MASALAH TENTANG WAKIL DALAM PERNIKAHAN
WAKIL TIDAK MENYEBUTKAN SIGHOT TAUKIL (MEWAKILKAN AQAD NIKAH)
PERTANYAAN :
Bolehkah / sahkah akad nikah yang sudah diwakilkan, tapi pihak wakil tidak menyebutkan shighot taukil seperti Muwakkili, wakalatan ‘anhu dll ? Contoh begini:
انكحتك وزوجتك مخطوبتك المصونة ميمونة بنت شمس العارفين بمهر الف روبية حالا
Wakil Tanpa menyebutkan muwakili bitazwijiha minka dll.
JAWABAN :
Wakil tidak menyebutkan shighot taukil (seperti موكلي/ وكالة عنه) dalam aqad nikah boleh / sah jika calon suami dan dua saksinya tahu bahwa dia sebagai wakil.
وليقل وكيل الولي) للزوج (زوجتك بنت فلان) بن فلان ويرفع نسبه إلى أن يتميز ثم يقول: موكلي أو وكالة عنه مثلا إن جهل الزوج أو الشاهدان أو أحدهما وكالته عنه وإلا لم يحتج لذلك وكذا لا بد من تصريح الوكيل بها فيما يأتي إن جهلها الولي أو الشهود.هامش الشروانى 7 ص
HUKUM WAKIL-MEWAKILKAN AKAD NIKAH
Ada yang mengatakan bahwa : Tidak boleh menyerahkan/mewakilkan kewalian yang telah diwakilkan. Contoh : Seorang bapak mewakilkan kepada anaknya (yang laki-laki) atau kepada orang lain untuk menikahkan putrinya. Lalu orang yang mewakili tersebut mewakilkan lagi kepada orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Apakah betul demikian ?
JAWABAN :
Seorang wakil tidak boleh mewakilkan lagi kepada orang lain, kecuali jika orang yang mewakilkan awal meridhoinya.
Kitab al umm (7/125) :
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن يوكل غيره مرض الوكيل ، أو أراد الغيبة ، أو لم يردها ; لأن الموكل له رضي بوكالته ولم يرض بوكالة غيره فإن قال وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا الموكل .
I’anatut Tholibin :
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة :
(ولا) له (توكيل بلا إذن) من الموكل (فيما يتأتى منه) لانه لم يرض بغيره. وخرج بقولي فيما يتأتى منه: ما لم يتأت منه، لكونه يتعسر عليه الاتيان به لكثرته، أو لكونه لا يحسنه، أو لا يليق به، فله التوكيل عن موكله، لا عن نفسه،
Wakil tidak boleh mewakilkan pada orang lain lagi bila bisa melaksanakan sendiri dengan tanpa idzin dari muwakkil, bila tidak bisa melaksanakan sendiri karena tidak pantas atau lainnya maka boleh mewakilkan pada orang lain.
HUKUM MEWAKILKAN TALAQ
Sebagaimana seorang laki-laki memiliki hak thalaq pada dirinya sendiri, maka ia juga memiliki hak untuk mewakilkan thalaq kepada orang lain. Thalaq tetap dianggap jatuh meskipun tidak dijatuhkan suami (secara langsung), akan tetapi dijatuhkan oleh orang lain dengan izin suami, apakah dengan cara diwakilkan kepada orang lain, pelimpahan kuasa atau dengan surat. Makna mewakilkan adalah: suami mewakilkan kepada orang lain untuk menceraikan istrinya, misalnya ia mengatakan kepada orang lain: “Saya wakilkan kepada engkau dalam hal menceraikan istri saya”. Jika si wakil menerimanya, kemudian mengatakan kepada istri orang yang mewakilkan: “Engkau telah diceraikan”. Maka talaqnya jatuh. Semua orang yang sah thalaqnya, maka sah pula jika ia mewakilkan kepada orang lain. Orang yang menjadi wakil dalam masalah thalaq terikat dengan pendapat orang yang mewakilkan. Jika orang yang menjadi wakil itu melampaui batas, maka perbuatannya tidak sah, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan. Orang yang mewakilkan dapat menggugurkan hak wakil kapan saja ia berkehendak. Jika seorang suami mewakilkan kepada istrinya untuk menceraikan dirinya sendiri, maka perwakilan itu sah dan thalaqnya juga sah. Karena sah hukumnya jika suami mewakilkan kepada istrinya untuk menceraikan orang lain, maka sah pula hukumnya untuk menceraikan dirinya sendiri.
حكم التوكيل في الطلاق:الرجل كما يملك الطلاق بنفسه يملك إنابة غيره فيه، ويقع الطلاق من غير الزوج بإذنه إما بالتوكيل، أو التفويض، أو الرسالة.فالتوكيل: إنابة الزوج غيره في طلاق زوجته كأن يقول لغيره: وكّلتك في طلاق زوجتي، فإذا قَبِل الوكيل الوكالة، ثم قال لزوجة موكِّله: أنت طالق، فقد وقع الطلاق، وكل من صح طلاقه صح توكيله، والوكيل في الطلاق مقيد بالعمل برأي الموكِّل، فإذا تجاوزه لم ينفذ تصرفه إلا بإجازة الموكِّل، وللموكِّل أن يعزل الوكيل متى شاء.وإذا وكل الزوج زوجته في طلاق نفسها صح توكيلها، وطلاقها لنفسها؛ لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرها، فكذا في طلاق نفسها.
Al-Fiqh al-islam wa adillatuhu :
مذهب الحنفية (1): إيقاع الطلاق من غير الزوج بإذنه: إما تفويض أو توكيل أو رسالة.والتوكيل: إنابة الزوج عنه غير الزوجة بتطليق امرأته، كأن يقول له: وكلتك في طلاق زوجتي، فإذا قبل الوكيل الوكالة ثم قال لزوجة موكله: أنت طالق، وقع الطلاق.والتفويض: جعل الأمر باليد أو تمليك الطلاق لزوجته بطلاق نفسها منه، أو تعليق الطلاق على مشيئة شخص أجنبي، كأن يقول له: طلق زوجتي إن شئت.
Al Hawi al Kabir :
مسألة : قال المزني : ” وقال في الإملاء على مسائل مالك : وإن ملك أمرها غيرها فهذه وكالة متى أوقع الطلاق وقع ومتى شاء الزوج رجع ” . [ ص: 178 ] قال الماوردي : وهذا كما قال والوكالة في الطلاق جائزة ، لأن فاطمة بنت قيس طلقها وكيل زوجها ، بمشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمضاه ، ولأنه لما جازت الوكالة في النكاح مع تغليظ حكمه كان جوازها في الطلاق أولى ، فإذا وكل رجلا عاقلا جاز ، سواء كان حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، ولا يجوز أن يوكل مجنونا ولا صغيرا ، لأنه لا حكم لقولهما ، وفي جواز توكيله لامرأة وجهان مضيا في الخلع ، ثم الوكالة على ضربين :
أحدهما : أن تكون مطلقة وهو أن يقول : قد وكلتك في طلاق زوجتي فلانة ، فله أن يطلقها على الفور والتراخي بخلاف ما لو ملكها الطلاق لنفسها ، لأن هذه نيابة وذاك تمليك ، فإن ذكر له من الطلاق عددا لم يتجاوزه ، فلو قال له : طلقها ثلاثا فقال لها : أنت طالق ثلاثا ، طلقت ثلاثا ، ولو قال لها : أنت طالق ونوى أن يكون ثلاثا فيه وجهان :
أحدهما : تطلق ثلاثا ، لأن نية الثلاث تقوم مقام التلفظ بالثلاث .
والوجه الثاني : لا تطلق ثلاثا ولا تقوم نيته مقام نية الزوج ، لأن الزوج مدين في الطلاق معمول على نيته فيه ، والوكيل غير مدين في الطلاق فلم يعمل على نيته فيه ، وهكذا لو طلقها الوكيل بالكناية مع النية ، كان على هذين الوجهين ، فلو وكله أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة ، ففي وقوعها وجهان :
أحدهما : يقع ، لأنه بعض ما وكل فيه .
والوجه الثاني : لا يقع لأنه وكل في طلاق بائن ، وهذا الطلاق غير بائن فصار غير ما وكل فيه ، فلو وكله أن يطلقها واحدة ، لم تقع الثلاث ، وفي وقوع الواحدة وجهان :
لو وكله في طلاق واحدة من نسائه ولم يعينها له ففيه وجهان :
أحدهما : أن أيتهن طلقها صح ، لأن وقوع الطلاق المبهم جائز ، فكان التوكيل فيه جائزا .
والوجه الثاني : أنه يجوز أن يطلق واحدة قبل أن يعينها الزوج ، فإن طلق واحدة منهن قبل تعيينها لم تطلق ، لأن إبهام الطلاق من جهة الزوج يجوز ، لأنه موقوف على خياره في التعيين ، ومن جهة الوكيل لا يجوز لأنه غير موقوف على خياره في التعيين .
Kusyaful Qonaa’ ‘ala matnil iqna :
.فَصْلٌ: الوكالة في الطلاق:(وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ وَ) صَحَّ (تَوَكُّلُهُ فِيهِ) لِأَنَّ مَنْ صَحَّ تَصَرُّفُهُ فِي شَيْءٍ لِنَفْسِهِ مِمَّا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِيهِ صَحَّ تَوْكِيلُهُ وَتَوَكُّلُهُ فِيهِ وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ إزَالَةُ مِلْكٍ فَجَازَ التَّوْكِيلُ وَالتَّوَكُّلُ فِيهِ كَالْعِتْقِ (فَإِنْ وَكَّلَ) الزَّوْجُ الْمَرْأَةَ (فِيهِ) أَيْ الطَّلَاقِ (صَحَّ) تَوْكِيلُهَا وَطَلَاقُهَا لِنَفْسِهَا لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَوْكِيلُهَا فِي طَلَاقِ غَيْرِهَا فَكَذَا فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا (وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ)؛ لِأَنَّ لَفْظَ التَّوْكِيلِ يَقْتَضِي ذَلِكَ لِكَوْنِهِ تَوْكِيلًا مُطْلَقًا أَشْبَهَ التَّوْكِيلَ فِي الْبَيْعِ (إلَّا أَنْ يَحُدَّ لَهُ) الْمُوَكِّلُ أَيْ لِلْوَكِيلِ (حَدًّا) كَأَنْ يَقُول طَلِّقْهَا الْيَوْمَ أَوْ نَحْوَهُ فَلَا يَمْلِكُهُ فِي غَيْرِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَثْبُت لَهُ الْوَكَالَةُ عَلَى حَسْبِ مَا يَقْتَضِيهِ لَفْظُ الْمُوَكِّلِ أَوْ يَفْسَخُ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ (أَوْ يَطَأُ) الْمُوَكِّلُ الَّتِي وَكَّلَ فِي طَلَاقِهَا فَتَنْفَسِخُ الْوَكَالَةُ لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَى ذَلِكَ.(وَلَا يُطَلِّقُ) الْوَكِيلُ الْمُطَلِّقُ (أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ) لِأَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ يَتَنَاوَلُ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ (إلَّا أَنْ يَجْعَلَ) الْمُوَكِّلَ إلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ (بِلَفْظِهِ أَوْ نِيَّتِهِ) لِأَنَّهُ نَوَى بِكَلَامِهِ مَا يَحْتَمِلهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي نِيَّتِهِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِهَا (فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي ثَلَاثَةِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً) وَقَعَتْ لِدُخُولِهَا فِي ضِمْنِ الْمَأْذُونِ فِيهِ (أَوْ وَكَّلَهُ فِي) طَلْقَةٍ (وَاحِدَةٍ فَطَلَّقَ ثَلَاثَةً طَلُقَتْ وَاحِدَةً نَصًّا) لِأَنَّهَا الْمَأْذُونُ فِيهَا دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي ضِمْنِ الثَّلَاثِ فَتَقَعُ.(وَإِنْ خَيَّرَهُ) أَيْ خَيَّرَ الْمُوَكِّلَ الْوَكِيلُ بِأَنْ قَالَ لَهُ طَلِّقْ مَا شِئْتَ (مِنْ ثَلَاثٍ مَلَكَ اثْنَتَيْنِ فَأَقَلَّ) لِأَنَّ لَفْظَهُ يَقْتَضِي ذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ وَكَذَا لَوْ خَيَّرَ زَوْجَتَهُ.(وَلَا يَمْلِكُ) الْوَكِيلُ (الطَّلَاقَ) أَيْ مَعَ إطْلَاقِ الْوَكَالَةِ (تَعْلِيقًا) لِلطَّلَاقِ عَلَى شَرْطٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ لَفْظًا وَلَا عُرْفًا.(وَإِنْ وَكَّلَ) الزَّوْجُ (اثْنَيْنِ فِيهِ) أَيْ الطَّلَاقَ (فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ فِيهِ) لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إنَّمَا رَضِيَ بِتَصَرُّفِهِمَا جَمِيعًا (إلَّا بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ) لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالِانْفِرَادِ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُوَكِّلِ فِي ذَلِكَ (وَإِنْ وَكَّلَهُمَا فِي ثَلَاثٍ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدَ الْوَكِيلِينَ (أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ وَقَعَ مَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُمَا فِيهِ (فَلَوْ طَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَاحِدَةً وَالْآخَرُ أَكْثَرَ) كَثَلَاثٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ (فَوَاحِدَةٌ) أَوْ طَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثِنْتَيْنِ وَالْآخَرُ ثَلَاثًا وَقَعَ ثِنْتَانِ.(وَيَحْرُم عَلَى الْوَكِيلِ الطَّلَاقُ وَقْتَ بِدْعَةٍ) كَالْمُوَكِّلِ (فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ طَلَّقَ الْوَكِيل زَمَنَ بِدْعَةٍ (وَقَعَ) الطَّلَاقُ (كَالْمُوَكِّلِ) إذَا طَلَّقَ زَمَن بِدْعَة.
Al-Mughni :
ال: [وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ] وجملة ذلك أن الوكالة إذا وقعت مطلقة غير مؤقتة ملك التصرف أبدا, ما لم تنفسخ الوكالة وفسخ الوكالة أن يقول: فسخت الوكالة أو أبطلتها, أو نقضتها أو عزلتك أو صرفتك عنها, وأزلتك عنها أو ينهاه عن فعل ما أمره به أو وكله فيه وما أشبه هذا من الألفاظ المقتضية عزله أو المؤدية معناه أو يعزل الوكيل نفسه, أو يوجد ما يقتضي فسخها حكما على ما قد ذكرنا أو يزول ملكه عما قد وكله في التصرف فيه, أو يوجد ما يدل على الرجوع عن الوكالة فإذا وكله في طلاق امرأته ثم وطئها انفسخت الوكالة لأن ذلك يدل على رغبته فيها, واختياره إمساكها وكذلك إن وطئها بعد طلاقها طلاقا رجعيا كان ارتجاعا لها فإذا اقتضى رجعتها بعد طلاقها, فلأن يقتضي استبقاءها على نكاحها ومنع طلاقها أولى وإن باشرها دون الفرج أو قبلها أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج, فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق؟ يحتمل وجهين بناء على الخلاف في حصول الرجعة به وإن وكله في بيع عبد ثم أعتقه, أو باعه بيعا صحيحا أو كاتبه أو دبره, انفسخت الوكالة لأنه بزوال ملكه لا يبقى له إذن في التصرف فيما لا يملكه وفي الكتابة والتدبير على إحدى الروايتين لم يبق محلا للبيع وعلى الرواية الأخرى, تصرفه فيه بذلك يدل على أنه قصد الرجوع عن بيعه وإن باعه بيعا فاسدا لم تبطل الوكالة لأن ملكه في العبد لم يزل ذكره ابن المنذر.