TERNYATA IZIN DARI ISTERI BUKAN SYARAT BAGI SUAMI UNTUK BERPOLIGAMI

INILAH HUKUM POLIGAMI

Pada dasarnya hukum poligamy adalah mubah sebagaimana firman Allah dalam surat An nisa’ ayat 3 : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Meskipun pada dasanya mubah, poligami hukumnya juga bisa berubah menjadi sunnah atau makruh bahkan bisa juga haram, hal ini berdasarkan keadaan seseorang yang akan melakukan poligami. Jika seorang lelaki membutuhkan istri yang lain misalnya sebab sang istri sakit-sakitan, atau istrinya mandul padahal lelaki itu ingin punya anak serta dia merasa mampu untuk berbuat adil kepada istri istrinya maka poligamy hukumnya sunnah baginya. Sedangkan jika tujuan poligaminya bukan karena butuh tapi sekedar meraih kenikmatan dan bersenang senang serta masih diragukan tentang adil dan tidaknya terhadap para istri maka hukum poligami baginya adalah makruh.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (4/ 35)

1ـ حكم تعد الزوجات:تعدد الزوجات مباح في أصله، قال تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3].

ومعنى الآية: إن خفتم إذا نكحتم اليتيمات أن لا تعدلوا في معاملتهن، فقد أبيح لكم أن تنكحوا غيرهن، مثنى وثلاث ورباع.

ولكن قد يطرأ على التعدد ما يجعله مندوبا، أو مكروها، أو محرما، وذلك تبعا لاعتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات:

أـ فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى: كأن كان لا تعفه زوجة واحدة، أو كانت زوجته الأولى مريضة، أو عقيما، وهو يرغب بالولد، وغلب على ظنه أن يقدر على العدل بينهما، كان هذا التعدد مندوبا، لأن فيه مصلحة مشروعة، وقد تزوج كثير من الصحابة رضي الله عنهم بأكثر من زوجة واحدة.

ب ـ إذا كان التعدد لغير حاجة، وإنما لزيادة التنعم والترفيه، وشك في قدرته على إقامة العدل بين زوجاته، فإن هذا التعدد يكون مكروها، لأنه لغير حاجة، ولأنه ربما لحق بسببه ضرر في الزوجات من عدم قدرته على العدل بينهن.

SYARAT ADIL DALAM SAKSI NIKAH DAN POLIGAMI

  1. Adil dalam masalah saksi nikah

ﻻَ ﻧِﻜَﺎﺡَ ﺇِﻻَ ﺑِﺸَﺎﻫِﺪَﻱْ ﻋَﺪْﻝٍ ﻭَﻭَﻟِﻲٍّ ﻣُﺮﺷِﺪٍ ﻭَﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﻴْﺮِ ﺫَﻟِﻚَ ﻓَﻬُﻮَ ﺑَﺎﻃِﻞٌ

Tidak sah sebuah pernikahan itu kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali juga adil, pernikahan yang tidak memenuhi hal itu maka batal.

Pengertian adil sebagaimana dijelaskan dalam Zaitunah al Ilqah hal. 115 adalah :

ﻭَﺍﻟﻌَﺪْﻝُ : ﻣَﻦْ ﻏَﻠَﺒَﺖْ ﻃَﺎﻋَﺘُﻪُ ﺻَﻐَﺎﺋِﺮُﻩُ …. ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻥْ ﻗَﺎﻝَ ﻭَﻫُﻤَﺎ ﻣَﻦْ ﻻَ ﻳُﻌْﺮَﻑُ ﻟَﻬُﻤَﺎ ﻣُﻔَﺴِّﻖٌ

Adil adalah orang yang ketaatan (kepada Allah) nya lebih dominan dari dosa kecilnya… sampai pada pernyataan kedua saksi itu adalah orang yang tidak diketahui kefasikannya.

Jadi yang menjadi tolok ukur عدالة adalah lebih banyak dan tidaknya Tho’at seseorang dari Ma’siatnya.

  1. Pengertian adil dalam poligami

Disebutkan dalam Tafsir al Qurthubi jilid 5 halaman 405 :

ﺃﺧﺒﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻨﻔﻲ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﺐ .. ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻳﻘﻮﻝ : ‏( ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﻠﻚ ﻓﻼ ﺗﻠﻤﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻭﻻ ﺃﻣﻠﻚ ‏)

“Allah mengkhabarkan bahwa tidak akan mampu seseorang berlaku adil kepada para istri, yakni yang berkaitan kecendrungan rasa cinta, hubungan seksual dan perasaan dalam hati. Karenanya Rasulullah shalallahu’alaihi wassalam berdoa :

Ya Allah, inilah pembagianku pada perkara yang aku bisa, maka janganlah Engkau mencelaku pada perkara yang Engkau miliki, namun tidak aku miliki”

Namun disebutkan dalam al Mausu’ah :

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ : ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ، ﻟﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻌﺒﺪ

“Dan berkata para ulama : Yang dimaksud adalah kecenderungan tidak adil dalam masalah giliran malam dan nafkah, bukan pada perasaan cinta, karena masalah perasaan termasuk perkara yang diluar kemampuan seorang hamba.

Referensi :

تحفة المحتاج

( وشرط العدالة اجتناب ) كل كبيرة من أنواع ( الكبائر ) ؛ لأن مرتكب الكبيرة فاسق وهي وما في معناها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة وهذا لشموله أيضا لصغائر الخسة وللإصرار على صغيرة الآتي أشمل من حدها بما يوجب الحد ؛ لأن أكثرها لا حد فيه أو بما فيه وعيد شديد بنص الكتاب أو السنة ؛ لأن كثيرا مما عدوه كبائر ليس فيه ذلك كالظهار وأكل لحم الخنزير وكثيرا مما عدوه صغائر فيه ذلك كالغيبة كما بينت ذلك كله مع تعدادها على وجه مبسوط بحيث زادت على الأربعمائة ومع أدلة كل [ ص: 214 ] وما قيل فيه وبحث حمل ما نقل من الإجماع على أن الغيبة كبيرة وما ورد فيها من الوعيد الشديد على غير الفاسق بخلافه فإن ذكره بما لم يعلن به صغيرة وفي كتابي الزواجر عن اقتراف الكبائر ( و ) اجتناب ( الإصرار على صغيرة ) أو صغائر من نوع واحد أو أنواع بأن لا تغلب طاعاته صغائره فمتى ارتكب كبيرة بطلت عدالته مطلقا أو صغيرة أو صغائر داوم عليها أو لا خلافا لمن فرق ، فإن غلبت طاعاته صغائره فهو عدل ومتى استويا أو غلبت صغائره فهو فاسق ويظهر ضبط الغلبة بالنسبة لتعداد [ ص: 215 ] صور هذه وصور هذه من غير نظر إلى تعدد ثواب الحسنة ؛ لأن ذلك أمر أخروي لا تعلق له بما نحن فيه ، ثم رأيت بعضهم ضبط ذلك بالعرف ونص المختصر ضبطه بالأظهر من حال الشخص وهما صريحان فيما ذكرته ويجري ذلك في المروءة والمخل بها بناء على اعتبار الغلبة ، ثم كما هنا فإن غلبت أفرادها لم تؤثر وإلا ردت شهادته وصرح بعضهم بأن كل صغيرة تاب عنها لا تدخل في العد وهو حسن ؛ لأن التوبة الصحيحة تذهب أثرها بالكلية قيل عطف الإصرار من عطف الخاص على العام لما تقرر أنه ليس المراد مطلقه بل مع غلبة الصغائر ، أو مساواتها للطاعات وهذا حينئذ كبيرة . ا هـ .

Fokus :

فإن غلبت طاعاته صغائره فهو عدل ومتى استويا أو غلبت صغائره فهو فاسق

فتح المعين

فإن غلبت طاعاته صغائره فهو عدل ومتى استويا أو غلبت صغائره فهو فاسق

قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج:1 ص: 27

في حكم الإصرار على الصغائر فإن قيل قد جعلتم الإصرار على الصغيرة بمثابة ارتكاب الكبيرة , فما حد الإصرار أيثبت بمرتين أم بأكثر من ذلك ؟ قلنا إذا تكررت منه الصغيرة تكررا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك ردت شهادته وروايته بذلك . وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر أصغر الكبائر .

الأشباه والنظائر ص: 384-385

القول في العدالة : حدها الأصحاب : بأنها ملكة , أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة وهذه أحسن عبارة في حدها وأضعفها قول من قال : اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر . لأن مجرد الاجتناب من غير أن تكون عنده ملكة , وقوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه غير كاف في صدق العدالة . ولأن التعبير بالكبائر بلفظ الجمع يوهم أن ارتكاب الكبيرة الواحدة لا يضر وليس كذلك ولأن الإصرار على الصغائر من جملة الكبائر , فذكره في الحد تكرار ; ولأن صغائر الخسة ورذائل المباحات خارج عنه مع اعتباره . قال في الروضة : وهل الإصرار السالب للعدالة , المداومة على نوع من الصغائر , أم الإكثار من الصغائر , سواء كانت من نوع أو أنواع ؟ فيه وجهان يوافق الثاني قول الجمهور : من غلبت طاعاته معاصيه كان عدلا , وعكسه فاسق , ولفظ الشافعي في المختصر يوافقه , فعلى هذا لا تضر المداومة على نوع من الصغائر إذا غلبت الطاعة . وعلى الأول : تضر واعترضه في المطلب : بأن مقتضاه أن مداومة النوع الواحد تضر على الوجهين أما على الأول : فظاهر , وأما على الثاني : فلأنه في ضمن حكايته , قال : إن الإكثار من نوع واحد كالإكثار من الأنواع , وحينئذ : لا يحسن معه التفصيل نعم : يظهر أثرها فيما لو أتى بأنواع من الصغائر إن قلنا بالأول : لم يضر لمشقة كف النفس عنه , وهو ما حكاه في الإبانة وإن قلنا بالثاني : ضر . وتبعه في المهمات وقال : يدل على ما ذكرناه أنه خالف المذكور هنا وجزم في الكلام على الأولياء . وفي الرضاع : بأن المداومة على النوع الواحد تصيره كبيرة وأجاب البلقيني : بأن الإكثار من النوع الواحد غير المداومة فإن المراد بالأكثرية التي تغلب بها معاصيه على طاعته , وهذا غير المداومة فالمؤثر على الثاني : إنما هو الغلبة لا المداومة . والرجوع في الغلبة إلى العرف , فإنه يمكن أن يراد مدة العمر , فالمستقبل لا يدخل في ذلك , وكذا ما ذهب بالتوبة وغيرها .

الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: 2 ص: 356-358

( الكبيرة الثانية والستون بعد الأربعمائة : إدمان صغيرة أو صغائر بحيث تغلب معاصيه طاعته ) وكون هذا كبيرة أي مثلها في سقوط العدالة هو ما صرحوا به . وعبارة الرافعي : قال الأصحاب يعتبر في العدالة اجتناب الكبائر , فمن ارتكب كبيرة فسق وردت شهادته , وأما الصغائر فلا يشترط تجنبها بالكلية لكن الشرط أن لا يصر عليها فإن أصر كان الإصرار كارتكاب الكبيرة , وأما الإصرار السالب للعدالة أهو المداومة على نوع من الصغائر أم الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع مختلفة ؟ منهم من يفهم كلامه الأول , ومنهم من يفهم كلامه الثاني ويوافقه قول الجمهور : إن من يغلب طاعته معاصيه كان عدلا ومن يغلب معاصيه طاعته كان مردود الشهادة , ولفظ الشافعي في المختصر قريب منه , وإذا قلنا به لم تضر المداومة على نوع واحد من الصغائر إذا غلبت الطاعات وعلى الاحتمالات الأول تضر . ا هـ . وتبعه في الروضة وقضية كلامهما ترجيح الثاني وهو كذلك وبه صرح ابن سراقة وغيره . والحاصل ; أن المعتمد وفاقا لكثيرين من المتأخرين كالأذرعي والبلقيني والزركشي وابن العماد وغيرهم أنه لا تضر المداومة على نوع من الصغائر ولا على أنواع سواء كان مقيما على الصغيرة أو الصغائر أو مكثرا من فعل ذلك حيث غلب الطاعات المعاصي وإلا ضر , وعلى هذا يحمل ما وقع للشيخين في موضعين آخرين من أن المداومة على الصغيرة تصيرها أي مثلها في رد الشهادة , لكن النوع إن انضم إليه كون طاعته لم تغلب معاصيه , ووقع للإسنوي تقرير لكلام الرافعي المذكور قد يخالف بعض ما قررته فلا تغتر به , فقد اعترضه ورده البلقيني وابن العماد وغيرهما ويؤيد ما قررناه قول الجمهور ومن غلبت طاعاته معاصيه كان عدلا . إذ ظاهره أن من غلبت معاصيه طاعاته ردت شهادته سواء كانت المعاصي من نوع أو أنواع , ومن ثم قال الأذرعي : المذهب وقول الجمهور وما تضمنته النصوص إن من كان الأغلب عليه الطاعة والمروءة قبلت شهادته أو المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته , فقول الشيخين عن بعضهم إن العضل ثلاثا كبيرة إنما يأتي على الضعيف أي أو يحمل كما مر ما إذا انضم إليه غلبة المعاصي . وعبارة العبادي : حد الفسق الذي يثبت فيه الجرح أن يرتكب كبيرة أو يغلب صغائره على طاعاته قال : وحد المروءة أن لا يأتي بما يستكرهه الناس من مثله مثل المطعم والملبس , وفيه دليل على أن الإنسان لو قتر على نفسه في الأكل أو ضيق عليها في الملبس ردت شهادته . ثم رأيت ابن العماد قال : ما نقله الإسنوي عن الرافعي من أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ليس كذلك , ولم يذكر الرافعي هذه العبارة , وإنما ذكر أن الشاهد يفسق والتفسيق ورد الشهادة لا يلزم أن يكونا عن كبيرة , فقد يكونان عن الإصرار على الصغائر , وعن صغيرة واحدة يعظم خطرها كقبلة أجنبية بحضرة الناس . ا هـ . وليس كما ذكر في التفسيق إذ لا يكون إلا على كبيرة بخلاف رد الشهادة , فإنه يكون عن خرم مروءة كما في القبلة التي ذكرها عند من لم يجعلها كبيرة . وأما تمثيله بالإصرار المذكور فهو المتنازع فيه فلا دليل فيه , ثم رأيت بعضهم قال عقب كلامه وما ذكره في هذا غير صحيح . قال البلقيني : والرجوع في الغلبة للعرف فإنه لا يمكن أن يراد مدة العمر فالمستقبل لا يدخل في ذلك وكذلك ما ذهب بالتوبة وغيرها , ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر : ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض الطاعة والمروءة , فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته , فإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته . قال البلقيني : واتفق الأصحاب على أن المراد الصغائر فإن الكبيرة بمجردها تخرج عن العدالة , وإن كان الأغلب الطاعة فكان ينبغي أن يقال شرط العدالة اجتناب الكبائر وعدم غلبة الصغائر على الطاعة . ا هـ . وقضية قوله وعدم غلبة الصغائر على الطاعة أنهما لو استويا فلم يغلب أحدهما على الآخر بقيت العدالة , وهو محتمل ويحتمل سلبها كما لو اجتمع حلال وحرام يغلب الحرام لخبثه وكذا ينبغي هنا تغليب المعاصي لخبثها , وفسر القاضيان الماوردي والطبري الإصرار في قوله تعالى { ولم يصروا } بأن لم يعزموا على أن لا يعودوا إليه , وقضيته حصول الإصرار بالعزم على العود بترك العزم على عدم العود ويوافقه قول ابن الصلاح : الإصرار التلبس بضد التوبة باستمرار العزم على المعاودة واستدامة الفعل , بحيث يدخل به في حيز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرة وليس لزمن ذلك وعدده حصر . وقال ابن عبد السلام : الإصرار أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك , قال : وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر . ا هـ . وإنما يحتاج لمعرفة ضابط الإصرار على الضعيف أن مطلق الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة , أما على المعتمد السابق فالمدار على غلبة الطاعات والمعاصي ويؤخذ من ضبط البلقيني لها بالعرف أنه لا نظر إلى مضاعفة الطاعات وإنما يقابل إفراد الطاعات بإفراد المعاصي من غير نظر إلى المضاعفة وتردد بعضهم فيما لو استوت معاصيه وطاعاته , والذي يتجه سلب العدالة .

Jika Bernadzar Melakukan Poligami

Soal: Bila ada orang bernadzar : “Saya bernadzar untuk poligami”, apakah poligami baginya menjadi wajib ?

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yg bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan).

Poligami ada dua :

 – Poligini

 – Poliandri

Poligami dalam Islam terbatas pada Poligini yaitu seorang pria Muslim diizinkan menikahi lebih dari satu wanita. Tapi masyarakat kita lebih mengenal dengan istilah Poligami dari pada poligini.

Sedangkan Poliandri hukumnya Haram dalam Islam, yaitu seorang wanita menikah dengan lebih dari satu pria. Maka jika ada wanita bernadzar akan melakukan poliandri, maka nadzarnya tidak sah. Secara jelas disebut dalam kitab Alfiqhu ‘Ala Madzahibil Arba’ah 2/129 :

أما الحرام فإنه لا يصح نذره لكونه معصية، وفي الحديث الصحيح: “لا نذر في معصية الله

Artinya : Adapun yg haram maka sungguh tidak sah menadzarinya karena itu sebuah kemaksiyatan (kedurhakaan). Dan dalam hadis sohih : “Tidak ada nadzar dalam kemaksiyatan kepada Alloh Ta’ala”.

Kemudian jika ada seorang muslim bernadzar melakukan Poligini (menikahi lebih dari satu wanita) maka ulama syafi’iyyah berbeda pendapat :

 

  1. Bernadzar akan melakukan Poligini, maka mutlaq nadzarnya tidak menjadikan dia wajib melakukan Poligini. Karena bernadzar dengan sesuatu yang asalnya mubah tidak menjadikan sesuatu tersebut wajib ia lakukan. Sedang hukum menikah juga hukum Poligini asalnya adalah mubah.

  1. Bernadzar untuk melakukan Poligini maka terperinci :

✓ Jika poligini sebelum ia bernadzar hukumnya mubah maupun makruh, maka nadzarnya tidak menjadikan perkara tersebut wajib ia lakukan.

✓ Jika hukum Poligini sebelum ia bernadzar hukumnya sunnah maka Poligini menjadi wajib dilakukan setelah ia bernadzar.

✓ Jika Poligini sebelum ia bernadzar hukumnya haram maka tidak sah nadzarnya dan haram baginya melakukan Poligini.

Hukum poligini asalnya mubah , kemudian bisa menjadi sunnah, makruh dan bisa haram.

Kemudian timbul pertanyaan lagi :

Jika melanggar atau melakukan hal sebaliknya dari nadzar perkara mubah, apakah terkena kafaroh?

Contoh : bernadzar Poligini, ternyata nikahi satu wanita satupun tidak mampu.

Maka ulama juga beda pendapat, yang paling sohih tidak terkena kafaroh.

Menurut pendapat yang lemah pelakunya terkena kafaroh yamin (sumpah).

نهاية المحتاج ج ٨ ص ٢٢٤

( وَلَوْ ) ( نَذَرَ فِعْلَ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكَهُ )

كَأَكْلٍ وَنَوْمٍ مِنْ كُلِّ مَا اسْتَوَى فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ أَصَالَةً وَإِنْ رَجَّحَ أَحَدَهُمَا بِنِيَّةِ عِبَادَةٍ بِهِ كَالْأَكْلِ لِلتَّقَوِّي عَلَى الطَّاعَةِ ( لَمْ يَلْزَمْهُ ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد { لَا نَذْرَ إلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ } وَفِي الْبُخَارِيِّ { أَمَرَ أَبَا إسْرَائِيلَ أَنْ يَتْرُكَ مَا نَذَرَهُ مِنْ قِيَامٍ وَعَدَمِ اسْتِظْلَالٍ } { وَإِنَّمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ نَذَرَتْ إنْ رَدَّهُ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ تَضْرِبَ عَلَى رَأْسِهِ بِالدُّفِّ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَوْفِي بِنَذْرِك } لِأَنَّهُ اقْتَرَنَ بِقُدُومِهِ كَمَالُ مَسَرَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَإِغَاظَةِ الْكُفَّارِ فَكَانَ وَسِيلَةً لِقُرْبَةٍ عَامَّةٍ ، وَلَا يَبْعُدُ فِيمَا هُوَ وَسِيلَةٌ لِهَذَا أَنَّهُ مَنْدُوبٌ لِلَازِمِهِ ، عَلَى أَنَّ جَمْعًا قَالُوا بِنَدْبِهِ لِكُلِّ عَارِضِ سُرُورٍ لَا سِيَّمَا النِّكَاحُ ، وَمِنْ ثَمَّ أَمَرَ بِهِ فِيهِ فِي أَحَادِيثَ وَعَلَيْهِ فَلَا إشْكَالَ أَصْلًا ( لَكِنْ إنْ خَالَفَ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ ، يَمِينٍ عَلَى الْمُرَجَّحِ ) فِي الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ، لَكِنْ الْمُرَجَّحُ فِي الْمَجْمُوعِ عَدَمُ لُزُومِهَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ نَذْرٌ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي مَوْضِعٍ يَقْتَضِيهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : بِالدُّفِّ ) أَيْ الطَّارِ ( قَوْلُهُ : فَكَانَ وَسِيلَةً لِقُرْبَةٍ عَامَّةٍ ) أَيْ لَكِنَّهُ مُبَاحٌ أَصَالَةً ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَنْعَقِدُ وَإِنْ كَانَ وَسِيلَةً لِقُرْبَةٍ كَالْأَكْلِ لِلتَّقَوِّي عَلَى الْعِبَادَةِ . ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) ضَعِيفٌ

البيان فى مذهب الإمام الشافعي ٤ ص ٤٧٤

وإن نذر فعل شيء من المباحات، كالأكل والشرب والنوم وما أشبهه لم يلزمه بذلك شيء

Makna; Dan jika seseorang bernadzar melakukan sesuatu yang termasuk perkara-perkara mubah seperti makan, minum dan tidur dll maka tidak wajib sesuatupun baginya sebab nadzar tersebut.

النجم الوهاج ١٠ ص ١٠٣

قال: (لكن إن خالف .. لزمه كفارة يمين على المرجح) وهو الذي رجحه الشيخان في الكلام على نذر اللجاج والغضب؛ لأنه نذر في غير معصية الله.

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج ٣ ص ٢٩٨

قوله: ويجب بالنذر حيث ندب) أي إذا نذر النكاح وجب عليه إنندب في حقه بأن كان تائقا قادرا على المؤنة، وهذا ما جرى عليه ابن حجر، ونص عبارته: نعم حيث ندب لوجود الحاجة والأهبة وجب بالنذر على المعتمد الذي صرح به ابن الرفعة وغيره.

اه.

والذي اعتمده م ر خلافه، ونص عبارته: ولا يلزم بالنذر مطلقا، وإن استحب، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، خلافا لبعض المتأخرين.

اه.

وعدم الانعقاد عنده نظرا لكون أصله الإباحة، والاستحباب فيه عارض.

إعانة الطالبين ج ٢ ص ٤١٠

(قوله: وكذا المباح)

أي ومثل المعصية في عدم الانعقاد: نذر المباح فعلا أو تركا – وهو ما استوى فعله وتركه، وذلك لخبر ابن داود: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى.

وفي البخاري أنه – صلى الله عليه وسلم -: أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من نحو قيام وعدم استظلال.

وإنما قال – صلى الله عليه وسلم – لمن نذرت أن تضرب على رأسه بالدف حين قدم المدينة: أوفي بنذرك: لما اقترن به من غاية سرور المسلمين، وإغاظة المنافقين بقدومه، فكان وسيلة لقربة عامة، ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذه أنه مندوب للازمة، على أن جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرور، لا سيما النكاح، ومن ثم أمر به في أحاديث، وعليه: فلا إشكال أصلا. اه. تحفة. (قوله: ك: لله علي أن آكل أو أنام) تمثيل لنذر فعل المباح، ومثله نذر تركه، ك: لله علي أن أترك الأكل أو النوم. (قوله: وإن قصد إلخ) أي لا ينعقد نذر المباح، وإن اقترن بنية عبادة، كقصد التقوي به على الطاعة، أو قصد النشاط لها.

(قوله: ولا كفارة في المباح على الأصح) أي لا كفارة عليه إن خالف على الأصح. ومقابله يقول: إن عليه كفارة يمين، ورجحه النووي في منهاجه، ونص عبارته: لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح. اه.

إعانة الطالبين ج ٢ صـ ٤٠٨

(النذر: التزام)

مسلم، (مكلف) رشيد: (قربة لم تتعين) – نفلا كانت أو فرض كفاية – كإدامة وتر، وعيادة مريض، وزيادة رجل قبرا، وتزوج حيث سن – خلافا لجمع الى أن قال …. وخرج بالمسلم، المكلف: الكافر والصبي، والمجنون – فلا يصح نذرهم – كنذر السفيه -، وقيل يصح من الكافر.وبالقربة: المعصية – كصوم أيام التشريق وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه – فلا ينعقدان -.وكالمعصية: المكروه – كالصلاة عند القبر.والنذر لاحد أبويه أو أولاده فقط.وكذا المباح: كلله علي أن آكل أو أنام.وإن قصد تقوية على العبادة، أو النشاط لها – ولاكفارة في المباح، على الاصح.وبلم تتعين: ما تعين عليه من فعل واجب عيني كمكتوبة وأداء ربع عشر مال تجارة وكترك محرم (قوله: وكذا المباح) أي ومثل المعصية في عدم الانعقاد: نذر المباح فعلا أو تركا – وهو ما استوى فعله وتركه، وذلك لخبر ابن داود: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى.وفي البخاري أنه (ص): أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من نحو قيام وعدم استظلال.وإنما قال (ص) لمن نذرت أن تضرب على رأسه بالدف حين قدم المدينة: أوفي بنذرك: لما اقترن به من غاية سرور المسلمين، وإغاظة المنافقين بقدومه، فكان وسيلة لقربة عامة، ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذه أنه مندوب للازمة، على أن جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرور، لا سيما النكاح، ومن ثم أمر به في أحاديث، وعليه: فلا إشكال أصلا.اه.تحفة. (قوله: وتزوج حيث سن) أي بأن يكون مريده محتاجا مطيقا لمؤن النكاح. كما الى أن قال …. وهذا هو ما جرى عليه ابن حجر.ونص عبارته في باب النكاح نعم، حيث ندب لوجود الحاجة والاهبة: ويجب بالنذر على المعتمد الذي صرح به ابن الرفعة وغيره كما بينته في شرح العباب ومحل قولهم: العقود لا تلتزم في الذمة: ما إذا التزمت بغير نذر.اه.والذي جرى عليه م ر: عدم صحة نذره مطلقا، ونص عبارته في باب النكاح أيضا.ولا يلزم بالنذر مطلقا، وإن استحب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين.(قوله: خلافا لجمع) أي حيث قالوا لا يصح نذر التزوج، وعللوه بأنه مباح عرض له الندب، وهو لا يصح إلا في المندوب أصالة.وعبارة بعضهم: قوله في قربة: أي أصالة، فلا يصح نذر مباح عرض له الندب كالنكاح خلافا لابن حجر.اه

KETENTUAN DIPERBOLEHKANNYA POLIGAMI

Syarat seorang suami boleh menjalani poligami adalah harus adil dan mampu memberikah nafkah hidup, di luar ketentuan itu tidak terdapati persyaratan lain (termasuk harus minta izin pada istri) namun orang berakal adalah mereka yang mampu menguasai hal sebelum tertimpa masalah, karenanya BERFIKIRLAH sebelum bertindak…!!

قيود إباحة التعدد :اشترطت الشريعة لإباحة التعدد شرطين جوهريين هما:1 – توفير العدل بين الزوجات: أي العدل الذي يستطيعه الإنسان، ويقدر عليه، وهو التسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء:3/4] فإنه تعالى أمر بالاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافاة العدل بين الزوجات.وليس المراد بالعدل ـ كما بان في أحكام الزواج الصحيح ـ هو التسوية في العاطفة والمحبة والميل القلبي، فهوغير مراد؛ لأنه غير مستطاع ولا مقدور لأحد، والشرع إنما يكلف بما هو مقدور للإنسان، فلا تكليف بالأمور الجبلِّية الفطرية التي لا تخضع للإرادة مثل الحب والبغض.ولكن خشية سيطرة الحب على القلب أمر متوقع ،لذا حذر منه الشرع في الآية الكريمة: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، فتذروها كالمعلقة} [النساء:129/4] وهو كله لتأكيد شرط العدل، وعدم الوقوع في جور النساء، بترك الواحدة كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجية، ولا هي مطلقة. والعاقل: من قدَّر الأمور قبل وقوعها، وحسب للاحتمالات والظروف حسابها، والآية تنبيه على خطر البواعث والعواطف الداخلية، وليست كما زعم بعضهم لتقرير أن العدل غير مستطاع، فلا يجوز التعدد، لاستحالة تحقق شرط إباحته.2 – القدرة على الإنفاق: لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج، سواء من واحدة أو من أكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه، والاستمرار في أداء النفقة الواجبة للزوجة على الزوج، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج…» والباءة: مؤنة النكاح.

KETENTUAN YANG MEMBOLEHKAN SUAMI BERPOLIGAMI

Syariat memperkenan suami berpoligami bila memenuhi dua ketentuan :

  1. Bisa memberikan rasa ADIL diantara istri-istrinya.

Dalam artian kemampuan berbuat adil dalam hal-hal yang bersifat kebendaan seperti memberi nafkah, dapat bergaul dengan mereka secara baik serta menggiliri mereka dengan sama rata, Allah Ta’ala berfirman :

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. 4:3)

Dalam ayat ini diterangkan, Allah memerintahkan untuk mencukupi satu istri saja bila seseorang khawatir tidak mampu berbuat adil diantara para istrinya.

Dan bukan yang dimaksud adil disini adalah sama dalam hal membagi perasan, kasih sayang, cinta dan kecenderungan hati, bukan…!! Karena yang demikian tentunya tidak akan mampu dilakukan oleh seorangpun sedang syariat tidak akan menerapkan hukum diluar batas yang dimampui oleh seseorang maka ia tidak dituntut untuk menjalani hal-hal yang diluar fitrah kemampuan untuk tunduk pada keinginan seperti cinta dan benci hanya saja kekhawatiran terbelenggu oleh cinta (pada seorang diantara istri-istri lainnya) dapat menjadi kenyataan sehingga menjadikan istri bagai tergantung, tiada terpenuhi hak-haknya dan ia juga tiada tertalak dari cengkeraman kuasa suami.

Allah berfirman “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (QS. 4:129)

Ayat ini sebagai penegasan tentang ketentuan legalnya berpoligami agar karenanya tidak menjadikan mendzalimi kaum wanita sehingga membuat nasibnya terkatung-katung dan orang berakal adalah mereka yang mampu menguasai hal sebelum tertimpa masalah karenanya.

  1. Mampu memberikan NAFKAH pada istri-istrinya.

Syariat tidak menghalalkan seseorang memasuki ranah pernikahan baik menikah hanya seorang istri atau lebih kecuali ia berkemampuan memenuhi biaya dan tuntutan-tuntutan dalam sebuah rumah tangga, mampu memenuhi hak-hak yang semestinya didapatkan seorang istri atas suaminya berdasarkan sabda nabi :“Wahai kawula muda, barangsiapa yang mampu dari kalian atas biaya maka menikahlah” yang dimaksud biaya adalah biaya yang dibutuhkan dalam pernikahan dan rumah tangga. [ Al-Fiqh al-Islaam IX/160 ].

Wallahu A’lamu Bis Showab