YANG BENAR THALAQ TIGA SEKALIGUS MAKA JATUH THALAQ TIGA BUKAN SATU
Disebutkan dalam fatwa MUI tertanggal 24 Oktober 1981 tentang Talak Tiga Sekaligus, bahwa thalaq tiga akan jatuh tiga, bahwa ini adalah pendapat Jumhur Sahabat dan Tabi’in serta Imam Mazhab al-Arba’ah, juga Ibnu Hazm dari Mazhab Zahiri. Sedangkan pendapat kedua mengatakan jatuh satu. Ini adalah pendapat Thawus, mazhab imamiyah, ahlu zahir, dan Ibnu Taimiyah. Lalu MUI mengunggulkan pendapat pertama berdasarkan kekuatan dalil.
Secara umum ini seperti sekian di antara ciri khas perbedaan aswaja-wahabi. Bila aswaja berkata jatuh thalaq tiga maka wahabi (mengacu pada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim) akan berkata jatuh thalaq satu.
Namun selanjutnya muncul wacana yang mencoba mengambil sikap berbeda dengan semata menjadikannya khilafiyah. Bebas mau ikut pendapat jatuh thalaq tiga ataupun thalaq satu.
Pertanyaan : Apakah pendapat thalaq tiga sekaligus jatuh thalaq satu tersebut mu’tabar untuk diikuti ?
JAWABAN :
Bahwa di satu sisi benar telah terjadi khilafiyah pendapat mengenai thalak tiga jatuh satu dari golongan ulama generasi awal, para ahli zhahir, serta beberapa ulama dari lingkup madzhab empat. Namun di sisi lain khilafiyah tersebut tidak lantas jadi bebas untuk diikuti, bahkan tidak boleh taqlid ataupun memfatwakan thalaq tiga jatuh satu di masa sekarang. Sebab telah ditetapkan adanya ijma’ shahabat di masa Umar, qaul berbeda yang bermunculan setelah ijma’ menjadi tidak mu’tabar sebagaimana penegasan al-Hafidz Ibnu Hajar, serta tidak diketahui penentangan akan ijma’ tersebut selain oleh para ulama yang masih ‘dipertanyakan’ seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ataupun para ulama kontemporer.
Wallahu subhanahu wata’ala almuwaffiq lish shawab.
وعباراتنا
الكتاب : شرح النووي على صحيح مسلم ج10 ص70
وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث وقال طاوس وبعض أهل الظاهر لا يقع بذلك الا واحدة وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء وهو قول بن مقاتل ورواية عن محمد بن إسحاق
الكتاب : فتح الباري ج9 ص365
وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء أعني قول جابر أنها كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وايقاع الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما وقد دل اجماعهم على وجود ناسخ وأن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم وقد اطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني والله المستعان
الكتاب : روائع البيان ج1 ص262
أقول ؛ كل ما استدل به الفريق الثاني لا يقوى على رد أدلة الجمهور وعلى إجماع الصحابة ، وكفى بهذا الإجماع حجة وبرهانا وهذا ما ندين الله عز وجل به . ونعتقد أنه الصواب ، لأن مخالفة إجماع الصحابة وإجماع الفقهاء ليس بأمر اليسير
الكتاب : بغية المسترشدين ص476
(مسألة : ب) : طلقها ثلاثاً في مجلس واحد وأراد تقليد القائل وهو ابن تيمية بأنها تحسب واحدة لم يجز له ذلك ، وقد غلطه العلماء وأجمعوا على عدم جوازه وهو من تجري جهلة العوام اهـ. وعبارة (ش) طلق ثلاثاً فسئل عن مذهبه فقال : شافعي ، ثم غاب أياماً وعاد وقال : قد راجعتها وأنا إسماعيل لم يقبل قوله مطلقاً لتكذيبه نفسه ، بل وإن صدق في دعواه الثانية وحكم له حاكم بذلك ، وهذا كما لو طلقت ثلاثاً ثم ثلاثاً ثم ثلاثاً وادعى أنه زيدي فاستفتى الزيدية فقالوا : تقع بالثلاث واحدة لأنه بكل ثلاث تقع واحدة ، بل لو فرض أن الكل بمجلس واحد فتقع الثلاث أيضاً ، ولا عبرة بقول الزيدية لخرقهم الإجماع الفعلي من البينونة الكبرى بالثلاث مطلقاً ، فيجب نقض الحكم في هذه كالتي قبلها على كل من قدر عليه ، بل من قدر على نقضه وردّه فلم يفعل فهو فاسق باعتقاده المنكر معروفاً لا سيما والزوجان شافعيان ، ولو ثبت تلفظه بالثلاث ثم ادعى أنه لم يشعر بذلك لم يتلفت إليه لثبوته بالبينة وهو الآن ناس أو متناس ، ويبعد أن يزول حسه أو ينام بعد تلفظه بالطلاق قبل الثلاث
الكتاب : فتاوى ابن عليش ج1 ص426
(وَسُئِلَ ) رحمه الله تعالى عَنْ رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا : أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا , وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ؟فَأَجَابَ إذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْت فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ , وَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَيْهَا إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ا هـ . وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْبِنَاءِ كُلُّهُ بَائِنٌ , وَقَعَ عَلَى إسْقَاطٍ أَوْ غَيْرِهِ , وَأَمَّا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فَإِنْ أَوْقَعَهُ طَلْقَةً بَعْدَ أُخْرَى مُفَرَّقًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ بِإِجْمَاعٍ , وَإِنْ جَمَعَ الثَّلَاثَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَاخْتُلِفَ فِي هَذَا الطَّلَاقِ الَّذِي أَوْقَعَهُ ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ فَقِيلَ : إنَّهُ يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ – تَعَالَى – إنَّمَا ذَكَرَ الثَّلَاثَ مُفَرَّقًا فَلَا يَصِحُّ إيقَاعُهُ إلَّا كَذَلِكَ , وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ , وَقَالَ بِهِ أَهْلُ الظَّاهِرِ , وَطَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَأَخَذَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِ قُرْطُبَةَ ابْنُ زِنْبَاعٍ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَأَصْبَغُ بْنُ الْحُبَابِ , وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْأَنْدَلُسِيِّينَ , وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ , وَجُلُّ الْعُلَمَاءِ ( وَسُئِلَ ) ابْنُ رُشْدٍ عَنْ , وَثِيقَةٍ بِرَجْعَةٍ مِنْ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ دُونَ زَوْجٍ . فَقَالَ : هُوَ رَجُلٌ جَاهِلٌ ضَعِيفُ الدِّينِ فَعَلَ مَا لَا يَسُوغُ لَهُ بِإِجْمَاعٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إذْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فَيَسُوغُ لَهُ مُخَالَفَةُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ , وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ الْعُلَمَاءِ فِي وَقْتِهِ , وَلَا يَسُوغُ لَهُ أَنْ يُخَالِفَهُمْ بِرَأْيِهِ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ أُدِّبَ , وَكَانَتْ جُرْحَةً فِيهِ تُسْقِطُ إمَامَتَهُ , وَشَهَادَتَهُ ا هـ مِنْ ابْنِ سَلْمُونٍ
الكتاب : تنوير القلوب ص361
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﻃﻠﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻻﺟﻤﺎﻉ ﺍﻻﻣﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﻘض ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻮ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ