ALASAN BAHWA AQIL BALIGH MINIMAL BERUMUR 15 TAHUN

BAYI 3

Deskripsi:

                         Perubahan zaman yang diiringi kemajuan teknologi, berdampak pada pertumbuhan manusia, menyangkut perkembangan tubuh, jiwa dan mental sehingga pada saat ini anak di usia dini-pun mengerti tentang sesuatu yang baru dimengerti oleh anak yang berusia dewasa, pada waktu dulu. Para Fuqoha menetapkan seseorang dikatakan baligh bila telah mencapai umur lima belas tahun. Bila tidak, maka bisa dilihat dari haidl dan ihtilam .

Pertanyaan:

  • Apa hikmah di balik pembatasan umur lima belas tahun ?
  • Apa dalil dalam menentukan batasan umur 15 tahun ?
  • Bisakah batasan itu berubah melihat kondisi saat ini ?

Jawaban:

  • Hikmahnya adalah bahwa pada usia tersebut seorang telah layak untuk menjalani nikah, tumbuhnya gairah seksual (syahwat), meningkatnya selera makan dan keinginan hidup yang royal (tabassuth), serta tumbuhnya hal-hal yang menuntut terwujudnya hal-hal diatas, sehingga semua itu dapat mendorong untuk berbuat sesuatu yang tidak selayaknya dan hal itu tidak bisa dicegah kecuali dengan ikatan taklif dan taqwa. (maraji’)
  • Ialah hadits Rosulillah r yang diriwayatkan Ibnu ‘Umar yang berstatus sebagai mufassir lafal بلوغ النكاح dan بلوغ الحلم dalam beberapa ayat Al-Qur’an . (maraji’)
  • Tidak bisa kalau perubahan tersebut untuk mempercepat usia baligh karena sudah ada dzohirun nash. Kalau berupa penundaan, ada madzhab Abu Hanifah yang memberi batasan usia baligh dengan 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan( والله أعلم) . (maraji’)

Maraji’ Jawaban 1 :

[إنارة الدجى ص:45]

(علامة البلوغ) أحد ثلاثة أمور الأول (في أنثى) و (ذكر ô أن يكمل في السن خمسة عشر) سنة وخالف قاعدة العدد للضرورة وإلا فالقياس خمس عشرة قال السبكي والحكمة في تعليق التكليف بخمس عشرة أن عندها بلوغ النكاح وهيجان الشهوة والتوقان وتتسع معها الشهوات في الأكل والتبسط ودواعي ذلك ويدعوه إلى ارتكاب ما لا ينبغي ولا يحجره عن ذلك ويرد النفس عن جماحها إلا رابطة التقوى وتسديد المواثيق عليه والوعيظ وكان مع ذلك قد كمل عقله واشتد أسره وقوته واقتضت الحكمة الإلهية توجه التكليف إليه لقوة الدواعي الشهوانية والصوارف العقلية واحتمال القوة للعقوبات على المخالفة كما في الأشباه والنظائر للسيوطي

[الأشباه والنظائر للسيوطي ص:144-145]

ما يحصل به البلوغ هو أشياء الأول: الانزال وسواء فيه الذكر والأنثى –إلى أن قال- الثاني السن وهو استكمال خمس عشرة سنة وفي وجه بالطعن في الخامسة عشرة وفي آخر حكاه السبكي مضى ستة أشهر منها قال السبكي والحكمة في تعليق التكليف بخمس عشرة سنة أن عندها بلوغ النكاح وهيجان الشهوة والتوقان وتتسع معها الشهوات في العقل والتبسط ودواعي ذلك ويدعوه إلى ارتكاب ما لاينبغي ولايحجره عن ذلك ويرد النفس عن جماحها إلا رابطة التقوى وتسديد المواثيق عليه والوعيظ وكان مع ذلك قد كمل عقله واشتد أسره وقوته فاقتضت الحكمة الإلهية توجه التكليف إليه لقوة الدواعي الشهوانية والصوارف العقلية واحتمال القوة للعقوبات على المخالفة وقد جعل الحكماء للإنسان اطوارا كل طور سبع سنين وأنه إذا تكمل الأسبوع الثاني تقوى مادة الدماغ لاتساع المجاري وقوة الهضم فيعتدل الدماغ وتقوى الفكرة والذكر وتتفرق الأرنبة وتتسع الحنجرة فيغلظ الصوت لنقصان الرطوبة وقوة الحرارة وينبت الشعر لتوليد الابخرة ويحصل الانزال بسبب الحرارة وتمام الأسبوع الثاني: هو في أواخر الخامسة عشر (لأن الحكماء يحسبون بالشمسية والمشرعون يعتبرون الهلالية وتمام الخامسة عشر) متأخر عن ذلك شهرا فإما أن تكون الشريعة حكمت بتمامها لكونه أمرا مضبوطا أو لأن هناك دقائق اطلع الشرع عليها ولم يصل الحكماء إليها اقتضت تمام السنة قال: وقد اشتملت الروايات الثلاث في حديث “رفع القلم” وهو قوله “حتى يكبر” و “حتى يعقل” و “حتى يحتلم” على المعاني الثلاثة التي ذكرنا أنها تحصل عند خمس عشرة سنة فالكبر: إشارة إلى قوته وشدته واحتماله التكاليف الشاقة والعقوبات على تركها والعقل المراد به فكره فإنه وإن ميز قبل ذلك لم يكن فكره تاما وتمامه عند هذا السن وبذلك يتأهل للمخاطبة وفهم كلام الشارع والوقوف مع الأوامر والنواهي والاحتلام إشارة إلى انفتاح باب الشهوة العظيمة التي توقع في الموبقات وتجذبه إلى الهوى في الدركات وجاء التكليف كالحكمة في رأس البهيمة يمنعها من السقوط إهـ كلام السبكي ثم قال وأنا أقول إن البلوغ في الحقيقة المقتضي للتكليف: هو بلوغ وقت النكاح للآية والمراد ببلوغ وقته بالاشتداد والقوة والتوقان وأشباه ذلك فهذا في الحقيقة: هو البلوغ المشار إليه في الآية الكريمة وضبطه الشارع بأنواع اظهرها الانزال وإذا انزل تحققنا حصول تلك الحالة إما قبيل الإنزال وإما مقارنه الثالث: انبات العانة وهو يقتضي الحكم بالبلوغ في الكفار وفي وجه والمسلمين أيضا ومبني الخلاف على أنه بلوغ حقيقة أو دليل عليه وفيه قولان أظهرهما الثاني فلو قامت بينة على أنه لم يكمل خمسة عشرة سنة لم يحكم ببلوغه الرابع نبات الإبط واللحية والشارب فيه طريقان أحدهما : أنه لا أثر لها قطعا والثاني أنها كالعانة والحق صاحب التهذيب الإبط بها دون اللحية والشارب الخامس انفراق الأرنبة وغلظ الصوت ونهود الثدي ولا أثر لها على المذهب وتختص المرأة بالحيض والحبل

Maraji’ Jawaban 2 :

[البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج:2 ص:433]

وبلوغ يحصل إما بكمال خمس عشرة سنة قمرية تحديدية لخبر ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي r يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ويراني بلغت رواه ابن حبان وأصله في الصحيحين (قوله فلم يجزني) أي لم يأذن لي في الخروج للغزو لعلمه بعدم بلوغي ع ش فانظر لم لم يأذن له مع أن خروج الصبي للجهاد جائز بإذن وليه وإن كان غير واجب فانظر هل عدم إذنه له لعدم إذن وليه أو لأنه كان ممتنعا في أول الإسلام حرر.

[الحاوى الكبير ج : 8 ص : 10-11]

قال تعالى : (إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) وقال النبي r (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم) ثم كان هذا السن مجمعا على البلوغ به فاقتضى أن يكون ما دونه مردودا بظاهر النص . والدلالة على ما قلنا : حديث ابن عمر رواية ابن جريج عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال :” عرضت على النبي r عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت وعرضت عليه عام الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة وأجازنى في المقاتلة .
وقد روي عنه أيضا أنه قال : عرضت على رسول الله r عام بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني وعرضت عليه عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة) فالدلالة من هذين الحديثين من وجهين : أحدهما أنه لما رده سنة أربع عشرة لأنه لم يبلغ علم أن إجازته سنة خمس عشرة لأنه قد بلغ لأنه لا يجوز أن يرده لمعنى ثم يجيزه مع وجود ذلك المعنى ، والثاني : أنه أجازه سنة خمس عشرة في المقاتلة وهم البالغون وبذلت كتب عمر ابن عبد العزيز لأمراء الأجناد : أن هذا فرق ما بين الذرية والمقاتلة .

Maraji’ Jawaban 3 :

[الحاوى الكبير ج : 8 ص : 10-11]

قال تعالى : (إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) وقال النبي r (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم) ثم كان هذا السن مجمعا على البلوغ به فاقتضى أن يكون ما دونه مردودا بظاهر النص .

[عجالة المحاتج ج:2 ص:787-788]

وحجر الصبي ببلوغه رشيدا لقوله تعالى وابتلوا اليتامى الآية والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة أي قمرية تحديدا لحديث ابن عمر “عرضت علي النبي r وأنا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني ولم ير ني بلغت وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني” رواه ابن حبان كذلك وأصله في الصحيح

[الموافقات ج:2 ص:199]

ومنها ما يختلف بحسب أمور خارجة عن المكلف كالبلوغ فإنه يعتبر فيه عوائد الناس من الإحتلام أو الحيض أو بلوغ سن من يحتلم أو من تحيض وكذلك الحيض يعتبر فيه إما عوائد الناس بإطلاق أو عوائد لذات المرأة أو قراباتها أو نحو ذلك فيحكم ذلك شرعا بمقتضى العادة في ذلك الانتقال ومنها ما يقول في أمور خارقة للعادة كبعض الناس تصير له خوارق العادات عادة فإن الحكم عليه يتنزل على مقتضى عادته الجارية له المطردة الدائمة بشرط أن تصير العادة الأولى الزائلة لا ترجع إلا بخارقة أخرى كالبائل أو المتغوط من جرح حدث له حتى صار المخرج المعتاد في الناس بالنسبة إليه في حكم العدم فإنه إن لم يصر كذلك فالحكم للعادة العامة وقد يكون الاختلاف من هذه ومع ذلك فالمعتبر فيها من جهة الشرع أنفس تلك العادات وعليها تتنزل أحكامه لأن الشرع إنما جاء بأمور معتادة جارية على أمور معتادة كما تقدم بيانه

[تفسير الفخر الرازي ج:24 ص:29-30]

(المسألة الثانية) اتفق الفقهاء على أن الإحتلام بلوغ واختلفوا إذا بلغ خمس عشرة سنة ولم يحتلم فقال أبو حنيفة رحمه الله لا يكون الغلام بالغا حتى يبلغ ثماني عشرة ويستكملها وفي الجارية سبع عشرة سنة وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله في الغلام والجارية خمس عشرة سنة قال أبو بكر الرازي قوله تعالى “والذين لم يبلغ الحلم منكم” يدل على بطلان قول من جعل حد البلوغ خمس عشرة إذا لم يحتلم لأن الله تعالى يفرق بين من بلغها وبين من قصر عنها بعد أن لا يكون قد بلغ الحلم وروي عن النبي r من جهات كثيرة “رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم” ولم يفرق بين من بلغ خمس عشرة سنة وبين من لم يبلغها فإن قيل هذا الكلام يبطل التقدير أيضا بثماني عشرة سنة أجاب بأنا قد علمنا بأن العادة في البلوغ خمس عشرة سنة وكل ما كان مبنيا على طريق العادات فقد تجوز الزيادة فيه والنقصان منه وقد وجدنا من بلغ في اثنتي عشرة سنة وقد بينا أن الزيادة على المعتاد جائزة كالنقصان منه فجعل أبو حنيفة رحمه الله الزيادة كالنقصان وهي ثلاث سنين وقد حكي عن أبي حنيفة رحمه الله تسع عشرة سنة للغلام وهو محمول على استكمال ثماني عشرة سنة والدخول في التاسعة عشر. حجة الشافعي رحمه الله ما روى ابن عمر أنه عرض على النبي r يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق وله خمس عشرة سنة فأجازه اعترض أبو بكر الرازي عليه فقال هذا الخبر مضطرب لأن أحدا كان في سنة ثلاث والخندق في سنة خمس فكيف يكون بينهما سنة؟ ثم مع ذلك فإن الإجازة في القتال لاتعلق لها بالبلوغ لأنه قد يرد البالغ لضعفه ويؤذن غير البالغ لقوته ولطاقته حمل السلاح ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الإحتلام والسن

[المجموع ج:14 ص:171]

أما السن فقد اختلف في تحديده فقيل يقدر بخمسة عشر عاما في الذكر ولأنثى وهذا هو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية وابن وهب وابن الماجشون من المالكية وقال أبو حنيفة تقدر بسبعة عشر عاما في الجارية وبثمانية عشر في الغلام لأن النماء في الإناث أقوى من النماء في الذكور وقال مالك المعتبر سن لايبلغها شخص إلا وقد احتلم وخلاصة القول أن المسألة اجتهادية يرجع فيها إلى حكم العادة وإن كان القول بأن السن المعتبرة هي خمسة عشر عاما في الذكر والأنثى له ما يرجع

[الأم ج:4 ص:275-276]

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أصل فرض الجهاد والحدود على البالغين من الرجال والفرائض على البوالغ من النساء من المسلمين في الكتاب والسنة من موضعين فاما الكتاب فقول الله تعالى (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنو كما يستأذن الذين من قبلهم) فأخبر أن عليهم إذا بلغوا الاستئذان فرضا كما كان على من قبله من البالغين وقوله عز وجل (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا) وكان بلوغ النكاح استكمال خمس عشرة وأقل فمن بلغ النكاح استكمل خمس عشرة أو قبلها ثبت عليه الفرض كله والحدود ومن ابطأ عنه بلوغ النكاح فالسن التي يلزمه بها الفرائض من الحدود وغيرهما استكمال خمس عشرة والأصل فيه من السنة (أن رسول الله r رد عبد الله بن عمر عن الجهاد وهو ابن أربع عشرة سنة وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة وعبد الله وأبو عبد الله طالبان لأن يكون عبد الله مجاهدا في الحالين فأجازه إذا بلغ أن تجب عليه الفرائض ورده إذا لم يبلغها وفعل ذلك مع بضعة عشر رجلا منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج وغيرهم) فمن لم يستكمل خمس عشرة ولم يحتلم قبلها فلاجهاد ولاحد عليه في شيء من الحدود وسواء كان جسيما شديدا مقاربا لخمس عشرة وليس بينه وبين استكمالها إلا يوما أو ضعيفا موديا بينه وبين استكمالها سنة أو سنتان لأنه لايحد على الخلق إلا بكتاب أو سنة فاما ادخال الغفلة معهما فالغفلة مردودة إذا لم تكن خلافهما فكيف إذا كانت بخلافهما

[التشريع الجنائي ج:1 ص:16]

ولم تأت الشربعة لوقت دون وقت أو لعصر دون عصر أو لزمن دون زمن وإنما هي شريعة كل وقت وشريعة كل عصر وشريعة الزمن كله حتى يرث الله الأرض ومن عليها, وقد صيغت الشريعة بحيث لا يؤثر عليها مرور الزمن ولا يبلى جدتها ولا يقتضي تغيير قواعدها العامة ونظرياتها الأساسية فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة ولم يكن في الإمكان توقعها ومن ثم كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل كما تتغير نصوص القوانين الوضعية وتتبدل.

[سبعة كتب مفيدة ص:82-83]

(فوائد: الأولى في تعارض العرف مع الشرع) هذا النوعان أحدهما أن لايتعلق بالشرع حكم متقاوم عليه عرف الاستعمال –إلى أن قال- والثاني أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال فلو حلف لايصلي لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود –إلى أن قال- ولو كان اللفظ يقتضي العموم والشرع يقتضي التخصيص اعتبر خصوص الشرع في الأصح