MENGETAHUI HUKUM TUKAR MENUKAR UANG BARU KETIKA AKAN LEBARAN
Deskripsi Masalah :
Menjelang hari Lebaran, kebutuhan akan uang pecahan mengalami peningkatan.Praktis, kantor-kantor bank yang melayani penukaran uang menjadi penuh oleh nasabah yang ingin mendapatkan uang pecahan kecil. Panjangnya antrean menjadikan mereka enggan pergi ke bank. Fenomena ini ditangkap oleh sebagian kalangan sebagai kesempatan untuk mengais rezeki. Yakni dengan menyediakan jasa penukaran uang, dengan adanya selisih nominal, semisal uang 100 ribuaan mereka tukar dengan 90-95 lembar uang 1000 atau pecahan lainnya. Dan, lahan bisnis ini terbukti mendapat respon. Usaha mereka laris manis.
Pertanyaan : Termasuk aqad apakah praktek dalam deskripsi di atas ?Bagaimanakah hukum mengadakan transaksi tersebut ?
Jawaban : Termasuk akad bay’ (jual beli)
Mengingat bahwa pada zaman sekarang, mata uang terkait dengan neraca perdagangannya, bukan berdasarkan cadangan emas dan perak yang dimilikinya, maka hukum transaksi di atas adalah :
– Menurut ulama’ Syafi’iyyah, hukumnya diperbolehkan, karena mata uang rupiah tidak tergolong mal ribawi.
– Menurut ulama’ Malikiyyah, hukumnya tidak diperbolehkan, karena mata uang rupiah bisa disetarakan dengan emas dan perak dalam unsur ribawi-nya.
Referensi : Tuhfah al-Muhtaj juz VI hlm. 212, Hâsyiyah Al-Bujarimi ‘ala Al-Khathîb juz VII hlm. 339, I’ânah al-Thâlibîn juz III hlm. 12-13, Qaul al-Munaqqah hlm. 5, Al-Fawâkih al-Dawâni juz V hlm. 403 dan Hâsyiyah Al-’Adawi juz V hlm. 450.
Ibarot :
تحفة المحتاج الجزء السادس عشر ص: 212
(كتاب البيع) قيل أفرده لإرادته نوعا منه هو بيع الأعيان ويرد بأن إفراده هو الأصل إذ هو مصدر وإرادة ذاك تعلم من إفراده السلم بكتاب مستقل وهو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الآتي لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة وهو المراد هنا وقد يطلق على قسيم الشراء فيحد بأنه نقل ملك بثمن على وجه مخصوص والشراء بأنه قبوله على أن لفظ كل يقع على الآخر وأركانه عاقد ومعقود عليه وصيغة .
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء السابع ص: 339
(ولا يجوز بيع) عين (الذهب بالذهب و) لا بيع عين (الفضة كذلك) أي بالفضة (إلا) بثلاثة شروط الأول كونه (متماثلا) أي متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها . والثاني كونه (نقدا) أي حالا من غير نسيئة في شيء منه . والثالث كونه مقبوضا قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق . وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع ويعبر عنه أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهو منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض . واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما مر ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة .والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا .
قوله : (وعلة الربا إلخ) أي حكمته فلا ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية كما قرره شيخنا العشماوي وإنما كان حكمة لا علة لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما والحكمة لا يلزم اطرادها . وعبارة ق ل لو قال وحكمة الربا لكان أقوم إذ لا ربا في غيرها وإن غلبت الثمنية فتأمل ولعل عزوه لبراءته من عهدته وكذا ما بعده فقوله وهي منتفية إلخ مضر أو لا حاجة إليه ا هـ بحروفه .
إعانة الطالبين الحزء الثالث ص :12-13
(وشرط في بيع) ربوي وهو محصور في شيئين (مطعوم) كالبر والشعير والتمر والزبيب الملح والارز والذرة الفول (ونقد) أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر (بجنسه) كبر ببر وذهب بذهب (حلول) للعوضين (وتقابض قبل تفرق).
(قوله: ونقد) قال في التحفة وعلة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس وإن راجت . اهـ.
قول المنقح ص : 5
فإن بيعت الأوراق مثلها متماثلا أو متفاوتا كان من قبيل بيع النقد بنقد في الذمة فتجري فيه شروط الربوي فإن اتفق في الجنس كفضة بفضة اشترط في صحة العقود الحلول والتقابض والتماثل وإن اختلف في الجنس واتحد في علة الربا كذهب وفضة اشترط الأولان وإن فقد شرط من هذه الشروط لم يصح العقد
الفواكه الدواني الجزء الخامس ص 403
(خاتمة) وقع خلاف في علة الربا في النقود فقيل غلبة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني .
حاشية العدوي الجزء الخامس ص 450
واختلف في علة الربا في النقود فقيل غلبة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني وإنما كانت علة الربا في النقود ما ذكر لأنا لو لم نمنع الربا فيها لأدى ذلك إلى قلتها فيتضرر بها الناس كما قاله اللقاني وحمل قول مالك في الفلوس على الكراهة للتوسط بين الدليلين كما قاله خليل في توضيحه .