KETERBATASAN LAHAN PEKUBURAN

Keterbatasan Lahan Pekuburan

MAKAM

Deskripsi Masalah

              Sehubungan dengan semakin terbatasnya lahan untuk pekuburan, maka seringkali kaum muslimin merasa kesulitan untuk menguburkan jenazah saudaranya. Beberapa ulama’ menyarankan agar kuburan yang lama dapat diuruk untuk dapat ditempati kembali.

Pertanyaan :

Adakah batasan waktu tertentu untuk pengerukan atau penggalian kuburan yang lama tersebut untuk dipakai sebagai penguburan jenazah baru?

Jawaban:

Tidak ada batasan waktu tertentu untuk menentukan hancurnya mayat di dalam kubur, tetapi disesuaikan dengan kondisi geografis atau iklim daerah  setempat berdasarkan perkiraan para pakar/ahli setelah mayat dikubur apakah sudah hancur apa tidak.

Dasar pengambilan hukum:

1. فتح العزيز جـ 5، صـ 250

الميت (الثالثة) لا يجوز نبش القبر الا في مواضع (منها) ان يبلي الميت ويصير ترابا فيجوز نبشه ودفن غيره فيه  ويرجع في ذلك الي اهل الخبرة ويختلف باختلاف اهوية البلاد وأرضها وإذا بلي الميت لم يجز عمارة القبر وتسوية التراب عليه في المقابر المسبلة لئلا يتصور بصور القبور الجديدة فيدفن فيه من شاء ميته

2. فتح الوهاب فى كتاب الجنائز

وحرم نبشه قبل البلى عند اهل الخبرة بتلك الأرض بعد دفنه وعبارة الأم واذا دفن الميت فليس لأحد حفر قبره حتى مضت عليه مدة يعلم اهل ذلك البلد أن ذلك قد ذهب وذلك يختلف بالبلدان فيكون فى السنة وأكثر

3. منهاج الطالبين جـ 1، صـ 400

فِيهَا (وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: هِيَ عِبَارَةُ الْأَكْثَرِينَ، وَصَرَّحَ السَّرَخْسِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ، وَهَذَا يَصْدُقُ بِقَوْلِهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: يُسْتَحَبُّ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ أَنْ يُدْفَنَ كُلُّ مَيِّتٍ فِي قَبْرٍ. أَيْ فَيَكُونُ دَفْنُ اثْنَيْنِ فِيهِ مَكْرُوهًا (إلَّا لِضَرُورَةٍ) كَأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى لِوَبَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعَسُرَ إفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ. (فَيُقَدَّمُ) فِي دَفْنِ اثْنَيْنِ (أَفْضَلُهُمَا) إلَى جِدَارِ اللَّحْدِ. رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ {أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ إلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ}، وَيُقَدَّمُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ وَإِنْ كَانَ الِابْنُ أَفْضَلَ مِنْهُ لِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ، وَكَذَا تُقَدَّمُ الْأُمُّ عَلَى الْبِنْتِ، وَيُقَدَّمُ الرَّجُلُ عَلَى الصَّبِيِّ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إلَّا عِنْدَ تَأَكُّدِ الضَّرُورَةِ، وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ. وَكَذَا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الرَّوْضَةِ. وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إشَارَةٌ إلَيْهِ

4. تحفة المحتاج جـ 3، صـ  173-174

ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر وإن اتحدا قبل بلى جميعه أي إلا عجب الذنب فإنه لا يبلى كما مر على أنه لا يحس فلذا لم يستثنوه ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض ولو وجد عظمة قبل كمال الحفر طمه وجوبا ما لم يحتج إليه أو بعده نحاه ودفن الآخر فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه فظاهر قولهم نحاه حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة وليس ببعيد لأن الإيذاء هنا أشد (إلا لضرورة) بأن كثر الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر أو لم يوجد إلا كفن واحد فلا كراهة ولا حرمة حينئذ في دفن اثنين فأكثر مطلقا في قبر واحد لأنه صلى الله عليه وسلم {كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب} ويقدم أقرؤهما للقبلة ويجعل بينهما حاجز تراب وهذا الحجز مندوب وإن اختلف الجنس على الأوجه كتقديم الأفضل المذكور في قوله (فيقدم) في دفنهما إلى القبلة