BATASAN AURAT WANITA YANG BOLEH DI LIHAT SESAMA WANITA

BATASAN AURAT YANG BOLEH DILIHAT OLEH SESAMA WANITA

PERTANYAAN

السلام عليكم ورحمة الله وبر كا ته

Batasan aurat yang boleh dilihat oleh sesama wanita? Dan bila di situasi tertentu kita berkumpul dengan sesama wanita yang memperlihatkan auratnya,bolehkah….?

JAWABAN

Wa’alaikum salam wr wb

Para ahli fiqih berpendapat bahwa aurat wanita dengan sesama perempuan itu sama dengan aurat laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut. Oleh karena itu wanita boleh memandang seluruh tubuh wanita lain kecuali antara pusar dan lutu. Hal itu disebabkan karena sesama jenis dan tidak umumnya tidak ada syahwat. Akan tetapi haram hukumnya apabila melihat disertai syahwat dan takut terjadi fitnah .

Referensi

 الفقهاء إلى أن عورة المرأة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين ، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا ، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة. انتهى

Referensi Lainya . . .

بدائع الصنائع في الفقه الحنفي 5/124

وَأَمَّا الثَّالِثُ وهو بَيَانُ ما يَحِلُّ من ذلك وما يَحْرُمُ لِلْمَرْأَةِ من الْمَرْأَةِ فَكُلُّ ما يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ من الرَّجُلِ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إلَيْهِ من الْمَرْأَةِ، وَكُلُّ ما لَا يَحِلُّ له لَا يَحِلُّ لها فَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ من الْمَرْأَةِ إلَى سَائِرِ جَسَدِهَا إلَّا ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَلَا يَجُوزُ لها أَنْ تَنْظُرَ ما بين سُرَّتِهَا إلَى الرُّكْبَةِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِأَنْ كانت قَابِلَةً فَلَا بَأْسَ لها أَنْ تَنْظُرَ إلَى الْفَرْجِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ، لَكِنَّ الثَّابِتَ بِالضَّرُورَةِ لَا يَعْدُو مَوْضِعَ الضَّرُورَةِ لِأَنَّ عِلَّةَ ثُبُوتِهَا الضَّرُورَةُ وَالْحُكْمُ لَا يَزِيدُ على قَدْرِ الْعِلَّةِ هذا الذي ذَكَرْنَا حُكْمُ النَّظَرِ وَالْمَسِّ

Referensi

WANITA AURATشرح النووي على صحيح مسلم

4/30

وَأَمَّا أَحْكَام الْبَاب فَفِيهِ تَحْرِيم نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة, وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ، وَأَمَّا ضَبْط الْعَوْرَة فِي حَقّ الْأَجَانِب، فَعَوْرَة الرَّجُل مَعَ الرَّجُل مَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة, وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة مَعَ الْمَرْأَة, وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي جَمِيع هَذِهِ الْمَسَائِل مِنْ تَحْرِيم النَّظَر هُوَ فِيمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَة, أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَاجَة شَرْعِيَّة فَيَجُوز النَّظَر فِي حَالَة الْبَيْع وَالشِّرَاء وَالتَّطَبُّب وَالشَّهَادَة وَنَحْو ذَلِكَ وَلَكِنْ يَحْرُم النَّظَر فِي هَذِهِ الْحَال بِشَهْوَةٍ، فَإِنَّ الْحَاجَة تُبِيح النَّظَر لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ, وَأَمَّا الشَّهْوَة فَلَا حَاجَة إِلَيْهَا