HUKUM QIYAS KAITANYA DENGAN HUDUD TA’ABBUDI

QDeskripsi

             Perluasan mas’a (tempat sa’i) diilhaqkan dengan perluasan mathaf (tempat thawaf) disekitar Ka’bah. Perluasan areal mabit di Mina ilhaq dengan tawsi’ah shufufi al-shalat untuk shalat Jum’ah sepanjang terjadi persambungan antara perkemahan jamaah haji. Demikian pula pelebaran ‘amud al-marma di areal jamarat dan pembesaran haudh untuk majma’ al-hasha. Praktek istidlal tersebut bermuara pada ilhaq atau pengembangan hukum setara qiyas (analogi).

Polemik terjadi ketika orang mengqiyaskan adzan di liang lahad pada adzan ditelinga bayi pasca kelahiran. Penolakan qiyas disektor ibadah berargumentasi akan membuka lebar penciptaan model bid’ah dalam amaliah ibadah.

Penafsiran analogi untuk sector sanksi pidana pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dengan sepengetahuan sahabat lain perihal sanksi orang mabuk karena minum khamr diqiyaskan dengan pelaku qadzaf zina. Penafsiran analogi dalam disiplin ilmu hukum pidana tetap jadi polemik oleh ahlinya.

 

Pertanyaan:

  1. Apakah penafsiran analogi (qiyas) boleh diaplikasikan untuk perkara yang dirasa tergolong ta’abbudi, bukan ta’aqquli dengan pendekatan “maqashid al-syari’ah”?
  2. Mungkinkah dilakukan perluasan terhadap tindak pidana yang sering terjadi pada masa sekarang untuk dianalogkan sebagai hudud ? Contoh: kejahatan hacker, transaksi lewat cybernet dan ternyata penipuan semata, penyadapan pembicaraan telephone/handphone, pemasangan kamera tersembunyi untuk tujuan menjebak seseorang, penggunaan angket guna menjembatani impeachment terhadap pimpinan negara, dlsb?
  3. Badan hukum sebagai شخصية معنوية cukup luas penggunaannya untuk menerima hak, dapatkah dilakukan penafsiran analogi kepadanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum?

Jawaban a:

Penafsiran analogi (qiyas) tidak bisa diaplikasikan untuk urusan yang tergolong ta’abbudi.

Dasar Keputusan:

البحر المحيط – (6 / 234)

مَسْأَلَةٌ [ التَّعَبُّدُ بِالْقِيَاسِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ] لَا يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِالْقِيَاسِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَنُقِلَ عَمَّنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ خِلَافُهُ. قَالَ الْغَزَالِيُّ وَابْنُ بَرْهَانٍ وَغَيْرُهُمَا. وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : يَجُوزُ التَّعَبُّدُ فِي جَمِيعِ الشَّرْعِيَّاتِ بِالنُّصُوصِ قَالَ : وَمِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ يَنُصَّ اللَّهُ عَلَى صِفَاتِ الْمَسَائِلِ فِي الْجُمْلَةِ فَيَدْخُلُ تَفْصِيلُهَا فِيهَا ، فَأَمَّا التَّعَبُّدُ فِي جَمِيعِهَا بِالْقِيَاسِ فَلَا يَصِحُّ ، لِأَنَّ الْقِيَاسَ حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَصْلٌ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْقِيَاسُ ؟ وَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إثْبَاتُ جَمِيعِهَا بِالْقِيَاسِ فَتَقُولُ : لَيْسَ بِالْقِيَاسِ تَخْصِيصٌ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ مِنْ الْأَحْكَامِ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ جَمِيعُهَا ثَابِتًا بِالْقِيَاسِ قَالَ : فَعَلَى هَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ ثَبَتَتْ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتَخَصَّصُ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ ؛ بَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ مَعَ الْحَنَفِيَّةِ فِي اسْتِعْمَالِ الْقِيَاسِ فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ .

المفوافقات الجزء الثاني ص : 214 – 215

فإن قيل: وهل توجد لهذه الأمور التعبديات علة يفهم منها مقصد الشارع على الخصوص أم لا؟ فالجواب أن يقال: أما أمور التعبدات فعلتها المطلوبة مجرد الانقياد، من غير زيادة ولا نقصان

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 3 / ص 179)

إلَى أَنَّ الْقِيَاسَ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ بِالنَّجَاسَةِ ، وَإِذَا ثَبَتَ لَزِمَ الْغَسْلُ سَبْعًا بِالتُّرَابِ ؛ إذْ لَا فَارِقَ بَيْنَ فَضَلَاتِهِ فَسَقَطَ مَا قِيلَ : إنَّهُ لَا قِيَاسَ فِي التَّعَبُّدِيَّاتِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْغَسْلِ سَبْعًا أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ ، وَأَيْضًا الشَّيْءُ إذَا خَرَجَ عَنْ الْقِيَاسِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ وَتَسْبِيعُ الْغَسْلِ بِالنَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ خَارِجٌ عَنْ الْقِيَاسِ .

Jawaban b:

Analogi (qiyas) dalam urusan tindak pidana (hudud) terdapat perbedaan pendapat, menurut ulama’ madzhab Hanafi tidak boleh, sedangkan menurut yang lain boleh.

Dasar Keputusan:

إرشاد الفحول – (1 / 330)

واختلفوا أيضا هل يجري القياس في الحدود و الكفارات أم لا ؟ فمنعه الحنفية وجوزه غيرهم احتج المانعون بأن الحدود مشتملة على تقديرات لا تعقل كعدد المائة في الزنا والثمانين في الذف فإن العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد والقياس فرع تعقل المعنى في حكمة الأصل وما كان يعقل منها كقطع يد السارق لكونها قد جنت بالسرقة فقطعت فإن الشبهة في القياس لاحتماله الخطأ توجب المنع من إثباته بالقياس وهكذا اختلاف تقديرات الكفارات فإنه لا يعقل كما لا تعقل أعداد الركعات وأجيب عن ذلك بأن جريان القياس إنما يكون فيما يعقل معناه منها لا فيما يعقل فإنه لا خلاف في عدم جريان القياس فيه كما في غير الحدود والكفارات ولا مدخل لخصوصيتهما في امتناع القياس وأجيب عما ذكروه من الشبهة في القياس لاحتماله الخطأ بالنقض بخبر الواحد وبالشهادة فإن احتمال الخطأ فيهما قائم لأنهما لا يفيدان القطع وذلك يقتضي عدم ثبوت الحد بهما والجواب الجواب واحتج القائلون بإثبات القياس في الحدود والكفارات بأن الدليل الدال على حجية القياس يتناولهما بعمومه فوجب العمل به فيهما ويؤيد ذلك أن الصحابة حدوا في الخمر بالقياس حتى تشاوروا فيه فقال علي رضي الله عنه : إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى عليه حد الافتراء فأقام مظنة الشيء مقامه وذلك هو القياس واحتجوا أيضا بأن القياس إنما يثبت في غير الحدود والكفارات لاقتضاء الظن وهو حاصل فيهما فوجب العمل به واعلم أن عدم جريان القياس فيما لا يعقل كضرب الدية على العاقلة قد قيل إنه إجماع وقيل إنه مذهب الجمهور وأن المخالف في ذلك شذوذ ووجه المنع أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل و استدل من أثبت القياس فيما لا يعقل معناه بأن الأحكام الشرعة متماثلة لأنه يشملها حد واحد وهو الحكم الشرعي والممثلان يجب اشتراكهما فيما يجوز عليهما لأن حكم الشيء حكم مثله وأجيب بأن هذا القدر لا يوجب التماثل وهو الاشتراك في النوع فإن الأنواع المتخالفة قد تندرج تحت جنس واحد فيعمها حد واحد وهو حد ذلك الجنس ولا يلزم من ذلك تماثلها بل تشترك في الجنس ويمتاز كل نوع منها بأمر يميزه وحينئذ فما كان يلحقها باعتبار القدر المشترك من الجواز والامتناع يكون عاما لا ما كان يلحقها باعتباره غيره

اصول الفقه الإسلامى ج 1 ص : 671

القياس فى الحدود والكفارات. إختلف الاصوليون فيها فقال جمهورالعلماء ان القياس يجرى فى الحدود والكفارات كما يجرى فى غيرها من الاحكام الشرعية اى إنه يجوز التمسك بالقياس فى اثبات كل حكم من الحدود والكفارات والرخص والتقديرات اذاوجدت شرائط القياس فيها , وقال الحنفية لايجوزالقياس فى هذه الأمور الاربعة فلايثبت حكم واحد منها بالقياس ولايكون القياس فيها حجة كمالايجوز القياس فى اصول العقائد والعبادات

المستصفى – (ج 2 / ص 333)

مَسْأَلَةٌ: نُقِلَ عَنْ قَوْمٍ أَنَّ الْقِيَاسَ لَا يَجْرِي فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْحُدُودِ

شرح الكوكب المنير الجزء الرابع ص : 223

وَ (لا) يَجُوزُ ثُبُوتُ كُلِّ الأَحْكَامِ (بِالْقِيَاسِ) عِنْدَ الْجُمْهُورِ ; لأَنَّ الْقِيَاسَ لا بُدَّ لَهُ مِنْ أَصْلٍ ; وَلأَنَّ فِي الأَحْكَامِ – مَا لا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ, كَضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ. فَإِجْرَاءُ الْقِيَاسِ فِي مِثْلِهِ مُتَعَذِّرٌ ; لِمَا عُلِمَ أَنَّ الْقِيَاسَ فَرْعُ تَعَقُّلِ الْمَعْنَى الْمُعَلَّلِ بِهِ الْحُكْمُ فِي الأَصْلِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهَا مَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ فَلا يَجْرِي فِيهِ. وَقِيلَ: بَلَى. كَمَا يَجُوزُ إثْبَاتُهَا كُلُّهَا بِالنَّصِّ يَجُوزُ إثْبَاتُهَا كُلُّهَا بِالْقِيَاسِ.

الفصول فى الأصول ج 2 ص 291

فَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الِاجْتِهَادِ فِي شَيْءٍ قَدْ وَرَدَ فِيهِ التَّوْقِيفُ، فَيُتَحَرَّى فِيهِ مَعْنَى التَّوْقِيفِ، فَهَذَا جَائِزٌ عِنْدَنَا، وَاسْتِعْمَالُ اجْتِهَادِ السَّلَفِ فِي حَدِّ الْخَمْرِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ {النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ ضَرَبَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ}. وَرُوِيَ: أَنَّهُ (ضَرَبَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، كُلُّ رَجُلٍ بِنَعْلِهِ ضَرْبَتَيْنِ إنَّمَا تَحَرَّوْا فِي) اجْتِهَادِهِمْ مُوَافَقَةَ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَجَعَلُوهُ ثَمَانِينَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَنَقَلُوا ضَرْبَهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ إلَى السَّوْطِ، كَمَا يَجْتَهِدُ الْجَلَّادُ فِي الضَّرْبِ، وَكَمَا يَخْتَارُ السَّوْطَ الَّذِي يَصْلُحُ لِلْجَلْدِ اجْتِهَادًا، فَالِاجْتِهَادُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ شَائِعٌ فِيمَا وَصَفْنَا. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَا يَجُوزُ وُقُوعُ الِاجْتِهَادِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ، لِأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي إثْبَاتِ الْقِيَاسِ، وَلَا جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَا أَجْمَعُوا (عَلَيْهِ) هُوَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.

Jawaban c:

Badan hukum dapat disebut syakhshiyyah ma’nawiyyah, sehingga jika pengurusnya bertindak atas nama badan hukum secara prosedural, maka konsekwensi dari tindakannya menjadi tanggungjawab badan hukum atas dasar analogi.

Dasar Keputusan:

الفقه الإسلامى وأدلته ج 7 ص 100

إذا كان العامل في المضاربة شركة ( شخصية معنوية ) فهل تعتبر جميع رواتب الموظفين والإدارة من ضمن التكاليف؟ تبين مما سبق أنه يصعب الإفتاء بمثل هذا، فلا يجوز صرف شيء من رواتب الموظفين والإدارة من مال المضاربة؛ لأن هؤلاء مقيمون في مراكز تجارية، وهم ذوو كفاءات عالية لتحسين مستوى الخدمة والأداء، ولكسب العملاء وزيادة حجم العمل في المستقبل.