KEABSAHAN BERKURBAN MELALUI JASA PENGADAAN KURBAN

KEABSAHAN BERKURBAN MELALUI JASA PENGADAAN KURBAN

  WED                   Di era modern ini banyak lembaga-lembaga yang berusaha memanfaatkan momentum Idul Adha dengan bergerak dibidang jasa penyembelihan hewan qurban. Bagi individu atau instansi yang ingin berqurban cukup menyerahkan uang dengan memilih paket A Rp. 900.000- dengan berat kambing + 35 kg atau paket B Rp. 800.000- dengan berat kambing + 30 kg. hewan qurban yang akan disembelih sebelumnya sudah diperiksa kesehatannya secara klinis oleh dokter hewan kemudian dagingnya akan didistribusikan kepada yang benar-benar membutuhkan sehingga tidak menutup kemungkinan akan dialokasikan ke daerah yang berada diluar baladnya penyembelih. Setelah proses pendistribusian selesai lembaga tersebut akan memberikan laporan pertanggung jawaban lewat media massa serta laporan langsung secara tertulis dan berupa VCD.

Pertanyaan

  1. Sahkah berqurban dengan cara menyerahkan uang kepada lembaga tersebut ?
  2. Apa status hewan qurban yang diserahkan oleh sebuah instansi baik pemerintah ataupun swasta pada hari raya qurban untuk disembelih ? Jika termasuk hewan qurban siapa mudhohinya ?
  3. Bagaimana hukumnya mendistribusikan daging qurban diluar baladnya penyembelih ?
  4. Bagaimana hukumnya menyembelih hewan qurban bagi seseorang yang pada tahun sebelumnya sudah pernah melaksanakannya ?

Jawaban

Hukum qurbannya sah sedangkan wakalah-nya apabila dilaksanakan setelah masuk waktu qurban (hari raya) maka sah. Dan apabila terjadi sebelum masuk waktu menurut Qaul Aujah tetap sah.

Apabila yang menyerahkan adalah lembaga pemerintah maka status hewan adalah Udhhiyah namun Mudhohi-nya tidak ada hanya pahalanya didapatkan oleh semua muslimin. Namun apabila yang menyerahkan adalah swasta (perusahaan) maka statusnya hanya Shadaqah Muqayyadah dan harus ditasharrufkan sesuai mashraf udhhiyah.

Catatan :

Dalam wakalah yang terjadi adalah bil ju’li dimana hal itu secara makna adalah ju’alah atau ijarah dan dia berhak memiliki ju’lu (istihqaq) ketika semua amal telah ditunaikan meskipun boleh diserahkan terlebih dahulu seperti dalam diskripsi masalah.

Dalam Shadaqah Muqayyadah apabila terjadi penyalah gunaan dari yang diserahi dengan niat melakukannya atas nama pribadi sementara belum terbahas.

Ibarat :

إعانة الطالبين أهل الجاوى

وكالة في الشراء وفي الأرقاء

وكالة بالجعل

نهاية المحتاج 8 / 144

الترمسي 4/692

بداية المجتهد /1 318

جمل

العزيز

مغني المحتاج الجزء الثالث ص 241-242

(لا يصح تعليقها بشرط) من صفة أو وقت كقوله إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا أو فأنت وكيلي فيه (في الأصح) كسائر العقود والثاني يصح كالوصية وفرق الأول بأن الوصية تقبل الجهالة فتقبل التعليق وعلى الأول ينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الإذن وينفذ أيضا تصرف صادف الإذن حيث فسدت الوكالة إلا أن يكون الإذن فاسدا كقوله وكلت من أراد بيع داري فلا ينفذ التصرف كما قاله الزركشي تنبيه هل يجوز الإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة قال ابن الرفعة لا يجوز ولكن استبعده ابن الصلاح وهذا هو الظاهر ; لأن هذا ليس من تعاطي العقود الفاسدة ; لأنه قدم على عقد صحيح (فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز) كوكلتك ببيع عبدي وبعه بعد شهر فتصح الوكالة ولا يتصرف إلا بعد الشهر ويصح تأقيتها كوكلتك شهرا فإذا مضى الشهر امتنع على الوكيل التصرف

حشية الجمل على شرح المنهاج الجزء الثالث ص :408

(وصح توقيتها) أي الوكالة نحو وكلتك في كذا إلى رجب وهذا من زيادتي (و) صح (تعليق) لتصرف نحو وكلتك الآن في بيع كذا ولا تبعه حتى يجيء رجب لأنه إنما علق التصرف فليس له بيعه قبل مجيئه (لا) تعليق (لها) نحو إذا جاء رجب فقد وكلتك في كذا فلا يصح كسائر العقود لكن ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه للإذن فيه

(قوله نحو وكلتك في كذا إلى رجب) عبارة شرح م ر ويصح توقيت الوكالة كوكلتك شهرا فإذا مضى الشهر امتنع على الوكيل التصرف انتهت (قوله وصح تعليق لتصرف) علم من ذلك أنه لو قال لآخر قبل رمضان وكلتك في إخراج فطرتي فأخرجها في رمضان صح لتنجيزه الوكالة وإنما قيدها بما قيدها به الشارع بخلاف ما إذا جاء رمضان فأخرج فطرتي ; لأنه تعليق محض وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من أطلق الجواز ومن أطلق المنع ا هـ والأقرب إلى كلامهم عدم الصحة إذ كل من الموكل والوكيل لا يملك ذلك عن نفسه حال التوكيل وظاهره صحة إخراجه عنه فيه حتى على الثاني لعموم الإذن كما علم مما تقرر ا هـ شرح م ر (قوله لكن ينفذ تصرفه) أي ويجوز له الإقدام على ذلك وكذا حيث فسدت الوكالة إلا في النكاح كإن انقضت عدة بنتي فقد وكلتك بتزويجها فلا يجوز احتياطا للأبضاع ا هـ ح ل (قوله لكن ينفذ تصرفه) هو كذلك ومن فائدة البطلان سقوط الجعل المسمى إن كان ووجوب أجرة المثل قال في المطلب ويحرم الإقدام على الفعل وإن استبعده ابن الصباغ وبحث الأذرعي استثناء الوكالة المعلقة الصادرة من ولي أو وكيل قال فلا يصح اعتبار عموم الإذن فيها واعتمد شيخنا عدم الحرمة في الإقدام وأن المصلحة حيث اقتضت التوكيل فلا فرق بين الولي وغيره ا هـ شوبري وعبارة شيخه وهو م ر والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز كما قاله ابن الصلاح إذا ليس من تعاطي العقود الفاسدة ; لأنه إنما أقدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعة انتهت

نهاية المحتاج الجزء الثامن ص 144

(ولا) (يضحي مكاتب بلا إذن) من السيد لأنها تبرع وهو ممنوع منه لحق سيده فإن أذن له فيها وقعت للمكاتب (ولا تضحية) أي لا تجوز ولا تقع (عن الغير) أي الحي (بغير إذنه) كسائر العبادات بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة وللأب والجد فعل ذلك عن ولده محجوره من مال نفسه كما له إخراج فطرته من ماله عنه لأن فعله قائم مقامه دون غيرهما لأنه لا يستقل بتمليكه فتضعف ولايته عنه في هذه التضحية ويتجه جواز إطعام المولى عليه منها وتقدم جواز إشراك غيره في ثواب أضحيته وأنه لو ضحى واحد عن أهل البيت أجزأ عنهم من غير نية منهم وإن للإمام الذبح عن المسلمين من بيت المال إن اتسع ولا يرد ذلك عليه لأن الإشراك في الثواب ليس أضحية عن الغير وبعض أهل البيت والإمام جعلهما الشارع قائمين مقام الكل وحيث امتنعت عن الغير وقعت عن المضحي إن كانت معينة وإلا فلا (ولا) تجوز ولا تقع أضحية (عن ميت إن لم يوص بها) لما مر وتفارق الصدقة بشبهها لفداء النفس فتوقفت على الإذن ولا كذلك الصدقة أما إذا أوصى بها فتصح لما مر قال القفال ومتى جوزنا التضحية عن الميت لا يجوز الأكل منها لأحد بل يتصدق بجميعها لأن الأضحية وقعت عنه فتوقف جواز الأكل على إذنه وقد تعذر فوجب التصدق بها عنه .

(قوله وأن للإمام) أي ويتجه أن للإمام إلخ أي ولا يسقط بفعله الطلب عن الأغنياء وحينئذ فالمقصود من الذبح عنهم مجرد حصول الثواب لهم وينبغي أن مثل التضحية من الإمام عن المسلمين التضحية بما شرط التضحية به الواقف من غلة وقفه فإنه يصرف لمن شرط صرفه لهم ولا تسقط به التضحية عنهم ويأكلون منه ولو أغنياء وليس هو ضحية عن الواقف بل هو صدقة مجردة كبقية غلة الوقف (قوله وحيث امتنعت عن الغير) أي بأن لم يأذن له (قوله إن كانت معينة) تأمل فيما احترز به عنه فإنها متى ذبحت عن غير المضحي كانت معينة (قوله ومتى جوزنا التضحية إلخ) معتمد أي بأن أوصى بها (قوله لا يجوز الأكل منها لأحد) أي من الأغنياء بقرينة قوله بل يتصدق بجميعها وعلى هذا لو كان الذابح لها عنه فقيرا جاز له الأكل منها بصفة الفقر لكن في حج ما نصه أنه يجب التصدق بجميعها لا على نفسه وممونه لاتحاد القابض والمقبض وليس من هذا ما يقع في الأوقاف من أنهم يشترطون أن يذبح في كل سنة كذا ويصرف على المستحقين فإن ذلك يرجع فيه لشرط الواقف فيصرف عليهم ولو أغنياء حيث كان تقريرهم في الوظائف صحيحا.

(قوله وإن للإمام) لعله بكسر همزة إن استئنافا وإلا فهذا لم يمر والذي يضحيه من بيت المال بدنة يذبحها في المصلى فإن لم يتيسر فشاة (قوله إن اتسع) ليس هذا من جملة ما تقدم (قوله وبعض أهل البيت إلخ) في التحفة قبل هذا ما نصه ولا ترد عليه هذه أي المسائل الثلاث إذ الإشراك في الثواب ليس أضحية عن الغير وبعض أهل البيت إلخ فلعل صدر العبارة سقط من نسخ الشارح من الكتبة (قوله لأن الأضحية وقعت عنه إلخ) قضيته أنه يجوز له الأكل مما ضحى به عن الحي بإذنه وانظره مع ما مر في شرح قول المصنف وله الأكل من أضحية تطوع .

حاشية البجيرمي الجزء الثالث ص 65

( فصل) في حكم الوكالة وارتفاعها وغيرهما (الوكالة) ولو بجعل (جائزة) أي غير لازمة من جانب الموكل والوكيل (فترتفع حالا) أي من غير توقف على علم الغائب منهما بسبب ارتفاعها (بعزل أحدهما) بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء أكان بلفظ العزل أم لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها (وبتعمده إنكارها بلا غرض) له فيه بخلاف إنكاره لها نسيانا أو لغرض كإخفائها من ظالم وذكر إنكار الموكل من زيادتي (وبزوال شرطه) السابق أول الباب فينعزل بطرو رق وحجر بسفه أو فلس عما لا ينفذ ممن اتصف بها فتعبيري بذلك أعم من اقتصار الأصل على الموت والجنون والإغماء (و) بزوال (ملك موكل) عن محل التصرف أو منفعته كبيع ووقف لزوال الولاية وإيجار ما وكل في بيعه ومثله تزويجه ورهنه مع قبض لإشعارها بالندم على التصرف بخلاف نحو العرض على البيع وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بخروج محل التصرف عن ملك الموكل .

. (فصل في حكم الوكالة) أي من كونها جائزة من الجانبين وارتفاعها أي ما ترتفع به أي في بيانه ; لأنه لم يذكر حكمه فهو معطوف على ” حكم ” بتقدير مضاف أي وفي بيان ما ترتفع به وقوله وغيرهما أي من قوله ولو اختلفا فيها إلى آخر الفصل (قوله ولو بجعل) أي بناء على أن العبرة بصيغ العقود باللفظ لا بالمعنى كما جزم به الجويني في مختصره وذلك ; لأن لفظ ” وكلتك في عمل كذا بكذا ” معناه إجارة وهي لازمة من الجانبين وصيغة وكالة فلو غلب المعنى كانت لازمة لكن الراجح تغليب اللفظ هنا فهي جائزة وقد يغلبون المعنى في غير هذا المحل كالهبة بثواب فإنها بيع مع لفظ الهبة ومحل كونها جائزة ما لم تعقد بلفظ الإجارة وإلا كانت لازمة ع ش ا ط ف (قوله جائزة) ; لأن الموكل قد يرى المصلحة في ترك ما وكل فيه أو في توكيل آخر والوكيل قد يعرض له ما يمنعه عن العمل م ر (قوله أي غير لازمة) فليس المراد بالجواز ما قابل التحريم ق ل و ع ش وشوبري (قوله من غير توقف) وحينئذ لا يصح تصرفه بعد العزل ويضمن ما تسلمه ; لأن الجهل غير مؤثر في الضمان ح ل أي وإنما يؤثر في عدم الحرمة وعبارة شرح م ر بخلاف عزل المودع والمستعير فإنه يتوقف على علمه وفارقا الوكيل بأن القصد منعه من التصرف الضار بموكله بإخراج أعيانه عن ملكه فأثر فيه العزل وإن لم يعلم بخلافهما ا هـ قال ع ش عليه وفائدة عدم عزله في الوديع وجوب حفظه ورعايته قبل بلوغ الخبر حتى لو قصر في ذلك كأن لم يدفع متلفات الوديعة عنها ضمن وفي المستعير أنه لا أجرة عليه في استمال العارية قبل بلوغ الخبر وأنها لو تلفت بالاستعمال المأذون فيه قبل ذلك لم يضمن ا هـ وإنما توقف انعزال القاضي على العلم لتعلق المصالح الكلية أي من شأنه أن تتعلق به المصالح الكلية حتى لو ولي في أمر خاص لم ينعزل قبل بلوغ الخبر وكذلك الوكيل لو تعلقت به المصالح الكلية كأن كان وكيلا عن السلطان انعزل بمجرد العزل وإن لم يبلغه الخبر ; لأن من شأنه أن لا تتعلق به مصالح كلية ز ي

 

Leave your comment here: