HUKUM WUDLU DENGAN AIR MUTANAJIS “SETELAH LAMA BARU TAHU KALAU AIRNYA MUTANAJIS”

HUKUM WUDLU DENGAN AIR MUTANAJIS “SETELAH LAMA BARU TAHU KALAU AIRNYA MUTANAJIS”

Suatu ketika keluarga saya termasuk saya sendiri, berwudu’ menggunakan air jeding yang di sedot dari sumur, tanpa terasa air itu berbau semakin hari semakin parah, yg paling parah itu sekitar tujuh hari terahir, semula  kami kira bau itu karna faktor kelamaan diam, tapi ternyata pada tujuh hari terakhir penyebab bau itu baru ketemu disebabkan bangkai ayam.

Pertanyaan:

Adakah pendapat yg mengesahkan wudu’ keluarga saya?

Jika tidak ada, adakah pendapat yang tidak mewajibkan keluarga saya untuk mengqadla’ shalat?

Mengingat tidak semua keluarga menyadari akan hal ini.

Jawaban:

Masih belum ditemukan pendapat yang mengesahkan wudu’ menggunakan air mutanajjis sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, sehingga semua sholat yang diyakini dilakukan dengan wudu’ menggunakan air tersebut harus diqadla’. Memang ditemukan satu pendapat yang tidak mewajibkan mengqadla’ shalat dalam masalah ini, namun pendapat ini dinilai melenceng jauh dari konsep kebenaran hingga tidak bisa diikuti.

Referensi:

*الأوسط فى السنن والإجماع والإختلاف*

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ أَوِ الْكَثِيرَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَغَيَّرَتِ النَّجَاسَةُ للماء طَعْمًا، أَوْ لَوْنًا، أَوْ رِيحًا : أَنَّهُ نَجَسٌ مَا دَامَ كَذَلِكَ، وَلَا يَجْزِي الْوُضُوءُ وَالِاغْتِسَالُ بِهِ

*روضة الطالبين*

ﻭﺇﺫا ﺗﻮﺿﺄ ﺑﺎﻟﻤﻈﻨﻮﻥ ﻃﻬﺎﺭﺗﻪ، ﺛﻢ ﺗﻴﻘﻦ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻧﺠﺴﺎ، ﺃﻭ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﻋﺪﻝ، ﻟﺰﻣﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ اﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﻭﺛﻮﺑﻪ. ﻭﻳﻜﻔﻴﻪ اﻟﻐﺴﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪﺓ ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭاﻟﺤﺪﺙ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺇﺫا ﻧﻮﻯ اﻟﺤﺪﺙ، ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺢ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺟﺰﻡ ﺑﻪ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻴﻴﻦ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻏﺴﻠﺘﻴﻦ. ﻭﻟﻨﺎ ﻗﻮﻝ ﺷﺎﺫ ﻓﻲ (اﻟﻮﺳﻴﻂ) ﻭﻏﻴﺮﻩ: *ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻼﺓ، ﻛﻨﻈﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ*

*الأوسط فى السنن والإجماع والإختلاف*

 فإن هو توضأ من ماء بئر وصلى، ثم وجد فيها فارة أو دجاجة ميتة، قد انتفخت أو تفسخت، ولا يعلم متى وقعت فيها، فإن النعمان قال: على من توضأ من تلك البئر وصلى أن يعيد الوضوء ويعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا كان قد غسل بذلك الماء ثوبا أعيد يغسل بماء نظيف، وإن كان قد أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم الكبير، وصلى فيه يوما أو أقل فعليه أن يعيد ما صلى، فإن وجد الدجاجة أو الفارة لم تتفسخ أو لم تنتفخ، ولم يعلم متى وقعت فيها، فإنه يعيد الوضوء ويعيد صلاة يوم وليلة. وهذا قول النعمان وزفر

وقال يعقوب ومحمد: وضوءه وصلاته جائز ثابت عنه، وليس عليه أن يعيد شيئا من الصلوات، ولا بأس بالعجين الذي خبز بذلك الماء أن تأكله، ولا يغسل ثوبه حتى يعلم أن ذلك كله كان بعد وقوع الفارة

*الوسيط*

 (فرع)

لو وقعت جيفة في ماء كثير فتروح بها بالمجاورة ولم ينحل منها شئ فوجها الصحيح الذي صرح به كثيرون واقتضاه كلام الباقين أنه نجس ونقله إمام الحرمين عن دلالة كلام الأئمة وصححه لأنه يعد متغيرا بالنجاسة ومستقذرا وقال الشيخ أبو محمد طاهر لانه مجاور فأشبه الجيفة خارج الماء

*فتح العلام*

ولو نقل ماء من محل الى آخر فوجد فيه صفة النجاسة فان *وجد سبب يحال عليه التنجس* كأن كان محلها المنقولة منه مما يحصل فيه *بول الابل أو زبلها* مثلا حكم بنحتسة ذلك الماء والا فلا لاحتمال…الخ

ومنه يعلم أن الماء الذي في الزير إذا وجد فيه طعم أو ريح بول مثلا يحكم بطهارته إلا إذا وجد سبب يحال عليه التنجيس

وذكر الخطيب الشربيني : أن هذه المسألة تعم به البلوى

*وقال الأجهوري : وفيه إشارة للعفو أي فيعفى عن الماء المذكور ظاهره ، وإن تيقن أن تلك الأوصاف من الزبل مالم تكن عين الزبل موجودة*

*روضة الطالبين*

ولو وقعت نجاسة جامدة في الماء، فتروح الماء بها، ولم تخالط الماء، فالذي يدل عليه كلام الأئمة أن الماء الكثير ينجس بالتروح بمجاورة ما وقع فيه. وكان شيخي يحكي في المجاورة كلاما، ويختار أن الماء لا ينجس بهذا؛ فإنه لو كان بالقرب من الماء جيفة، فتروح الماء بريحها، لم ينجس، *فوقوع عين النجاسة في الماء الكثير غير مؤثر*

وأما الكثير، فينجس بالتغير بالنجاسة للإجماع، سواء قل التغير أم كثر، وسواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة، وكل هذا متفق عليه هاهنا، بخلاف ما تقدم في الطاهر. وسواء كانت النجاسة الملاقية مخالطة أم مجاورة، وفي المجاورة وجه شاذ: أنها لا تنجسه

وأما إذا تروح الماء بجيفة ملقاة على شط النهر، فلا ينجس، لعدم الملاقاة، وإن لاقى الكثير النجاسة ولم يتغير لقلة النجاسة واستهلاكها، لم ينجس، ويستعمل جميعه على الصحيح

Leave your comment here: