JANDA YANG MENGAKU ZINA DAN HAMIL SEBELUM 4 TAHUN PERCERAIAN
Ada seorang janda dicerai sudah dua tahun, dan sekarang sedang hamil 1 bulan dan ingin menikah lagi. Menurut pengakuannya, dia telah berbuat zina dengan seorang lelaki.
Pertanyaan:
1. Bolehkah dia menikah lagi saat hamil/sebelum melahirkan? Apakah dengan kehamilannya, dia masih dianggap dalam masa iddah dari perceraian sebelumnya?
2. Dan jika tidak boleh, anak siapakah bayi yang lahir nanti, mengingat dia tidak menikah lagi setelah bercerai, hanya berzina?
Jawaban:
1. Pada dasarnya wanita hamil dari zina boleh menikah. Akan tetapi, karena dalam permasalah di atas kandungan masih mungkin untuk dinisbatkan kepada mantan suaminya, karena masih belum mencapai 4 tahun terhitung dari kemungkinan terjadinya hubungan dengan mantan suaminya, maka wanita ini masih dianggap dalam masa iddah. Sehingga tidak boleh menikah sebelum melahirkan anak yang dikandungnya.
Catatan: pengakuan istri bahwa dirinya hamil dari zina tidak bisa diterima dalam hal menafikan anak untuk nasab ke mantan suaminya, dan dalam hal berakhirnya iddah. Karena nasab adalah hak seorang anak, dan tidak bisa dinafikan hanya dengan sekedar pengakuan zina ibunya.
2. Jika memang nanti wanita tersebut melahirkan kandungannya dalam masa empat tahun terhitung dari kemungkinan berhubungan dengan mantan suaminya sebelum diceraikan, maka anak ini tetap nasab kepada mantan suaminya. Dan bila lebih maka tidak. Dan mantan suami wajib menafikan anak mantan istrinya dengan sumpah li’an jika memang yakin bahwa anak tersebut bukan anaknya.
Catatan: sumpah li’an wajib hanya dicukupkan menafikan nasab anak, tidak boleh dengan menuduh zina istri. Jika memang suami tidak tahu dan tidak ada dugaan kuat tentang perzinahan istri. Dan misalnya tahu sekalipun, tidak harus dengan menuduh zina, cukup mengatakan bahwa istrinya digauli orang lain.
Referensi:
*فتاوى الفقيه الشهيد بن حفيظ؛ ص ٢٣٤*
ما قولكم يا طلبة العلم أطال الله أعماركم وأدام النفع بكم آمين، في إمرأة مات زوجها وفي آخر السنة ظهر معها حمل بعد موت المذكور بقدر ستة أشهر، ووقت الموت ما ذكرت أنها معها حمل من الزوج، هل الحمل المذكور يلحق الزوج أم لا؟ أو نقول تفصيلا: إن أقرت بالزنا لم يلحق الزوج المذكور، وإن لم تقر يلحقه؟ أفتونا فالمسألة واقعة حال، لا زلتم ذخرا وتأييدا لشريعة سيد الأولين
الحمد لله الجواب: والله الموفق للصواب: متى ولدت الزوجة المذكورة الحمل المذكور كاملا لأقل من أربع سنين من آخر إمكان الإجتماع بالزوج الذي مات، لحقه الولد، وإن أقرت بالزنا كما صرح به الحبيب عبد الرحمن المشهور في البغية. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، ولا عبرة بعدم ذكر المرأة للحمل عقب وفاة الزوج، فقد يكون معها حمل لا تشعر به كما صرحوا بذلك أيضا. والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى ربه تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه
*بغية المسترشدين؛ ص ٥٠١*
(ﻣﺴﺄﻟﺔ) : ﻓﻮﺭﻗﺖ ﻣﻮﻃﻮءﺓ ﻭﺃﺣﺴﺖ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ ﻓﻤﻜﺜﺖ ﺳﻨﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺮ ﺣﻴﻀﺎ ، ﺛﻢ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺁﺧﺮ ﻓﻮﻃﺌﻬﺎ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻛﺎﻣﻼ ، ﻛﺎﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻃﻼ ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ اﻷﻭﻝ ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﺈﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻭﻝ ﻓﻘﻂ ﺑﺄﻥ ﻭﻟﺪﺗﻪ ﻟﺪﻭﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ، ﻭﺩﻭﻥ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﺟﺘﻤﺎﻉ اﻟﺜﺎﻧﻲ ، ﻓﻠﻸﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺄﻥ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ، ﻓﻠﻠﺜﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻭﻟﺪ ﻟﺪﻭﻥ اﻷﺭﺑﻊ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ، ﻭﻓﻮﻕ اﻟﺴﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻒ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﺣﺮ ﺫﻛﺮ ﻋﺪﻝ ﻣﺠﺮﺏ ﺑﻌﺮﺽ ﺃﺻﻨﺎﻑ ، ﻓﺈﻥ ﺃﻟﺤﻘﻪ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ، ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻌﺎﻥ ، ﻭﺇﻥ ﺃﻟﺤﻘﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻧﻔﺎﻩ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺗﺤﻴﺮ ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎﺋﻒ ﺗﺮﻙ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ، ﻓﻴﻨﺘﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻃﺒﻌﻪ ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻷﻭﻝ اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺫﻟﻚ ، ﻭاﻋﺘﺪﺕ ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻗﺮاء ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺒﺎﻟﻌﻜﺲ ، ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﺎﻋﺘﺪﺕ ﺑﺎﻷﺷﻬﺮ ، ﺛﻢ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻓﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﺣﻤﻞ ﻭﻭﻟﺪﺗﻪ ﻟﺪﻭﻥ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻟﺤﻘﻪ اﻟﻮﻟﺪ ، ﻭﻭﻃﺆﻩ ﺷﺒﻬﺔ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻤﻬﺮ ﻻ اﻟﺤﺪ ، *ﻭﻳﻠﺤﻖ اﻷﻭﻝ ﺑﻘﻴﺪﻩ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ،* ﻭﺗﻌﺘﺪ ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺿﻊ
ﺗﻨﺒﻴﻪ : ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ اﻟﺬﻱ ﻋﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﻞ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻛﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ، ﺇﺫا ﺣﻀﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻭﻳﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ اﻟﻨﻜﺎﺡ ، ﻛﺎﻟﻌﺪﺓ ﻭاﻟﺒﻠﻮﻍ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺠﻲء اﻟﺤﻴﺾ ﻭاﻹﺫﻥ ﻭاﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﺟﻬﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻪ ، ﻟﺌﻼ ﻳﻘﻌﻮا ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﺯﻱ
*[الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ٣٩٣/٣]*
(فإن طلقها بائنا، وكذا رجعيا أو فسخ) نكاحها ولو بلعان (ولم ينف الحمل فولدت لأربع سنين فأقل من) وقت (إمكان العلوق قبيل الطلاق) أو الفسخ (لحقه) وبان أن العدة لم تنقض إن لم تنكح المرأة آخر أو نكحت ولم يمكن كون الولد من الثاني لقيام الإمكان سواء أقرت بانقضاء عدتها قبل ولادتها أم لا؛ لأن النسب حق الولد فلا ينقطع بإقرارها، وإن أتته به لستة أشهر من الإقرار ويفارق ما لو استبرأ أمته بعد وطئه لها فأتت بولد بعد الاستبراء لستة أشهر فأكثر حيث لا يلحقه بأن فراش النكاح أقوى، وأسرع ثبوتا؛ لأن النسب يثبت فيه بمجرد الإمكان بخلافه في الأمة لا يثبت إلا بالإقرار بالوطء
*[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٤٣/٨]*
(ولو أبانها) أي زوجته بخلع أو ثلاث ولم ينف الحمل (فولدت لأربع سنين) فأقل ولم تتزوج بغيره أو تزوجت بغيره ولم يمكن كون الولد من الثاني (لحقه) وبان وجوب سكناها ونفقتها وإن أقرت بانقضاء العدة لقيام الإمكان إذ أكثر مدة الحمل أربع سنين بالاستقراء وابتداؤها من وقت إمكان الوطء قبل الفراق فإطلاقهم أنه من الطلاق محمول على ما إذا قارنه الوطء بتنجيز أو تعليق والحاصل أن الأربع متى حسب منها لحظة الوطء أو لحظة الوضع كان لها حكم ما دونها ومتى زاد عليها كان لها حكم ما فوقها ولم ينظروا هنا لغلبة الفساد على النساء؛ لأن الفراش قرينة ظاهرة ولم يتحقق انقطاعه مع الاحتياط للأنساب بالاكتفاء فيها بالإمكان (أو) ولدت (لأكثر) من أربع سنين مما ذكر (فلا) يلحقه لعدم الإمكان وذكرت تتميما للتقسيم فلا تكرار في تقدمها في اللعان
*[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,4/57]*
فرع: يلحق ذا العدة الولد إلى أربع سنين موقت طلاقه لا إن أتت به بعد نكاح لغير ذي العدة وإمكان لان يكون منه بأن أتت به لستة أشهر بعد نكاحه
*[القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٣٥/٤]*
تنبيه: تقدم فيما إذا أتت بولد علم أنه ليس منه أنه لا يقذفها إذا احتمل كون الولد من وطء شبهة، وحينئذ يقول في اللعان لنفيه كما قاله الماوردي أشهد بالله إني من الصادقين، فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة ما هو مني إلى آخر كلمات اللعان، ولا تلاعن المرأة؛ إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها ولم يذكر الشيخان ما قاله
*[القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٣٣/٤]*
فصل. له أي للزوج (قذف زوجة علم زناها) بأن رآه بعينه (أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها يريد مع قرينة بأن رآهما في خلوة) أو رآها تخرج من عنده ولا يعفي مجرد الشياع، لأنه قد يشيعه عدو لها، أو له، أو من طمع فيه فلم يظفر بشيء ولا مجرد القرينة المذكورة، لأنه ربما دخل عليها لخوف، أو سرقة أو طمع، ومن صور الظن المؤكد أن تخبره بزناها، فيقع في قلبه صدقها، أو يخبره به عن عيان من يثق به، وإن لم يكن عدلا، وإنما جاز له حينئذ القذف المرتب عليه اللعان الذي يخلص به منها لاحتياجه إلى الانتقام منها لتلطيخها فراشه، ولا يكاد يساعده على ذلك بينة، أو إقرار والأولى أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها هذا كله حيث لا ولد ينفيه
(ولو أتت بولد علم أنه ليس منه) مع إمكان كونه منه (لزمه نفيه) لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان أيضا وإنما يلزمه قذفها إذا علم زناها، أو ظنه كما تقدم في جوازه، وإلا فلا يقذفها لجواز أن يكون الولد من وطء شبهة قاله البغوي وغيره (وإنما يعلم) أن الولد ليس منه (إذا لم يطأ) (أو) وطئ و (ولدته لدون ستة أشهر من الوطء) التي هي أقل مدة الحمل (أو فوق أربع سنين) التي هي أكثر مدة الحمل (فلو ولدته لما بينهما). أي بين ستة أشهر وأربع سنين من الوطء (ولم يستبرئ) بعده (بحيضة حرم النفي) للولد رعاية للفراش ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه (وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل للنفي في الأصح) لأن الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه، ولكن الأولى أن لا ينفيه، لأن الحامل قد ترى الدم، والوجه الثاني إن رأى بعد الاستبراء قرينة الزنى المبيحة للقذف، أو تيقنه جاز النفي، بل وجب لحصول الظن حينئذ بأنه ليس منه، وإن لم ير شيئا لم يجز، ورجح الثاني في أصل الروضة والأول في الشرح الصغير والمحرر وليس في الكبير ترجيح، ومحل الخلاف كما يؤخذ من التعليل ما إذا أمكن كون الولد من الزنى بعد الاستبراء، بأن ولدته لستة أشهر من الزنى فلو ولدته لدونها من الزنى وفوقها من الاستبراء لم يجز نفيه جزما كما استدركه في الروضة، والاستبراء يحصل بظهور دم الحيض كما قاله بعض المتأخرين
حاشية القليوبي
قوله: (فيلزمان) فقوله أولا له إلخ جواز بعد منع فيصدق بالواجب أي فهو واجب في هذا وظاهر كلام الشارح أن هذه ليست من أفراد ما سبق. *قوله: (فلا يقذفها) بل يقتصر على نفي الولد وجوبا
حاشية عميرة
قوله: (وإلا فلا يقذفها) أي ولكن يلزمه النفي ويقول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي، وإن الولد من تلك الإصابة كما سيأتي بيان ذلك في التنبيه الآتي في كلام الشارح الآتي في الفصل الثاني، *وقول الشارح لزم قذفها لك أن تقول لا يتعين خصوص القذف بل يكفي رميها بالعلوق من غيره*
TKW MENIKAH LAGI KARENA SUAMINYA TAK DI KETAHUI RIMBANYA
Ada TKW (Tenaga Kerja Wanita) menikah di tempat dia bekerja. Setelah habis masa kontraknya, tkw tersebut pulang ke Indonesia tanpa disertai suaminya yang warga negara lain. Setelah setahun di Indonesia, dia hendak menikah lagi, padahal dari pernikahannya yang pertama dia belum bercerai, sementara suaminya yang di tempat kerja sudah tidak ada kejelasan kabarnya.
Oleh seorang tokoh masyarakat setempat, dia dianggap tidak dinafkahi selama setahun, sehingga dia disuruh mengangkat muhakkam untuk memfasakh nikahnya yg pertama. Lalu setelah itu iddah dan menikah dg suami yang sekarang.
Pertanyaan:
1. Benarkah apa yang dilakukan tokoh masyarakat tersebut?
2. Jika salah apa yg harus dilakukan mengingat sekarang sudah menikah lagi?.
Jawaban:
1. Tindakan tokoh masuarakat tersebut tidak dapat dibenarkan dengan beberapa pertimbangan;
? Wanita tersebut masih terikat dengan pernikahan yang pertama, karena menurut pendapat yang ashah dia tidak berhak mengajukan fasakh nikah.
? Jika mengikuti pendapat muqabil ashah sekalipun, tindakan fasakh yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang seharusnya melalui pengadilan agama. Sebab dalam kasus semacam ini, pengangkatan muhakkam tidak bisa dilakukan, karena muhakkam harus diangkat oleh kedua pihak suami istri.
2. Karena pernikahan yang kedua tidak sah, maka wanita tersebut harus dipisahkan dari suami barunya.
Catatan:
Jika memungkinkan, wanita tersebut bisa mengajukan isbat nikah di pengadilan agama, kemudian mengajukan gugatan cerai dengan mengikuti pendapat muqabil ashah yang telah dipilih oleh ulama’ muhaqqiqin mutaakhhirin yang memperbolehkan fasakh nikah dengan alasan tidak bisa mendapatkan nafkah, baik karena suami tidak ketemu tempat dan setatusnya, atau ketemu tempatnya namun sulit untuk menghubunginya.
Referensi:
*المجموع شرح المهذب، ١٨ / ١٥٩*
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺘﺮﺑﺺ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻮﺗﻪ ﺃﻭ ﻓﺮاﻗﻪ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ اﻟﻤﻐﻴﺮﺓ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺇﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ” اﻣﺮﺃﺓ اﻟﻤﻔﻘﻮﺩ اﻣﺮﺃﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﺯﻭﺟﻬﺎ “. — إلى أن قال —
فصل: ﻭﺇﺫا ﺗﺰﻭﺟﺖ اﻣﺮﺃﺓ اﻟﻤﻔﻘﻮﺩ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﻓﻴﻪ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ اﻟﻤﺪﺓ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺡ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺒﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ اﻟﺴﻼﻣﺔ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﻫﺬا، ﻓﻨﻜﺎﺣﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ
*إعانة الطالبين*
ﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﻰ اﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﺰﻭﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺣﺪ اﻷﺭﻛﺎﻥ اﻟﺨﻤﺴﺔ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺷﺮﻭﻁ: ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻨﺎ، ?ﻭﻫﻲ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻜﺎﺡ. ﻭﻋﺪﺓ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﻬﺎ، ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺤﺮﻣﻴﺔ
*الغرر البهية شرح البهجة الوردية ٤ / ٩٣٥*
(ﻭﻣﻦ ﻏﺎﺏ) ﺑﺴﻔﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ (ﻭاﻧﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮﻩ ﻟﻴﺲ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﻧﻜﺎﺡ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻴﻘﻦ) ﺃﻱ ﻳﻈﻦ ﺑﺤﺠﺔ ﻛﺎﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﻭﺣﻜﻢ ﺑﻤﻮﺗﻪ (ﻣﻮﺗﻪ ﺃﻭ ﻃﻼﻗﻪ) ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻛﺮﺩﺗﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻁء ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺸﺮﻃﻪ، ﺛﻢ ﺗﻌﺘﺪ؛ ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎء اﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭاﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺑﻴﻘﻴﻦ ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﺇﻻ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﺃﻟﺤﻖ ﺑﻪ
*تحفة المحتاج ١٠/ ١٢٠*
ﺃﻥ اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ ﻭﺭﺿﺎﻫﻤﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ اﻵﺧﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺿﺎ اﻟﺨﺼﻢ
*هامش بغية / ٢٠٧*
إن من شروط التحكيم صدره من كلا الزوجين
*روضة الطالبين جز ٥ / ٤٥٠*
ﻓﻬﺬا ﻧﻜﺎﺡ ﻓﺎﺳﺪ، ﻓﻴﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﻣﻬﺮ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺩﺧﻮﻝ، ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻊ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ، ﻛﺬا ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
*إعانة الطالبين*
ﻓﺈﻥ اﻧﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﺯ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺴﺦ ﻻﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﻭاﺟﺒﻬﺎ ﺑﺎﻧﻘﻄﺎﻉ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﺘﻌﺬﺭ ﺑﺎﻹﻋﺴﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﺟﺰﻡ ﺑﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ
ﻭاﺧﺘﺎﺭ ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﺤﻘﻘﻲ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻏﺎﺋﺐ ﺗﻌﺬﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻨﻪ اﻟﻔﺴﺦ ﻭﻗﻮاﻩ اﺑﻦ اﻟﺼﻼﺡ
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ: ﺇﺫا ﺗﻌﺬﺭﺕ
ﻟﻌﺪﻡ ﻣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻨﻪ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺣﻜﻤﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻮﺿﻌﻪ
ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻌﺬﺭﺕ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﻋﺮﻑ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭاﻹﻋﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭاﻹﻓﺘﺎء ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻧﺘﻬﻰ
ﻭﻧﻘﻞ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﺡ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺁﺧﺮﻩ ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮﻱ اﻟﻴﻤﻦ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻄﻨﺒﺪاﻭﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﻭاﻟﺬﻱ ﻧﺨﺘﺎﺭﻩ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻻﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺴﺦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺧﻼﻓﻪ
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﺝ} [22 ﺳﻮﺭﺓ اﻟﺤﺞ اﻵﻳﺔ: 78]
ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: “ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺎﻟﺤﻨﻴﻔﻴﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ” [ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﻗﻢ: 21788]
ﻭﻻﻥ ﻣﺪاﺭ اﻟﻔﺴﺦ ﻋﻠﻰ اﻹﺿﺮاﺭ ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ اﻟﻀﺮﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺳﺮا. ﺇﺫ ﺳﺮ اﻟﻔﺴﺦ ﻫﻮ ﺗﻀﺮﺭ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺇﻋﺴﺎﺭﻫﺎ
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺴﺎﺭ اﻧﺘﻬﻰ
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ اﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ: ﻭﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺎﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻭاﻟﻨﻮﻭﻱ ﻋﺪﻡ ﺟﻮاﺯ اﻟﻔﺴﺦ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ
ﻭاﻟﻤﺨﺘﺎﺭ اﻟﺠﻮاﺯ. ﻭﺟﺰﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﻴﺎ ﻟﻪ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺯ
HUKUM BERSHOLAWAT DENGAN ARANSEMEN KEKINIAN DAN KOPLO
Deskripsi Masalah
Pada zaman sekarang ini, marak majlis sholawat yang melantunkan sholawat atau nasyid dengan berbagai genre. Semisal liriknya sholawat/nasyid berbahasa arab, namun aransemennya ala musik india dan koplo. Ada juga yang berbahasa indonesia atau bahasa daerah, seperti Jawa dan Madura, tapi aransemennya ala musik dangdut, tembang jawa, dan india. Aransemennya persis namun liriknya saja yabg dirubah sholawat atau ajakan kebaikan.
Pertanyaan:
A. Bagaimana hukum melantunkan sholawat/nasyid dengan aransemen dangdut, india, dan lainnya yang saat ini digemari kaula muda? Apakah termasuk pada tasyabbuh yang diharamkan atau tidak?
B. Membaca sholawat dengan selain bahasa Arab, apakah tetap memperoleh pahala sholawat dan keutamaannya seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab salaf?
Jawaban:
A. Hukumnya diperinci sebagai berikut;
? Diperbolehkan apabila:
✅ Tetap menjaga tatakrama.
✅ Dilantunkan di tempat yang mana aransemen tersebut tidak menjadi ciri khas orang-orang fasiq.
✅ Tidak menggunakan alat musik yang diharamkan.
? Haram apabila tidak memenuhi kriteria di atas.
Catatan: Menurut Sayyid Ahmad Zaini Dahlan melantunkan sholawat dengan aransemen kekinian semacam ini akan menyebabkan lahen (keliru) dalam bacaan, dan tidak beretika. Sehingga hukumnya haram secara mutlak.
B. Membaca sholawat dengan bahasa selain arab, tetap mendapatkan pahala sholawat, akan tetapi tetap lebih baik dengan bahasa arab.
Referensi:
*بلغة الطلاب في تلخيص فتاوى مشايخي الأنجاب، للشيخ طيفور علي وفا المدوري؛ ص ٢٨*
(مسألة ك) القراءة المحرفة بقصر الممدود ومد المقصور في نحو قراءة المولد كقولهم؛ “مرحبا يا نور عاين”، لا بأس بها إذ التصرف في الشعر بنحو ما ذكر جائز. والمحظور كون ذلك في القرآن والحديث أو الأسماء المعظمة التوقيفية، إهـ
*إحياء علوم الدين؛ ج ٢، ص ٤٢٩*
الوجه الثالث أن لوزن الكلام بذوق الشعر تأثيرا في النفس فليس الصوت الموزون الطيب كالصوت الطيب الذي ليس بموزون وإنما يوجد الوزن في الشعر دون الآيات ولو زحف المغنى البيت الذي ينشده أو لحن فيه أو مال عن حد تلك الطريقة في اللحن لاضطرب قلب المستمع وبطل جده وسماعه ونفر طبعه لعدم المناسبة وإذا نفر الطبع اضطرب القلب وتشوش فالوزن إذن مؤثر فلذلك طاب الشعر الوجه الرابع أن الشعر الموزون يختلف تأثيره في النفس بالألحان التي تسمى الطرق والأستانات وإنما اختلاف تلك الطرق بمد المقصور وقصر المدود والوقف في أثناء الكلمات والقطع والوصل في بعضها وهذا التصرف جائز في الشعر ولا يجوز في القرآن إلا التلاوة كما أنزل فقصره ومده والوقف والوصل والقطع فيه على خلاف ما تقضيه التلاوة حرام أو مكروه وإذا رتل القرآن كما أنزل سقط عنه الأثر الذي سببه وزن الألحان وهو سبب مستقل بالتأثير وإن لم يكن مفهوما كما في الأوتار والمزمار والشاهين وسائر الاصوات التي لا تفهم
*الموسوعة الفقهية الكويتية؛ ج ١٠، ص ١٨٢*
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﺯﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ: ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻠﺤﻮﻥ اﻟﻌﺮﺏ: اﻟﻘﺮاءﺓ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻭاﻟﺴﻠﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺒﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻻ ﻧﻘﺺ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻠﺤﻮﻥ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﺴﻖ ﻭاﻟﻜﺒﺎﺋﺮ: اﻷﻧﻐﺎﻡ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ، ﻭاﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪﺏ، ﻭاﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺇﻥ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ اﻟﺤﺮﻭﻑ، ﻭﺇﻻ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ
*حواشي الشرواني والعبادي؛ ج ٣، ص ٢٦*
ﻭﻗﺪ ﺿﺒﻂ اﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﻬﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻬﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﺴﻪ ﻭﻫﻴﺌﺘﻪ ﺃﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺯﻳﻬﻦ ﻭﻛﺬا ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻜﺴﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻗﺎﻝ ﻋ ﺷ ﻭﻣﻦ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺒﺲ اﻟﺒﺸﻮﺕ ﻭﺣﻤﻞ اﻟﺴﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻠﻮ اﺧﺘﺼﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﺃﻭ ﻏﻠﺐ ﻓﻴﻬﻦ ﺯﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻭﻏﻠﺐ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺰﻱ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﻧﺴﺎء ﻗﺮﻯ اﻟﺸﺎﻡ ﻳﺘﺰﻳﻦ ﺑﺰﻱ اﻟﺮﺟﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮﻥ اﻟﺤﺼﺎﺩ ﻭاﻟﺰﺭاﻋﺔ ﻭﻳﻔﻌﻠﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫﻠﻪ ﺃﻭ ﻳﻨﻈﺮ ﻷﻛﺜﺮ اﻟﺒﻼﺩ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻭاﻷﻗﺮﺏ اﻷﻭﻝ ﺛﻢ ﺭﺃﻳﺖ ﻓﻲ اﺑﻦ ﺣﺞ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻹﺳﻨﻮﻱ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﺼﺮ اﻵﻥ ﻣﻦ ﻟﺒﺲ ﻗﻄﻌﺔ ﺷﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺭءﻭﺳﻬﻦ ﺣﺮاﻣﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﻻ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻠﻴﺘﻨﺒﻪ ﻟﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺩﻗﻴﻖ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺇﻟﺒﺎﺳﻬﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺟﻼﺋﻬﻦ ﻋﻤﺎﻣﺔ ﺭﺟﻞ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺮﻣﺔ؛ ﻷﻥ ﻫﺬا اﻟﺰﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ اﻩـ
*بدع المساجد ص: ٣*
ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺯﻳﻨﻲ ﺩﺣﻼﻥ
(ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺯ) ﺳﺌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺯﻳﻨﻲ ﺩﺣﻼﻥ ﻣﻔﺘﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺔ 1304 ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳﻘﺮﺀﻭﻥ ﻣﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻳﻄﺮﺑﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑ.ﺎﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﻟﺤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻨﺎﺑﻪ ﻭﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﺭﻓﻌﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻭﻳﻤﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺭ ﻭﻗﺼﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺪﻭﺩ ﻭﻳﻘﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻳﻘﻄﻌﻮﻥ ﺑﻌﻀﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺑﻤﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ، ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺃﺷﺮﻗﺎ ﺍﻟﺒﺎﺩﺭﻭ ﻋﻼﻳﻨﺎ ﻣﺎﺭﺣﺒﺎﻥ ﺍﻟﺦ ﻓﻬﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺡ؟
ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺍﻟﺘﻐﻨﻲ ﺑﺎﻷﻟﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺼﻴﺤﺎ ﻏﻴﺮ ﻻﺣﻦ ﺧﺎﻓﻀﺎ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺧﺎﺷﻌﺎ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺎ ﻣﺘﺄﺩﺑﺎ ﻟﺤﻀﺮﺗﻪ ﻭﻋﻈﻤﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺄﻣﻞ ﻭﻳﺘﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻗﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ : ﻭﺇﻧﻚ ﻟﻌﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﻴﻢ
*غاية تلخيص المراد؛ ص ٢٤٨*
(ﻣﺴﺄﻟﺔ): ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻬﻮﺓ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ: اﻟﻨﻮﺭ ﺳﻴﺪ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻳﻘﻮﻝ اﻟﺒﺎﻗﻮﻥ:، ﻓﻘﻮﻟﻪ اﻟﻨﻮﺭ اﻟﺦ ﻟﻴﺲ ﺑﺬﻛﺮ ﻓﻼ ﻳﺜﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺜﺎﺏ اﻟﻤﺠﻴﺒﻮﻥ ﺛﻮاﺏ اﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﻗﺪ اﺭﺗﻜﺐ اﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﺑﺘﺮﻙ اﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻟﻪ اﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻭاﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺓ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻛﺮا ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ اﻟﺬﻛﺮ، ﻧﻌﻢ اﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﻢ ﺗﺮﻙ اﻷﻟﺤﺎﻥ اﻟﻤﺮﺟﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺳﺎءﺓ ﺃﺩﺏ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ
*الحاوي للفتاوى؛ ج ١، ص ٢٢٩*
وأما ما يعمل فيه : فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم به الشكر لله تعالى ، من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة ، وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة .وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك : فينبغي أن يقال: ما كان من ذلك مباحا بحيث يقتضي السرور بذلك اليوم : لا بأس بإلحاقه به، وما كان حراما أو مكروها فيمنع، وكذا ما كان خلاف الأولى
*تحفة المحتاج ص 26 جزء 3*
ﺃﻣﺎ اﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﺑﺎﻹﺑﺮﺓ ﻓﻜﺎﻟﻨﺴﺞ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﻭﺯﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻤﺎ ﻃﺮﺯ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺑﺤﺜﻪ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻭاﻹﺳﻨﻮﻱ ﻗﺎﻝ ﻧﻌﻢ ﻗﺪ ﻳﺤﺮﻡ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﺎﺱ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺃﻱ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﻋﻜﺴﻪ ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ ﻭﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﺃﻥ اﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﺎﺱ ﻭﺯﻱ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺮﻡ اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺮﻑ ﻛﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﻭﻗﻮﻝ اﻷﺫﺭﻋﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ اﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﺑﺎﻹﺑﺮﺓ ﻛﺎﻟﻄﺮاﺯ ﺑﻌﻴﺪ ﻭﺇﻥ ﺗﺒﻌﻪ ﻏﻴﺮﻩ
*[ابن حجر الهيتمي ,تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,4/63]*
ومن لا يحسن العربية يلبي بلسانه، فإن ترجم به مع القدرة حرم على ما اقتضاه تشبيههم لها بتسبيح الصلاة لكن الأوجه هنا الجواز لوضوح فرقان ما بين الصلاة وغيرها
الشرح
(قوله: بلسانه) أي بلغته ع ش (قوله: لكن الأوجه هنا الجواز) أي مع الكراهة
*[ابن مفلح، شمس الدين، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ٤٣٣/٣]*
وقال كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها أو أن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية فذكر كلامه في ذلك وذكر آثارا
*[المناوي، فيض القدير، ٣٨/٦]*
(من أحسن منكم أن يتكلم بالعربية فلا يتكلمن بالفارسية) يحتمل أن يلحق بها غيرها من اللغات بقرينة ما يأتي ويحتمل خلافه (فإنه) أي المتكلم بالفارسية أو التكلم بغير العربية (يورث النفاق) أراد النفاق العملي لا الإيماني أو الإنذار والتخويف والتحذير من الاعتياد والاطراد والتمادي بحيث يهجر اللسان العربي بل قد يقال الحديث على بابه وظاهره أن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة به وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان فصارت معرفته من الإيمان وصار اعتياد المتكلم به أعون على معرفة دين الله وأقرب إلى إقامة شعار الإسلام فلذلك صار دوام تركه جارا إلى النفاق واللسان بقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق لأن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما يبغضه هذا هو الوجه في توجيه الحديث وقد روى السلفي بسنده عن ابن عبد الحكم أن الشافعي كره للقادر النطق بالعجمية من غير أن يحرمه قال المجد ابن تيمية: وقد كان السلف يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية أما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة ويهجر العربية فهو موضوع النهي مع أن اعتياد اللغة يورث في الخلق والدين والعقل تأثيرا بينا ونفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
NIFAS DAN DARAH YANG KELUAR SETELAH 60 HARI
Waktu nifas minimal satu tetes atau sebentar. Maksimalnya 60 hari 60 malam, terhitung sejak dari keluarnya seluruh tubuh janin atau gumpalan daging.
Hitungan nifas dimulai sejak usai melahirkan, bukan sejak keluarnya darah. Tetapi yang dihukumi nifas sejak keluarnya darah. Jadi wanita yang melahirkan tanggal 1 kemudian tanggal 10 baru keluar darah, maka hitungan 60 hari 60 malam dihitung sejak tanggal 1. Sedang yang dihukumi nifas sejak tanggal 10. Jadi antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 dihukumi suci, dan tetap wajib melakukan shalat.
Bila jarak antara selesai melahirkan dengan keluarnya darah itu mencapai 15 hari 15 malam (360 jam), maka darah tersebut tidak dihukumi nifas. Melainkan darah haid.
Wanita yang mengalami pendarahan dengan terputus-putus sebelum 60 hari 60 malam setelah melahirkan, maka semua darahnya dihukumi nifas. Sedangkan masa bersih di sela-sela nifas hukumnya sama dengan masa bersih di sela-sela haid. Ada yang menghukumi suci, ada yang menghukumi nifas.
Tapi perlu diingat, bila putusnya mencapai 15 hari 15 malam. Maka darah setelah masa putus tersebut bukan lagi nifas melainkan haid. Dan masa putus tersebut dihukumi suci.
Pendarahan yang karena melahirkan yang terjadi sebelum atau menyertai kelahiran tidak dihukumi nifas, ataupun haid. Kecuali bila bersambung dengan pendarahan haid yang terjadi sebelumnya. Misalnya wanita yang sebelum merasakan sakit akan melahirkan sudah mengalami pendarahaan beberapa hari (lebih 24 jam) sampai dengan terasa akan melahirkan ia tetap mengalami pendarahan. Maka semua darahnya dihukumi haid.
JIKA KELUAR DARAH NIFAS LEBIH DARI 60 HARI
Ada perempuam setelah melahirkan, mengelurakan darah 67 hari dengan rincian sebagai berikut:
– Darah Lemah 50 hari
– Darah Kuat 17 hari
Berapa hari yang dihukumi nifas.
Dalam hal ini perempuan tersebut dihukumi ghoiru mumayyizah atau redaksi lain mumayyizah faaqidatun lissyarti. Tapi hukumnya tetap sama yaitu menggunakan konsep ghoiru mumayyizah.
Kalau dirasa berat mengqodloi sholatnya karena mestinya jika ghoiru mumayyizah jika mubtadi’ah dikembalikan ke lahdloh dan sisanya selama 60 hari wajib diqodlo sholatnya. Maka jika keberatan bisa taqlid pada pendapat muqobilul adhar yang mengatakan Nifasnya dikembalikan 40 hari. Jadi mengqodloi sisanya, sebenarnya ada yang lebih meringankan yakni pendapat yang ghorib bahwa Nifasnya dikembalikan 60 hari, namun sekali lagi ini pendapat yang ghorib, lebih baik kalau mau taqlid pada pendapat muqobil adhar saja. Kemudian untuk mu’tadah dikembalikan ke adatnya (kebiasaan).
a. Seorang wanita yang belum pernah haidl dan nifas, setelah melahirkan keluar darah selama 90 hari lebih sedikit. Maka, yang dihukumi nifas adalah darah setetes pertama, 29 hari 29 malam setelahnya dihukumi istihadloh, sehari semalam setelahnya dihukumi haidl, dan 29 hari 29 malam dihukumi istihadloh, sehari semalam haidl. Demikian pula 29 hari 29 malam selanjutnya dihukumi istihadloh dan sehari semalam haidl.
b. Bila ia sudah pernah haidl dan suci dan ingat kebiasaan haidlnya, maka yang dihukumi nifas adalah darah setetes pertama. Kemudian darah yang sama dengan kebiasaan suci dari haidl dihukumi istihadloh. Dan darah yang lamanya sama dengan kebiasaan haidl, dihukumi haidl, begitu seterusnya.
Contoh:
Seorang wanita yang belum pernah nifas, adat haidlnya 5 hari dan sucinya 25 hari. Lalu setelah melahirkan keluar darah selama 70 hari lebih sedikit. Maka, yang dihukumi nifas adalah darah setetes pertama, 25 hari setelahnya dihukumi istihadloh, 5 hari setelahnya dihukumi haidl, 25 hari setelahnya dihukumi istihadloh, 5 hari selanjutnya dihukumi haidl, 10 hari setelahnya dihukumi istihadloh.
Wallohu a’lam.
Referensi :
المجموع شرح المهذب ج ٢ ص ٤٣٤
( الْحَالُ الثَّانِي ) : أَنْ يَتَقَدَّمَ الضَّعِيفُ وَهِيَ مَسَائِلُ الْكِتَابِ وَلَهَا صُوَرٌ ( إحْدَاهَا ) : أَنْ يَتَوَسَّطَ قَوِيٌّ بَيْنَ ضَعِيفَيْنِ بِأَنْ تَرَى خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ تُطْبِقُ الْحُمْرَةُ أَوْ تَرَى خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ عَشَرَةً سَوَادًا ثُمَّ تُطْبِقُ الْحُمْرَةُ ، فَفِيهَا الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي حَكَاهَا الْمُصَنِّفُ ، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ حَكَوْهَا عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ ، أَصَحُّهَا بِاتِّفَاقِهِمْ أَنَّ حَيْضَهَا السَّوَادُ الْمُتَوَسِّطُ ، وَيَكُونُ مَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ طُهْرًا لِلْحَدِيثِ : ” { دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ } ” وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَمَا بَيَّنَّاهُ ; وَلِأَنَّ اللَّوْنَ عَلَامَةٌ بِنَفْسِهِ فَقُدِّمَ وَلِهَذَا قَدَّمْنَا التَّمْيِيزَ عَلَى الْعَادَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَالثَّانِي : أَنَّهَا فَاقِدَةٌ لِلتَّمْيِيزِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّعْلِيلِ ; وَلِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَمَلِ بِالتَّمْيِيزِ ، وَالْعُدُولُ عَنْ الْأَوَّلِيَّةِ مَعَ إمْكَانِ الْعَمَلِ بِهَا بَعِيدٌ ، فَيَكُونُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْمُبْتَدَأَةِ فَتَحِيضُ مِنْ أَوَّلِ الْحُمْرَةِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي قَوْلٍ ، وَسِتًّا وَسَبْعًا فِي قَوْلٍ . وَالثَّالِثُ : يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَوَّلِيَّةِ وَاللَّوْنِ فَيَكُونُ حَيْضُهَا الْحُمْرَةَ الْأُولَى مَعَ السَّوَادِ ، هَذَا إذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ رَأَتْ خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ أَحَدَ عَشَرَ سَوَادًا فَإِنْ قُلْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى يُقَدَّمُ اللَّوْنُ أَوْ قُلْنَا فَاقِدَةٌ لِلتَّمْيِيزِ فَكَذَا هُنَا ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْجَمْعِ فَهُوَ مُتَعَذِّرٌ هُنَا فَتَكُونُ فَاقِدَةً لِلتَّمْيِيزِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ مَشْهُورٌ أَنَّ حَيْضَهَا الْحُمْرَةُ الْأُولَى تَغْلِيبًا لِلْأَوَّلِيَّةِ ; لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : هَذَا الْوَجْهُ هَفْوَةٌ لَا أَعُدُّهُ مِنْ الْمَذْهَبِ . هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ التَّفْصِيلِ وَالْخِلَافِ هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ . وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي : إنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فَحَيْضُهَا السَّوَادُ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً فَوَجْهَانِ : ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ وَأَبُو عَلِيٍّ : حَيْضُهَا الْحُمْرَةُ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَجُمْهُورُ الْمُتَأَخِّرِينَ : حَيْضُهَا السَّوَادُ وَحْدَهُ
Fokus :
( الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ ) : رَأَتْ خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ فَجَاوَزَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ، الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّهَا فَاقِدَةٌ لِلتَّمْيِيزِ فَتَحِيضُ مِنْ أَوَّلِ الْحُمْرَةِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي قَوْلٍ وَسِتًّا أَوْ سَبْعًا فِي قَوْلٍ : وَبِهَذَا الْوَجْهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَادَّعَى الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ . وَالثَّانِي : الْحَيْضُ مِنْ أَوَّلِ السَّوَادِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي قَوْلٍ وَسِتًّا أَوْ سَبْعًا فِي قَوْلٍ : وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا . وَالثَّالِثُ حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ : حَيْضُهَا الْحُمْرَةُ لِقُوَّةِ الْأُولَى وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا كَمَا قَدَّمْنَاهُ
المهذب بهامش المجموع ج ٢ ص ٥٤٧
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ نَفِسَتْ الْمَرْأَةُ وَعَبَرَ الدَّمُ السِّتِّينَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْحَيْضِ إذَا عَبَرَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فِي الرَّدِّ إلَى التَّمْيِيزِ وَالْعَادَةِ وَالْأَقَلِّ وَالْغَالِبِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَيْضِ فِي أَحْكَامِهِ فَكَذَلِكَ فِي الرَّدِّ عِنْدَ الْإِشْكَالِ )
روضة الطالبين ج ١ ص ١٧٨
فَصْلٌ إِذَا جَاوَزَ دَمُ النُّفَسَاءِ سِتِّينَ ، فَقَدِ اخْتَلَطَ نِفَاسُهَا بِاسْتِحَاضَتِهَا . وَطَرِيقُ التَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا ، مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَيْضِ . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ
وَفِي وَجْهٍ : نِفَاسُهَا سِتُّونَ . وَمَا بَعْدَهَا اسْتِحَاضَةٌ إِلَى تَمَامِ طُهْرِهَا الْمُعْتَادِ ، أَوِ الْمَرْدُودِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً ، وَمَا بَعْدَهُ حَيْضٌ
فِي وَجْهٍ ثَالِثٍ : نِفَاسُهَا سِتُّونَ . وَمَا بَعْدَهَا حَيْضٌ مُتَّصِلٌ بِهِ . وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى تَضْعِيفِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ ، وَالتَّفْرِيعُ عَلَى الصَّحِيحِ
الى ان قال وَأَمَّا الْمُمَيِّزَةُ فَتَرُدُّ إِلَى التَّمْيِيزِ بِشَرْطِهِ . كَالْحَائِضِ ، وَشَرْطُ تَمْيِيزِ النُّفَسَاءِ ، أَنْ لَا يَزِيدَ الْقَوِيُّ عَلَى سِتِّينَ يَوْمًا . وَلَا ضَبْطَ فِي أَقَلِّهِ ، وَلَا أَقَلِّ الضَّعِيفِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ١ ص ٦٥ مكتبة الشاملة
المستحاضة الثانية والثالثة المبتدأة المميزة وغير المميزة أما غير المميزة فترد إلى لحظة على الأظهر وإلى أربعين على الثاني هذا هو المذهب وفي قول غريب ترد إلى ستين وفي وجه إلى اللحظة جزما ثم إن كانت هذه النفساء معتادة في الحيض حسب لها بعد مرد النفاس طهرها ثم حيضها المعتادان وإن كانت مبتدأة فيه أقمنا طهرها ثم حيضها على ما تقتضيه حال المبتدأة
أسنى المطالب ج ٢ ص١٦٧
( فَصْلٌ فَإِنْ جَاوَزَ ) دَمُ النُّفَسَاءِ ( السِّتِّينَ جَرَتْ عَلَى عَادَتِهَا فِي النِّفَاسِ ) إنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً فِيهِ ( وَيُفْرَضُ ذَلِكَ ) أَيْ الْخَارِجُ فِي عَادَتِهَا ( حَيْضَةٌ ثُمَّ تَمْكُثُ ) بَعْدَهُ إنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً فِي الْحَيْضِ ( قَدْرَ طُهْرِهَا مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْحَيْضَةِ ( فِي الْعَادَةِ ) فِي الطُّهْرِ ( ثُمَّ تَحَيُّضُهَا كَالْعَادَةِ ) فِي الْحَيْضِ ( فَإِذَا تَعَوَّدَتْ النِّفَاسَ ) بِأَنْ سَبَقَ لَهَا فِيهِ عَادَةٌ ( دُونَ الْحَيْضِ ) بِأَنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فِيهِ ( جَعَلْنَا طُهْرَهَا بَعْدَ عَادَةِ النِّفَاسِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَحَيَّضْنَاهَا ) بَعْدَهُ ( يَوْمًا وَلَيْلَةً وَاسْتَمَرَّتْ وَهَكَذَا مُبْتَدَأَةٌ فِيهِمَا ) أَيْ فِي النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ ( إلَّا أَنَّ هَذِهِ ) أَيْ الْمُبْتَدَأَةَ فِيهِمَا ( نِفَاسُهَا لَحْظَةٌ ) وَهُوَ الْأَقَلُّ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ ( وَكَذَا مَنْ وَلَدَتْ مِرَارًا وَلَمْ تَرَ نِفَاسًا ) نِفَاسُهَا فِيمَا ذَكَرَ لَحْظَةٌ ( إلَّا أَنَّهَا تُرَدُّ إلَى عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ ) إنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً فِيهِمَا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٤ ص ٣٣٠
فَتُرَدُّ الْمُبْتَدَأَةُ الْمُمَيِّزَةُ إلَى التَّمْيِيزِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ الْقَوِيُّ عَلَى سِتِّينَ وَلَا ضَبْطَ فِي الضَّعِيفِ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ إلَى لَحْظَةٍ عَلَى الْأَظْهَرِ وَالْمُعْتَادَةُ الْمُمَيِّزَةُ إلَى التَّمْيِيزِ لَا الْعَادَةُ فِي الْأَصَحِّ
المجموع على شرح الهذب ج ٢ ص ٥٣١
أَمَّا الْمُبْتَدَأَةُ فِي النِّفَاسِ غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ إذَا جَاوَزَ دَمُهَا السِّتِّينَ وَهِيَ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ فَفِيهَا الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ فِي الْحَيْضِ: أَصَحُّهُمَا الرَّدُّ إلَى أَقَلِّ النِّفَاسِ وَهُوَ لَحْظَةٌ لَطِيفَةٌ نَحْوُ مَجَّةٍ. وَالثَّانِي الرَّدُّ إلَى غَالِبِهِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا هَكَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ، وَزَادَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ قَوْلًا ثَالِثًا وَهُوَ أَنَّهَا تُرَدُّ إلَى أَكْثَرِ النِّفَاسِ وَهُوَ سِتُّونَ يَوْمًا وَهَذَا غَرِيبٌ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَإِنَّمَا نَقَلَهُ الْأَصْحَابُ عن المزني مذهبنا للمزني وحكاه الشيخ أبو حامد وغيره وجها لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا وَحَكَى الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا طَرِيقًا آخَرَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ وابي اسحق وَهِيَ الرَّدُّ إلَى الْأَقَلِّ قَوْلًا وَاحِدًا فَحَصَلَ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ، وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ مَا سَبَقَ مِنْ الْقَوْلَيْنِ. فَإِذَا عُلِمَ حَالُهَا فِي مَرَدِّهَا فِي النِّفَاسِ فَلَهَا فِي الْحَيْضِ حَالَتَانِ: إحْدَاهُمَا أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً فَيُجْعَلَ لَهَا بَعْدَ مَرَدِّ النِّفَاسِ قَدْرُ عَادَتِهَا فِي الطُّهْرِ طُهْرًا ثُمَّ بَعْدَهُ قَدْرُ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ حَيْضًا ثُمَّ تَسْتَمِرُّ كَذَلِكَ ــــ إلى أن قال ــــ أَمَّا الْمُبْتَدَأَةُ الْمُمَيِّزَةُ فَتُرَدُّ إلَى التَّمْيِيزِ بِشَرْطِ أَلَّا يَزِيدَ الْقَوِيُّ عَلَى أَكْثَرِ النِّفَاسِ وَأَمَّا الْمُعْتَادَةُ الْمُمَيِّزَةُ فَهَلْ يُقَدَّمُ تَمْيِيزُهَا أَمْ الْعَادَةُ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي مِثْلِهِ فِي الْحَيْضِ وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ التَّمْيِيزِ. إهـ
BATASAN AIR SUDAH DI SEBUT BERUBAH DAN TIDAK BISA MENSUCIKAN
Pertanyaan:
Sebatas mana air dalam jeding dianggap berubah, sehingga tidak bisa mensucikan lagi?
Jawaban:
Air dianggap berubah banyak sehingga tidak mensucikan lagi, ketika air tersebut tidak lagi disebut air (tanpa batasan). Melainkan disebut teh, kopi, atau air sabun misalnya, menurut orang yang faham hukum terkait air, atau yang disebut dengan ahlul ‘urfi wal lisan dalam ibarat ulama’.
Referensi:
*حاشية البيجوري؛ ج ١، ص ٥٩*
(والمتغير) أي ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه (بما) ﺃﻱ ﺑﺸﻲء (ﺧﺎﻟﻄﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻫﺮاﺕ) ﺗﻐﻴﺮا ﻳﻤﻨﻊ ﺇﻃﻼﻕ اﺳﻢ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻏﻴﺮ ﻃﻬﻮﺭ
الشرح:
(ﺗﻐﻴﺮا) ﺃﻱ ﻛﺜﻴﺮا ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﺸﺎﺭﺡ ﺑﻘﻮﻟﻪ: (ﻳﻤﻨﻊ ﺇﻃﻼﻕ اﺳﻢ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻴﻪ) ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﺜﺮﺗﻪ *ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺁﻩ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﺎء* ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺇﻃﻼﻕ اﺳﻢ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻀﺮ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺬﻛﺮﻩ اﻟﺸﺎﺭﺡ، ﻭﻛﺬا ﻟﻮ ﺷﻚ ﻫﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﺃﻭ ﻗﻠﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﺮ ﻷﻥ ﻻ ﻧﺴﻠﺐ اﻟﻄﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻚ
*حاشية البيجوري؛ ج ١، ص ٥٣*
قوله: (الماء المطلق) هو ما يسمى ماء بلا قيد لازم عند العالم بحاله من أهل العرف واللسان، ليخرج المستعمل والمتنجس بمجرد الملاقاة، لأن من علم بحالهما ممن ذكر لا يسميهما ماء بلا قيد، وليدخل المتغير كثيرا بما في المقر والممر مثلا، فإن أهل العرف واللسان يطلقون عليه إسم ماء بلا قيد مع علمهم بحاله، فهو مطلق
*[البجيرمي ,حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب؛ ج ١، ص ١٧٨]*
وقوله: (من غير المطلق) أي من عدم جواز التطهير بغير المطلق. وقوله: (على أن الرافعي) إلخ. معتمد وأهل اللسان هم أهل اللغة وأهل العرف هم حملة الشرع
MANFAAT HADIAH FATIHAH UNTUK ORANG YANG MASIH HIDUP
Sering kita dengar orang mengirim fatihan atau hadlroh yang ditujukan kepada orang yang masih hidup, baik masih kecil atau sudah dewasa dengan shighot:
إلى روح وجسد فلان بن فلان
Pertanyaan:
1. Apakah ada dasar dan manfaatnya mengirim fatihah dengan shighot “khushushon ila jasadi Fulan bin Fulan”?
2. Bagaimana cara hadlroh yang ditujukan terhadap orang yang masih hidup?
3. Apa manfaat mengirim fatihah yang ditujukan terhadap orang yang masih hidup?
Jawaban:
1. Untuk masalah mengirim fatihah kepada orang hidup, sebenarnya dijelaskan dalam salah satu riwayat hadis tentang ruqyah dengan fatihah untuk orang yang disengat serangga. Bahkan kirim fatihah kepada orang yang sudah meninggal diqiyaskan kepada masalah dalam hadis ini. Manfaatnya sama dengan manfaat kirim fatihah untuk orang yang sudah meninggal, sama-sama menambah catatan amal baik dalam catatan orang yang dikirmi.
2. Caranya sama dengan orang yang sudah meninggal, yang baik memakai sighot ila ruh fulan, meski memakai ila jasadi fulan juga tidak masalah. Karena ruh akan tetap ada meski setelah meninggal sedangkan jasad bisa hancur.
3. Idem.
Referensi:
*بغية المسترشدين؛ ص ٣٠١*
(ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺑ): *اﻷﻭﻟﻰ ﺑﻤﻦ ﻳﻘﺮﺃ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺡ ﻓﻼﻥ اﺑﻦ ﻓﻼﻥ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ*، ﻭﻟﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻙ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﻢ ﻭاﻟﻤﺴﻤﻰ، ﻭاﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﻘﺎء اﻷﺭﻭاﺡ ﻭﻓﻨﺎء اﻷﺟﺴﺎﻡ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻌﻴﻢ، ﻭﺿﺪﻩ اﻟﺒﺮﺯﺥ ﺇﺫ اﻟﺮﻭﺡ اﻷﺻﻞ، ﻭﺳﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭاﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻟﻄﺎﻋﺎﺕ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺮﻭﺡ، ﻓﺎﺳﺘﺤﻘﺖ ﺃﻛﻤﻞ اﻟﺜﻮاﺏ ﻭﺃﻓﻀﻠﻪ، ﻭاﻟﻄﺎﻋﺎﺕ اﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻛﺎﻟﺘﺒﻊ ﻭاﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺪﻥ، ﻓﺎﺳﺘﺤﻖ ﺃﺩﻧﻰ اﻟﺜﻮاﺏ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺎﻟﺠﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﺑﻞ ﻟﻪ ﺇﺩﺭاﻙ، ﻷﻥ اﻟﺮﻭﺡ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻴﻦ ﻭﻫﻲ ﺭﻭﺡ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺃﻭ ﺳﺠﻴﻦ ﻭﻫﻲ ﺭﻭﺡ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻠﻬﺎ اﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺪﻥ، ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻭﻟﻬﺎ اﺗﺼﺎﻝ ﻭﺷﻌﺎﻉ ﻭﻧﻔﻊ ﻋﺎﻡ ﺑﺎﻷﺭﺽ، ﻓﻠﺬا ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻧﻮﻉ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻨﻌﻴﻢ ﻭﺿﺪﻩ
*بغية المسترشدين ص 196*
وفي فتاوى شيخنا سعيد سنبل : من عمل لنفسه ثم قال : اللهم اجعل ثوابه لفلان وصل له الثواب ، سواء كان حياً أو ميتاً ، أي وسواء كان بطريق التبعية أو الاستقلال
*حاشية إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 135)*
وفي ع ش: فائدة جليلة: وقع السؤال عما يقع من الداعين عقب الختمات من قولهم، إجعل اللهم ثواب ما قرئ زيادة في شرفه (ص)، ثم يقول، *واجعل مثل ثواب ذلك، وأضعاف أمثاله، إلى روح فلان، أو في صحيفته، أو نحو ذلك*، هل يجوز ذلك، أم يمتنع، لما فيه من إشعار تعظيم المدعو إليه بذلك، حيث اعتني به فدعا له بأضعاف مثل ما دعا به للرسول (ص) ؟
أقول: الظاهر أن مثل ذلك لا يمتنع، لان الداعي لم يقصد بذلك تعظيما لغيره عليه الصلاة والسلام، بل كلامه محمول على إظهار احتياج غيره للرحمة منه سبحانه وتعالى، فاعتناؤه به، للاحتياج المذكور، وللاشارة إلى أنه (ص)، لقرب مكانته من الله عزوجل، الاجابة بالنسبة له محققة، فغيره، لبعد رتبته عما أعطيه عليه الصلاة والسلام، لا تتحقق الاجابة له، بل قد لا تكون مظنونة – فناسب تأكيد الدعاء له، وتكريره رجاء الاجابة
*حواشي الشرواني – (ج 6 / ص 159)*
قوله: (جائز إلخ) قد يؤخذ منه جعل ثواب ذلك أو مثله *في صحيفة فلان* سم على حج اه رشيدي وفي ع ش
*النفائس العلوية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد ص 177-178*
وإذا أهدي ثواب شيء لإنسان حي صار إلى صحائف حسناته ، وإن لم يتأهل المهدى له حيا أو ميتا للإهداء بسبب شرك ونحوه فيعود إلى المهدي كأنه لم يهده
*حاشية إعانة الطالبين؛ ج ٣، ص ٢٥٨*
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺴﺒﻜﻲ. اﻟﺬﻱ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﺒﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﺫا ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻟﻤﻴﺖ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ، ﻧﻔﻌﻪ، *ﺇﺫ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺭﺉ ﻧﻔﻊ اﻟﻤﻠﺪﻭﻍ ﻧﻔﻌﺘﻪ، ﻭﺃﻗﺮﻩ اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻣﺎ ﻳﺪﺭﻳﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﻗﻴﺔ؟ ﻭﺇﺫا ﻧﻔﻌﺖ اﻟﺤﻲ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ* ﻛﺎﻥ ﻧﻔﻊ اﻟﻤﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ اﻩ
BOLEHKAH TANAH BENGKOK DI GADAIKAN?
Sudah maklum bahwa di setiap desa ada beberapa bidang tanah milik negara yang pengelolaannya diurus oleh kepala desa, dan penghasilannya juga diambil kepala desa. Di Madura tanah ini disebut tanah catoh, dan di daerah lain ada yang menyebutnya tanah bengkok. Hanya saja tidak semua tanah tersebut menghasilkan hasil tani yang memadai. Karenanya tidak jarang kepala desa yang menggadaikannya untuk tambahan modal di sektor usaha lain.
Pertanyaan:
1. Sebenarnya apa status tanah catoh tersebut saat di kelola kepala desa?
2. Bolehkah tanah tersebut disewakan atau digadaikan?
Jawaban:
1. Dalam ilmu fikih, tanah bengkok statusnya adalah iqtha’ irfaq, dimana kepala desa hanya memiliki hak kelola dan tidak bisa dipindah tangankan (dijual).
2. Diperinci:
✅ Menurut pendapat yang muktamad sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Ali Syabromalisi dan Syaikh Abd Hamid As-Syarwani, kepala desa bisa menyewakan tanah tersebut, sebagaimana juga diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007. Namun tidak bisa digadaikan karena kepala desa tidak bisa melepas tangankan. Kecuali ada aturan baru dari pemerintah yang mengatur tanah bengkok bisa digadaikan oleh kepala desa.
✅ Menurut sebagian ulama’, kepala desa tidak bisa menyewakan dan menggadaikan, mengingat status kepala desa hukumnya sama dengan orang yang meminjam, sehingga hanya memiliki hak mengelola, dan tidak memiliki hak untuk dikelolakan pada orang lain.
Referensi:
*نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي ج ٥ ص ٣٠٦*
ونقل البدر ابن جماعة عن المحققين امتناع اجارة الاقطاع اكثر من سنة
(قوله أكثر من سنة) *المعتمد أنه يجوز إيجار الإقطاع مدة يبقى فيها غالبا وان احتمل رجوع السلطان فيه قبل فراغ مدة الاجارة او لم يعلم بقاء المؤجر تلك المدة لانه يستحق في الحال والاصل البقاء*، فان رجع السلطان او مات المؤجر قبل فراغ المدة انفسخت في الباقي، ويؤيد ذلك ايجار البطن الأول، فانه يحكم بصحته وملكهم جميع الاجرة وجواز تصرفهم فيها وان لم يعلم بقاءها تلك المدة فان ماتوا قبل فراغها انفسخت في الباقي اه سم على حج. ومن ذلك الارض المرصدة على المدرس والامام ونحوهما اذا كان النظر له وأجر مدة ومات قبل تمامها فانها تنفسخ الاجارة اه
*نهاية المحتاج مع حاشية المغربي الجزء الخامس ص ٢٧٠-٢٧١*
( وكون المؤجر قادرا على تسليمها ) بتسليم محلها حسا وشرعا ليتمكن المستأجر منها ، والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل وملك المنفعة فدخل المستأجر فله إيجار ما استأجره والمقطع له إجارة ما أقطعه له الإمام كما أفتى به المصنف ، لأنه مستحق لمنفعته وإن خالفه الفزاري وجماعة من علماء عصره وأفتوا بالبطلان فإن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع بها كالمستعير ، وفصل الزركشي بين أن يأذن الإمام له في الإيجار ، أو يجري به عرف عام ، كديار مصر فتصح وإلا فتمتنع ا هـ . ويمكن أن يجمع بذلك بين الكلامين ، وتوجه الصحة مع عدم ملكه المنفعة بأن اطراد العرف بذلك نزله منزلة إذن الإمام
*الشرح*
(قوله ويمكن أن يجمع بذلك بين الكلامين) سيأتي ان الراجح صحة ايجاره مطلقا، والكلام في اقطاع الاوقاف، اما اقطاع التمليك فيصح مطلقا
*فتاوي الفقهية الكبرى ص 192 جوء 3*
(ﻭﺳﺌﻞ – ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ -) ﺳﺆاﻻ ﺻﻮﺭﺗﻪ: ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺏ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺇﺫا ﺃﻗﻄﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺟﻨﺪﻳﺎ ﺃﺭﺿﺎ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ؟ اﻟﺠﻮاﺏ ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻷﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﺆﺟﺮ اﻷﺭﺽ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺻﺪاﻗﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻷﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻔﺴﺦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ اﻩـ
ﻗﺎﻝ اﻟﺒﺮﻫﺎﻥ اﻟﻔﺰاﺭﻱ: ﻭﻛﺎﻥ ﻭاﻟﺪﻱ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﺃﻧﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺷﻲء ﻭﻫﻮ ﺃﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻫﻞ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻷﺭﺽ اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ ﺑاﻹﻗﻄﺎﻉ ﺃﻭ ﻻ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻪ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺗﺼﺢ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻗﻴﻞ ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺃﺑﻴﺢ ﻟﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ
ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻤﻠﻴﻜﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻭﻣﻨﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ: «ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻡ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻗﻄﻊ اﻟﻨﺎﺱ اﻟﺪﻭﺭ» ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﺰﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ اﻷﻧﺼﺎﺭ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ: ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺘﺄﻭﻝ ﺇﻗﻄﺎﻉ اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﻓﺈﺫا ﻋﻠﻤﺖ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ اﻹﻗﻄﺎﻉ اﻟﻤﻠﻚ
ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻗﻄﻌﺎ اﺣﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻭاﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺅﻩ، ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮﻯ ﻣﺠﺮﺩ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺯﻭاﻝ اﻟﻤﻠﻚ ﻭﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻌﺎﺭﺿﺎ ﻟﻷﺻﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﺇﺟﺎﺭﺗﻪ ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ، ﻭﺇﺫا ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺮﻓﺖ اﻧﺪﻓﺎﻉ اﻟﻘﻴﺎﺱ اﻟﺬﻱﺫﻛﺮﻩ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﻥ اﻷﺭﺽ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺻﺪاﻕ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻠﻚ اﻟﺼﺪاﻕ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮﻝ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺭ ﻭﻫﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷﺭﺽ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻭﻟﻬﺬا ﻟﻮ ﺃﺭاﺩ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻭاﻟﺘﺮﺩﺩ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻭاﻷﺻﻞ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ، ﻭاﻟﺼﺪاﻕ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ
ﻭﻗﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻮﻗﻒ
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﺡ اﻟﻜﺒﻴﺮ: ﺯﻭاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻭﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﺮﻑ اﻟﻤﻼﻙ ﻓﻲ ﺃﻣﻼﻛﻬﻢ ﺟﺰﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺣﻜﻰ ﻗﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻛﺎﻟﻮﻗﻒ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺛﺒﺖ ﺃﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺃﻥ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﺇﺫا ﺻﺢ ﻟﺰﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻮاﻗﻒ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻪ، ﻓاﻹﻗﻄﺎﻉ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺨﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺠﻮاﺯ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﻠﺰﻭﻡ، ﻭﻟﻬﺬا ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﺫا ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻥ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻭﻗﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺆﺟﺮﻩ ﺇﺫا ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻮاﻗﻒ ﻧﺎﻇﺮا ﺃﻭ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻧﻈﻴﺮﻩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻻ ﻳﺆﺟﺮ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﻄﻌﺎ، ﻓﺈﻥ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺟﺎﺯ ﺣﻴﻨﺌﺬ، ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﺟﺰﻣﺎ ﻭاﻟﺮﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮﻩ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻤﻘﻄﻊ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺆﺟﺮ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﻄﻌﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﺟﺰﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻪ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺑﻞ اﻷﺻﻞ ﻋﺪﻣﻪ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﺼﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺷﺪ: ﻭﻟﻠﻤﻘﻄﻊ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮ اﻷﺭﺽ اﻟﺘﻲ ﺃﻗﻄﻌﻬﺎ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﺑﻼ ﺇﺫﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻠﻪ ﺇﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﺇﻋﺎﺭﺗﻪ ﻭاﻟﺘﺼﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﺷﺎء اﻩـ
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﺼﻔﺪﻱ: ﻭاﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻭاﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻨﻮﻭﻱ – ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -: ﻷﻥ اﻟﺠﻨﺪﻱ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻗﺎﻝ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻣﺎﺯﻟﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﺭ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭاﻟﺒﻼﺩ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺼﺤﺔ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻹﻗﻄﺎﻉ
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺟﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻣﺮﺁﺓ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﺑﻔﻴﺾ ﻣﺪﺩﻩ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺭﺑﻘﺔ اﻹﺷﻜﺎﻝ: اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ اﻟﺘﻘﻲ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻗﺎﻝ: اﻹﻗﻄﺎﻉاﺕ اﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﺠﻨﺪ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻋﺎﻣﺮﺓ ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻭﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺰﻋﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﻤﻮﺗﻮا ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻟﻪ ﺫﻛﺮا ﻓﻲ ﻛﻼﻡ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻭﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺇﻗﻄﺎﻋﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﻮﻟﻬﻢ: ﺇﻥ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺕ، ﻭﺗﺠﻮﻳﺰﻩ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻞ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻘﻬﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭاﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺇﻳﺠﺎﺭﻫﺎ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ اﻗﺘﻀﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬﻩ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺌﺜﺎﺭﻩ ﺑﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻟﺮﺏ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﻜﻞ
ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑاﻹﻗﻄﺎﻉاﺕ، ﺑﻞ اﻟﺮﺯﻕ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﻌﺪﻯ ﺃﺣﺪ ﻭﺯﺭﻋﻬﺎ ﻫﻞ ﻧﻘﻮﻝ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺑاﻹﻗﻄﺎﻉ ﺃﻭ اﻹﻃﻼﻕ ﻣﺠﺮﺩ اﻻﺧﺘﺼﺎﺹ اﻟﻤﺘﺤﺠﺮ ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاﻙ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭاﻟﺰاﺭﻉ ﺃﺣﺪﻫﻢ؟ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ: اﻹﻗﻄﺎﻉ ﺗﺴﻮﻳﻎ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺮاﻩ ﺃﻫﻼ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻗﻄﺎﻉ اﻷﺭﺽ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯﻩ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﻓﻴﻌﻤﺮﻩ ﺃﻭ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻏﻠﺘﻪ ﻣﺪﺓ ﻫﺬا ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻗﻄﺎﻉ اﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻭﻩ اﻩـ
ﻗﺎﻝ اﻷﺫﺭﻋﻲ: ﻭﻻ ﺃﻇﻦ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ اﻹﻗﻄﺎﻉ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺇﺫا ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻨﺠﺪﺓ ﻗﺪﺭا ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯﻓﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻣﻤﻦ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎﺭﻗﻲ ﻗﺎﻝ: ﺛﻢ ﺑﻌﺪﺩ ﻫﺬا ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻒ ﻗﺪﻳﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺳﻤﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃﺭاﺿﻲ اﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﺼﺮﻑ اﻹﻣﺎﻡ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺠﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﺭاﺿﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ، ﻗﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﺠﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺭاﻋﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺮاﺝﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﺟﺮﺓ اﻷﺭﺽ ﻭﻳﺤﻞ ﻟﻬﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ اﻟﻐﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭاﻟﻤﺮاﺿﺎﺓ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﺮاﻡ ﻗﻄﻌﺎ، ﻭﻛﺬا ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﻤﻘﻄﻌﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺰاﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﻭاﻟﺪﻭاﺏ ﻭاﻟﻌﺴﻞ ﻭاﻟﺪﺟﺎﺝ ﻓﻬﻮ ﺟﻮﺭ ﻭﻇﻠﻢ اﻩـ
ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﺴﺒﻜﻲ: ﻫﺬﻩ اﻹﻗﻄﺎﻉاﺕ اﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﺫﻛﺮا ﻓﻲ ﻛﻼﻡ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺃﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻗﻄﺎﻉ اﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ: ﻋﺸﺮ، ﻭﺧﺮاﺝ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻹﻗﻄﺎﻉ اﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺇﻗﻄﺎﻉ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻷﺭﺽ ﺃﻱ: ﺃﺭﺽ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻗﻄﺎﻉ اﻟﻌﺸﺮ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ؛ ﻷﻧﻪ ﺯﻛﺎﺓ ﻷﺻﻨﺎﻑ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻨﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﻗﺪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﻗﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ؛ ﻭﻷﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻗﺪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻗﺎﻝ: ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺨﺮاﺝ ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻢ ﺇﻗﻄﺎﻋﻪ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺣﺎﻝ ﻣﻘﻄﻌﻪ، ﻭﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮاﻝ: ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﻲء
ﻭﺟﻮﺯ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺫﻟﻚ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﻲء ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺭﺯﻕ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻌﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼﻕ، ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻌﻮا ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﺨﺮاﺝ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﻞ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﻲء ﻻ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻀﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻼﺕ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ. ﻭاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﻲء ﻭﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻥ ﻭﻫﻢ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻬﻢ ﺃﺧﺺ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺠﻮاﺭ اﻹﻗﻄﺎﻉ؛ ﻷﻥ ﻟﻬﻢ ﺃﺭﺯاﻗﺎ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺗﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﺼﺮﻑ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻋﻮاﺽ ﻋﻤﺎ ﺃﺭﺻﺪﻭا ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻭاﻟﺬﺏ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻡ، ﻭﺃﻃﺎﻝ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭاﻟﺸﺮﻭﻁ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻓﺄﻣﺎ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮ ﺇﻗﻄﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ: ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻴﺼﺢ ﺇﺫا ﺭﻭﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﻛﻮﻥ ﺭﺯﻕ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﻌﻠﻮﻡ اﻟﻘﺪﺭ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺫﻝ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ
ﻭﻛﻮﻥ ﻗﺪﺭ اﻟﺨﺮاﺝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻭاﻟﺒﺎﺫﻝ ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺃﻳﻀﺎ، اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻣﺪﺓ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺛﻢ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻬﺬا ﺑﺎﻃﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﺧﺮﺝ ﺑﻬﺬا اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ اﻷﻣﻼﻙ اﻟﻤﻮﺭﻭﺛﺔ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻤﺎ اﺟﺘﺒﺎﻩ ﺑﺈﺫﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺨﺮاﺝ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻭﻳﺤﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺭﺯﻗﻪ، ﻓﺈﻥ ﺯاﺩ ﺭﺩ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺇﻻ ﺭﺟﻊ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻭﺃﻇﻬﺮ ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﺴﺎﺩ اﻟﻘﺒﺾ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻭﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ، ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻌﻮا ﺑﻌﺪ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻟﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺒﺮءﻭا ﻟﻬﻢ، اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻣﺪﺓ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻔﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﻗﻮﻻﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻳﺼﺢ ﺇﺫا ﻗﻴﻞ: ﺇﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺯﻣﺎﻧﺘﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺳﻘﻮﻁ ﺭﺯﻗﻪ ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ اﻩـ
ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼﻡ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: ﻭﺇﺫا ﺗﻘﺮﺭ ﻋﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻛﻼﻡ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻗﻄﺎﻉ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ؛ ﻷﻥ ﺻﺤﺔ ﺇﺟﺎﺭﺗﻪ ﻓﺮﻉ ﺻﺤﺘﻪ، ﻭﻗﺪ ﻣﺮ ﻛﻼﻡ اﻷﺫﺭﻋﻲ، ﻭﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻬﻮ اﻷﺻﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ اﻟﺘﻘﻲ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻃﻮﻝ اﻟﻤﺪﺓ ﻭﻗﺼﺮﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫا ﺧﺮﺝ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻋﻨﻪ اﻧﻔﺴﺨﺖ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭاﻟﺠﻮاﺏ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔﺰاﺭﻱ، ﺃﻣﺎ ﺗﺮﺩﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻓﻨﻘﻮﻝ: اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﻗﻄﺎﻉ اﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻋﻮاﺽ ﻋﻤﺎ ﺃﺭﺻﺪﻭا ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻟﻪ ﺇﻟﺦ ﻓﻬﻲ ﻋﻮﺽ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻤﻠﻜﻬﺎ ﻛﺎﻷﺟﻴﺮ، ﻭﻟﻘﻮﻝ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ: ﻭﺃﻣﺎ اﻷﺧﻤﺎﺱ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻓﺎﻷﻇﻬﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺗﺰﻗﺔ، ﻓﺎﻟﻻﻡ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ: اﻟﻤﺮﺻﺪﻭﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ ﺃﻱ: ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻹﻣﺎﻡ، ﻭاﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺰاﺭﻱ ﻛﻴﻒ ﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﺬﻝ ﻋﻮﺿﺎ، ﻭﺇﺫا ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻛﺬا ﻗﻴﺎﺱ اﻟﻨﻮﻭﻱ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺑﺬﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺼﺪاﻕ ﻭاﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻭﻫﻮ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺃﺭﺻﺪﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻟﻮﻗﻒ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻳﻀﺎ
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ: ﻫﺬا ﺣﻜﻢ ﻣﻨﻘﻮﻝ اﻟﻔﻲء ﺃﻱ: ﺃﻧﻪ ﻳﺨﻤﺲ، ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻘﺎﺭﻩ ﻓﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻭﻗﻔﺎ ﻭﺗﻘﺴﻢ ﻏﻠﺘﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: ﺑﻞ ﻳﺼﻴﺮ ﻭﻗﻔﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻓﺄﺭﺑﻌﺔ ﺃﺧﻤﺎﺳﻪ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ، ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺭﻭا ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ
اﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻤﻠﻜﻮا ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ، ﻟﻜﻦ ﻓﺎﺭﻗﻮا اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴﻨﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ ﺭﺟﻮﻉ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻨﻬﻢ؛ ﻷﻥ اﻟﻘﺼﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﺑﺄﻱ ﺟﻤﻊ ﻛﺎﻧﻮا، ﻭﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺘﺸﺒﻴﻬﻬﻢ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﺃﻭﻟﻰ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﺃﺭﺻﺪﻭا ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺑﺬﻟﻮﻫﺎ ﻟﻠﺬﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺻﺪﺕ ﺑﻀﻌﻬﺎ ﻭﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻟﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ، ﻓﻤﻠﻜﺖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺗﺼﺮﻓﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺰﻭﺝ، ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﻢ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺮﺻﺪﻭا ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺬﻟﻮﻫﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻒﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﺇﻥ اﻟﻠﻪ اﺷﺘﺮﻯ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ} [ اﻟﺘﻮﺑﺔ: 111] اﻵﻳﺔ، ﻓﺴﻤﻰ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﺑﻴﻌﺎ ﻭﺟﻌﻞ ﺛﻤﻨﻪ اﻟﺠﻨﺔ ﻭﺳﻤﺎﻩ ﺷﺮاء ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻭﻣﺎ ﺃﻓﺎء اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ} [ اﻟﺤﺸﺮ: 6] ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ {ﻭﻟﺬﻱ اﻟﻘﺮﺑﻰ}[ اﻟﺤﺸﺮ: 7] ﻭﻛﺬا ﻓﻲ ﺁﻳﺔ {ﻭاﻋﻠﻤﻮا ﺃﻧﻤﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ} [ اﻷﻧﻔﺎﻝ: 41] ﻓﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻻﻡ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻭاﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﻑ ﻟﻠﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮﻝ اﻟﻔﻲء ﻣﻠﻚ ﻟﻬﻢ ﺭﻗﺒﺔ ﻭﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﺸﺎء اﻟﻮﻗﻒ ﻭﺭﺃﻯ اﻹﻣﺎﻡ ﺗﻤﻠﻴﻜﻬﻢ ﺇﻳﺎﻩ ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ، ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻴﻤﻠﻜﻮﻧﻪ ﺭﻗﺒﺔ ﻭﻣﻨﻔﻌﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺬﺭ ﻣﻠﻚ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻓﺒﻘﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻓﻠﻠﻪ} [ اﻟﺤﺸﺮ: 7]
اﻵﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺗﻰ ﻓﺎﻟﻻﻡ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻘﺪ ﺯاﻝ اﻟﺘﺮﺩﺩ اﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔﺰاﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬﺎ ﻭﺑﻄﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ
MENINGGALKAN SHOLAT WITIR DAN KONSEKUENSI IMAM KETIKA DATANG MAKMUM BARU
1. Seputar Hukum meninggalkan sholat witir,
Ada hadist berbunyi, “Man tarokash sholata ‘andan faqod kafaro jiharon” – [Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja maka kafirlah ia dengan nyata]. {Koreksi matan hadistnya kalo ada salah}
Namun dalam Mazhab Syafi’i tidak serta merta kafir jika ia masih berkeyakinan sholat itu adalah perintah, dan hanya dihukum dosa besar. Maka Jelas sudah hukum meninggalkan sholat wajib ini.
Ada lagi Hukum meninggalkan sholat, yaitu sholat witir, sholat ini hukumnya sunnah muakaddah, namun ada Hadist yang jelas dalam “HUKUM MENINGGALKAN SHOLAT WITIR” Yakni.. “Man Lam Yutiiru Falaisa Minna” – [“Barang Siapa tidak sholat Witir, maka ia bukan dari golongan kami”]. {Koreksi matan hadistnya kalo ada salah}
Bagaimana menyikapi hadist ini? Apakah kami yg hampir tidak pernah sholat witir tiap malamnya kecuali di bulan Ramadhan itu tidak termasuk dari golongan Nabi SAW?.
2. Seputar Sholat berjamaah,
Dalam sholat berjamaah, yang tadinya seorang imam dan seorang makmum, kedatangan masbuk lainnya (lebih dari 2 orang) – meski sudah diberi isyarat bagi simakmum sendiri tadi tetapi makmum tadi tetap tidak mau mundur untuk menjadikan shaf baru. Jika sudah demikian, apakah sang Imam boleh maju untuk memberikan jarak buat simasbuk yg baru datang, atau simasbuk tetap dibelakang imam dengan shaf yang tak teratur atau bagaimana yang harus dilakukan?
JAWABAN :
[1] Makna hadits :
“ من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا “
“Barang siapa meninggalkan shalat dengan sengaja, maka dia telah kufur secara terang-terangan”
Jumhur ulama’ mengartikan dengan مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا جَاحِدًا بِوُجُوْبِهَا yaitu meninggalkan shalat dengan mengingkari kewajibannya, maka dinyatakan kafir dengan terang-terangan karena dihukumi murtad. Akan tetapi jika meninggalkannya karena malas tidak dihukumi kafir akan tetapi berdosa besar. Atau hadits di atas sebagai tahdid (peringatan keras) bagi orang yang meninggalkan shalat. Dan masih banyak lagi ta’wil dari hadits di atas. Namun sebagian ulama’ mengartikan walaupun meninggalkan shalat wajib dengan malas, maka dihukumi kafir. Pendapat pertama lebih kuat dari pendapat kedua.
Adapun selain shalat lima waktu dan jumah, maka hukumnya sunnah termasuk shalat witir. Maksud hadits “من لم يوتر فليس منا ” , berarti ta’kid akan kesunahannya sama dengan hadits :
“من رغب عن سنتي فليس مني ”
“ Barang siapa yang enggan (berpaling) mengerjakan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku (bukanlah termasuk orang yang mengamalkan sunnah-sunnah-Ku)“
Atau sama dengan hadits :
ليس منا من لم يتغن بالقرآن
“ Bukanlah termasuk jalan-Ku (mengamalkan sunnah-sunnah-Ku) orang yang tidak memperindah bacaan Al-Qur’an “
[2] Posisi shalat berjama’ah jika dengan makmum satu, makmum berdiri di sebelah kanan belakang imam. Jika datang lagi satu makmum masbuq, bediri di sebelah kiri imam. Namun jika yang datang dua atau lebih, maka mereka membuat shaf di belakang imam dan makmum pertama mundur menyatu dalam shaf tadi. Jika ia tidak berkenan mundur, maka diisyaratkan untuk mundur atau imam maju ke depan secukupnya untuk mereka membuat shaf yang lurus.
[1] تحفة الأحوذي – (ج 6 / ص 419)
أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَفْظُهُ : مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا
فيض القدير – (ج 6 / ص 132)
(من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا) أي استوجب عقوبة من كفر أو قارب أن ينخلع عن الإيمان بانحلال عروته وسقوط عماده كما يقال لمن قارب البلد إنه بلغها أو فعل فعل الكفار وتشبه بهم لأنهم لا يصلون أو فقد ستر تلك الأقوال والأفعال المخصوصة التي كلفه الله بأن يبديها
المجموع – (ج 18 / ص 22)
وقوله في الحديث ” فهو كما قال “.قال الحافظ في الفتح: يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم كأنه قال: فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال ونظيره ” من ترك الصلاة فقد كفر ” أي استوجب عقوبة من كفر
العرف الشذي للكشميري – (ج 3 / ص 148)
– الحديث رقم: 1402
بعض الكلام في حديث الباب مر ولكن الكلام فيه أطول من حيث إدخالُ ما في الفقه من جواز قتل غير ما في حديث الباب ، من قطاع الطريق ومن تارك الصلاة عند غيرنا مثل الشافعية والحنابلة ، لكن القتل عند الحنابلة ارتداداً وفي كتاب لنا أن يقتل تارك الصلاة ، وفي عامة كتبنا أنه يضرب حتى يسيل الدم من بدنه ، فقيل في وجه إلحاق مثل هذين بما في الحديث بأنهم داخلون تحت النعت أي المفارق لجماعة ، وقيل بإدخالهم تحت المنعوت أيضاً أي التارك لدينه ، وورد في المعجم للطبراني : < من ترك الصلاة فقد كفر جهاراً > إلخ ، وهو متمسك الحنابلة وتمسك النووي بحديث فيه المقاتلة على قتل تارك الصلاة ، والحال أن بين القتال والقتل بوناً بعيداً حتى أن القتال قد يكون على ترك السنة أيضاً
شرح ابن بطال – (ج 4 / ص 205)
وقوله: « من لم يوتر فليس منا » ، يقتضى الترغيب فيه، ومعناه: ليس بآخذ سُنتنا ولا مُقْتَدٍ بنا، كما قال: « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » ، ولم يرد إخراجه من الإسلام
شرح سنن النسائي – (ج 3 / ص 115)
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ : قَوْله ( الْوِتْر حَقٌّ إِلَخْ )
قَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يَقُول بِوُجُوبِ الْوِتْر بِنَاء عَلَى أَنَّ الْحَقّ هُوَ اللَّازِم الثَّابِت عَلَى الذِّمَّة وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مَقْرُونًا بِالْوَعِيدِ عَلَى تَارِكِهِ وَيُجِيب مَنْ لَا يَرَى الْوُجُوب أَنَّ مَعْنَى حَقّ أَنَّهُ مَشْرُوع ثَابِت وَمَعْنَى لَيْسَ مِنَّا كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات لَيْسَ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِنَا وَعَلَى طَرِيقَتنَا أَوْ الْمُرَاد مَنْ لَمْ يُوتِر رَغْبَة عَنْ السُّنَّة فَلَيْسَ مِنَّا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .
فيض القدير – (ج 1 / ص 207)
– (اجعلوا) من الجعل كما قال الحراني وهو إظهار أمر عن سبب وتصيير (آخر صلاتكم بالليل) يعني تهجدكم فيه (وترا) بالكسر والفتح وهو الفرد ما لم يشفع من العدد والمراد صلاة الوتر وذلك لأن أول صلاة الليل المغرب وهي وتر فناسب كون آخرها وترا والأمر للوجوب عند أبي حنيفة وللندب عند الشافعي بدليل ذكر صلاة الليل فإنها غير واجبة اتفاقا فكذا آخرها وخبر من لم يوتر فليس منا معناه غير عامل بسنتنا وفيه الأمر بجعل صلاة الوتر آخر الليل فتأخيره إلى آخره أفضل لمن وثق بانتباهه آخر الليل وتقديمه لغيره أفضل كما يصرح به خبر مسلم ” من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة أي تشهدها ملائكة الرحمة وعلى التفصيل تحمل الأحاديث المطلقة كخبر أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر (ق د) في الصلاة (عن ابن عمر) بن الخطاب وقضية صنيعه أنه لم يروه من الستة إلا هؤلاء الثلاثة والأمر بخلافه فإن النسائي رواه معهم
[2] التقريرات السديدة / 294
كيفية الوقوف لصلاة الجماعة : ان يقف الذكر عن يمين الإمام، فاذا جاء آخر فعن يساره ، ثم يتقدم الإمام او يتأخران وهو الأفضل. وسقف خلف الإمام الرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثى ، ثم النساء
حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 305)
(أحرم عن يساره) أي ندبا ولو خالف ذلك كره وفاتت به فضيلة الجماعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الامام أو تأخرهما نالا فضيلتها وإلا فلا تحصل لواحد منهما نهاية قال الرشيدي قوله وإلا فلا تحصل إلخ ظاهره أن فضيلة الجماعة تنتفي في جميع الصلاة وإن حصل التقدم أو التأخر بعد ذلك وهو مشكل وفي فتاوى والده في محل آخر ما يخالف ذلك فليراجع ا ه قول المتن (ثم يتقدم الامام) ظاهره استمرار الفضيلة لهما بعد تقدم الامام وإن داما على موقفهما من غير ضم أحدهما إلى الآخر وكذلك لو تأخرا ولا بعد فيه لطلبه منهما هنا ابتداء فلا يخالف ما سيأتي برماوي وعبارة العزيزي قوله أو يتأخران أي مع انضمامهما وكذا ينضمان لو تقدم الامام ا ه ويدل له قوله في الحديث فأخذ بأيدينا فأقامنا خلفه إلخ بجيرمي قوله: (في القيام) ومنه الاعتدال ع ش قول المتن (أفضل) أي من تقدم الامام مغني قوله: (وألحق به الركوع) أي كما بحثه شيخنا مغني ونهاية قوله: (وإلا) أي إن لم يمكن إلا أحدهما لضيق المكان من أحد الجانبين أو نحوه كما لو كان بحيث لو تقدم الامام سجد على نحو تراب يشوه خلقه أو يفسد ثيابه أو يضحك عليه الناس ع ش قوله: (تعين ما سهل منهما) يتردد النظر فيما لو ترك المتعين عليه ذلك فعله هل يكون مفوتا لفضيلة الجماعة بالنسبة إليه فقط لان الآخرين أو الآخر لا تقصير منهما أو منه أو بالنسبة للجميع لوجود الخلل في الجماعة في الجملة ولعل الاول أوجه بصري زاد ع ش وسئل الشهاب الرملي عما أفتى به بعض أهل العصر أنه إذا وقف صف قبل إتمام ما أمامه لم تحصل له فضيلة الجماعة هل معتمد أم لا فأجاب بأنه لا تفوته فضيلة الجماعة بوقوفة المذكور وفي ابن عبد الحق ما يوافقه وعليه فيكون هذا مستثنى من قولهم مخالفة السنن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة
المجموع – (ج 4 / ص 292)
(احداها) السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الامام رجلا كان أو صبيا قال اصحابنا ويستحب ان يتأخر عن مساواة الامام قليلا فان خالف ووقف عن يساره أو خلفه استحب له ان يتحول الي يمينه ويحترز عن افعال تبطل الصلاة فان لم يتحول استحب للامام ان يحوله لحديث ابن عباس فان استمر علي اليسار أو خلفه كره وصحت صلاته عندنا بالاتفاق (الثانية) إذا حضر امام ومامومان تقدم الامام واصطفا خلفه سوا كانا رجلين أو صبيين أو رجلا وصبيا: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا عبد الله بن مسعود وصاحبيه علقمة والاسود فانهم قالوا يكون الامام والمأمومان كلهم صفا واحدا ثبت هذا عن ابن مسعود في صحيح مسلم دليلنا حديث جابر السابق قال اصحابنا فان حضر امام وماموم واحرم عن يمينه ثم جاء آخر احرم عن يساره ثم ان كان قدام الامام سعة وليس وراء المأمومين سعة تقدم الامام وان كان وراءهما سعة وليست قدامه تأخرا وان كان قدامه سعة ووراءهما سعة تقدم أو تأخرا وأيهما افضل فيه وجهان (الصحيح) الذى قطع به الشيخ أبو حامد والاكثرون تأخرهما لان الامام متبوع فلا ينتقل (والثاني) تقدمه قاله القفال والقاضى أبو الطيب لانه يبصر ما بين يديه ولانه فعل شخص فهو اخف من شخصين هذا إذا جاء المأموم الثاني في القيام فان جاء في التشهد والسجود فلا تقدم ولا تأخر حتي يقوموا ولا خلاف أن التقدم والتاخر لا يكون الا بعد احرام المأموم الثاني كما ذكرنا وقد نبه عليه المصنف بقوله ثم يتقدم الامام أو يتاخرا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 8 / ص 132)
( وَيَقِفُ ) عَبَّرَ بِهِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي لِلْغَالِبِ أَيْضًا ( الذَّكَرُ ) وَلَوْ صَبِيًّا لَمْ يَحْضُرْهُ غَيْرُهُ ( عَنْ يَمِينِهِ ) وَإِلَّا سُنَّ لِلْإِمَامِ تَحْوِيلُهُ لِلِاتِّبَاعِ ( فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ ) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَسَارِهِ مَحَلٌّ أَحْرَمَ خَلْفَهُ ثُمَّ تَأَخَّرَ إلَيْهِ مَنْ هُوَ عَلَى الْيَمِينِ ( ثُمَّ ) بَعْدَ إحْرَامِهِ لَا قَبْلَهُ ( يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ يَتَأَخَّرَانِ ) فِي الْقِيَامِ وَأَلْحَقَ بِهِ الرُّكُوعَ ( وَهُوَ ) أَيْ تَأَخُّرُهُمَا ( أَفْضَلُ ) لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا وَلِأَنَّ الْإِمَامَ مَتْبُوعٌ فَلَا يُنَاسِبُهُ الِانْتِقَالُ هَذَا إنْ سَهَّلَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِسَعَةِ الْمَكَانِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَا سَهُلَ مِنْهُمَا تَحْصِيلًا لِلسُّنَّةِ أَمَّا فِي غَيْرِ الْقِيَامِ ، وَالرُّكُوعِ فَلَا تَقَدُّمَ وَلَا تَأَخُّرَ لِعُسْرِهِ حَتَّى يَقُومُوا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 8 / ص 134)
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ يَتَأَخَّرَانِ ) لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ الْإِمَامُ وَلَا تَأَخَّرَا كُرِهَ وَفَاتَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ هَذَا وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ أَمَّا الْإِمَامُ فَهَلْ تَثْبُتُ الْكَرَاهَةُ وَفَوَاتُ الْجَمَاعَةِ فِي حَقِّهِ أَيْضًا أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ طَلَبَ التَّقَدُّمِ ، وَالتَّأَخُّرِ إنَّمَا هُوَ لِمَصْلَحَةِ الْمَأْمُومِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ ثُبُوتُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ أَيْضًا حَيْثُ أَمْكَنَهُ التَّقَدُّمُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ طَلَبَ مَا ذَكَرَهُ لِمَصْلَحَةِ الْمَأْمُومِ فَقَطْ بَلْ لِمَصْلَحَتِهِ هُوَ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَيَجْرِي التَّرَدُّدُ الْمَذْكُورُ فِيمَا لَوْ وَقَفَ الْمَأْمُومُ عَنْ يَسَارِهِ وَأَمْكَنَهُ تَحْوِيلُهُ إلَى الْيَمِينِ أَوْ انْتِقَالُهُ هُوَ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْمَأْمُومُ عَنْ يَمِينِهِ
HUKUM BAYAR TOL DENGAN KARTU E-TOL
Bagaimana hukumnya bayar tol yang pake kartu tol (tinggal tempel) dan termasuk akad apa ?
JAWABAN :
Pembayaran tol dengan menggunakan kartu e tol hukumnya diperbolehkan karena kartu e tol adalah uang tsaman atau nuqud. Hanya saja E-tol termasuk E-Money / uang elektrik yang nominal uangnya tersimpan di kartu tersebut. E-Money ini bisa untuk bayar tol, belanja, bayar tiket pesawat, hotel dll.
Kartu E-Money bisa dipakai selamanya kecuali rusak atau ditarik bank yang mengeluarkan. Kartu E-Money bisa diisi (top up) berjuta juta atau milyard rupiah. Cuma kartu e- money ini tidak beridentitas pemiliknya sehingga tak perlu PIN, kalau hilang, siapapun yang menemukan bisa menggunakannya, sebagaimana uang konvensional, maka berhati-hatilah.
Wallohu a’lam.
Referensi:
– Buhuts fiqtishodil Islami hal 178:
النقد هو كل وسيط للتبادل يلقي قبولا عاما مهما كان ذلك الوسيط وعلى أي حال يكون
STATUS KEPEMILIKAN POHON YANG LONGSOR KE TANAH ORANG LAIN
Ada pohon di suatu tanah milik si A, kemudian terjadi longsor, sehingga pohon tersebut berpindah ke tanah milik si B.
Pertanyaannya :
Milik siapakah pohon tersebut ?
JAWABAN :
Jika ada pohon di suatu tanah milik si A, kemudian terjadi longsor, sehingga pohon tersebut berpindah ke tanah milik si B, maka pohon tersebut tetap milik pemilik pohon yaitu Si A, karena diketahui aslinya milik A.
Wallohu a’lam.
Referensi :
البيان في مذهب الإمام الشافعي ج ٦ ص ٥٢٢ مكتبة الشاملة
[فرع: حمل السيل الحب إلى أرض الجار]
إذا كان لرجل حب حنطة أو شعير أو جوز أو لوز أو نوى أو شجر فحمله السيل أو الريح إلى أرض غيره فنبت فإنه يكون ملكا لصاحب الحب لأنه عين ماله، وإنما زاد فصار كما لو كان له بيض فحضنته دجاجة لغيره وفرخ