MENINGGALKAN SHOLAT WITIR DAN KONSEKUENSI IMAM KETIKA DATANG MAKMUM BARU

MENINGGALKAN SHOLAT WITIR DAN KONSEKUENSI IMAM KETIKA DATANG MAKMUM BARU

1. Seputar Hukum meninggalkan sholat witir,

Ada hadist berbunyi, “Man tarokash sholata ‘andan faqod kafaro jiharon” – [Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja maka kafirlah ia dengan nyata]. {Koreksi matan hadistnya kalo ada salah}

Namun dalam Mazhab Syafi’i tidak serta merta kafir jika ia masih berkeyakinan sholat itu adalah perintah, dan hanya dihukum dosa besar. Maka Jelas sudah hukum meninggalkan sholat wajib ini.

Ada lagi Hukum meninggalkan sholat, yaitu sholat witir, sholat ini hukumnya sunnah muakaddah, namun ada Hadist yang jelas dalam “HUKUM MENINGGALKAN SHOLAT WITIR” Yakni.. “Man Lam Yutiiru Falaisa Minna” – [“Barang Siapa tidak sholat Witir, maka ia bukan dari golongan kami”]. {Koreksi matan hadistnya kalo ada salah}

Bagaimana menyikapi hadist ini? Apakah kami yg hampir tidak pernah sholat witir tiap malamnya kecuali di bulan Ramadhan itu tidak termasuk dari golongan Nabi SAW?.

2. Seputar Sholat berjamaah,

Dalam sholat berjamaah, yang tadinya seorang imam dan seorang makmum, kedatangan masbuk lainnya (lebih dari 2 orang) – meski sudah diberi isyarat bagi simakmum sendiri tadi tetapi makmum tadi tetap tidak mau mundur untuk menjadikan shaf baru. Jika sudah demikian, apakah sang Imam boleh maju untuk memberikan jarak buat simasbuk yg baru datang, atau simasbuk tetap dibelakang imam dengan shaf yang tak teratur atau bagaimana yang harus dilakukan?

JAWABAN :

[1]  Makna hadits :

“ من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا “

“Barang siapa meninggalkan shalat dengan sengaja, maka  dia telah kufur secara terang-terangan”

Jumhur ulama’ mengartikan dengan مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا جَاحِدًا بِوُجُوْبِهَا  yaitu meninggalkan shalat dengan mengingkari kewajibannya, maka dinyatakan kafir dengan terang-terangan karena dihukumi murtad. Akan tetapi jika meninggalkannya karena malas tidak dihukumi kafir akan tetapi berdosa besar. Atau hadits di atas sebagai tahdid (peringatan keras) bagi orang yang meninggalkan shalat. Dan masih banyak lagi ta’wil dari hadits di atas. Namun sebagian ulama’ mengartikan walaupun meninggalkan shalat wajib dengan malas, maka dihukumi kafir. Pendapat pertama lebih kuat dari pendapat kedua.

Adapun selain shalat lima waktu dan jumah, maka hukumnya sunnah termasuk shalat witir. Maksud hadits “من لم يوتر فليس منا ” , berarti ta’kid akan kesunahannya sama dengan hadits :

“من رغب عن سنتي فليس مني  ”

“ Barang siapa yang enggan (berpaling) mengerjakan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku (bukanlah termasuk orang yang mengamalkan sunnah-sunnah-Ku)“

Atau sama dengan hadits :

ليس منا من لم يتغن بالقرآن

“  Bukanlah termasuk jalan-Ku (mengamalkan sunnah-sunnah-Ku) orang yang tidak memperindah bacaan Al-Qur’an “

[2]  Posisi shalat berjama’ah jika dengan makmum satu, makmum berdiri di sebelah kanan belakang imam. Jika datang lagi satu makmum masbuq, bediri di sebelah kiri imam. Namun jika yang datang dua atau lebih, maka mereka membuat shaf di belakang imam dan makmum pertama mundur menyatu dalam shaf tadi. Jika ia tidak berkenan mundur, maka diisyaratkan untuk mundur atau imam maju ke depan secukupnya untuk mereka membuat shaf yang lurus.

[1] تحفة الأحوذي – (ج 6 / ص 419)

أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَفْظُهُ : مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا

فيض القدير – (ج 6 / ص 132)

(من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا) أي استوجب عقوبة من كفر أو قارب أن ينخلع عن الإيمان بانحلال عروته وسقوط عماده كما يقال لمن قارب البلد إنه بلغها أو فعل فعل الكفار وتشبه بهم لأنهم لا يصلون أو فقد ستر تلك الأقوال والأفعال المخصوصة التي كلفه الله بأن يبديها

المجموع – (ج 18 / ص 22)

وقوله في الحديث ” فهو كما قال “.قال الحافظ في الفتح: يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم كأنه قال: فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال ونظيره ” من ترك الصلاة فقد كفر ” أي استوجب عقوبة من كفر

العرف الشذي للكشميري – (ج 3 / ص 148)

– الحديث رقم: 1402

بعض الكلام في حديث الباب مر ولكن الكلام فيه أطول من حيث إدخالُ ما في الفقه من جواز قتل غير ما في حديث الباب ، من قطاع الطريق ومن تارك الصلاة عند غيرنا مثل الشافعية والحنابلة ، لكن القتل عند الحنابلة ارتداداً وفي كتاب لنا أن يقتل تارك الصلاة ، وفي عامة كتبنا أنه يضرب حتى يسيل الدم من بدنه ، فقيل في وجه إلحاق مثل هذين بما في الحديث بأنهم داخلون تحت النعت أي المفارق لجماعة ، وقيل بإدخالهم تحت المنعوت أيضاً أي التارك لدينه ، وورد في المعجم للطبراني : < من ترك الصلاة فقد كفر جهاراً > إلخ ، وهو متمسك الحنابلة وتمسك النووي بحديث فيه المقاتلة على قتل تارك الصلاة ، والحال أن بين القتال والقتل بوناً بعيداً حتى أن القتال قد يكون على ترك السنة أيضاً

شرح ابن بطال – (ج 4 / ص 205)

وقوله:  « من لم يوتر فليس منا » ، يقتضى الترغيب فيه، ومعناه: ليس بآخذ سُنتنا ولا مُقْتَدٍ بنا، كما قال:  « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » ، ولم يرد إخراجه من الإسلام

شرح سنن النسائي – (ج 3 / ص 115)

حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ : قَوْله ( الْوِتْر حَقٌّ إِلَخْ )

قَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يَقُول بِوُجُوبِ الْوِتْر بِنَاء عَلَى أَنَّ الْحَقّ هُوَ اللَّازِم الثَّابِت عَلَى الذِّمَّة وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مَقْرُونًا بِالْوَعِيدِ عَلَى تَارِكِهِ وَيُجِيب مَنْ لَا يَرَى الْوُجُوب أَنَّ مَعْنَى حَقّ أَنَّهُ مَشْرُوع ثَابِت وَمَعْنَى لَيْسَ مِنَّا كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات لَيْسَ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِنَا وَعَلَى طَرِيقَتنَا أَوْ الْمُرَاد مَنْ لَمْ يُوتِر رَغْبَة عَنْ السُّنَّة فَلَيْسَ مِنَّا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .

فيض القدير – (ج 1 / ص 207)

– (اجعلوا) من الجعل كما قال الحراني وهو إظهار أمر عن سبب وتصيير (آخر صلاتكم بالليل) يعني تهجدكم فيه (وترا) بالكسر والفتح وهو الفرد ما لم يشفع من العدد والمراد صلاة الوتر وذلك لأن أول صلاة الليل المغرب وهي وتر فناسب كون آخرها وترا والأمر للوجوب عند أبي حنيفة وللندب عند الشافعي بدليل ذكر صلاة الليل فإنها غير واجبة اتفاقا فكذا آخرها وخبر من لم يوتر فليس منا معناه غير عامل بسنتنا وفيه الأمر بجعل صلاة الوتر آخر الليل فتأخيره إلى آخره أفضل لمن وثق بانتباهه آخر الليل وتقديمه لغيره أفضل كما يصرح به خبر مسلم ” من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة أي تشهدها ملائكة الرحمة وعلى التفصيل تحمل الأحاديث المطلقة كخبر أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر (ق د) في الصلاة (عن ابن عمر) بن الخطاب وقضية صنيعه أنه لم يروه من الستة إلا هؤلاء الثلاثة والأمر بخلافه فإن النسائي رواه معهم

[2]  التقريرات السديدة / 294

كيفية الوقوف لصلاة الجماعة : ان يقف الذكر عن يمين الإمام، فاذا جاء آخر فعن يساره ، ثم يتقدم الإمام او يتأخران وهو الأفضل. وسقف خلف الإمام الرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثى ، ثم النساء

حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 305)

(أحرم عن يساره) أي ندبا ولو خالف ذلك كره وفاتت به فضيلة الجماعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الامام أو تأخرهما نالا فضيلتها وإلا فلا تحصل لواحد منهما نهاية قال الرشيدي قوله وإلا فلا تحصل إلخ ظاهره أن فضيلة الجماعة تنتفي في جميع الصلاة وإن حصل التقدم أو التأخر بعد ذلك وهو مشكل وفي فتاوى والده في محل آخر ما يخالف ذلك فليراجع ا ه قول المتن (ثم يتقدم الامام) ظاهره استمرار الفضيلة لهما بعد تقدم الامام وإن داما على موقفهما من غير ضم أحدهما إلى الآخر وكذلك لو تأخرا ولا بعد فيه لطلبه منهما هنا ابتداء فلا يخالف ما سيأتي برماوي وعبارة العزيزي قوله أو يتأخران أي مع انضمامهما وكذا ينضمان لو تقدم الامام ا ه ويدل له قوله في الحديث فأخذ بأيدينا فأقامنا خلفه إلخ بجيرمي قوله: (في القيام) ومنه الاعتدال ع ش قول المتن (أفضل) أي من تقدم الامام مغني قوله: (وألحق به الركوع) أي كما بحثه شيخنا مغني ونهاية قوله: (وإلا) أي إن لم يمكن إلا أحدهما لضيق المكان من أحد الجانبين أو نحوه كما لو كان بحيث لو تقدم الامام سجد على نحو تراب يشوه خلقه أو يفسد ثيابه أو يضحك عليه الناس ع ش قوله: (تعين ما سهل منهما) يتردد النظر فيما لو ترك المتعين عليه ذلك فعله هل يكون مفوتا لفضيلة الجماعة بالنسبة إليه فقط لان الآخرين أو الآخر لا تقصير منهما أو منه أو بالنسبة للجميع لوجود الخلل في الجماعة في الجملة ولعل الاول أوجه بصري زاد ع ش وسئل الشهاب الرملي عما أفتى به بعض أهل العصر أنه إذا وقف صف قبل إتمام ما أمامه لم تحصل له فضيلة الجماعة هل معتمد أم لا فأجاب بأنه لا تفوته فضيلة الجماعة بوقوفة المذكور وفي ابن عبد الحق ما يوافقه وعليه فيكون هذا مستثنى من قولهم مخالفة السنن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة

المجموع – (ج 4 / ص 292)

(احداها) السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الامام رجلا كان أو صبيا قال اصحابنا ويستحب ان يتأخر عن مساواة الامام قليلا فان خالف ووقف عن يساره أو خلفه استحب له ان يتحول الي يمينه ويحترز عن افعال تبطل الصلاة فان لم يتحول استحب للامام ان يحوله لحديث ابن عباس فان استمر علي اليسار أو خلفه كره وصحت صلاته عندنا بالاتفاق (الثانية) إذا حضر امام ومامومان تقدم الامام واصطفا خلفه سوا كانا رجلين أو صبيين أو رجلا وصبيا: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا عبد الله بن مسعود وصاحبيه علقمة والاسود فانهم قالوا يكون الامام والمأمومان كلهم صفا واحدا ثبت هذا عن ابن مسعود في صحيح مسلم دليلنا حديث جابر السابق قال اصحابنا فان حضر امام وماموم واحرم عن يمينه ثم جاء آخر احرم عن يساره ثم ان كان قدام الامام سعة وليس وراء المأمومين سعة تقدم الامام وان كان وراءهما سعة وليست قدامه تأخرا وان كان قدامه سعة ووراءهما سعة تقدم أو تأخرا وأيهما افضل فيه وجهان (الصحيح) الذى قطع به الشيخ أبو حامد والاكثرون تأخرهما لان الامام متبوع فلا ينتقل (والثاني) تقدمه قاله القفال والقاضى أبو الطيب لانه يبصر ما بين يديه ولانه فعل شخص فهو اخف من شخصين هذا إذا جاء المأموم الثاني في القيام فان جاء في التشهد والسجود فلا تقدم ولا تأخر حتي يقوموا ولا خلاف أن التقدم والتاخر لا يكون الا بعد احرام المأموم الثاني كما ذكرنا وقد نبه عليه المصنف بقوله ثم يتقدم الامام أو يتاخرا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 8 / ص 132)

( وَيَقِفُ ) عَبَّرَ بِهِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي لِلْغَالِبِ أَيْضًا ( الذَّكَرُ ) وَلَوْ صَبِيًّا لَمْ يَحْضُرْهُ غَيْرُهُ ( عَنْ يَمِينِهِ ) وَإِلَّا سُنَّ لِلْإِمَامِ تَحْوِيلُهُ لِلِاتِّبَاعِ ( فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ ) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَسَارِهِ مَحَلٌّ أَحْرَمَ خَلْفَهُ ثُمَّ تَأَخَّرَ إلَيْهِ مَنْ هُوَ عَلَى الْيَمِينِ ( ثُمَّ ) بَعْدَ إحْرَامِهِ لَا قَبْلَهُ ( يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ يَتَأَخَّرَانِ ) فِي الْقِيَامِ وَأَلْحَقَ بِهِ الرُّكُوعَ ( وَهُوَ ) أَيْ تَأَخُّرُهُمَا ( أَفْضَلُ ) لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا وَلِأَنَّ الْإِمَامَ مَتْبُوعٌ فَلَا يُنَاسِبُهُ الِانْتِقَالُ هَذَا إنْ سَهَّلَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِسَعَةِ الْمَكَانِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَا سَهُلَ مِنْهُمَا تَحْصِيلًا لِلسُّنَّةِ أَمَّا فِي غَيْرِ الْقِيَامِ ، وَالرُّكُوعِ فَلَا تَقَدُّمَ وَلَا تَأَخُّرَ لِعُسْرِهِ حَتَّى يَقُومُوا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 8 / ص 134)

( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ يَتَأَخَّرَانِ ) لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ الْإِمَامُ وَلَا تَأَخَّرَا كُرِهَ وَفَاتَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ هَذَا وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ أَمَّا الْإِمَامُ فَهَلْ تَثْبُتُ الْكَرَاهَةُ وَفَوَاتُ الْجَمَاعَةِ فِي حَقِّهِ أَيْضًا أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ طَلَبَ التَّقَدُّمِ ، وَالتَّأَخُّرِ إنَّمَا هُوَ لِمَصْلَحَةِ الْمَأْمُومِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ ثُبُوتُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ أَيْضًا حَيْثُ أَمْكَنَهُ التَّقَدُّمُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ طَلَبَ مَا ذَكَرَهُ لِمَصْلَحَةِ الْمَأْمُومِ فَقَطْ بَلْ لِمَصْلَحَتِهِ هُوَ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَيَجْرِي التَّرَدُّدُ الْمَذْكُورُ فِيمَا لَوْ وَقَفَ الْمَأْمُومُ عَنْ يَسَارِهِ وَأَمْكَنَهُ تَحْوِيلُهُ إلَى الْيَمِينِ أَوْ انْتِقَالُهُ هُوَ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْمَأْمُومُ عَنْ يَمِينِهِ