقوله إلا أن إلخ.أي فإنه يحرم وقوله إن هذا أي المأخوذ وقوله من الحرام أي الذي يمكن معرفة أصحابه وفي التحفة: ويجوز الاخذ من الحرام بقصد رده على مالكه، إلا إن كان مفتيا أو حاكما أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرد على مالكه، لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقة ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته. (قوله: وقول الغزالي) مبتدأ خبره شاذ. (وقوله: يحرم إلخ) مقول القول. قال في التحفة بعده: على أنه أي الغزالي في بسيطه جرى على المذهب، فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا.قال: وإنما لم يحرم وإن غلب على الظن أنه ربا لأن الاصل المعتمد في الأملاك اليد، ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه، فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن.

2 Pekerjaan suami sebagai rentenir dihukumi haram.

Untuk masalah menarik hutang dengan kekerasan tidak di perbolehkan, karena tidak sesuai dengan prosedur hukum Islam, yakni harus di laporkan ke Hakim (tidak boleh main hakim sendiri)

 

Keterangan dari kitab:
1)       Is’adurrofiq juz 1 hal 142 2)       Roudlotuttholibin juz 4 hal: 34-35
3)       Majmu syarh muhadzab juz 9 hal: 374 4)       Astnal matholib juz 2 hal: 187
5)       Al fiqhul Islami juz 4 hal: 382  

 

 

 

إسعاد الرفيق جز 1 ص: 142

ولا يجوز أيضا قرض نقد  أو غيره إن اقترن بشرط رد صحيح عن مكسر أو رد زيادة على القدر المقدر أو رد جيد عن ردئ أو غير ذلك من كل شرط جر نفعا للمقرض ببلد أخر أو رهنه بدين أخر فإن فعل فسد العقد لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا كما مر .

  1. روضة الطالبين الجزء الرلبع ص: 34-35

(فصل) يحرم كل قرض جر منفعة كشرط رد الصحيح عن المكسر أو الجيد عن الرديء وكشرط رده ببلد آخر فان شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربوياً وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح وحكى الامام أنه يصح الشرط الجارُّ للمنفعة في غير الربوي وهو شاذ غلط فان جرى القرض بشرط من هذه فسد القرض على الصحيح فلا يجوز التصرف فيه وقيل: لا يفسد لأنه عقد مسامحة ولو أقرضه بلا شرط فردَّ أجود أو أكثر أو ببلد آخر جاز ولا فرق بين الربوي وغيره ولا بين الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح قلت: قال في «التتمة»: لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته وجهان والله أعلم -إلى أن قال- ولو شرط أن يقرضه مالاً آخر صح على الصحيح ولم يلزمه ما شرط بل هو وعد كما لو وهبه ثوباً بشرط أن يهبه غيره.

  1. المجموع الحزء التاسع ص: 374

فرع: الشرط المقارن للعقد يلحقه فإن كان شرطاً صحيحاً لزم الوفاء به وإن كان فاسداً أفسد العقد وأما الشرط السابق فلا يلحق العقد ولا يؤثر فيه فلا يلزم الوفاء به ولا يفسد العقد به إن كان شرطاً فاسداً لأن ما قبل العقد لغو هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب وأماالشرط الذي يشترط بعد تمام العقد فإن كان بعد لزوم العقد بانقضاء الخيار فهو لغو قطعاً وإن كان قبله في مدة خيار المجلس أو الشرط فثلاثة أوجه أحدها: لا يلحق وصححه المتولي والثاني: يلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط قاله الشيخ أبو زيد والقفال والثالث: وهو الصحيح عند الجمهور وبه قطع أكثر العراقيين يلحق في مدة الخيارين جميعاً وهو ظاهر نص الشافعي

أسنى المطالب ج 2 ص: 187

(فصل يحرم حبس من ثبت إعساره وملازمته ويجب إنظاره) حتى يوسر لقوله تعالى “وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة” بخلاف من لم يثبت إعساره يجوز حبسه وملازمته إلى أن يثبت إعساره (وعلى الموسر الأداء) للدين الحال فورا بقدر الإمكان (إن طولب) به لخبر الصحيحين “مطل الغني ظلم” إذ لا يقال  مطله إلا إذا طالبه فدافعه (فإن امتنع) من أدائه (أمره الحاكم به فإن امتنع) وله مال ظاهر وهو من جنس الدين وفي منعه أو من غيره (باع الحاكم) عليه (ماله) إن كان في محل ولايته (أو أكرهه بالتعزير) أي مع التعزير بحبس أو غيره (على البيع) ووفى الدين والمراد بيع ما يفي بالدين من ماله لا بيع جميعه مطلقا أما إذا لم يطالب به فلا يجب ذلك, وإن كان سبب الدين معصية, ولا ينافيه الوجوب في هذه للخروج من المعصية لأن الكلام في الوجوب للحلول والتخيير فيما ذكر بين البيع والإكراه قال السبكي : يظهر أن محله إذا طلب المدعي حقه بغير تعيين فلو عين طريقا فينبغي أن لا يجوز للحاكم فعل غيرها لأنه إنما يفعل بسؤاله, وكلام القفال الكبير يشعر به .

الفقه الإسلامي ج 4 ص: 382

واستيفاء حق الإنسان (العبد): يكون بأخذه من المكلف به باختياره ورضاه، فإن امتنع من تسليمه: فإن كان الموجود تحت يده عين الحق كالمغصوب والمسروق والوديعة، أو جنس الحق كأمثال العين المغصوبة عند هلاكها، ولكن ترتب على أخذه من قبل صاحب الحق نفسه فتنة أو ضرر في الحالتين أو كان الموجود تحت يده من خلاف جنس الحق مطلقاً، فليس لصاحب الحق باتفاق الفقهاء استيفاؤه بنفسه، وإنما بواسطة القضاء. أما إذا كان الموجود تحت يد الآخذ مالاً من جنس الحق، ولم يترتب على الأخذ بطريق خاص فتنة أو ضرر، فالمشهور عند المالكية والحنابلة أن صاحب الحق يستوفيه بواسطة القضاء لقوله صلّى الله عليه وسلم : “أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك” ولأن النبي صلّى الله عليه وسلم قضى لهند زوجة أبي سفيان بأخذ حقها ولو لم يعلم زوجها بقوله: “خذي مايكفيك وولد ك بالمعروف” فدل على أنه لا بد من القضاء لأخذ عين الحق أو جنسه.

وقال الشافعية: لصاحب الحق استيفاء حقه بنفسه بأي طريق، سواء أكان من جنس حقه، أم من غير جنسه، لقوله تعالى: “وجزاء سيئة سيئة مثلها” الشورى:40/42، “وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به” النحل:126/16 والمثلية ليست من كل وجه، وإنما في المال. ولقوله عليه السلام: “من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به”. ووافق الحنفية على رأي الشافعية فيما إذا كان المأخوذ من جنس حقه لا من غيره، والمفتى به اليوم كما قال ابن عابدين جواز الأخذ من جنس الحق أو من غيره، لفساد الذمم والمماطلة في وفاء الديون. ويلاحظ أن هذا البحث المسمى فقهاً “الظفر بالحق” من أهم أحكام المعاملات التي يفرق فيها بين الأحكام القضائية والأحكام الديانية.

والخلاصة: أن من وجد عين حقه عند آخر مالاً أو عروضاً (سلعاً) وكان مماطلاً في رده أو جاحداً الدين، فيباح له باتفاق الفقهاء أخذه ديانة لا قضاء للضرورة، عملاً بالحديث السابق: (من وجد عين ماله فهو أحق به

Leave your comment here: